مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1698
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح بلعوان مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ النصيب المعنى بالامر في مهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر مصنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.