أمر رقم 67-255 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-10 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بانشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 1458
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الاعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة والمشار اليه في المادة 2 من الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كما يلي :
المادة : ......... * ممثل لوزارة التجارة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما مادته الرابعة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الملازم الاول محمد بوعلقة مديرا للمعهد الوطني لرسم الخرائط
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.