مرسوم رقم 66-132 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز - 536
المادة الأولى
فتح المادةأن المؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز يسيرها رئيس مدير عام يساعده مدير عام مساعد وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيعين الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الص الصناعة والطاقة تكون للرئيس المدير العام جميع السلطات لتحقيق تسيير المؤسسة ويتولى التعيين لجميع المناصب ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وامام السلطات الادارية والقضائية
المادة 3
فتح المادةينشأ لدى الرئيس المدير العام مجلس استشاري يتألف من أحد عشر (11) عضوا وهم :
الرئيس المدير العام ، رئيسا ، عضوان يعينان باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ،
- عضوان يعينان باقتراح من وزير المالية والتخطيط ، عضوان يمثلان المستخدمين باقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضوان يمثلان الجماعات المحلية ويتخذان من بين أعضاء الجماعات المحلية ، باقتراح وزير الداخلية ، الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
- عضوان يمثلان المستعملين الصناعيين باقتراح من وزير الصناعة والطاقة يعين أعضاء المجلس الاستشارى بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح الوزارات والمنظمات التي يهمها / الامر .
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى ثلاث مرات في السنة بدعوة من الرئيس المدير العام الذي يحدد جدول الاعمال ويمكن لهذا المجلس أن يجتمع أيضا بناء على طلب أربعة من أعضائه ويبدى المجلس رايه فى انضايا التي يعرضها عليه | الرئيس المدير العام أو احد أعضاء المجلس ويستشار المجلس على الخصوص فى المسائل التالية قبل فحصها عند الاقتضاء من طرف المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة :
1 ) برامج توظيف الاموال ،
2 ) اتفاقات عامة مع الدولة امتيازات ، ) كيفيات وحساب ومستوى التسعيرات العامة للغاز والكهرباء ،
4 ) تقديرات مصاريف ومداخيل الاستغلال وتقارير النسيير السنوية والقروض ،
ه ) اقتناء المساهمات المالية والتنازل عنها ،
6 ) التعيين المهام مديرى المصالح والمهام المفتشين والمراقبين العامين ، ) الوسائل الهامة المتعلقة بالقوانين الاساسية للمستخدمين .
تقيد آراء وتوصيات المجلس فى سجل خاص يمسك بمقر المؤسسة وتوجه نسخ من هذه الآراء والتوصيات الى وزير الصناعة والطاقة والى المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة المادة . : يقوم وزير الصناعة والطاقة بالوصاية على المؤسسة وتسييرها .
ويوافق على كيفيات حساب التسعيرات العامة للغاز والكهرباء وعلى مستواها بموجب قرار .
ويوافق كذلك على برنامج توظيف الاموال بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط .
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخصوصا المادة 13 من المرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في ه يونيو سنة 1947 والمرسوم رقم 64 185 مكرر ، المؤرخ في 22 يونيو سنة 1964 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 62-053
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-90
- مرسوم رقم 47-1002
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 67-275
مرسوم رقم 67-275 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها المؤسسة العمومية «كهرباء وغاز الجزائر» فى شركة نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل الى أرزيو (سوترا) والكائن مركزها الرئيسي بحيدره ( الجزائر ( الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والكائن مركز هنا الرئيسي بمدينة الجزائر . 1659
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.