قوانين ومراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا.2 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر. عن تعبير عناويهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الحاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 444 أمر رقم 66-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 442 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرارات مؤرخة في 29 ذي الحجة عام 1385 و 11 و 12 محرم عام 1386 الموافق 20 ابريل و 2 و 3 مايو سنة 1966 تتضمن حركة فى موظفى العمالات 443 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 أبريل سنة 1966 يتضمن الترخيص للشركة التعاونية المركزية الفلاحية 444 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة | 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 445 مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 يحدد موجبه عدد السيارات المخصص للصندوق العام الجزائرى للمعاشات 446 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 447 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة صندوق المقاصة الخاص بالمنتجات البترولية 4520 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11-
442 الجريدة الرسمية مارس سنة 1966 يتضمن حل مجلس ادارة شركة تعاونية 452 للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386 ه بلاغات ، اعلانات مناقصة 452 قوانين واوامر امر رقم 66-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يحدث مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة المادة 2 : يرأس هذا المجلس الوزير المختص بالوقود الاعضاء المعينون بحكم القانون هم :
- مدير الطاقة والمحروقات في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد ، الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ،
- الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، . ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للادارة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل للادارة الوطنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري . ويتكون المجلس - علاوة على ذلك من عضو أو عدة أعضاء . يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . يمكن تمثيل العضو المتغيب بعضو آخر من المجلس كما يمكن للرئيس أن يدعو الى المجلس قصد المشاورة كل شخص كفء عندما يكون ذلك مفيدا المادة 3 : يستشار المجلس في المسائل التي تهم وضع وتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالطاقة والمناجم ويعرب بصفة خاصة عن رأيه : في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقود أو المناجم أو الطاقة في المقررات الهامة التي يريد وزير الصناعة والطاقة اتخاذها بصفة خاصة تطبيقا لقانون المناجم ، وقانون البترول الصحراوى ، ولاتفاقية 29 يوليو سنة 1965 ، وكل النصوص الأخرى ، أو الانظمة أو الاتفاقات النافذة
- حول استعمال المواد التي تتصرف فيها مؤسسات الدولة المكلفة بالتنقيب والانتاج والنقل والتحويل والتسويق، وحول الحجم الاجمالي للاستثمارات المخصصة لنشاطاتها وحول اتجاهها العام . يتلقى المجلس بهذا الصدد نسخا من التقارير السنوية وتقديرات النفقات التي يجب تقديمها من قبل هذه المنظمات الى السلطات الحكومية المختصة المادة 4 : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة . ويمكن للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه وبناء على طلب : الرئيس المدير العام المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة . المادة ه : يعين الرئيس كاتبا للجلسة لتحرير محضر لها يوجه بعد ما يصادق عليه المجلس ويوقع عليه ثلاثة من أعضائه الى وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والى أعضاء المجلس يشمل هذا المحضر على الآراء التي يوافق عليها المجلس واقتراح كل عضو يطلب تسجيلها المادة 6 : يحدد قرار من وزير الصناعة والطاقة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للوقود ، والمناجم والطاقة المادة 7 : بنشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 . هواري بومدين
الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مهن قرارات مؤرخة في 29 ذى الحجة عام 1385 و 11 و 12 محرم عام 1386 الموافق 20 ابريل و 2 و 3 مايو سنة 1966 تتضمن حركة في موظفى العمالات بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، نقل السيد محمد عكاشة الكاتب الاداري بدار عمالة المدية الى دار عمالة سطيف وذلك بطلب منه بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محمد عوان ، كاتبا اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد غالى بن تامي ، كاتبا اداريا للعمالات ، ووضع تحت تصرف عامل عمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد جيلالي شبلي ، كاتبا اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمالة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محفوظ جبارة ، كاتبا اداريا للعمالات بدار عمالة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد السعيد العبدي ، كاتبا اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمالة وهران اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمالة باتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد سليمان علاق الكاتب المترجم للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد سليمان بوعاشة الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد محمد الصالح بو حجة الكاتب الادارى للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد محمد بورأس الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، أحيلت على الاستيداع لمدة ثلاثة أشهر السيدة ليلى بريكسينيقاسة زوجة دالي الكاتبة الادارية للعمالات وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1966 ) دار عمالة وهران ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، عين السيد رابح عمر و خوجة كاتبا اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمالة الجزائر ( دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، عين السيد بلعباس بن علي كاتبا اداريا للعمالات بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق ووضع تحت تصرف عامل عمالة سعيدة ( دار عمالة سعيدة) . 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد عبد الحفيظ مرازقة، كاتبا اداريا للعمالات بدار عمالة سطيف بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عينت الآنسة فاطمة وناس ، كاتبة ادارية للعمالات ووضعت تحت تصرف عامل عمالة تيارت . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد محمد طبيشي ، كاتبا | بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد السلام بوخالفة كاتبا اداريا للعمالات ووضع تحت تصرف عامل عمال وهران . . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 عين السيد مصطفى زناتى قائد المصالح المدنية بعمالة باتنة ليشغل وظيفة كاتب ادارى للعمالات : دار عمالة باتنة
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد القادر عطار الكاتب | الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية (دار عمالة وهران) بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد عبد المجيد عجيبي الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد علي زو قارى الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة مستغانم ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد يوسف مكودي الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد حفيظ منصور الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ) دار عمالة | سطيف ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد بلقاسم منيلة الكاتب الاداري للعمالات من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، عين السيد ميهوب سعدان كاتبا اداريا للعمالات دار عمالة عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، شطب على السيد احمد سماتي الكاتب الادارى للعمالات من اطار الادارة العمالية ) دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو / سنة 1966 ، عين السيد احمد أقاسم كاتبا اداريا للعمالات ) دار عمالة الساورة ) . وزارة المالية والتخطيط け قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن الترخيص للشركة التعاونية المركزية الفلاحية ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الخزينة والقرض ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-201 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات الواجبة على شركات التأمين التي تمارس نشاطها في الجزائر وخاصة المادتين 3 و 4 ،
- وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة وعلى طلب تجديد الترخيص المقدم من الشركة التعاونية المركزية الفلاحية :
- واعتبارا بان دور الشركة التعاونية المركزية الفلاحية قبل استقلال الجزائر كان يتمثل في تأمين الملكيات المبنية وغير المبنية بالجزائر والتأمين من الاخطار التي تتعرض لها الفلاحة ،
- وبعد الاطلاع على رأي الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجدد الترخيص الممنوح للشركة التعاونية المركزية الفلاحية ، للقيام في الجزائر بعمليات التأمين من الاخطار التي تتعرض لها الملكيات المبنية وغير المبنية في الجزائر ومن كل الاخطار التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي المادة 2 : يتوقف هذا الترخيص المجدد على ان تدفع الشركة المذكورة الكفالة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المشار اليه اعلاه والصادر فى 8 يونيو سنة 1963 • يجب على الشركة أن تعيد تكوين هذه الكفالة وان تودعها ضمن الاشكال التي ينص عليها القرار المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1963 والمنشور رقم 3 AS/DTC / AS الصادر في 26 ديسمبر سنة 1963 . المادة 3 : يكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 احمد قايد قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 يقرر ما يلي : بهذا القرار المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 16,350 د. ج ( الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1966 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 16,350 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة و فى الباب المبين فى الجدول « ب » الملحق الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة 200 ر3 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - أجور رئيسية …. 200 ر7 31-16 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - أجور رئيسية 1750 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح .. أجور رئيسية …. الاراضي 200 4 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 16,350 الجدول (( ب ( ) ( الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - أجور الاعتمادات المفتوحة رئيسية 16,350 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة | الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الفلاحة والاصلاح 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع ان وزير المالية والتخطيط ، الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر يقرر ما يلي سنة 1965 المتضمن قانون المالية المادة الأولى : : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره لسنة 1966 ولا سيما مادته ، مكرر ، مائة وعشرون ألف دينار ( 000 1200 د. ج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 66 ه المؤرخ في 19 رمضان | الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386ه وعشرون ألف دينار ( … ر 120 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار سنة 1966 المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وزارة الداخلية 31-41 الوقاية المدنية - أجور رئيسية …. وزارة العدل 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية …. مجموع الاعتمادات الجدول (( ب ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وزارة الداخلية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة 200000 1000000 الملغاة 1200000 الاعتمادات المفتوحة 31-43 الوقاية المدنية الموظفون المناوبون والمياومون - أجور وملحقاتها ….. وزارة العدل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد …. 200000 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1200000 مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان 1966 يحدد بموجبه عدد السيارات المخصص للصندوق | عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن تطبيق النظام العام الجزائرى للمعاشات المتعلق بعدد سيارات الادارات العمومية المدنية على مجموع سيارات المكاتب والمؤسسات ذات الطابع الاداري ، ان وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 المتعلق
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر بعدد السيارات التابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية ذات سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية الطابع الاداري 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على ، التعليمات رقم DO / F 383 3 المؤرخة في 25 ابريل سنة 1960 ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون مالية وبناء على المنشور المؤرخ في 2 ذى العقدة عام 1385 سنة 1966 ، الموافق 22 فبراير سنة 1966 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 اكتوبر يقرر ما يلي سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 المتعلقين المادة الأولى : : ان عدد السيارات المخصص مبدئيا للصندوق بتخصيص السيارات للادارات العمومية المدنية ، العام الجزائرى للمعاشات يحدد كما يلي :
الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية التعيين التخصيص س س . الصندوق العام الجزائري للمعاشات 1 المادة 2 : تسجل السيارة المشار اليها فى المادة الاولى والتي تشكل العدد المخصص للصندوق العام الجزائري للمعاشات وذلك بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ فى 5 مايو سنة 1949 المادة 3 : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر المادة 4 : يكلف مدير الصندوق العام الجزائري للمعاشات بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1386 الموافق 26 ابريل سنة 1966 . عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة حسن عمراني وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 ، تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من قانون الجنسية رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : سوبيرشي جوزيف المولود في 16 مارس سنة 1930 بدوار يابوس بلدية فايس (أوراس) ويدعى من الآن فصاعدا مشري محمد ميلود بن بوزيان بن حمو المولود في 7 يونيو سنة 1935 بوهران . عبد المالك عبد القادر المولود في 3 سبتمبر سنة 1921 بعين تموشنت ( وهران ) . عبد القادر بن محمد بن حدو المولود في 20 نوفمبر سنة 1939 ، بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر . الطيب بن احمد بن عيسى المولود في 11 يونيو سنة 1922 بمعسكر ( مستغانم ) . عيسى ولد محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1925 للجمهورية الجزائرية 447 المبدئي ملاحظات ن . خ س . ن . ث س = سيارات سياحية س . ن . خ = سيارات تقل حمولتها عن طن واحد س . ن . ث سيارات حمولتها تزيد عن طن واحد بالمالح ) وهران ) وأولاده القصر : فاطمة بنت عيسى المولودة في 13 غشت سنة 1954 بالمالح ( وهران ) ،
- نورية بنت عيسى المولودة فى 28 أكتوبر سنة 1955 بالمالح ، محمد صلاح الدين بن عيسى المولود في 4 فبراير سنة 1957 بالمالح ، ثرية بنت عيسى المولودة فى 7 مايو سنة 1960 ببركان ( المغرب ) ،
- نجاة بنت عيسى المولودة فى 26 يونيو سنة 1963 بعين تموشنت ( وهران ) .
- سليمان ولد لحسن ولد بن على المولود في 15 يناير سنة 1940 باغيل ازان ( مستغانم ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن سليمان بقناديل بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1933 ، بشعبة اللحم ( وهران )
- خيرة بنت ميلود بن بشير المولودة في 6 ابريل سنة 1940 بوهران . حسني بن علي بن العربي المولود في 25 مارس سنة 1931 بوهران . حسن فاطمة الزهراء المولودة فى 11 يناير سنة 1913 بوهران . الشريف الوزاني رقية المولودة فى 16 أكتوبر سنة 1911 بوهران . حامد بن عبد القادر بن على المولود سنة 1925 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : على حامد ولد عبد القادر عبد القادر بن العربي المولود فى 25 فبراير سنة 1942 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي عبد القادر عائشة بنت مبارك المولودة في 1 ديسمبر سنة 1933 ، بالمالح ( وهران ) . آمنة بنت عبد القادر المولودة فى 4 أبريل سنة 1942 ، بالابيار ( الجزائر ) . ابن عيسى ولد على المولود في 25 يناير سنة 1902 | بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : غرباوي بن عيسى
448 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الطاهر بن احمد المولود سنة 1922 بحاسي الفلة | ( وهران ) وأولاده القصر : رحمة بنت الطاهر المولودة فى 9 فبراير سنة 1945 بالمالح (وهران) ، احمد ولد الطاهر المولود في 22 ابريل سنة 1947 بالمالح ( وهران ) ، فاطمة بنت الطاهر المولودة فى 23 يناير سنة 1957 بالمرسي الكبير ( وهران ) ، فتيحة بنت الطاهر المولودة في 24 اكتوبر سنة 1964 بالمالح ( وهران ) ، السعيد ولد الطاهر المولود في 7 مارس سنة 1965 بالمالح ( وهران ) قويدر ولد لادى بن مزيان المولود فى 3 يناير سنة 1932 بعين تموشنت ( وهران ) وولده القاصر : بارودية بنت قويدر المولودة في 14 مارس سنة 1964 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن مزيان قويدر ، ابن مزيان بارودية .
- السعيد بن محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1937 بمسرغين ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بو عجاج السعيد هبرى بن عبد الله المولود سنة 1939 بالحناية (تلمسان) وأولاده القصر : فاطمة بنت هبرى المولودة فى 19 ديسمبر سنة 1960 بالرمشي ( تلمسان ) ، كريمة بنت هبرى المولودة فى 25 مارس سنة 1965 بالرمشي ( تلمسان ) ويدعون من الآن فصاعدا : عزاوى هبري ، عزاوي فاطمة، عزاوي كريمة . محمد ولد محمد ولد عبد الله المولود سنة 1922 ببني صاف ( تلمسان ) مبارك ولد فاطمي المولود سنة 1932 بعين كيحل ( وهران ) . حمو موسى المولود في 28 أكتوبر سنة 1938 بسيدي ابن يبقه ( وهران ) .
- محمد ولد بن عيسى المولود في 10 نوفمبر سنة 1938 بعين كيحل ( وهران ) زناسني محمد المولود في 10 يناير سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) . صحراوى ميمونة أرملة قدار محمد المولودة سنة 1912 ببني صاف ( تلمسان ) . صحراوى ميلود المولود سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) .
- خالدي احمد المولود في 12 يناير سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : خالدي محمد المولود في 18 يونيو سنة 1958 ببني صاف ،
- خالدي جمال الدين المولود في 21 ديسمبر سنة 1959 ببني صاف ،
- خالدي حسن المولود في 25 يوليو سنة 1961 ببني صاف ،
- خالدي رابحة المولودة فى 16 ابريل سنة 1964 ببني صاف زناسني رحمة أرملة ميمون ولد محمد المولودة سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) .
- حليمة بنت علال أرملة بوشكارة المولودة سنة 1910 ببوتليليس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشكاره حليمة بنت علال بريك احمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1935 بحمام بوحجر ( وهران ) وولداه القاصران : بريك رشيد المولود في 14 سبتمبر سنة 1962 بحمام بوحجر ( وهران ) ، بريك عائشة المولودة فى 7 أبريل سنة 1964 بحمام بو حجر ( وهران ) . زناسني سليمان المولود سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : زناسني الزهراء المولودة فى 7 مارس سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) ، زناسني زوليخة المولودة في 1 مايو سنة 1950 ببني صاف ، زناسني السعيد المولود في 25 يوليو سنة. 1953 ببني صاف ، زناسني الهوارى المولود في 6 يونيو سنة 1956 بوهران ، زناسني آمنة المولودة في 31 مايو سنة 1958 بوهران ، زناسني جمال المولود في 26 يونيو سنة 1960 بوهران . محمد بن ميمون بن محمد المولود في 10 يونيو سنة 1935 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، وأولاده القصر : حميد بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1959 بالمرسي الكبير ( وهران ) ، نصيرة بنت محمد المولودة فى 4 مارس سنة 1961 بالمرسي الكبير ( وهران ) ، نصر الدين بن محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1962 بوهران مباركة بنت بلال بن محمد المولودة في 8 نوفمبر سنة
الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية 1923 بسعيدة حمو بن يبقه المولود في 16 فبراير سنة 1943 بالمحقن بلدية أرزيو ( وهران ) . حبيبة بنت حدو ، أرملة سى على العربي ، المولودة سنة 1910 بالناظور ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علي حبيبة بنت حدو .
- رحمونة بنت منور ، أرملة دربال الأعرج ، المولودة في 2 اكتوبر سنة 1934 بعين تموشنت ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : نهارى رحمونة
- شائب بن محمد بن حدو المولود في 17 يناير سنة 1932 بالمرسى الكبير ) وهران ) وولده القاصر : الهبرى بن الشائب المولود في 26 فبراير سنة 1960 بالمرسى الكبير ( وهران ) ويدعيان من الآن فصاعدا : رحماني شايب ، رحماني الهبرى . علي بن رابح بن الشيخ المولود سنة 1920 بدوار أولاد الغازي بركان ( المغرب ) وأولاده القصر :
- ابن علي بن على المولود في 26 يونيو سنة 1946 بوهران ، عبد الحميد بن علي المولود في 6 سبتمبر سنة 1948 بوهران ،
- مليكة بنت على المولودة فى 4 أكتوبر سنة 1949 بوهران ،
- مصطفى بن على المولود في 2 ديسمبر سنة 1952 بوهران ،
- حليمة بنت على المولودة فى 12 مايو سنة 1958 بوهران . ويدعون من الآن فصاعدا : ابن رابح علي ابن رابح بن علي، ابن رابح عبد الحميد ، ابن رابح مليكة ، ابن رابح مصطفى ، ابن رابح حليمة • زناسني فاطمة المولودة فى 14 يونيو سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) . محمد ولد محمد ولد بشير المولود في 6 يونيو سنة 1943 بتارقة ( وهران ) . محمد بن ميمون المولود سنة 1927 بوهران وأولاده القصر : ابن يعقوب بن محمد المولود في 6 يوليو سنة 1951 بوهران ،
- الهواري بن محمد المولود في 3 يوليو سنة 1953 بوهران ،
- احمد بن محمد المولود في 10 غشت سنة 1955 بوهران ، حسين بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1957 بوهران • للجمهورية الجزائرية 449 ويدعون من الآن فصاعدا : ميموني محمد ، ميموني بن يعقوب ، ميموني الهوارى ، ميموني احمد ، ميموني الحسين زناسني علي المولود سنة 1930 بابن سكران ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني العبدللي المولود في 4 مايو سنة 1952 بسيدي عبدللي ( تلمسان ) ، زناسني فاطمة المولودة فى 25 سبتمبر سنة 1953 بسيدي عبدللي ، زناسني زايه المولودة في 28 فبراير سنة 1955 بسيدي عبدللي ، زناسني حسين المولود في 4 مارس سنة 1957 بسيدي عبدللي ، زناسني عبد القادر المولود في 5 فبراير سنة 1959 بسيدي عبدللي ، زناسني كريمة المولودة في 1 يناير سنة 1962 بسيدي عبدللي ،
- زناسني الهوارى المولود في 3 ابريل سنة 1964 بوهران .
- عائشة بنت محمد بن محمد المقدم ، أرملة الهوارى ابن احمد ، المولودة فى 19 يناير سنة 1942 بالمرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : مقدم عائشة بنت محمد علي بن جيلالي ولد حبيب المولود سنة 1925 بمعسكر ( مستغانم) وأولاده القصر : محمد بن على المولود في 22 غشت سنة 1949 بوهران ،
- عبد الله بن على المولود في 14 يناير سنة 1952 بوهران ،
- جيلالي بن على المولود في 14 غشت سنة 1954 بوهران ، الهوارية بنت علي المولودة فى 31 أكتوبر سنة 1957 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : الاتيم علي ، الاتيم محمد ، الاتيم عبد الله ، الاتيم جيلالي ، الاتيم الهوارية عبد القادر بن احمد بن جيلالي المولود في 17 سبتمبر سنة 1917 بوهران . بغور ادريس المولود سنة 1910 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : بغور حبيب المولود في 21 نوفمبر سنة 1946 بوهران ، بغور عاشور المولود في 12 نوفمبر سنة 1948 بوهران ، بغور بشير المولود في 10 يونيو سنة 1950 بوهران ،
450 الجريدة الرسمية بغور الهواري المولود في 22 فبراير سنة 1953 بوهران ، بغور آمنة المولودة في 14 يونيو سنة 1954 بوهران ، بغور عائشة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، بغور كنزة المولودة في 11 مارس سنة 1957 بوهران ، بغور علي المولود في 6 سبتمبر سنة 1958 بوهران ، بغور وريدة المولودة فى 29 ديسمبر سنة 1959 بوهران ،
- بغور ناصر المولود في 25 ديسمبر سنة 1961 بوهران . بوهوت فاطنة المولودة سنة 1921 بعين الطلبة (وهران) .
- هواري بوحجر المولود في 3 غشت سنة 1936 بحمام بو حجر ( وهران ) . پوروطره مارى جان تيريز ميلاني المولودة في 14 نوفمبر سنة 1922 بأوستاريتز ) عمالة باس بيريني ) فرنسا
- آمنة بنت توامى المولودة في 22 يونيو سنة 1929 بشعبة اللحم (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : التوهامي آمنة . معروف عبد الله المولود في 30 مارس سنة 1915 بتلمسان .
- خالدي الاخضر المولود في 27 ديسمبر سنة 1920 ببني صاف ( تلمسان ) . سوسي حسن المولود في 17 غشت سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر :
- سوسى يتوله المولودة في 6 يناير سنة 1954 ببني صاف ، سوسي مليكة المولودة في 27 مارس سنة 1955 ببني صاف ، سوسى مصطفى المولود في 5 غشت سنة 1957 ببني صاف ، سوسى عبد الله المولود في 12 أكتوبر سنة 1960 ببني صاف ، سوسى موسى المولود في 7 أكتوبر سنة 1964 ببني صاف ،
- سوسي حبيبة المولودة في 9 يونيو سنة 1965 ببني صاف . لوز ولد محمد المولود سنة 1941 بالفحول بلدية عين يوسف ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عزيزة لوز ولد محمد .
- بن عمار بلعيد المولود سنة 1916 بالعامرية (وهران) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386 ه
- نبية بنت بلعيد المولودة فى 3 مايو سنة 1946 بالعامرية ، شهادة الميلاد رقم 150 ، بلعيد آمنة المولودة فى 25 نوفمبر سنة 1948 بتافراوه بلدية سيدي احمد ( سعيدة ) شهادة الميلاد رقم 1159 ،
- ابن عمار الزهراء المولودة في 15 يوليو سنة 1951 ببشار ( الساورة ) شهادة الميلاد رقم 270 ، ابن عمار فاطمة المولودة فى 2 فبراير سنة 1954 بعين تموشنت ( وهران ) ، شهادة الميلاد رقم 92 ، ابن عمار سعيد المولود في 6 يناير سنة 1956 بعين تموشنت (وهران) شهادة الميلاد رقم 21 ، بوعلام بن بلعيد المولود في 24 ديسمبر سنة 1957 بعين تموشنت ( وهران ) شهادة الميلاد رقم 1320 ،
-
- ابن عمار فتيحة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1959 بعين تموشنت ( وهران ) شهادة الميلاد رقم 1299 • ابن موسى جلول المولود سنة 1922 بعين الاربعاء ( وهران ) .
- مروك جلول المولود في 16 فبراير سنة 1936 ببني صاف ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عزاز جلول حورية بنت مبارك بن عبد الله المولودة في 23 سبتمبر سنة 1942 بالابيار ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك حورية عمري احمد المولود في 19 مارس سنة 1911 بحاسي ابن عقبة ( وهران ) .
- قدور بن دحو المولود سنة 1903 ببني بويفرير اقليم الناظور ( المغرب ) وولداه القاصران : عيسى بن قدور المولود في 1 يوليو سنة 1949 بوهران ، عائشة بنت قدور المولودة فى 21 مايو سنة 1951 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : دحو قدور ، دحو عيسى ،دحو عائشة . طالب محمد المولود سنة 1903 بعين منعة بلدية عين الحجر ( سعيدة ) . الاخضر بن احمد المولود في 22 ابريل سنة 1935 بلمطار ( وهران ) وولداه القاصران : النذير ولد الاخضر المولود في 7 مارس سنة 1963 بسيدي بلعباس ( وهران ) ،
- نجاة بنت الاخضر المولودة في 26 ابريل سنة 1965 بلمطار ( وهران ) ،
الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية ويدعون من الآن فصاعدا : شبابي الاخضر ، شبابي النذير، شبابي نجاة . ايبوس حمدى المولود سنة 1935 بخنقة العون بلدية عين العسل ( عنابة ) .
- حاجي تليلي المولود سنة 1937 بجبل سيدي عيش ناحية قفصة ( تونس ) - محمد بن حمو المولود في 28 نوفمبر سنة 1943 بسيدى شامي (وهران) بلحسن محمد المولود في ه غشت سنة 1933 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : بلحسن نور الدين المولود في 10 يونيو سنة 1956 بعين تموشنت (وهران) ، بلحسن مراد المولود في 18 يناير سنة 1958 بعين تموشنت (وهران) ، بلحسن كمال المولود في 18 يناير سنة 1960 بعين تموشنت (وهران) ، بلحسن سيدي على المولود في 14 يناير سنة 1962 بعين تموشنت (وهران) ، بلحسن سعاد المولودة في 3 اكتوبر سنة 1963 بعين تموشنت (وهران) ، بلحسن ميلود المولود في 18 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت (وهران) .
- سرغيني عبد القادر المولود سنة 1916 بفرنده ( تيارت ) وولداه القاصران : سرغيني احمد المولود في 10 فبراير سنة 1953 بفرنده ( تيارت ) ، سرغيني فتيحة المولودة في 8 سبتمبر سنة 1955 بفرنده ( تيارت ) . آمنة بنت زموري ، أرملة محمد بن هلال ، المولودة سنة 1913 بقديل ( وهران ) حورية بنت أحمد أرملة شبري عمار المولود في 13 مايو سنة 1912 بصور الغزلان (المدية) معروف ولد دودو المولود في 26 فبراير سنة 1943 بسيدي شامي ( وهران ) . رحمونة بنت دودوح المولودة في شهر يوليو سنة 1934 بسيدي شامي (وهران) بو رأس محمد المولود سنة 1942 بمشرية ( سعيدة ) خليفة ولد محمد ولد على المولود في 2 غشت سنة 1933 بلمطار بلدية سيدى على بوسيدي (وهران) وولداه القاصران:
- فتيحة بنت خليفة المولودة في 6 مارس سنة 1963 بسيدي بلعباس ( وهران) ، الهوارى ولد خليفة المولود في 22 يوليو سنة 1964 بسيدي بلعباس (وهران) . للجمهورية الجزائرية 451 ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على خليفة ، ابن علي فتيحة ، ابن علي الهوارى مباركي محمد المولود سنة 1915 بأولاد ميمون الشراقة بلدية آفلو (تيارت) . محمد بن محمد بن الصديق المولود في 10 فبراير سنة 1929 ( بوهران ) . الطاهر بن سالم المولود في 12 يونيو سنة 1902 بعنابة. ويدعى من الآن فصاعدا : سالم الطاهر مروك احمد المولود في 21 يناير سنة 1938 بحجوط ( الجزائر ) . علان بشير المولود سنة 1930 بالقليعة ( الواحات ) وأولاده القصر :
- علان باهية المولودة في 8 فبراير سنة 1952 بالقليعة ( الواحات ) ، علان احمد بشير المولود في 5 يونيو سنة 1954 بالقليعة ( الواحات ) ، علان فتيحة المولودة في 4 يناير سنة 1956 بالقليعة ( الواحات ) ، علان ابراهيم المولود في 20 ديسمبر سنة 1957 بالقليعة ( الواحات ) ، علان زوليخة المولودة فى 4 يوليو سنة 1960 بالقليعة ( الواحات ) ، علان خالد المولود في 3 مارس سنة 1963 بالقليعة ( الواحات ) ،
- علان فاطمة التومية المولودة فى 10 ابريل سنة 1965 بالقليعة ( الواحات )
- علان طريفة زوجة علان بشير المولودة سنة 1932 بالقليعة ( الواحات ) .
- علان محمود المولود سنة 1934 بالقليعة ( الواحات ) وأولاده القصر : علان مريم المولودة في 1 مارس سنة 1960 بالقليعة ( الواحات ) ، علان نادية المولودة في 18 يونيو سنة 1963 بالقليعة ( الواحات ) ،
- علان عبد الحكيم المولود في 14 فبراير سنة 1965 بالقليعة ( الواحات ) .
- علان زكية زوجة علان محمود المولودة سنة 1928 بالقليعة ( الواحات ) ،
- علان فاطنة المولودة سنة 1912 بالقليعة ( الواحات ) سلام بن بلخير المولود في 2 أكتوبر سنة 1940 بتيارت . ناصر عبد الرحمن المولود في 22 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر
- احمد بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1930
452 الجريدة الرسمية بالبليدة ( الجزائر) . ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علي أحمد بن محمد وزارة الصناعة والطاقة للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386 ه تحسين البنايات المهملة وجلعها صالحة للسكن ، وبمقتضى القرار رقم 14-206 FC/CH / FC المؤرخ في 12 غشت سنة 1961 المصادق على القوانين الاساسية النموذجية التي تسرى على شركات السكن وخاصة المادة 46 من هذه القوانين ، قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس ونظرا لكون شركة الاسكان ( التعاونية الخاصة للحصول سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة صندوق المقاصة الخاص بالمنتجات البترولية بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 ، عين السيد مزيان بودرياس رئيسا لمجلس ادارة صندوق المقاصة الخاص بالمنتجات البترولية وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 مارس سنة 1966 يتضمن حل مجلس ادارة شركة تعاونية ان وزير التعمير والاسكان ، 6 بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة المشار اليها أسفله التي رأسها وزير الداخلية في جلستها المنعقدة يوم 2 مارس سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-318 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المتضمن احداث لجنة مكلفة بتتميم بناء المساكن ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-319 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 الرامي الى بلاغات وزارة الاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والري بتيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ الاشغال المبينة أسفله : دراسة ووضع أحكام الوقاية الكاتودية للأنابيب - هذا
- على الملكية الصغيرة بالتيطرى » الكائنة بالمدية والمكلفة بانجاز برامج بناء منوعة تشتمل كلها على 460 مسكنا ، ب ونظرا لكون تغيب أغلبية أعضاء مجلس الادارة أدى الى استحالة السير العادي للشركة المذكورة ، ونظرا للزوم المحافظة على مصالح الدولة تجنيد كل الطاقات لانهاء البرامج التي هي جارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مجلس ادارة الشركة ( التعاونية الخاصة للحصول على الملكية الصغيرة بالتيطرى » الموجودة بالمدية يوقف عن عمله • المادة 2 : يكلف المكتب العمومي العمالي للمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر باتمام العمليات الموقفة حاليا والتي كانت قد شرعت فيها الشركة الآنفة الذكر . ولهذا الغرض فتحول الى المكتب المذكور طبقا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية مجموع صلاحيات مجلس ادارة | الشركة المادة 3 : يكلف عامل عمالة المدية ، والمهندس الرئيسي المكلف بالمصلحة العمالية للبناء والاسكان بالمدية ، ورئيس المكتب العمومى العمالي للمساكن المعتدلة الكراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1385 الموافق 11 | مارس سنة 1966 محمد الهادي الحاج اسماعيل ، اعلانات وتقدر قيمة الاشغال بنحو 000ر250 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على ملف المناقصة بمقاطعة الرى 2 شارع الشرق بتيزي وزو . ترسل العروض المصحوبة بالوثائق القانونية الى المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري الحي الاداري بتيزي وزو قبل 31 مايو سنة 1966 على الساعة السادسة مساء على الاكثر . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -