مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم…………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين …………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير ف وق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا)……………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رجب عام 1430 الموافق 21 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، تتضمّن التعيين بمصالح الوزير الأوّل……… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين وال منتدب لبئر مراد رايس (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية المدية……. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين سف ير ف وق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا)………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة……. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية………….. 20
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 30 غشت سنة 2009 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إلغاء قباضة جمارك…………………………………. 25 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات…………….. 26 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية…….. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية…………………………………………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م أوامر أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 32 و 122 و 124 منه،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، دور الرقابة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. وتكلف بهذه الصفة، ودون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية، بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها، وتقوم بكل عمل ملائم في هذا ا لمجال، بالتشاور والتنسيق مع السلطات ا لمختصة. تبدي اللجنة آراء وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها. كما تقوم بكل عمل ف ي مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان. تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير بعد شهرين (2) من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية. المادّة 2 : اللجنة مستقلة، وتوضع لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة. وهي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. المادّة 3 : تؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على مبدإ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية. يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأك يدة والأخلاق الرف يعة والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، ويتم تعيينهم من طرف الهيئات والمنظمات التي يمثلونها. يشارك ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة في أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة ودون أن يكون لهم صوت تداولي، ويتم اقتراحهم من طرف السلطات التي ينتمون إليها. المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان. يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. ينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 5 : تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تع يين أعض ائها وكذا سيرها بموجب مرسوم رئاسي. المادّ ة 6 : ين شر ه ذا الأم ر في الج ري دة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 30 غشت سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول المهام المادة 2 : طبقا للمهام المسندة لها بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي :
- القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، تنظيميّة
- ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية،
- دراسة وإبداء الرأي، عند الاقتضاء، في التشريع الوطني قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،
- المشاركة في إعداد التقارير التي يجب أن تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها الاتفاقية،
- تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية للبلدان الأخرى، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية،
- القيام بنشاطات الوساطة في إطار مهامها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين. الفصل الثاني التشكيلة المادة 3 : تطبيق ا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذك ور أعلاه، تتشكل اللجنة، كما يأتي : .1 بعنوان الهيئات العمومية :
- أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية،
- عضوان (2) من مجلس الأمة،
- عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني،
- عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى،
- عضو واحد من المجلس الأعلى للغة العربية،
- عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية،
- عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأسرة والمرأة.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 . بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
- عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال،
- عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري،
- عضو واحد من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
- عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب،
- عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين،
- عضو واحد من المجلس الوطني للأشخاص المعوقين،
- إثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا، نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني الناشطة في مجال حقوق الإنسان. 3 . بعنوان الوزارات :
- ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد عن وزارة العدل،
- ممثل واحد عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل واحد عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالشباب،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالاتصال،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالعمل والحماية الاجتماعية،
- ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يشارك ممثلو رئاسة الجمهورية وكذا ممثلو الوزارات في أشغال اللجنة بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م الفصل الثالث كيفيات تعيين الأعضاء المادة 4 : تط بي قا لأحكام الم ادة 5 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية والمنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب الكيفيات الآتية : أ - يعين ممثلو رئاسة الجمهورية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، المذكورون في المادة 3-1 أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الهيئات التي يمثلونها، ب - يعين مجموع أعضاء اللجنة الآخرين المذكورين في المادة 3 1( و 2 و 3) أعلاه، بموجب مرسوم رئاسي بعد أخذ رأي لجنة تضم :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،
- رئيس مجلس الدولة، عضوا،
- رئيس مجلس المحاسبة، عضوا. تفصل اللجنة وتبدي رأيها في احترام أحكام المادة 3 من الأمر رقم 09-04 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي. المادة 6 : ينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. الفصل الرابع كيفيات سير اللجنة المادة 7 : تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة، وتشكل لجانا فرعية دائمة. ويمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعين مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة. تشتمل اللجنة على مندوبيات جهوية يحدد عددها وتوزيعها عبر التراب الوطني بموجب النظام الداخلي.
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م المادة 8 : يتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :
- وزارة العدل،
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة القضائية،
- البرلمان،
- السلطات الإدارية. المادة 9 : يح دد النظ ام الداخلي للجنة كيف يات تنظيمه ا وسيرها، وكذا النظام التعويضي لأعضائها، والمذكور في المادة 13 أدناه. تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : للجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي :
- الإدارة العامة وسير اللجنة،
- المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية،
- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان. المادة 11 : تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :
- الأمين العام،
- مدير الدراسات والبحث،
- مكلف بالدراسات والبحث،
- مدير الإدارة والوسائل،
- رئيس مركز البحث والوثائق. وتحدث، زيادة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان. يوضح نص لاحق عدد الوظائف والمناصب العليا وط ريق ة تص نيف هؤلاء المس ت خ دمين ودفع مرتباتهم. المادة 12 : للجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 المادة 13 : يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات خاصة أثناء ممارسة عهدتهم. المادة 14 : يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها وتنشيطها وتنسيقها . وهو الآمر الرئيسي بصرف ميزانيتها. ويتولى الرئيس تمثيل اللجنة على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي. المادة 15 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية بما يتناسب مع مهامها، وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : تلغى أحك ام المرسوم ال رئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، المعدل والمتمم. تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 25 مارس سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادة 17 : يستمر أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الممارسون عملهم، عند صدور هذا المرسوم، في أداء مهامهم إلى حين تعيين الأعضاء الجدد. المادّة 18 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-261 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يتعلق بإعفاء المواد الكيماوية والعض وية الم ست وردة من طرف صان عي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يولي و سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم ت ض من تج ديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سن ة 2009 والمت ضمن تجدي د مه ام أعض اء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إعفاء المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من طرف صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري من الحقوق والرسوم وتحديد الكيفيات وقائمة هذه المواد وشروط نوعيتها. المادّة 2 : تتمثل المواد والمنتجات المعف اة من الحق وق والرس وم في ت لك الواردة في القائم ة المرفقة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 3 : لا تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرس وم إلا ع م لي ات الاس ت يراد التي يقوم بها صانعو الأدوية البيطرية المعتمدين من مصالح وزارة الفلاحة. المادّة 4 : تخضع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم لتقديم تصريح باستيراد المواد الأولية مؤشر عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة الذي يرفق نموذج منه في الملحق الثاني. المادّة 5 : يشترط وضع المواد والمنتجات المستوردة للاستهلاك مع إعفائها من الحقوق والرسوم بتقديم إلى مصالح الجمارك، زيادة على التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه، شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسلمها لهذا الغرض المصالح الجبائية. المادّة 6 : يجب أن ترفق كل مادة وكل منتوج مستورد بنشرة تحاليل تظهر على وجه الخصوص البيانات الآتية :
- اسم المنتوج (التسمية الدولية المشتركة - التسمية التجارية)،
- رقم الحصة،
- تاريخ الإنتاج،
- تاريخ انتهاء الصلاحية،
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م
- اسم المنتج،
- طبيعة المنتوج (عنصر ناشط، سواغ، عنصر إضافي “ملون، محافظ”…)،
- صيغة جالينوسية،
- تحديد الجرعة،
- نوع التحليل المنجز،
- الإشارة المتضمنة مطابقة المنتوج. الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 المادّة 7 : قصد التحقق من شروط النوعية، تخضع المواد الكيماوية والعضوية المستوردة والموجهة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى الأول قائمة المواد والمنتجات المعفاة من الحقوق والرسوم البند التعريفي / البند التعريفي الفرعي 11029000 - غيرها 11081100 - - نشاء حنطة ( قمح ) 11081200 - - نشاء ذرة 11081300 - - نشاء بطاطا 11081900 - أنواع نشاء آخر 12081000 - من فول الصوجا 13012000 - صمغ عربي 13019000 - غيرها 13021900 - - غيرها التعيين حسب البند التعريفي 13022000 - مواد بكتيكات، بكتينات وبكتات 13023100 - - الأغار- أغار 15010000 شحوم الخنزير بما فيها 09 02 أو رقم 15-03 شحوم الدواجن غير ت لك المدرج ة تحت الوضعية رقم 15030000 ستيارين الشمسية، زيت شحم الخنزير، أولييو ستيارين، أولييو مرغرين وزيت شحم الجترّات غير المستحلبة، غير مختلطة وغير محضرة بصفة أخرى. 15041010 - - زيوت كبد المورة 15050000 شحوم السوينتت ومكونات دسمة مستخرجة بما في ذلك اللانولين. 15079000 - غيرها م 15131190 - - - غيرها ( زيت جوزة كوكو) م 15131900 - - غيرها ( زيت جوزة كوكو) 15153010 - - خام 15153090 - - غيرها 15162090 - - غيرها 15180090 - غيرها
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 15200000 الغلسيرول الخام، مياه وقلويات غليسيرينية (غليسيرينية 99,5 % ) 15211000 - شموع نباتية 17019900 - غيرها ( سكروز صافي كيميائيا) 17021100 يحتوي على لاكتوز بنسبة 99 % أو أكثر محسوبة وزنا على الحالة الجافة لانهيدر الاكتوز 17021900 - - غيرها 17023000 - الغلوكوز ومحلوله، غير المحتوي على الفركتوز أو يحتوي على أقل من 20 % وزنا من الفركتوز محسوبا في حالته الجافة 17024000 - الغلوكوز ومحلوله يحتوي على فركتوز بنسبة 20 % أو أكثر وأقل من 50 % محسوبة وزنا على الحالة الجافة باستثناء السكر المحلول ( أو المنعكس) 17029000 - غيرها بما فيها السكر المحوّل ( أو المنعكس ) والسكريات الأخرى وسيرو السكر المحتوي على 50 % من الفروكتوز على الحالة الجافة 17039000 - غيرها 20083000 - حمضيات 20091100 - - المجمد 20091900 - - غيرها 22071000 - كحول إثيلين غير معطل تبلغ درجته الكحولية 80 % أو أكثر 25010010 - كلورير الصوديوم النقي 25010090 - غيرها 25102000 - مولوس 25120090 - غيرها 25199000 - غيرها 25221000 - الجير الحي 25222000 - الجير المطفأ 25261000 - غير المجروشة أو غير المسحوقة 25262000 - المجروشة أو المسحوقة 27079990 - - - زيوت أخرى ومنتوجات أخرى 27101115 - - - - وأيت سبيريت 27101934 - - - - زيت من نوع فازلين أو برافين ( صنف كحول أبيض) 27121010 - - عند الاستيراد 27122010 - - عند الاستيراد 27129010 - - أزوكيريت عند الاستيراد 27129050 - - غيرها، عند الاستيراد. 28011000 - كلور
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28012000 - يود 28013000 - فليور، بروم 28020000 كبريت مسامي أو مرسب، كبريت غروي 28047000 - فوسفور 28048000 - أرسين ( زرنيخ) 28049000 - سيلينيوم 28051100 - - صوديوم 28051200 - - كالسيوم 28061000 - كلورير الهيدروجين ( حامض الهيدروكلوريك ) 28062000 - حمض كلورو كبريتيك 28070000 حمض الكبريتيك، أوليوم 28080010 - حمض النيتريك 28091000 - خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 28092000 - حمض فوسفوري وأحماض متعددة الفوسفوريك م 28100000 أوكسيد البور، أحماض بوريك (حمض بوريك) 28111100 - - فلورير الهيدروجين ( حمض هيدروفلوريك ) 28112100 - - ثاني أوكسيد الكربون 28112200 - - ثاني أكسيد السيليسيوم 28112900 - - غيرها 28142000 - الأمنياك في المحاليل المائية ( أومونياك) 28151100 - - الصلب م 28152010 - - الصلب ( بوتاس صاف 85 )% 28152010 - - الصلب 28152020 - - في حالة محلول مائي ( محلول قلوي كاو) 28161000 - هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنيسيوم 28170010 - أوكسيد الزنك 28170020 - بيروكسيد الزنك 28181000 - كورندم اصطناعي محدد أو غير محدد كيميائيا 28182000 - أوكسيد الألمنيوم، غير الكورندم اصطناعي 28183000 - هيدروكسيد الألمنيوم 28191000 - ثلاثي أوكسيد الكروم 28201000 - ثاني أوكسيد المنغنيز 28209000 - غيرها 28211000 - أوكسيد وهيدروكسيد الحديد
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28230000 أوكسيد التيتان 28251000 - هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحها غير العضوية 28252000 - أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم م 28261900 - - غيرها ( فلورور من الأمونيوم أو من الصوديوم ) 28269000 - غيرها 28271000 - كلورور من الأمونيوم 28272000 - كلورور من الكلسيوم 28273100 - - من المغنيسيوم 28273200 - - من الألومنيوم م 28273990 - - - غيرها ( من الكوبالت) 28273990 - - - غيرها 28274900 - - غيرها 28275100 - - برومور من الصوديوم أو من البوتاسيوم 28275900 - - غيرها 28276000 - يودير وأكسديور 28289030 - - هيبوكلوريت الصوديوم 28291100 - - من الصوديوم 28301000 - كريتورالصوديوم م 28309090 - - غيرها (كريتورات الزنك، كريتورات الكادميوم ) م 28311000 - من الصوديوم ( رنكليت ثاني هدرات ) 28321000 - سولفيتات الصوديوم 28322000 - غيرها من سولفيتات 28323000 - ثيوكبريتات 28331100 - - كبريتات ثنائي الصوديوم 28331900 - - غيرها 28332100 - - من المغنيسيوم 28332200 - - من الألومنيوم 28332400 - - من النيكل 28332500 - - من النحاس 28332700 - - من الباريوم 28332900 - - غيرها 28333000 - الألان 28334000 - بيروكسوسولفات ( بيرسولفاتات ) 2834 نتريت، نترات
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 28342100 - - من البوتاسيوم 28352200 - - من أحادي أو ثنائي الصوديوم 28352400 - - من البوتاسيوم 28352500 - - هيدروجين أورثوفوسفات الكلسيوم (فوسفات ثنائي الكلسيوم) 28352600 - - غيرها من الفوسفاتات الكلسيوم 28352900 - - غيرها 28353100 - - ثلاثي فوسفات الصوديوم ( ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم ) 28353900 - - غيرها 28362000 - كربونات ثنائي الصوديوم 28363000 - هيدروجين كربونات ( ثنائي الكربونات ) من الصوديوم 28364000 - كربونات البوتاسيوم 28365000 - كربونات الكلسيوم 28369100 - - كربونات الليثيوم 28369900 - - غيرها 28371900 - - غيرها 28372000 - سيانيدات معقدة 28399000 - غيرها 28401100 - - أنيدر 28401900 - - غيرها 28402000 - غيرها من البورات 28403000 - بروكسوبورات ( بربورات) 28415000 - كرومات أخرى وثنائي كرومات، بروكسوكرومات 28416100 - - برغمانات البوتاسيوم 28417000 - موليبدات 28419000 - - غيرها 28429090 - - غيرها 28432100 - - نترات الفضة 28459000 - غيرها الفصل 29 المنتجات الكيمياويات العضوية م 30012000 - مستخرجات الغدد أو الأعضاء الأخرى أو إفرازهم ( مستخرج الكبد ) 30019010 - - هبارين وأملاحها 30066000 - المستحضرات الكيماوية المانعة للحمل والمركز على الهرمونات، منتجات أخرى داخلة في رقم 29-37 أو قاتلات الحيوانات المنوية 31022100 - - كبريتات الأمونيوم
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 31025000 - نترات الصوديوم 31029090 - - غيرها 31043000 - كبريتات البوتاسيوم 31049000 - غيرها 32019000 - غيرها 32029000 - غيرها 32030000 مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني ( وكذا المستخرجات الملونة ولكن باستثناء المستخرجات السوداء من أصل حيواني ) حتى اللواتي هن من تكوين كيميائي محدد، مستحضرات منصوص عليها في الفقرة الثالثة لهذا الجزء، مكونة من مواد ملونة من أصل نباتي أو حيواني. 32041100 - - ملونات ومحلولات من هذه الملونات 32041200 - - أصباغ حمضية وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ، وأصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ 32041500 - - ملونات البرميل ( بما في ذلك تلك المستعملة على حالها كملون ) ومحولات من هذه الملونات 32081020 - - ورنيش 32151900 - - غيرها 32159000 - غيرها 33011200 - - من البرتقال 33011300 - - من الليمون 33011900 - - غيرها 33012400 - - من النعناع القلقلي ( piperita Mentha ) 33012500 – - من أصناف النعناع الأخرى 33012900 - - غيرها 33013000 - مواد عطرية تعرف بالراتنجات 33019000 - غيرها 33021000 - من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية والمشروبات 33029000 - غيرها 34021200 - - كاتيونية ( موجبة الشحنة) 34021300 - - غير أيونية 34029000 - غيرها 34042000 - من بولي ( أوكسي إيثيلين ) ( بولي إيثيلين جلايكول) 35011000 - الكازين 35030010 - جلاتين ومشتقاته
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 30 غشت سنة 2009 م الملحق (تابع) البند التعريفي / التعيين حسب البند التعريفي البند التعريفي الفرعي 35040000 هضمونا ( ببتونا ) ومشت قات ه ا ومواد بروتي نية أخرى ومشتقاتها غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر، مسحوق الجلد، معالج أم لا بالكروم. 35051000 - دكسترين ونشويات أخرى مغيرة 35052000 - غراء 35069900 - - غيرها 35071000 - الأنفحة ومركزاتها 35079000 - غيرها 38021000 - فحم منشط 38051000 - أرواح تربتين ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن صنع عجينة الورق بطريقة السلفات م 38052000 - غيرها ( زيت الصنوبر) 38063000 - أصماغ الإسترات م 38069000 - غيرها ( كولوفان هيدروجيني) 38070010 - قطران الخشب، وزيوت قطران الخشب، كريوزوت الخشب 38089990 - - - غيرها 38112900 - - غيرها 38140000 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة 38210000 أوساط زراعة محضرة لتطوير الكائنات المجهرية ومحافظتها ( لا سيما الفيروسات والأجسام المشابهة ) أو الخلايا النباتية، البشرية أو الحيوانية . 38220000 كواشف التشخيص وكواشف المختبرات على كل دعامة وكواشف التشخيص أوالمختبرات المحضرة حتى تلك المقدمة على دعامة، ما عدا تلك التي توجد تحت رقم 30.02 أو 30.06، مواد ذات إسناد مصدق عليها. 38231100 - - أحماض ستياريك 39059900 - - غيرها ( كروسبوفيدون) 39072000 - غيرها من بولي إثيرات ( توين 80 ) 39075090 - - غيرها ( كوليدون) 39076000 - بولي ( إثلين تترافتالات) 39077000 - بولي (حمض لكتيك) 39122000 - نترات سيليلوز ( بما في ذلك الكولوديوم) 39123100 - - كاربوكسيميثل السيليلوز وأملاحه
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللقب والاسم : اسم الصانع : العنوان : الهاتف والفاكس : رقم السجل التجاري : المخبر المورد : موقع الصنع : رقم الفاتورة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح البيطرية تصريح باستيراد مواد أولية رقم……………………… تاريخ الإصدار أقر اباذين تعيين طبيعة الخصائص توضيب الكمية السعر رقم الحصة مدة الاستعمال المرجع أو المنتوج )( الطبيعية معياري المتوقع وتاريخ الصلاحية الصيدلاني المنتوج الملف الصنع التحليلي )( العنصر الناشط - السواغ - العنصر الإضافي (ملونات، محافظات، إلخ………..). ختم وتوقيع الدكتور البيطري أو الصيدلي المدير التقني ختم الشركة تأشيرة مديرية المصالح البيطرية
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يحدد شروط وكيفي ات تطبيق المادتين 55 و 56 م ن الق ان ون رق م 97-02 المؤرخ ف ي 2 رم ض ان عام 1418 الم وافق 31 ديسم ب ر س نة 1997 والمتضمن ق ان ون الم الي ة لسنة 1998 والمتعلق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، والمتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : تستحق الرسوم المذكورة أعلاه في حالة ما إذا لم يخصص المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم مبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لأعمال التكوين المهني المتواصل ومبلغا يعادل 1 % على الأقل من الكتلة الأجرية السنوية لنشاطات التمهين”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم الت نف ي ذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تحدد المبالغ المستحقة بعنوان الرسوم المذكورة أعلاه، حسب الجهد الذي يخصصه المستخدمون لأعمال التكوين المهني المتواصل والتمهين. يقدر الجهد في مجال التكوين المهني المتواصل حسب حجم الساعات المخصصة للتكوين حسب كل فئة اجتماعية ومهنية. ويقدر الجهد في مجال التمهين حسب الحصص المحددة في القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تؤسس لجنة يرأسها مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية وتتشكل من المصالح الولائية للتكوين والتعليم المهنيين والضرائب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ومفتشية العمل. تحدد هذه اللجنة الحصص في حدود 1 % من الكتلة الأجرية السنوية لكل رسم من الرسمين على أساس دراسة الملف المتعلق بالجهد المبذول في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين المقدم من المستخدم الخاضع للرسم. تحدد القائمة الاسمية ومهام وسير هذه اللجنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية”.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم الت نفي ذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 م ح رم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يكلف مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية بتسليم الهيئات المستخدمة التي تقدمت بطلب دراسة الجهد في مجالي التكوين المهني المتواصل والتمهين شهادة من نسختين لكل رسم من الرسمين في نهاية كل سداسي. تودع نسخة من الشهادة لدى قباضة الضرائب عند الدفع. مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد الشريف أبوسعد، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد بوجريدة، بصفته مدير دراسات،
- سليمان جبايلي، بصفته مدير . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد رزقي جوزي، بصفته مديرا بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد سعيد سنوسي، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة 30 غشت سنة 2009 م وفي حالة غياب هذه الشهادة، تدفع هذه الرسوم كاملة. تحدد نماذج الشهادات التي تبيّن الحصص المسجلة بعنوان الفترة الجارية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى فرديّة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مكلّفين بالدّراسات والتّلخيص بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- زوينة شودار، زوجة مصلوح،
- رشيد براهيمي،
- عز الدين خلدون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد سعود،
- رؤوف مريم. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 6 ش ع بان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد نور الدين عودار، بصفته رئيسا للدّراسات بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد لواشني، بصفته أمينا عاما لولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد معم ر علايلي، بصفته كاتبا عاما لولاي ة المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام سفير ف وق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2009، مهام السّيد بويعقوب بلحسن، بصفت ه سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رجب عام 1430 الموافق 21 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 رجب عام 1430 الموافق 21 يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد كلكول، بصفته أمينا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، تتضمّن التعيين بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بمصالح الوزير الأوّل :
- محمد بوجريدة، مكلّفا بمهمة،
- سليمان جبايلي، مدير دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بمصالح الوزير الأوّل :
- زوينة شودار، زوجة مصلوح، مديرة دراسات،
- رشيد براهيمي، مدير دراسات
- عز الدين خلدون، مدير دراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد رزقي جوزي، مديرا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد سعيد سنوسي، مديرا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مكلّفين بالدّراس ات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل :
- محمد سعود،
- رؤوف مريم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّ ن السّ يد نور الدين عودار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد حسان مجبر، رئيسا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد يوسف فغرور، رئيسا للدّراسات بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين وال منتدب لبئر مراد رايس (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد معمر علايلي، واليا منتدبا لبئر مراد رايس (ولاية الجزائر). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد لواشني، أمينا عاما لولاية المدية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد بوطاش، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بصوفيا (جمهورية بلغاريا)، ابتداء من أوّل مايو سنة .2009 30 غشت سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 تعيّن الآنسة بهية ضريف، نائبة مدير للنشر والأرشيف في مديرية الاتصال بوزارة الماليّة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ب مقتضى المرسوم الرّئاسيّ 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-115 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصّصين، الأسلاك الأطباء البيطريون طبيب بيطري المهندسون في الزراعة مهندس دولة في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-115 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمادة 2 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر) المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الرتب عدد المناصب
الزراعة 6 مهندس رئيسي في الزراعة 4 رئيس المهندسين في الزراعة 2 التقنيون في الفلاحة تقني في الفلاحة
تقني سام في الفلاحة 4 المساعدون التقنيون في الفلاحة مساعد تقني في الفلاحة 6
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 30 غشت سنة 2009 م المادّة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وتسيّر مسارهم المهني، حسب الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنف يذيّ رقم 95-115 المؤرّخ في 22 أب ريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والجماعات المحلية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّ ذي يحدّد صلاحيّات وزير الدّاخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول -
- حارس 11
- سائق سيارة من المستوى الأول 3
- عون وقاية من المستوى الأول 5
- عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 20 الجزئي الكامل الجزئي 9 - - 9
-
-
- 11 1 200
-
-
-
- 3 2 219
-
-
-
- 5 5 288
-
-
-
- 1 7 348 9 - - 29 - -
-
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحليّة الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، ووزير المالية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الشعب المناصب 30 غشت سنة 2009 م
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّ ذي يحدّد صلاحيّات وزير الدّاخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الم ؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 133 و 197 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 1
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات
-
مسؤول الشبكة
-
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحليّة الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّ ذي يحدّد صلاحيّات وزير الدّاخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحليّة الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 30 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل ع ام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّ ذي يحدّد صلاحيّات وزي ر الدّاخلية والجماعات المحليّة والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 6
- عون خدمة من المستوى الأول -
- حارس 6
- سائق سيارات من المستوى الثاني 1
- عون وقاية من المستوى الأول 4
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 19 الجزئي الكامل الجزئي 6 - - 12 14 - - 14 1 200
-
-
- 6
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 4 5 288
-
-
-
- 1
-
-
-
- 1 7 348 20 - - 39 - -
-
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحليّة الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن إلغاء قباضة جمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 20 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007 والمتضمن إحداث قباضة جمارك،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمّن إحداث قباضة جمارك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى قباضة الجمارك المكلفة بتس يي ر مست ودعات الجمارك لسيدي موسى المدعوة “ قباضة الإيداع - الصنوبر البحري” المحدثة بموجب المقرّر المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تلحق مستودعات الجمارك لسيدي موسى بقباضة الإيداع - الجزائر- ميناء المحدثة بموجب المقرّر المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 22 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يلغى المقرّر المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 محمّد عبدو بودربالة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه 30 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الصناعة وترقية كريم جودي الاستثمارات حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إن الأمين العام للحكومة،
ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
9 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة الم ركزي ة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير الصناعة وترقية كريم جودي الاستثمارات حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية، السادة :
- مراد عريف، مدير الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي، رئيسا،
- عبد الكريم بوغدو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- قدور يعقوب، مكلف بالدراسات والتلخيص، عضوا،
- السعيد بن دريميع، نائب مدير الابتكار التكنولوجي، عضوا،
- علي شوقي زهير بوديعة، نائب مدير التنافسية، عضوا. ب - بعن وان المؤس سات والهيئات ا لمختارة، السادة :
- مسعود جغابة، عضو لجنة الاتصال، ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- عزيوز العايب، مدير تنفيذي، ممثل عن بورصة المناولة والشراكة للجزائر، عضوا،
- فيصل عبد الحميد، مدير الإدارة والمالية، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- فارس بوكراع، متصرف إداري، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- أحمد آيت أوحمو، مدير الالتزامات، ممثل عن صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا. ج - بعنوان الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، السيدتان والسادة :
- فتيحة يوسف التومي، باحثة ومنسقة برنامج الاتحاد الأوروبي، عضوة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 رمضان عام 1430 ه
- جعفر بن عاشور، مدير مخبر وخبير دولي بجامعة فرحات عباس سطيف، عضوا،
- عبد الوهاب شمام، أستاذ محاضر بجامعة منتوري قسنطينة، عضوا،
- سلطنة داوود، باحثة بجامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، عضوة،
- عبد الوهاب سويسي، رئيس قسم العلوم التجارية بجامعة الجزائر، عضوا،
- أحمد بوبكر، رئيس فرقة بحث بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، عضوا. تتولى مديرية الدراسات الاستشرافية والابتكار التكنولوجي أمانة اللجنة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يعين الأشخاص الآتية أسماؤهم تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 غشت سنة 2009 م الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وسيره، أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد :
- السّيّد رشيد فهام، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- السّيّدة نصيرة ماجي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- الآنسة دليلة خلفة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة،
- السّيّد أحمد آكلي، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- السّيّد عطاء الله زيان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- السّيّد محمد بشير غانم، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السّيّد محمد خنيجو، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السّيّد حسين بن عبيد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السّيّد منيب مبتوش، ممثل المدير العام للحماية المدنية،
- السّيّدة زهرة خلافي، ممثلة المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- السّيّد محمد شايب عيساوي، ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة