الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 55
أولا - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخص العقارات.
ثانيا - تخضع عند تسليمها للرسم على رخص العقارات الرخص والشهادات المبينة أدناه :
- رخص البناء،
- رخص تقسيم الأراضي،
- رخص التهديم
- شهادات المطابقة و التجزئة والعمران.
ثالثا تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق القطع. 1 رخص البناء :
قيمة البناية ( دج )
- إلى غاية 750.000
- إلى غاية 1.000.000
- إلى غاية 1.500.000
- إلى غاية 22.000.000
- إلى غاية 3.000.000 أكثر من 33.000.000 2 رخص تقسيم الأراضي :
تعيين الأراضي 1 ذات الاستعمال السكني :
من 2 إلى 10 قطع
- من 11 إلى 50 قطعة.
- من 51 إلى 150 قطعة.
من 151 إلى 250 قطعة.
أكثر من 250 قطعة . 2 ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي :
من 2 إلى 5 قطع .
من 6 إلى 10 قطع .
أكثر من 10 قطع.
المبينة أدناه، حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد مبلغ الرسم ( د ج ) 1.500 2.500 4.000 8.000 10.000 20.000 مبلغ الرسم ( د ج ) 800 1.800 2.500 3.000 4.000 3.000 5.000 8.000 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رابعا يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة بالأرضية لكل بناية معينة التهديم.
خامسا يحدد مبلغ هذا الرسم عند تسليم شهادة قيمة البناية (دج )
- إلى غاية 750.000
- إلى غاية 1.000.000
- إلى غاية 1.500.000
- إلى غاية 22.000.000
- إلى غاية 3.000.000 أكثر من 33.000.000 التهديم ب 100 دج للمتر المربع من مساحة التشبث المطابقة، كما يأتي :
مبلغ الرسم ( د ج ) 500 800 1.000 1.500 2.000 2.500 سادسا - تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات :
- البنايات التي تنجزها الدولة، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني، البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
سابعا يحدد مبلغ هذا الرسم ب 500 دج ، عند تسليم الشهادات المبينة أدناه :
شهادة التجزئة
- شهادة العمران.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي 3.000 166 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال المزدوج (سكني + تجاري)، يضاف إلى الرسم مبلغ 200 دج/ م 2 للمساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري،
– تعديل بناية، تحسب الرسوم المحددة أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الجزء المضاف أو الذي تغيرت وجهته،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات، مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب