ج.ر عدد 61 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها ….. 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه فهرس قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 3 قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 ، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك . . . . . . . 6

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3 قوانين قانون رقم 98-09 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم القانون رقم 5 8 – 05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها . إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 54 و 119 و 120 و122 – 17 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادة 2 : تتمّم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 بفصل ثامن جديد يحمل عنوان “مفتشية الصيدلة يتضمن المواد الآتية : الفصل الثامن مفتشية الصيدلة “المادة 194-1 : يقوم بتفتيش الصيدلة صيادلة مفتشون تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة”. “المادة 194-2 : يمارس الصيادلة المفتشون مهامهم عبر التراب الوطني ويلزم هؤلاء بالسر المهني وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يؤدي الصيادلة المفتشون قبل مباشرتهم مهامهم أمام الجهة القضائية المختصة اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي”. “المادة 194-3 : بالإضافة إلى الموظفين وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، فإن الصيادلة المفتشين مؤهلون للبحث ومعاينة مخالفات القوانين والتنظيمات التي تحكم ممارسة الصيدلة طبقا لأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به”. “المادة 194-4 : يتعين على الصيادلة المفتشين أن يكشفوا عن وظيفتهم باستظهار البطاقة المهنية لدى كل مراقبة أو تفتيش”.

“المادة 194-5 : يراقب الصيادلة المفتشون الصيدليات وملحقاتها ومستودعات المواد الصيدلانية ومؤسسات إنتاج و / أو تسويق المواد الصيدلانية وأماكن الاستيراد والشحن والتخزين وكذا مخابر التحاليل الطبية مهما كانت صفة أصحابها، وتطبيق كل الترتيبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بممارسة الصيدلة ويتم ذلك ولو في غياب الصيدلي المعني أو الصيادلة المعنيين. يفتح الصيادلة المفتشون ملفا للتفتيش لكل مؤسسة صناعية أو تجارية يحدد محتواه عن طريق التنظيم. للصيادلة المفتشين حرية الدخول إلى المؤسسات والأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، باستثناء أماكن السكن”. “المادة 194-6 : يمكن الصيادلة المفتشين أثناء تأدية مهامهم أخذ عينات للفحص مباشرة. وإذا اقتضت الضرورة ، يمكنهم اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يرونها مناسبة. يجوز للصيادلة المفتشين أن يحجزوا كل وثيقة مهما كانت طبيعتها ومن شأنها أن تسهل لهم تأدية مهمتهم. وترفق الوثائق المحجوزة بالمحضر، ويمكن استرجاعها بعد انتهاء التحقيق “المادة 194-7 : يتعين على الصيادلة المفتشين ان يستخلفوا من قبل زملائهم عند مراقبة المؤسسات التي يحكمها أو يسيرها أشخاص تربطهم بهم قرابة أو نسب إلى الدرجة الرابعة. ويمنع على الصيادلة المفتشين خلال أجل يقدر بخمس (5) سنوات بعد انتهاء وظائفهم أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي كانت خاضعة لمراقبتهم”. “المادة 194-8 : يمكن الصيادلة المفتشين أثناء تأدية وظيفتهم أن يطلبوا مساعدة الشرطة القضائية وعند الضرورة، اللجوء إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا “. / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 194-9 : تثبت مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة بمحاضر يدونها الصيادلة المفتشون. تحرر المحاضر خلال المعاينة ويوقعها مرتكب المخالفة وتسلّم له نسخة منها مقابل وصل الاستلام. في حالة ما إذا تم تحرير المحضر في غياب المعني أو في حضوره ورفضه التوقيع عليه، يثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل الاستلام”. “المادة 194-10 : تبين المحاضر التي يحررها الصيادلة المفتشون دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش، ما يأتي : تاريخ ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية المسجلة، هوية الصيدلي المفتش

  • المخالفة التي تكيف حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
  • الإجراءات التحفظية المتخذة .. “المادة 194 – 11 : تعتبر محاضر الصيادلة المفتشين فيما يتعلّق بالمعاينات المادية التي تتضمنها ، حجة قانونية حتى يثبت العكس”. “المادة 194-12 : ترسل المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون من طرف الصيادلة المفتشين فور تحريرها إلى المدير المكلف بالصحة على مستوى الولاية المعنية. كلما سجل حادث من شأنه أن يؤدي إلى متابعات جزائية، يرسل المدير المكلف بالصحة في الولاية وجوبا ملفا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وتبعث نسخة من هذا الإرسال مرفقة بالمحضر إلى السلطة السلمية مع إخطار الهيئة المختصة المكلفة بأخلاقيات المهنة”. “المادة 194-13 : تحدد أحكام النظام الأساسي التي تطبق على الصيادلة المفتشين عن طريق التنظيم “.

اول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تعدل وتتمّم المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 201 : يمارس الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة العامون منهم والإخصائيون والإخصائيون الاستشفائيون الجامعيون وظيفتهم وفقا لأحد النظامين الآتيين :.

  • بصفة موظفين دائمين
  • بصفة خواص .. المادة 4 : تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بالمواد 201-1 و 201-2 و 201-3 و 201-4 وتحرر كما يأتي : المادة 201-1 يسمح لأسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين الممارسين في القطاع العام بصفة :
  • أستاذ.
  • أستاذ محاضر ،
  • أستاذ مساعد يثبت أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدّر مدتها بخمس ( 5 ) سنوات، أو متحصل على شهادة دكتوراه دولة في العلوم الطبية.
  • وكذا الأخصائيين في الصحة العمومية الذين يثبتون أقدمية فعلية في الممارسة بهذه الصفة تقدر مدتها بخمس (5) سنوات، أن يمارسوا نشاطا تكميليا وفقا للشروط المحددة أدناه. المادة 201-2 : يمارس النشاط التكميلي خارج المؤسسات الصحية العمومية ويرخص به في : المؤسسات الصحية الخاصة المخابر الخاصة
  • القطاع شبه العمومي”. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 “المادة 201-3 : دون الإخلال بالسير العادي للمصالح الطبية في المؤسسات الصحية العمومية يرخص بممارسة النشاط التكميلي في حدود يوم واحد في الأسبوع لكل مستفيد بالإضافة إلى أيام العطل القانونية”. “المادة 201-4 : يحدد تطبيق أحكام هذه المادة ولاسيما كيفيات منح رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها ومراقبة هذا النشاط عن طريق التنظيم … المادة 5 : تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، والمذكور أعلاه بالمادتين 201-5 و 201-6 اللتين تحرران كما يأتي : “المادة 201-5 : تحدد سنويا قائمة أصناف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العامين منهم والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين الذين يخضعون للخدمة المدنية، وكذا كيفيات أداء الخدمة المدنية عن طريق التنظيم “. “المادة 201-6 : تحدد مدة الخدمة المدنية في قطاع الصحة بين سنتين (2) وأربع (4) سنوات حسب. المناطق”. المادة 6 : تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 265 مكرر وتحرر كما يأتي : المادة 265 مكرر: يعاقب كل شخص يمنع أو يعرقل ممارسة مهام الصيدلي المفتش، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين”. المادة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون رقم 98-10 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما أحكام المواد 122 126، و 179 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتعلّق بعلامات المصنع والعلامات التجارية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-06 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالترانزيت الدولي للبضائع (اتفاقية (III) المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إنشاء المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، المعدل والمتمم / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-26 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه ثالثا وه رابعا وه خامسا، المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 لا سيما أحكام المادة 65 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع، المحررة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم أحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر 1 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 16 مكرر و 17 و 18 من الفصل الأول من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي :

الفصل الأول مجال تطبيق قانون الجمارك القسم الأول أحكام عامة “المادة الأولى : يشمل الإقليم الجمركي، نطاق تطبيق هذا القانون، الإقليم الوطني والمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها “. “ المادة 2 : تطبق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي. غير أنّه يمكن إنشاء مناطق حرة في الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا أو جزئيا، حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون.” “المادة 3 : تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي : تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين، تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية المخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية

  • إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها،
  • السهر ، طبقا للتشريع، على حماية : الحيوان والنبات، التراث الفني والثقافي”. “المادة 4 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على جميع البضائع المستوردة أو المصدرة وكذا البضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق الداخلية للاستهلاك “. / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 4 مكرّر : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان على الأشخاص مهما تكن صفتهم”. “المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي : أ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه، ب) الأشياء والأمتعة الشخصية : كل المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول، لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر ، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية ج) البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة، جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك، د المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها، ه) الفحص : التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة وثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق، و) الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الضرائب الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة ز) البضائع المرتفعة الرسم : البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45%، ح) المصرح : الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي، وقد يكون هذا الشخص :
  • مالك البضائع، الوكيل لدى الجمارك،
  • ناقل البضائع

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 ط) البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها، ي وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش : كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأية صفة كانت، لتنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض، ك المخالفة الجمركية : كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها”. القسم الثاني التعريفة الجمركية “المادة 6 : تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي : 1 بنود المدوّنة وبنودها الفرعية الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيف البضائع في التعريفات الجمركية، وكذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس المحددة في هذه المدونة 2 - نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية”. المادة 6 مكرّر : بغض النظر عن الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة، تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة، حسب الحالة، للحقوق الجمركية الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية. إن الحقوق المطبقة هي الحقوق التي يتم تأسيسها على أساس قيمة البضائع، والتي تسمى بالرسم القيمي، ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة”. “المادة 6 مكرّر 1 : يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدّرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير أنه يمكن إدارة الجمارك أن ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها أو إخضاعها للضريبة حسب حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها، شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل التصريح المفصل”. القسم الثالث شروط خاصة بتطبيق قانون التعريفة “المادة 7 : يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبهما إجراءات تتولى إدارة الجمارك تنفيذها، من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم الجمركي قبل نشر تلك ، النصوص، والتي يصرح بأنها معدة للاستهلاك، دون أن تكون موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل. يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في

الشعبية”. “المادة 7 مكرر : (ملغاة)”. “المادة 8 : تطبق فور تبليغها لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية ، التدابير الجمركية التي تنص الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع عليها”. المادة 8 مكرّر : يُعتبر ممارسة غير مشروعة عند الاستيراد كل استيراد لمنتوج يكون موضوع إغراق أو دعم بحيث يلحق ضررا، عند عرضه للاستهلاك، أو يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية إنتاج وطني مماثل.

10 ان 10 الرسمية للجمهورية الجزائرية يعتبر موضوع إغراق كلّ منتوج يكون سعره عند التصدير نحو الجزائر أقل من قيمته العادية أو قيمة منتوج مماثل مسجلة في عمليات التجارة العادية في البلد المصدر أو بلد المنشا. يعتبر موضوع دعم كلّ منتوج يكون قد استفاد في البلد المصدر أو بلد المنشا من منحة مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقل. المادة 8 مكرّر 1 : يمكن وضع حق ضد الإغراق أو حق تعويضي عند الاستيراد على كل منتوج كان موضوع إغراق أو دعم عند الاستيراد في بلد المنشا. إن مبلغ هذه الحقوق المحصلة، كما هو الحال في مجال الحقوق الجمركية، لا يمكن أن يتجاوز هامش الإغراق أو مبلغ الدعم. لا يمكن أن يخضع أي منتوج للحقوق التعويضية أو لحقوق ضد الإغراق بسبب أنّه معفى من الحقوق والرسوم التي يخضع لها منتوج مماثل موجه للاستهلاك في بلد المنشأ أو البلد المصدر أو بسبب أن هذه الحقوق والرسوم تم إعادة دفعها . لا يمكن أي منتوج أن يخضع في نفس الوقت إلى الحقوق ضد الإغراق والرّسوم التعويضية بغرض تحسين وضعية ناتجة عن الإغراق أو الدعم عند التصدير. إن تحصيل حق ضد الإغراق أو حق تعويضي يخضع، حسب الحالة، لمعاينة الأعمال غير المشروعة التي يمكن أن تلحق ضرراً أو تهدد بإلحاق ضرر هام لفرع قائم من الإنتاج الوطني أو تؤخر ، بصفة هامة، إنشاء فرع من الإنتاج الوطني. تحدد كيفيات إجراءات معاينة الأعمال التجارية غير المشروعة، ووضع الحقوق ضد الإغراق والحقوق التعويضية حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 9 : تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول به في الميدان الجمركي “. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه القسم الرابع نوع البضائع “المادة 10 : تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع وتشكّل هذه التسمية نوع البضائع. يحدد المدير العام للجمارك بمقرر الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك لما يأتي :

  • إلحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الأكثر شبها بها، تحديد بند تعريفي لبضاعة ما عندما تكون هذه الأخيرة قابلة لترتيبها تحت عدة بنود
  • إلزام استعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة قصد التصريح بنوع تعريفة البضائع. تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “المادة 11 : تدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة. ولهذا الغرض، تستحدث، عند الاقتضاء، بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات. لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة. “الماد 12 : (ملغاة)”. “المادة 13 : 1 تنشأ لجنة وطنية للطعن تتولى تطبيقا لأحكام هذا القانون والتعريفة الجمركية، الفصل في :
  • الاحتجاجات المتعلقة بمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10 أعلاه،
  • الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 161 11 تتكون اللجنة الوطنية للطعن من : قاض، رئيسا لها يساعده كاتب ضبط ممثل منتخب عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا

  • ممثل عن الوزارة المكلّفة بالصناعة، عضوا يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء. 2 - تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين، بناء على إخطار من أحدهما. في حالة عدم التوصل إلى مسعى المقاربة في المواقف بين الطرفين، تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول. في الحالة التي يتوصل فيها الطرفان إلى تفاهم متبادل، في إطار الطعن السلمي، حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم. 3- يتعيّن على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الطعن. 4 يجب أن تفصل اللجنة الوطنية للطعن في موضوع الطلب المرفوع إليها في أجل خمسة وأربعين (45) يوما وتبلغ الأطراف قرارها كتابيا . عندما يتعلّق الطعن بنوع البضاعة، تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف، مطابقا للقرار الصادر عن لجنة الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما، وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفقا للمادة 10 أعلاه. 5-يتعين على الإدارة أن تضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة بمراسيم تنفيذية”. القسم الخامس منشأ البضائع ومصدرها “المادة 14 : يعتبر منشأ بضاعة ما، البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه. تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والتجارة. يمكن إدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشا”. “المادة 15 : يعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي”. القسم السادس قيمة البضائع “المادة 16 : 1 - تعني في مفهوم هذا الفصل : أ) عبارة “القيمة لدى الجمارك” القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق التعريفة الجمركية ب) عبارة : “المنتجة” : المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة ج) عبارة “البضائع المطابقة البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة. وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميّزت باختلافات طفيفة، د) عبارة “البضائع المماثلة” : البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينها تجاريا ، حتى وإن لم تكن متشابهة في كل الجوانب. تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع أو علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه) لا تطبق العبارتان البضائع المطابقة” و البضائع المماثلة”، ، حسب الحالة، على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1 /ب) بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر. و) تعني عبارة بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع : البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة. ز) تعني عبارة “الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك “ : أولا - فيما يخص البضائع المصرح بها والمعدة للاستهلاك، التاريخ الذي تقبل فيه مصلحة الجمارك التصريح المفصل الذي يؤكد فيه المصرح رغبته في جمركة هذه البضائع ثانيا : فيما يخص البضائع المعدة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر ، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر، ح) عبارة “الاتفاق : “ الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994. 2 - لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، إلا إذا : أ) كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم، ب) كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء، ج) كان أحدهما مستخدما للآخر، د كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في المائة (5) أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه ه) كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة و كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير ز) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر ح (ح) كانا من أفراد نفس العائلة. 3- لا يعتبر في مفهوم هذا الفصل، الأشخاص شركاء، فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. 4 - تعني عبارة “ الأشخاص، “ في مفهوم هذا الفصل، “الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين”. “المادة 16 مكرّر: 1 - تحدد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2 - إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1 تطبق ، على التوالي، أحكام المواد 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 ، و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ، إلى غاية الوصول إلى أول مادة من هذه المواد التي تسمح بتحديدها، إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ، بناء على طلب من المستورد. 3 - إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى الجمارك تطبيقا للمواد 16 مكرر 1 أو 16 مكرر 2 أو 16 مكرر 3 أو 16 مكرر 4 أو 16 مكرّر 5 ، تحدد هذه القيمة بطرق تكون ملائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق والمادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة وعلى أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر. 4 - لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه مبنية على :

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1-3 أ) سعر البيع في الجزائر لبضائع منتجة بالجزائر، ب نظام ينص على قبول، لأغراض جمركية، أعلى قيمتين محتملتين ج) سعر بضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر، د ) تكلفة الإنتاج، من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة لبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى المادة 16 مكرر 5، ه) سعر بضائع بيعت للتصدير، و أدنى القيم لدى الجمارك، أو ز) - قيم تعسفية أو صورية “. المادة 16 مكرر 1: 1 تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، القيمة التعاقدية، أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل التصدير اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه، وذلك بشرط : أ (أ) ألا تكون هناك قيود على تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود : أولا - التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطات العمومية ثانيا - التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، أو ثالثا - التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة البضائع. ب ألا يكون البيع أو السعر مقيدين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها، ج) ألا يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من طرف المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح مناسب وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه. د ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين، فإذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه. 2 - أ) عند تحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه، لا يكون وجود ارتباط بين المشتري والبائع بالمعنى الوارد في المادة 16 أعلاه أساسا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة، وإذا استدعت الضرورة ذلك، يجب بحث الظروف المحيطة بالبيع، وتعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الارتباط قد أثر على السعر ، فإذا رأت إدارة الجمارك، على ضوء المعلومات التي قدمها المستورد أو غيره، أن هناك أسسا لاعتبار أن الروابط قد أثرت على السعر، تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة معقولة للرد . ويكون إبلاغ الأسس كتابيا ، بناء على طلب المستورد. ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مترابطين، وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه إذا أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية، في نفس الوقت أو نحوه : أو لا ) القيمة التعاقدية أثناء بيع بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري ثانيا ) القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه. ثالثا) القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عند تطبيق المقاييس السابقة، تراعى الاختلافات الثابتة على مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في المادة 16 مكرّر 6 والتكاليف التي تحملها البائع أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين، ولا يتحملها أثناء عمليات البيع التي يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين. ج ) تستعمل المقاييس المذكورة في الفقرة 2/ب أعلاه بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز إقرار قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2/ب 3 - أ - السعر المدفوع فعلا أو المستحق هو ما دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لفائدة البائع مقابل البضائع المستوردة، ويشمل كل ما دفع أو سيدفع من طرف المشتري للبائع كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو لطرف آخر تلبية لالتزام البائع. ولا يلزم بالضرورة أن يتم الدفع نقدا . يمكن أن يكون الدفع بواسطة أوراق اعتماد أو وثائق قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر. ب لا تعتبر الأنشطة التي يضطلع بها المشتري لحسابه، بما فيها الأنشطة التي تخص التسويق، غير تلك التي أجري بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 ، دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4 - لا تشمل القيمة لدى الجمارك الأعباء أو التكاليف التالية، بشرط أن يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة : أ (أ) الأعباء المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد الاستيراد على بضائع مستوردة مثل المصانع أو الآلات أو المعدات الصناعية / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه ب الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع. “المادة 16 مكرر 2 : 1 - أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك. ب تحدد القيمة لدى الجمارك، عند تطبيق هذه المادة، استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا للبضائع التي يجري تقييمها، وفي غياب مثل هذه المبيعات، تعتمد القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة يجري بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر عن المستوى التجاري أو الكمية، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدّت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2 - عندما تكون الأعباء المشار إليها في المادة 16 مكرر 6 فقرة (1/ه مدرجة في القيمة التعاقدية، يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والأعباء المتعلّقة بالبضائع المطابقة من جهة أخرى، نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل. 3 - إذا لوحظ ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المطابقة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4 - لا تؤخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1، أعلاه.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1.5 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1 ب وللفقرة 2 من هذه المادة”. “المادة 16 مكرر 3 : 1 - أ) : تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحدّدة طبقا لأحكام هذه المادة، القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر، والتي صدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب ذلك، ب تحدد القيمة لدى الجمارك عند تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا. وفي غياب مثل هذه المبيعات ، تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة، ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجر عن المستوى التجاري أو الكمية، بشرط أن تتم هذه التصحيحات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة. 2 - عندما تكون الأعباء المذكور في المادة 16 مكرر 6 فقرة (1 (1/ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من جهة، والأعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وأنماط النقل. 3 - إذا لوحظ ، عند تطبيق هذه المادة، أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة، يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة. 4 - لا تؤخذ بعين الاعتبار ، عند تطبيق هذه المادة ، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر، إلا إذا لم يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه. 5- لغرض تطبيق هذه المادة، تعني القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة، القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا وفقا للمادة 16 مكرر 1 (الفقرة (1 (1) أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1/ب والفقرة 2 من هذه المادة”. “المادة 16 مكرر 4 : 1 - أ) : إذا بيعت إلى الجزائر البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند الاستيراد، تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، المحددة تطبيقا لهذه المادة على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الآتية : أولا - العمولات التي تدفع عادة أو اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الأرباح والأعباء العامة المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر، من نفس الطبيعة أو من نفس النوع بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع، مباشرة كانت أو غير مباشرة ثانيا - أعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط بها من أعباء أخرى في الجزائر ثالثا الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع. ب) - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1/1 أعلاه، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة في الجزائر على حالتها عند الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها وخلال تسعين (90) يوما اعتبارا من تاريخ الاستيراد”.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - إذا لم تكن البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت في الجزائر على حالتها عند الاستيراد، تؤسّس القيمة لدى الجمارك، بناء على طلب المستورد، على سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر كمية إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين، مع مراعاة القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التحويل والاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1/أ أعلاه. 3 - يعتبر سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية، حسب مفهوم هذه المادة، السعر الذي بيع به أكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص الذين يشترون منهم هذه البضائع على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي تتم فيه هذه المبيعات. 4 لغرض تطبيق هذه المادة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة، أية عملية بيع في الجزائر لشخص يقدم بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مصاريف أو بتكلفة منخفضة، أيا من العناصر المحددة في المادة 16 مكرّر 6 (فقرة 1/ب)، لاستعماله في الإنتاج وفي البيع قصد تصدير البضائع المستوردة. 5 - لغرض تطبيق الفقرة 1/ ب أعلاه، يعني أقرب وقت الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة”. “المادة 16 مكرر 5 : 1 تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة، على قيمة محسوبة، وتساوي القيمة المحسوبة مجموع : أ) تكلفة أو قيمة المواد أو عمليات الصنع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضائع المستوردة، ب مبلغ مقابل الأرباح والأعباء العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر قصد تصديرها تجاه الجزائر / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه ج) تكلفة أو قيمة العناصر المذكورة في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة 1ه) أدناه، 2 - لا يجوز لإدارة الجمارك أن تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر ماعدا المصرح حسب مفهوم المادة 5 البند (ل) من هذا القانون، بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليها . غير أنه يمكن إدارة الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد القيمة لدى الجمارك، وفق أحكام هذه المادة، في البلد المصدر بموافقة المنتج وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق. 3 - تشمل تكلفة أو قيمة المواد وعمليات الصنع المنصوص عليها في الفقرة /1/ أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 (الفقرة (1/1) أدناه ، كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 ( الفقرة (1 / ب ) قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة. ولا تدرج قيمة الأعمال المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 ( الفقرة 1 / ب / رابعا) والتي أنجزت في الجزائر، إلا إذا كانت هذه الأعمال على حساب المنتج. 4 - عندما تستعمل معلومات أخرى غير المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد، بناء على طلبه، بمصدر هذه المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبنية على هذه المعطيات، مع مراعاة أحكام المادة 16 مكرر 9 5 - تغطي المصاريف العامة المشار إليها في الفقرة 1 / ب أعلاه ، التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وتسويق البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1/ أ أعلاه”. “المادة 16 مكرر 6 : 1 - عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16 مكرر 1 ، تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة :

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 أ - العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع : أولا - العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء، ثانيا تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضاعة ثالثا تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد. ب قيمة المنتوجات والخدمات الآتية منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، بدون مصاريف أو بتكلفة منخفضة، التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير، بقدر ما لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق : أولا المواد والمكوّنات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة، ثانيا - الأدوات والأصباغ والقوالب والأشياء المماثلة المستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة ثالثا - المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة رابعا - أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية ومخططات أو رسوم تم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة ج) الأتاوى وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها ويجب أن يدفعها المشتري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق. د قيمة أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر، ه - أولا) مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة ثانيا) ومصاريف الشحن والتفريغ المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي. 2 - لا يجوز تطبيقا لهذه المادة إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية. 3 - لايجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - تعني “عمولات الشراء”، حسب مفهوم هذه المادة، المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها . -5 بغض النظر عن الفقرة 1/ ج أعلاه: أ) لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك، المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر ب) ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة تجاه الجزائر”. “المادة 16 مكرر 7 : 1 - بغض النظر عن أحكام المواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 ، ولتحديد القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة مع التجهيزات الخاصة بمعالجة المعلومات والمتضمنة معطيات أو تعليمات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلاّ تكلفة قيمة الحامل وحده.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات، شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة مميزة عن تكلفة هذا الحامل الآلي. 2 - حسب مفهوم هذه المادة : أ) لا تدل العبارة حامل الإعلام الآلي على المدارات المدمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة، ب لا تعني العبارة “معطيات أو تعليمات” التسجيلات الصوتية أو السينيما توغرافية أو تسجيلات الفيديو”. “المادة 16 مكرر 8 : أ) عندما يعبر على العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية، يكون التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل التصريح المفصل. ب) تجبر هذه القيمة المحولة، عند الاقتضاء، إلى الدينار الأدنى”. “المادة 16 مكرّر 9 : تعامل إدارة الجمارك بسرية تامة كل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري لأغراض التقييم الجمركي ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة التي قدمت هذه المعلومات، إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار إجراءات قضائية”. المادة 16 مكرّر 10 : يحق للمستورد أن يحصل، بناء على طلب مكتوب على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها .” المادة 16 مكرّر 11 : لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير، الحقوق والرسوم الداخلية الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها”. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه المادة 16 مكرر 12 : تحدد إدارة الجمارك جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين أو عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية، وتبلغ هذه القيمة إلى المسافرين عن طريق تلصيق إعلانات أو لوحات أعلانية في مكاتب الجمارك”. “المادة 17 : (ملغاة)”. “المادة 18: (ملغاة)”. القسم السابع الترسيم النوعي المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 من الفصل الثاني من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل الثاني المحظورات القسم الأول أحكام عامة “المادة 20 : يمكن اتخاذ إجراءات وقائية عندما يتبين أن استيراد منتوج بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطني، وضمن شروط قد تلحق ضررا أو تهدد بإلحاق ضرر خطير بفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مشابهة أو منافسة لها مباشرة. إن التدابير المنصوص عليها تتمثل، أساسا، في إدخال العمل بالرخص وبالتعليق المؤقت للاستيراد أو القيود الكمية أو التعريفية حيز التنفيذ. تحدد الشروط العامة لتطبيق الفقرة أعلاه وبالأخص إجراءات التحقيق وإثبات وجود ضرر وكذا خطورته وطبيعة التدابير الوقائية ومدتها عن طريق التنظيم”.

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 1.9 “المادة 21 : 1 - لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة كل البضائع التي منع استيردها أو تصديرها بأية صفة كانت. 2 - لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة إذا تعين خلال عملية الفحص ما يأتي :

  • إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية
  • إذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق
  • إذا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية. 3 لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا”. القسم الثاني حماية الملكية الفكرية المادة 22 : تحظر عند الاستيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتوجات نفسها أو على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرفة أو الأشرطة أو الملصقات، والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشا جزائري. وتحظر عند الاستيراد، مهما كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه، وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزائرية أو الأجنبية المزيفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية “المادة 23 : (ملغاة). “المادة 24 : (ملغاة)”. القسم الثالث التقييد الخاص بالحمولة “المادة 25 : تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم، ولو يصرح بها قانونا، المكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية من خمسمائة (500) طنة، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، بضائع مستوردة عن طريق التهريب. غير أنه، تستثنى من نطاق تطبيق هذه المادة البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه، التي تشتمل عليها مؤونة السفينة المصرح بها قانونا”. “المادة 26 : (ملغاة)”. “المادة 27 : (ملغاة)”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من الفصل الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي : الفصل الثالث تنظيم إدارة الجمارك وسيرها القسم الأول مجال عمل إدارة الجمارك “المادة 28 : تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون. وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود. البحرية والبرية، وتشكّل هذه المنطقة النطاق الجمركي”. “المادة 29 : 1 - يشمل النطاق الجمركي :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به، ب منطقة برية تمتد : على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين (30) كلم منه. 2 تسهيلا لقمع الغش، يمكن، عند الضرورة، تمديد عمق المنطقة البرية من ثلاثين (30) كلم إلى غاية ستين (60) كلم. غير أنه يمكن تمديد هذه المسافة إلى أربعمائة (400) كلم في ولايات تندوف وأدرار وتامنغست. 3 - تقاس المسافات على خط مستقيم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية”. “المادة 30 : يحدّد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. “المادة 31 : لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب الجمارك. غير أنه، يمكن أن تتم بعض الإجراءات بمراكز الجمارك بصفة صحيحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. القسم الثاني إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك “المادة 32 : يحدّد إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من المدير العام للجمارك. كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها المؤقت بنفس الأشكال. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”. “المادة 33 : يجب على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية : “مكتب جمارك “ أو مركز جمارك”. “المادة 34 : تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة. غير أنه بالنسبة للمكاتب، تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك، حسب حركة العمل. يمكن إدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح وبمبررات مقبولة، أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح بمقرر من المدير العام للجمارك”. القسم الثالث حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم “المادة 36 : يجب على أعوان الجمارك، بمختلف رتبهم ، أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه، اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي قانونا”. يسجل أداء اليمين لدى كتابة ضبط المحكمة مع الإعفاء من المصاريف وتعفى وثيقة أداء هذه اليمين من حقوق الطابع والتسجيل، وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون”.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.1 المادة 38 : 1 - يحق لأعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم. 2 - زيادة عن حالة الدفاع الشرعي، يمكن أعوان الجمارك استعمال أسلحتهم في الحالات الآتية : أ ) عندما يتعرضون إلى اعتداءات أو وسائل عنف أو يهدّدون من طرف أشخاص مسلحين ب ) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى، من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الأخرى التي لم يمتثل سائقوها إلى أمر التوقف ج ) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى، اعتراض اجتياز مجموعة أشخاص لم تمتثل للإنذارات الموجهة لها ، د ) عند عدم تمكنهم من إلقاء القبض على الكلاب والأحصنة والحيوانات الأخرى المستعملة للغش أو التي يسعى إلى استيرادها أو تصديرها عن طريق الغش، حية”. “المادة 39 مكرر : يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته أو يغادرها، أن يرد فورا إلى إدارته بطاقة تفويضه والسجلات والأختام والأسلحة وأشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وأن يقدم حساباته”. “المادة 40 : يجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو أداء مهامهم، أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الأشخاص”. القسم الرابع حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل المادة 41 : يمكن أعوان الجمارك، في إطار الفحص والمراقبة الجمركية، تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة”. “ المادة 42 : في إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص، وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، يمكن أعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح. وفي حالة رفضه ، يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب الترخيص بذلك. يمكن القاضي الذي رفع أمامه طلب الترخيص أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف بإجرائها. يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح بها من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالأمر، وكذا سير الإجراءات في المحضر الذي يحول إلى القاضي. علاوة على ذلك، يمكن أعوان الجمارك أن يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنهم يحملون على أجسادهم بضائع محل غش”. “ المادة 43 : يجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك. يمكن أعوان الجمارك استعمال جميع الآلات المناسبة أو الوسائل المادية لسد الطريق قصد توقيف وسائل النقل عندما لا يمتثل السائقون لأوامرهم”. “ المادة 44 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة عندما توجد في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي. “ المادة 45 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي والمكوث فيها حتى يتم رسوها أو خروجها من النطاق الجمركي.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه، باستثناء حالات السفن التي تقل حمولتها الصافية عن مائة (100) طنة أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة (500) طنة، لا يمكن إجراء عمليات التفتيش إلا في المياه الداخلية والموانئ التجارية والفروض. يجب على ربابنة السفن، بناء على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو أعوان الجمارك فيما يخص البواخر المرساة أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعينة للتفتيش. يمكن الأعوان المكلفين بتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بحضورهم”. “المادة 46 : يمكن أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن بفتشوا في أي وقت، المنشآت والأجهزة الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي. ويمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تساعد على استغلاله أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الأمن المحددة قانونا، وفي المنطقة البحرية من النطاق الجمركي”. القسم الخامس حق تفتيش المنازل “المادة 47-1 للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي، وقصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه ، يمكن أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة، على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي. يجب أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك والتي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي. 2 - غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه، والتي أدخلت / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا. عند الامتناع عن فتح الأبواب، يمكن أعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي. 3 - يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا. غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا. القسم السادس حق الاطلاع “المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا في أي وقت، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وجداول الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولا سيما : أ (أ) في محطات السكك الحديدية، ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية ج) في محلات مؤسسات النقل البري، د في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود، ه ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين و) لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك، ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة ح) لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك، ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.3 2 - يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل أيضا ، بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل، على أن يتضمن هذا الأمر أسماء المكلفين المعنيين. يمكن أعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم. 3 - يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولا سيما منهم الذين لهم صفة تاجر، أو يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل إليهم. 4 - يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الأشخاص الطبيعين أو المعنويين المذكورين أعلاه أن يقوم أعوان الجمارك المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إن اقتضى الأمر ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل سند إبراء. 5 - يرخص لإدارة الجمارك، شريطة المعاملة بالمثل أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبية بكل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق القوانين والأنظمة المطبقة عند دخول إقليمها أو الخروج منه . ) القسم السابع المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية “المادة 49 : يمكن أعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد ، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف مغلوقة كانت أم لا، ومحلية كانت أم أجنبية، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور، التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة أدناه. تخضع للمراقبة الجمركية، مع مراعاة أحكام قانون البريد والمواصلات المظاريف المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك. لا يجوز في أي حال من الأحوال، المساس بسرية المراسلات”. القسم الثامن مراقبة هوية الأشخاص “المادة 50 : يمكن أعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 63 من الفصل الرابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي : الفصل الرابع إحضار البضائع أمام الجمارك القسم الأول المبدأ العام “المادة 51 : يجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية”. “المادة 52 : (ملغاة)”. القسم الثاني النقل بحرا “المادة 53 : يجب على ربان السفينة، فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند أول طلب تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها، إلى أعوان

. 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، عند صعودهم على متن السفينة، قصد تأشيرها . وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة أو أية وثيقة تقوم مقامها للأعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة المراقبة”. “المادة 54 : يعتبر التصريح بالحمولة تصريحاً موجزاً لحمولة السفينة. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة البيانات الضرورية للتعرف على البضائع ووسيلة النقل، ولا سيما على عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع ووزنها الإجمالي ومكان شحنها “. يجب أن يكون التصريح بالحمولة موقعا من قبل ربان السفينة”. “المادة 55 : ( ملغاة)”. “المادة 56 : لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو إلا في الموانىء التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطيء أو عند عدم وجوده ، قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها، والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو. يجب إخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله، وكذا من قبل السلطة الإدارية التي أشرت على يومية السفينة”. المادة 57 : يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من وصول السفينة إلى الميناء : التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في الإقليم الجمركي، كما هو محتمل تأشيره من طرف المصلحة الوطنية لحراس الشواطىء ، مرفقا، عند الاقتضاء، بترجمته المصادق عليها، / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه التصريح بمؤن السفينة والتصريح بالبضائع التي هي في حوزة الطاقم،

  • كل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها، كما هي محددة في هذا القانون. يجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة. لا تسري مدة الأربع والعشرين (24) ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أيام الجمعة وأيام الأعياد”. المادة 58 : لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع أو مسافنتها إلا داخل الموانيء حيث توجد مكاتب الجمارك. ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه إلا : بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم
  • خلال الأوقات ووفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك “. “الماد 59 : (ملغاة)”. القسم الثالث النقل برا “المادة 60 : يجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها ، باتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي. لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص. غير أنه يجب على السائق تقديم التصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليه، عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول”.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.5 “المادة 61 : يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك. إذا لم يمكن ذلك، يجب على ناقل البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك، بصفة تصريح موجز، ورقة الطريق التي تبين وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها . يجب أن تتضمن ورقة الطريق البضائع المحظورة تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع. تودع البضائع التي تصل إلى مكاتب الجمارك بعد إغلاقها، في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها . وفي هذه الحالة، يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب”. القسم الرابع النقل جوا “المادة 63 : يجب على قائد المركبة الجوية، فور وصولها ، أن يقدم لأعوان الجمارك بيان البضائع. يجب أن تحرّر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه”. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 من الفصل الخامس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي : الفصل الخامس المخازن ومساحات الإيداع المؤقت القسم الأول أحكام عامة “المادة 66 : عندما لا تكون البضائع موضوع تصريح مفصل كما حددته المادة 75 أدناه، فور وصولها إلى مكتب الجمارك، يجوز تفريغها في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية في انتظار إيداع التصريح المذكور لدى الجمارك. تسمى هذه الأماكن مخازن ومساحات الإيداع المؤقت. كما يمكن أن تستقبل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت البضائع المعدة للتصدير أو لإعادة التصدير التي تم التصريح بها بالتفصيل وفحصها في انتظار إرسالها”. القسم الثاني شروط إنشائها وسيرها “المادة 67 : يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إنشاء مخازن ومساحات الإيداع المؤقت. ويخضع إنشاؤها وموقعها وبناؤها وتجهيزها لترخيص مسبق من إدارة الجمارك. تكون التزامات ومسؤوليات المستغل تجاه إدارة الجمارك موضوع تعهد مضمون بكفالة. تحدد كيفيات تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وأعباء المستغل فيما يتعلق بالتموين والصيانة وتصليح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة وكذا الشروط التي تمارس فيها المراقبة الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 68 : تفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لجميع المستوردين وغيرهم من الأشخاص المؤهلين للتصرف في البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير. كما يمكن فتحها قصد استعمال مخصص لصالح أشخاص معينين دون سواهم. وتفتح المخازن ومساحات الإيداع المؤقت لكل البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير، إلا أن البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب إيداعها تجهيزات خاصة، لا يمكن أن تقبل إلا في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت المعدة خصيصا لاستقبالها”.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 69 : يجب أن تمكث البضائع في مخازن الإيداع المؤقت وتقفل بقفلين مختلفين يكون مفتاح أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر في حوزة المستغل. غير أنّه يمكن أن تقبل في مساحات الإيداع المؤقت البضائع المنخفضة الرسوم والبضائع الثقيلة وذات الحجم الكبير أو التي قد يلحق وجودها ضررا بالبضائع الأخرى”. “المادة 70 : تقبل البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بنفس الوثيقة التي تقدم لإدارة الجمارك قصد الترخيص بتفريغها أو تنقلها . تكون البضائع بمجرد قبولها في مخزن أو مساحة إيداع مؤقت تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الجمارك”. المادة 71 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت بواحد وعشرين (21) يوما. يمكن القيام بالعمليات المطلوبة لحفظ البضائع المودعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت على حالاتها، كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل الأغلفة الفاسدة، بعد موافقة إدارة الجمارك. كما يمكن الترخيص بالقيام بالعمليات المألوفة التي من شأنها أن تسهّل رفع البضائع وإيصالها فيما بعد كالتقسيم والوزن ووضع العلامات وتجميع الطرود المعدة لتشكيل إرسال واحد. وتجري هذه العمليات المختلفة بحضور أعوان الجمارك”. “المادة 72 : تقبل للجمركة البضائع الفاسدة أو المتضررة إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة حصلت قبل خروجها من مخازن ومساحات الإيداع المؤقت، وذلك حسب الحالة التي تكون عليها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل. غير أن هذا الحكم لا يطبق إلا على البضائع التي بقيت باستمرار تحت المراقبة الجمركية”. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 73 : لا تخضع البضائع الموضوعة في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت التي تتعرض للتلف أو الضياع بصفة نهائية على إثر حادث مثبت قانونا أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم. تخضع البقايا والنفايات التي يحتمل أن تنتج عن هذا التلف، عند تقديمها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة”. “المادة 74 : عند انتهاء أجل المكوث في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، يتعين على المستغل أن ينقل البضائع إلى مكان تعينه إدارة الجمارك وتوضع فيه البضائع تلقائيا تحت نظام الإيداع الجمركي وفقا لأحكام المواد 204 و 205 و 209 من هذا القانون”. المادة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 75 و 76 و77 و 78 و 79 و 80 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 105 106 مكرّر و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 112 113 و 114 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل السادس إجراءات الجمركة القسم الأول أحكام عامة “المادة 75 : يجب أن أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل. يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا. للأشكال المنصوص عليها في هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي الواجب تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق والرسوم، والمقتضيات المراقبة الجمركية”.

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 27 “المادة 75 مكرر : تتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها فيما يأتي :

  • العرض للاستهلاك،
  • الإيداع الجمركي،
  • العبور
  • المسافنة
  • المستودعات
  • المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
  • القبول المؤقت،
  • إعادة التموين بالإعفاء،
  • البضائع المعادة التصدير النهائي،
  • التصدير المؤقت،
  • إعادة التصدير،
  • بناء السفن” “المادة 76 : يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلك ، في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما كاملا، ابتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخّص بموجبها تفريغ البضائع أو تنقلها “ . “المادة 77 : (ملغاة)”. “المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدّرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها أو من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك. عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، يمكن الناقل، في غياب مالك البضائع ، القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها “. القسم الثاني الوكلاء لدى الجمارك “المادة 78 مكرّر : لا يمكن أي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل لدى الجمارك. تحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الوكيل لدى الجمارك عن طريق التنظيم”. “المادة 79 : يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح. يجب أن يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون التجاري، ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها “. “ المادة 80 : (ملغاة)”. القسم الثالث شروط تحرير التصريحات المفصلة “المادة 82 : يجب أن يحرّر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح. يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
  • شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
  • الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط
  • شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك “. “المادة 83 : يمكن أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد ولا تحتوي المادة إلا على بند تعريفي واحد . يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل الواحد عدة مواد.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل”. “المادة 84 : عندما لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح الجمركي، يرخص له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها. وفي هذه الحالة، يجب قبل الشروع في أي فتح للطرود، تقديم تصريح للإطلاع يسمى “رخصة الفحص”. لا يترتب على إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجوب التصريح المفصل، وخاصة على مهلة إيداع هذا التصريح. يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك “. “المادة 85 : أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 أعلاه، تمنع كل معالجة من شأنها تغيير مظهر البضائع موضوع الفحص. “المادة 86 : يجوز للمصرح ، حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها مقبولة، عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل أو لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور، أو يودع تصريحا غير كامل يدعى “التصريح المؤقت”، بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا التصريح في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك. وفي هذه الحالة، تعد البيانات الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات الواردة في التصريحات التي تكملها، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الأصلي . “المادة 87 : يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره إدارة الجمارك موافقا للقانون شكلا، وفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك “. عندما يلاحظ تناقض بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا لمدونة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه المدونة، تبطل هذه الأخيرة. / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه عندما يتم التصريح بالنوع ، بالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه، تبطل الإشارات بالأحرف التي تناقض عناصر الترميز. وفي كل الحالات الأخرى ، تبطل الإشارات بالأرقام التي تناقض الإشارات بالأحرف الواردة في التصريح”. “المادة 88 : لا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا وترفضها فورا إدارة الجمارك مع بيان سبب الرفض”. “المادة 89 : لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة. غير أنه يمكن تعديل التصريحات المقدمة مسبقا في أجل أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع. المادة 89 مكرّر : يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح الجمركي : 1 (1) عند الاستيراد، إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة. (2) عند التصدير : أ) إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي، ب) إذا أثبت أنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير. عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بمقرر من المدير العام للجمارك”. المادة 90 : ( ملغاة)”. “المادة 91 : ( ملغاة)”.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2.9 القسم الرابع فحص التصريحات “المادة 92 : بعد تسجيل التصريح المفصل، يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا لهم ذلك مفيدا. في حالة الاعتراض، يحق للمصرح رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب فحص كلي للبضائع”. “المادة 93 : ( ملغاة)”. “المادة 94 : يعتبر المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت المكان العادي لفحص البضائع. غير أنه يجوز لإدارة الجمارك، بناء على طلب من المصرح ولأسباب مقبولة، أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر. وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وتداولها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته”. “المادة 95 : يتم الفحص بحضور المصرح وعندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره كتابيا في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أنها عازمة على إجراء الفحص. إذا لم يحضر المصرح بعد مرور ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه الإشعار بالوصول المتضمن التبليغ، يطلب قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في دائرة اختصاصها، أن يعيّن تلقائيا شخصا لتمثيل المصرح المتغيب وحضور عملية فحص البضاعة”. “المادة 96 : يجوز لأعوان الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. ترد إلى المصرح بعد ، الفحص، العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص. “المادة 97 : عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يشعرون المصرح فورا بذلك”. “المادة 98 : عندما يتعلّق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشا أو القيمة، يمكن المصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك، أن يرفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون”. “المادة 100 : يمنح قابض الجمارك فور إبلاغه بطلب الطعن، رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة : ألا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف أعضاء اللجنة ألا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها، أن يودع أو يضمن بكفالة مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على أساس اعتراف من طرف أعوان الجمارك”. “ المادة 101: ( ملغاة ) “ . القسم الخامس تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها “المادة 102 : تحدد نتائج الفحص غير المعترض عليها، وعند الاقتضاء، مقررات اللجنة الوطنية للطعن الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا وكذا التدابير الأخرى التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. عندما يقبل التصريح على أنه مطابق دون فحص البضائع المصرح بها ، تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون . في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة إذا لم تكن قد منحت إياه رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك. غير أنه، لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم”. “المادة 104 : يجبر مبلغ كل حق أو رسم، تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح إلى الدينار الأدنى”. “المادة 105 : يجوز دفع الحقوق والرسوم المستحقة من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه ، نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية. يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه”. “المادة 106 مكرر : 1 - يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم باسترداد الحقوق والرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة عندما يثبت قانونا ما يأتي : أ ) أنها قد دفعت خطأ، ب أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي ، لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضرّرة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع المصدرة. في هذه الحالة يتوقف استرداد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا إما على إعادة هذه البضائع إلى المورد الأجنبي أو الجزائري، وإما على إتلاف البضائع تحت مراقبة السلطات الجزائرية أو الأجنبية المختصة، مع دفع الحقوق والرسوم على بقايا هذا الإتلاف التي لا تردّ إلى مرسليها . 2 - تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 107 : عندما تقبل إدارة الجمارك التخلي عن البضائع لصالح الخزينة العمومية، لا يجوز لها أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع”. “المادة 108 يمكن إدارة الجمارك، من أجل تسديد الحقوق والرسوم، أن تقبل السندات التي تكفلها إحدى المؤسسات المالية الوطنية لمدة أربعة (4) أشهر ابتداء من أجل استحقاقها، عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم خمسة آلاف ( 5.000) دينار . ويترتب على اعتماد الحقوق والرسوم دفع فائدة على الاعتماد وحسم قدره ثلث في المائة ( 1 2 ) وإذا

لم تدفع السندات في أجلها، وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم الاستحقاق إلى غاية يوم التحصيل. تحدد نسبة فائدة الاعتماد ونسبة فائدة التأخير وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. الفصل السادس رفع البضائع “المادة 109 : لا يجوز أن تسلّم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا ، أو إيداعها أو ضمانها. يجب على المصرح فور حصوله على رخصة رفع اليد، أن يرفع البضائع في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية. تنقل البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في الفقرة 2 أعلاه إلى مخازن الإيداع، حيث يسري عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون”. المادة 110 : يمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 قبل تسديد الحقوق والرسوم ، شريطة أن يقدم المستورد لإدارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك “. “ المادة 111 : ( ملغاة ) “ . “المادة 112 : يجب إرسال البضائع المعدة للتصدير أو وضعها في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت في انتظار إرسالها إلى الخارج بعد القيام بالإجراءات الجمركية. يجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا، وذلك باتباع الطريق الأقصر والمباشر الذي يعين بقرار من الوالي المختص إقليميا. في هذه الحالة الأخيرة، يعد التصريح بالتصدير بمثابة رخصة التنقل بالنسبة للبضائع الخاضعة لهذه الرخصة”. “المادة 113 : لا يمكن الترخيص بشحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافنتها ، حسب الحالة، إلا داخل نطاق الموانئ والمطارات والمخازن ومساحات الإيداع المؤقت أو مكان آخر معين من طرف إدارة الجمارك حيث يوجد مكتب للجمارك “. “المادة 114 : لا يمكن السفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء إلا بعد القيام بالإجراءات الجمركية التي يقتضيها التنظيم المعمول به، ويجب على الخصوص أن يكون لديها ما يأتي : التصريح بالحمولة مؤشرا عليه من قبل مكتب الجمارك للخروج، الوثائق الأخرى الخاصة بالحمولة

  • ملف هوية السفينة البحرية. ويجب تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الجمارك أو أعوان حراس الشواطئ عند كل طلب”. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المواد 116 و117 و 118 و 119 و 120 و 121 122 123 و 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 و 149 و 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 و 1600 و 165 166 167 168 169 170 و 171 و 173 174 175 176 177 178 179 180 و 181 و 182 و 183 و 184 185 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 192 193 و 194 و 195 و 196 مكرر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل السابع النظم الجمركية الاقتصادية القسم الأول أحكام عامة “المادة 115 مكرّر : تشمل الأنظمة الجمركية الاقتصادية ما يأتي :
  • العبور، المستودع الجمركي القبول المؤقت إعادة التموين بالإعفاء المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية التصدير المؤقت. تمكن الأنظمة الجمركية الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك، وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها “.

. 32. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 116 : بغض النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية المذكورة أعلاه، تستثنى من هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها “ . القسم الثاني أحكام مشتركة “المادة 117 : يجب تغطية البضائع الموضوعة تحت أحد النظم المذكورة في المادة 115 مكرر أعلاه، بتصريح مفصل يتضمن تعهدا مكفولا أو مرفقا بإحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون. تخضع الكفالة إلى اعتماد من قبل قابض الجمارك”. “المادة 118 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوصا عليهما ضمن هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. المادة 119 : تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة. غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي : 1 (1) اكتتاب التزام مضمون بكفالة أو إيداع يغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه 2 (2) استبدال الالتزام باكتتاب تعهد عام (3) استبدال السند بكفالة باكتتاب تعهد عام مكفول برهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك، من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 4 (4) استبدال الالتزام بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية، (5) استبدال الالتزام بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. “المادة 120 : يترتب على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله، بالنسبة للملتزم، إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية. يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين، دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم”. “المادة 121 : تقوم إدارة الجمارك، بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة برد الحقوق والرسوم المحتمل إيداعها، وتلغي الالتزام وتسلّم سند الإبراء لصاحب الالتزام. يمكن إدارة الجمارك أن تخضع تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا في النظام الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل”. “المادة 122 : عندما يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة قانونا ، تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام وكفيله من دفع الحقوق والرسوم المفروضة والعقوبات المستحقة”.

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3.3 المادة 123 : تطبق أحكام المواد من 115 مكرر إلى 121 من هذا القانون على جميع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى”. القسم الثالث النقل من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي عبر البحر “المادة 124 : تعفى البضائع المنتجة داخل الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي، من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج، عندما تنقل عن طريق البحر من نقطة إلى أخرى داخل الإقليم الجمركي. يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح موجز للمساحلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. القسم الرابع العبور الجمركي “المادة 125 : العبور هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. “المادة 127 : للاستفادة من العبور، يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول يلتزم بموجبه، تحت طائلة العقوبات، بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب المحدد وبترصيص سليم في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين. يجب تقديم البضائع والتصريح إلى مكتب الجمارك فور الوصول، والتصريح بالنظام الجمركي المعين للبضائع في انتظار إيداع هذا التصريح، يمكن تفريغ البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وذلك لتصفية نظام العبور . إن الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 127 : مكرر (ملغاة)”. “المادة 128 : تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور ، حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج”. القسم الخامس المستودع الجمركي أحكام عامة “المادة 129 : المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع، تحت المراقبة الجمركية، في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، وذلك مع وقف الحقوق والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي. توجد ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي :

  • المستودع العمومي المستودع ، الخاص المستودع الصناعي”. “المادة 130 : فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ آراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين إذا اقتضى الأمر ذلك”. “ المادّة 131 : (ملغاة ) “ . المادة 132 : يمكن أن تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة”. “المادة 133 : قبل انتهاء المهلة المحددة، يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنّه ، يمكن تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع من طرف إدارة الجمارك ، شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك”. “ المادة 134 : (ملغاة ) “ . “المادة 135 : تتم الإرساليات من مستودع إلى آخر أو إلى مكتب جمارك بواسطة نظام العبور “. “المادة 136 : يمكن أعوان الجمارك القيام بالمراقبة والإحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية، أثناء مكوث البضائع في المستودع. عندما تكون البضائع موضوع معالجة أو تحويل داخل المستودع، يمكن أن تجرى الإحصائيات النظامية قبل بداية هذه العمليات أو خلالها أو عند نهايتها”. “المادة 137 : في حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك. عندما تجب تصفية الحقوق والرسوم على نقائص، تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة الاحتمالية ، للنقائص، أو خلافا لذلك، عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من المستودع”. “ المادة 138 : (ملغاة ) “ . القسم السادس المستودع العمومي “المادة 139 : يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا للمادة 116 من هذا القانون. غير أنه يدعى المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدًا لتخزين البضائع الآتية :

  • البضائع التي يشكّل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى،
  • البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة”. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 139 مكرر : يمكن قبول البضائع الآتية في المستودع العمومي : البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي،
  • البضائع المعدة للتصدير قصد استرداد الحقوق والرسوم والامتيازات المترتبة عن تصديرها إذا اقتضى الأمر ذلك”. “المادة 140 : ينشأ المستودع العمومي عندما تبرره ضرورات التجارة، من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها”. “المادة 141 : يحدد المدير العام للجمارك، بمقررات المقتضيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية”. “ المادّة 142 : (ملغاة ) “ . “ المادّة 143 : (ملغاة ) “ . “المادة 144 : تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى صاحب الامتياز “. “ المادّة 145 : (ملغاة ) “ . المادة 146 : يرخص لكل شخص له الحق في التصرف في البضائع المودعة في المستودع العمومي القيام بما يأتي :
  • فحصها ، أخذ عينات منها ضمن الشروط المقبولة من إدارة الجمارك،
  • إجراء العمليات الضرورية لحفظها.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 يمكن، بعد ترخيص من إدارة الجمارك، أن تكون البضائع المودعة موضوع المعالجات المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجاريّة أو تكييفها للنقل مثل تقسيم الطرود أو جمعها وفرز البضائع ومجانستها أو تبديل تغليفها . تتم هذه العمليات تحت مراقبة إدارة الجمارك”. “المادة 147 : على المودع أن يؤدي، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويردّ المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة المؤونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع، ولا يمكن عرضها من جديد على إدارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الإحصاءات التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع. غير أنه، تعفى النقائص المنجرة إما عن العمليات المرخص بها للفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب، وإما عن أسباب طبيعية كالتجفف أو التبخر. لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا من جراء حادث أو بسبب قوة قاهرة مثبتة قانونا ، وتخضع عند عرضها للاستهلاك، البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن هذا التلف للحقوق والرسوم والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه البقايا والنفايات، إن استوردت على هذه الحالة. يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا الخروج ، ويمكن أن يرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك. وفي هذه الحالة، تخضع البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف، عند الاقتضاء، لنفس الشروط المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة. إذا كانت البضائع مؤمنة ، يجب إثبات أن هذا التأمين لا يغطّي سوى قيمة البضائع المودعة. وفي حالة عدم إثبات ذلك، لا تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 أعلاه “ . “المادة 148 : يمكن أن تكون البضائع المودعة موضوع تنازل. في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة، تتحوّل التزامات المودع السابق إلى المودع الجديد”. “المادة 149 : قبل انتهاء المهلة المحددة المرخص بها، يجب أن يعطى للبضائع الموضوعة في المستودع نظام جمركي آخر ، شريطة احترام الشروط والإجراءات المطبقة على هذا النظام. عندما لا يتم ذلك، يوجه إلى المودع إعذار بسحب بضائعه ليعين لها نظام جمركي. وإذا ظل هذا الإعذار بدون مفعول مدّة خمسة وأربعين (45) يوما، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن الإيداع”. المادة 150 : (ملغاة)”. المادة 151 : (ملغاة ) “ . المادة 152 : (ملغاة)”. “المادة 153 : (ملغاة)”. القسم السابع المستودع الخاص “المادة 154 : يمكن أن يمنح المستودع الخاص كل شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الشخصي من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر مرخص به. يدعى المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة”. المادة 155 : (ملغاة ) “ . المادة 156 : ينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد شروط الفتح والتسيير ومصاريف التسيير التي هي، إذا اقتضى الأمر ذلك، على نفقة المستفيد من جراء تدخل إدارة الجمارك وإغلاق المستودعات الخاصة، بمقررات من المدير العام للجمارك “. “المادة 157 : (ملغاة)”. “ المادة 158 : (ملغاة ) “ . “المادة 159 : لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة المنصوص عليها في هذا القانون، النقائص المعاينة في المستودع ، الخاص، التي نتجت عما يأتي :

  • إما لأسباب طبيعية كالتجفف والتبخر،
  • وإما بسبب قوة قاهرة ، شريطة أن يكون تلف البضائع أو ضياعها مثبتًا قانونا”. القسم الثامن المستودع الصناعي “المادة 160 : يعتبر المستودع الصناعي محلاً خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك، حيث يرخص المؤسسة ما بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع”. القسم التاسع المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية “المادة 165 : يخصص النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي تمارس تحت المراقبة الجمركية ما يأتي : أ) استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتيّة وغازات البترول والمحروقات السائلة أو الغازية ب معالجة وتصفية زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه الأخرى قصد الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها ، الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والأتاوى الأخرى، ج) تمييع المحروقات الغازية د إنتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والأتاوى الأخرى ه) إنتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها، المشتقة من البترول، و) التصنيع التبعي لمنتوجات أخرى تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ز) تشغيل أو استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص” خاص”. “المادة 166 : يتم قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند دخولها إلى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي والإجراءات الإدارية الأخرى. غير أنه يمكن أن تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية”. “المادة 167 : تتمّ جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الآتية : الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير،
  • دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعائها عن طريق التنطيم”. “المادة 168 : عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 أعلاه لأغراض غير التي منح بشأنها وقف الحقوق والرسوم أو تطبيق التعريفة الامتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والإجراءات التي

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 3.7 تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الأداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك “. “المادة 169 : تحدد الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية والشروط التي يجب أن تتوفّر في المنشآت والمؤسسات في هذا النظام، وكذا الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين، بمقررات من المدير العام للجمارك “. “المادة 170 : توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، المنشآت والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الآتية : أ) معالجة أو تصفية زيوت خام من البترول أو من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى وكذا تمييعها، ب إنتاج وصنع المنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية وما يماثلها من مشتقات البترول”. “المادة 171 : عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الآتية : أ) الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى المعدة للمعالجة أو التصفية، ب المنتجات المذكورة في المادة 165 البند ( و ) “المادة 171 مكرّر : توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 أعلاه، عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية :

  • إما تحت نظام العرض للاستهلاك،
  • وإما تحت نظام القبول المؤقت “المادة 173: (ملغاة) القسم العاشر القبول المؤقت “المادة 174 : يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الإقليم الجمركي البضائع المستوردة لغرض معين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم، ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي : أ) إما على حالتها، دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها، ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع”. “المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك، كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي : البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي،
  • في الحالات المذكورة في البند (أ) من المادة 174 أعلاه، الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها،
  • في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع المذكور في البند (ب) من المادة 174 أعلاه، طبيعة المعالجة الإضافية أو التصنيع أو التحويل التي تخضع له البضائع، وكذلك احتماليا، المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض”. “المادة 176 : يجب أن يوقع الالتزام الذي ينضم إلى التصريح المفصل بإعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا، أو إيداعها ضمن الآجال المحددة، باستيفاء الالتزامات السارية على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة أو من وكيله”. “المادة 177 : تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول المؤقت، حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من أجلها هذه البضائع.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن إدارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب المستفيد ولأسباب تراها مقبولة”. “المادة 178 : باستثناء ترخيص من إدارة الجمارك، لا يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت موضوع :

  • استعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل تنقل، عند الاقتضاء، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها”. “المادة 179 : لا يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، وعند الاقتضاء، المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها، محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك. وفي حالة التنازل المرخص به وفق الشروط الواردة في هذه المادة، تحول الالتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل له مع ما يترتب عن هذه الالتزامات”. القسم الحادي عشر القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها “المادة 180 : يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت ما يأتي :
  • العتاد المهني الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج،
  • العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي
  • عتاد رفاهية ملاحي البحر،
  • العتاد المستورد لأغراض رياضية / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه العتاد الخاص بالدعاية السياحية
  • البضائع المستوردة لأغراض إنسانية،
  • السيارات التجارية البرية. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 181 : يمكن أن يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط. وفي هذه الحالة، تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل إدارة الجمارك حسب قواعد الاستهلاك التخطيطية المعمول بها بالنسبة لصنف هذا العتاد. يطلب رأي الدائرة الوزارية المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك”. القسم الثاني عشر القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع “المادة 182 : تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. “المادة 183 : ترخّص إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها بإتمام جزء من عمليات تحسين الصنع من قبل شخص آخر غير المستفيد من القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع. في هذه الحالة، يبقى المستفيد من القبول المؤقت، المسؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة إزاء إدارة الجمارك”. “المادة 184 : يمكن، في حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن ، يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب الالتزام لبضائع

أول جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 39 مأخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت”. القسم الثالث عشر أحكام مشتركة للقبول المؤقت “المادة 185 : يجب على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية عليها المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة :

  • أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي
  • أو توضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا،
  • أو تدخل في المناطق الحرة قصد إعادة تصديرها لاحقا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. “المادة 185 مكرّر : ترخّص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يأتي : أ) عرض المنتجات المعوضة والوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت للاستهلاك مقابل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تسجيل تصريحات القبول المؤقت، ب) إعادة تصدير البضائع المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل أو التصنيع أو المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا، ج) إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، د التخلّي الإرادي لصالح الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (3) أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به للبضائع”. “المادة 185 مكرر 1 : لا تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو بسبب قوة قاهرة، وهي رهن القبول المؤقت لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا. تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك، لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة”. “المادة 185 مكرر 2 : في مجل القبول المؤقت تعتبر معاينات مخابر الوزارة المكلفة بالمالية نهائية فيما يخص ما يأتي :
  • تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت تكوين المنتجات المقبولة على سبيل تعويض حسابات القبول المؤقت. القسم الرابع عشر إعادة التموين بالإعفاء “المادة 186 : يقصد بإعادة التموين بالإعفاء” النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد بالإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد ، بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي”. “المادة 187 : يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك، على أن يراعي المصدرون ما يأتي : تبرير التصدير المسبق للبضائع، الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، لا سيما مسك سجلات أو محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم”.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 188 : تخصص الاستفادة من نظام إعادة التموين بالإعفاء للمنتجين والمصدرين والمالكين للمواد المصدرة، المقيمين في الإقليم الجمركي”. “ المادّة 189 : (ملغاة ) “ . “المادة 190 : (ملغاة)”. “ المادة 191 : (ملغاة ) “ . “ المادة 192 : (ملغاة ) “ . القسم الخامس عشر التصدير المؤقت “المادة 193 : يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي : أ (أ) - إما على حالتها ، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها، ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تصليح، في إطار “تحسين الصنع”. “المادة 194 : تتوقف الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على هذه البضائع في الخارج. لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني”. “المادة 195 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم المستحقة، أثناء إعادة استيرادها، بمقررات من المدير العام للجمارك”. “المادة 195 مكرّر : يمكن أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة، انطلاقا من الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما”. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 196 مكرر : (ملغاة)”. المادة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 197 198 199 1999 مكرّر و 200 و201 و 202 من الفصل الثامن من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي : الفصل الثامن استيراد الأشياء والأمتعة الشخصية وتصديرها من طرف المسافرين “المادة 197 : يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم ، الأشياء التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة. يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك “. “المادة 198 : يرخص للمسافرين التصريح الشفوي بالبضائع التي يحملونها معهم. غير أنه، عندما يبدو لأعوان الجمارك، أن البضائع المقدّمة تكتسي صبغة تجارية، يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصريح مبسط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه. يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنّه لا يحوز إلا البضائع المقبولة في الحدود المنصوص عليها في المادة 199. مكرر أدناه والخاضعة احتماليا لحظر ذي طابع اقتصادي فقط”. “ المادة 199 : (ملغاة ) “ .

أول حمادي الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 41 “المادة 199 مكرّر : تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي : أ) الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون ب البضائع التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي، والتي تحدد قيمتها بقوانين المالية. تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية عن طريق التنظيم”. المادة 200 : (ملغاة)”. “المادة 201 : يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أن يصدروا بالإعفاء المؤقت ، الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الديبلوماسية أو القنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي: 1 (1) الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر والمقيمين تحت سقف واحد في الخارج، 2 (2) سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 87-03 ذات قوة جبائية تقل عن عشرة (10) أحصنة بخارية أو تساويها ، أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة 5,950 طن، أو مركّبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل، على ألا يتعدّى عمر وسائل النقل هذه ثلاث (3) سنوات”. أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم ، عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 د.ج) بالنسبة إلى العمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، ومليوني دينار (2.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين. تقبل جمركة البضائع التي تزيد عن الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة. ب وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو إحداث نشاط بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه في الخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة ذلك النشاط، وأن يقوم بالتخليص الجمركي بالإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيًا بمعدل 5 % بقيمة تسليم ميناء الشحن (فوب). غير أنه إذا تعلق الأمر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المذكورة أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان ، عند تاريخ الاستيراد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. المادة 10 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 204 205 و 206 و 207 و 208 209 210 211 و 212 من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :

42 للجمهورية الجزائرية الفصل التاسع الإيداع الجمركي القسم الأول وضع البضائع رهن الإيداع “المادة 204 : ينشأ الإيداع الجمركي إما في مخازن تابعة لإدارة الجمارك وإما في محلات معتمدة من قبلها. ويمكن إنشاء هذه المحلات على الخصوص في المستودع العمومي أو في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت”. “المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي : البضائع المستوردة التي لم يتم التصريح بها بالتفصيل في الأجل القانوني المحدد في المادة 71 من هذا القانون البضائع المصرح بها بالتفصيل والتي لم يحضر المصرح أو التي لم ترفع بعد الفحص في الأجل القانوني المحدد في المادة 109 أعلاه، باستثناء البضائع محل دعوى استحقاق الملكية التي تكون إدارة الجمارك على علم بها “. “المادة 206 : تسجل البضائع المرتبة قيد الإيداع في دفتر خاص مع ذكر طبيعة البضائع وعلامات الطرود وأرقامها “. “المادة 207 : يظل نقل البضائع المرتبة قيد الإيداع ومكوثها فيه تحت مسؤولية مالكها. إن مختلف المصاريف الناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه تتحملها البضائع نفسها . في حالة قيام مالك البضاعة بسحبها من الإيداع الجمركي، تكون المصاريف المترتبة عن هذا الإيداع موضوع فاتورة مستقلة”. “المادة 208 : يمكن أعوان الجمارك أن يفحصوا البضائع التي تحتويها الطرود عند وضعها تحت نظام الإيداع، ويجب أن يتم هذا الفحص بحضور مالك / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه البضائع أو بحضور المرسل إليه، وإلا بحضور شخص يعينه قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 95 من هذا القانون. غير أنّه ، يمكن إدارة الجمارك، في حالة استعجال تبرره أسباب أمنية، أن ترخص استثنائيا بفتح الطرود وفحص محتواها”. “المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بأربعة (4) أشهر. تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ تسجيل البضائع في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 206 أعلاه “ . القسم الثاني بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع “المادة 210 : إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه يتم بيعها من قبل إدارة الجمارك. يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ وكذا البضائع التي يشكّل بقاؤها قيد الإيداع خطرا على الصحة أو الأمن فيما حولها أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قيد الإيداع فورا، وبالتراضي من طرف إدارة الجمارك وذلك بعد ترخيص من قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية. تعتبر البضائع التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، والتي لا ترفع عند انتهاء المدة القانونية المذكورة أعلاه، متخلّى عنها لصالح الخزينة العمومية، ويتم بيعها من قبل إدارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 211 : يحدد المقصد الذي يعطى للبضائع المستوردة من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.

أول حمادي الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 43 المادة 212 : 1 - يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه حسب الأولوية والمقدار المستحق : أ (أ) لتسوية المصاريف والنفقات التبعية الأخرى مهما كانت طبيعتها التي التزمت بها إدارة الجمارك أو بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الإيداع والمكوث فيه وكذا بيعها، ب) لتحصيل الحقوق والرسوم التي تخضع لها البضائع التي تم بيعها بسبب المقصد الذي خصص لها، ج) يدفع الرصيد المحتمل لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة العمومية حيث يبقى لمدة سنتين (2) تحت تصرف مالك البضائع أو ذوي حقوقه. وعندما تنتهي هذه المدة، يصبح مكسبا للخزينة العمومية. وإذا كان الرصيد أقل من ألف (1000) دينار جزائري يدرج فورا في إيرادات ميزانية الدولة. 2 - عندما يكون حاصل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في البندين (أ (أ) و (ب (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة إلى مصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة العمومية، وتوزع، إذا اقتضى الأمر ذلك، حسب إجراء التوزيع بالمساهمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك. إن القاضي المختص هو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الإيداع”. المادة 11 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 213 و 214 من الفصل العاشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل العاشر القبول بالإعفاء المادة 213 : 1 - استثناء للمبادئ الواردة في المادتين 2 و 4 من هذا القانون ، يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يرخص، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي باستيراد ما يأتي : أ) البضائع المعادة ذات المنشا الجزائري أو التي اكتسبت هذا المنشأ، ب البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الديبلوماسية والقنصلية وللأعضاء الأجانب المنتمين إلى بعض الهيئات الدولية المقيمة في الجزائر أو الممثلة فيها، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، ج) البضائع المتضمنة في الإرساليات الموجهة إلى هيئات وجمعيات التضامن أو ذات الطابع الإنساني المعتمدة في الجزائر، د الإرساليات بالمجان في إطار التبادل الثقافي، ه) الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل طابع تجاري، ولا سيما منها ما يتعلّق بالعينات والتجهيزات وهدايا الزواج والهدايا الشخصية، التي تحدد قيمتها عن طريق التنظيم، و اللوازم والأشياء المنقولة والأمتعة الشخصية المستوردة بمناسبة تغيير الإقامة من قبل الأجانب المرخص لهم بالإقامة في الجزائر، ز) الممتلكات المكتسبة عن طريق الإرث ح الجوائز المهداة للمقيمين من طرف حكومات أجنبية أو من طرف هيئات غير حكومية إما كجائزة إثر منافسة أو مسابقة وإما كجائزة عمل بطولي أو شجاع وإما كاعتراف على عمل فكري أو علمي أو فني. 2 - تحدد ، بقرارات من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذه المادة، وكذا قائمة الهيئات والجمعيات الوطنية أو الدولية المذكورة في الفقرة 1 / ب أعلاه، ويمكن أن تعلّق هذه القرارات القبول بالإعفاء على شرط المعاملة بالمثل من قبل البلدان الأجنبية، وأن تنص على منع التنازل عن الأشياء التي استفادت من الإعفاء أو تخصيصها لأغراض أخرى قبل أجل محدد، إلا إذا تم تسديد الحقوق والرسوم مسبقا”.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 214 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية طبقا للاتفاقيات الثنائية النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الأراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الأراضي”. المادة 12 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 215 و 216 و 217 من الفصل الحادي عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل الحادي عشر تموين السفن والمراكب الجوية “المادة 215 : تعفى من الحقوق الجمركية عند الاستيراد ومن الرسوم الأخرى المحصل عليها لصالح الخزينة العمومية، المحروقات والنفط والزيوت المخصصة لتموين البواخر والسفن البحرية الأخرى الجزائرية، باستثناء تلك المعدة لتموين زوارق النزهة والرياضة. تعفى من الحقوق والرسوم المحروقات ومشتقاتها المعدة لتموين البواخر التي تقوم برحلات بحرية دولية”. “المادة 216 : لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تأتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة أن تبقى على متنها. ويخضع إنزالها إلى الإقليم الجمركي لنفس الإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الإطار التجاري”. “المادة 217 : لا تخضع الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة إلى الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير. / العدد 61. أول حمادى الأولى عام 1419 ه وفي حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة”. المادة 13 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 221 و 223 و 225 و 226 من الفصل الثاني عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل الثاني عشر الضبط الجمركي القسم الأول تنقل البضائع وحيازتها داخل النطاق الجمركي “المادة 221 : 1 - يجب توجيه البضائع الخاضعة للترخيص بالتنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها. 2 يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا ، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي : أ) سندات النقل، ب سند الاستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء، ج) الإيصالات التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية”. “المادة 223 : تسلّم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرّح فيها بالبضائع إما عند وصولها من الخارج، وإما عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي، وذلك للتنقل داخل النطاق .

أول حمادي الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4:5 : 4 يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها ، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع. يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك”. “المادة 225 : يجب على الناقلين أن يلتزموا بالتعليمات الواردة في رخص التنقل وخاصة فيما يتعلق بالمسلك والمدة التي يستغرقها النقل اللذين ينبغي مراعاتهما بمنتهى الدقة، باستثناء حالة القوة القاهرة أو الحادث المثبتين قانونا . يمكن أعوان الجمارك أن يطالبوا بالاطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طيلة مدة نقلها “ . القسم الثاني حيازة بعض البضائع وتنقلها في سائر الإقليم الجمركي “المادة 226 : تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم عند أول طلب، للأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي :

  • إما إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي
  • وإما فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنّها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري. يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه الأشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما ، وكذا الذين وضعوا الوثائق المثبتة للمنشا. يصح هذا الإلتزام لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشا، حسب الحالة”. المادة 14 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 227 228 229 و 229 مكرّر و 229 مكرر 1 و 231 و 232 و 233 من الفصل الثالث عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل الثالث عشر الملاحة “المادة 227 : (ملغاة)”. “المادة 228 : (ملغاة)”. القسم الأول تصليح السفن والطائرات “المادة 229 : يجب أن تكون كل بضاعة تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار (50.000 دج)، أضيفت إلى سفينة أو طائرة تحمل الجنسية الجزائرية خارج الإقليم الجمركي، موضوع تصريح مفصل يتضمن التصليحات أو التجهيزات التي تمت في الخارج، في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوصولها إلى أحد مكاتب الجمارك”. “المادة 229 مكرّر : تقبل البضائع المستوردة، قصد استعمالها على حالتها، أو بعد تحويلها في بناء أو تجهيز أو إعداد أو تصليح أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن مع وقف الحقوق والرسوم. بعد مراقبة تخصيص البضائع للسفن البحرية من قبل مصلحة الجمارك، تتم تصفية هذا النظام نهائيا، حسب الحالة، إما بالعرض للاستهلاك ضمن

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشروط التنظيمية بالنسبة للسفن الجزائرية أو إعادة التصدير بالنسبة للسفن الأجنبية أو العرض للاستهلاك استثنائياً . تحدد كيفيات سير هذا النظام بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل”. المادة 229 مكرر 1 : (ملغاة). القسم الثاني الرسو الاضطراري “المادة 231 : يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفريغ البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت رسوها الاضطراري، وتوضع هذه البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت، وتمكث فيها إلى غاية انتهاء أسباب الرسو الاضطراري أو تعيين نظام جمركي لها “. القسم الثالث الحطم “المادة 232 : توضع تحت المراقبة المزدوجة لكل من مصلحة البحرية التجارية وإدارة الجمارك، البضائع أو الحطم التي تنقذ من الغرق أو التي استعيدت، حتى يعيّن لها تخصيص نهائي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”. “المادة 233 : لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية إلا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد. عندما لا يصرّح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن أن تقوم إدارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما . / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا إلا بعد اقتطاع نفقات الإنقاذ والإيداع والبيع، وإذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرّسوم، يدفع لمصلحة الودائع والأمانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه”. المادة 15 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 234 و 237 و 238 و 238 مكرّر و 239 و 240 من الفصل الرابع عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم كما يأتي : الفصل الرابع عشر الحقوق والرسوم المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك القسم الأول أحكام عامة “المادة 234 : تكلّف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك”. القسم الثالث الرسوم الداخلية “المادة 237 : إن الحق الداخلي على الاستهلاك المطبق على المنتجات البترولية أو ما شابهها، كما هي معينة طبقا لأحكام قانون الضرائب غير المباشرة يطبق على المنتجات المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، وعلى وجه الخصوص في المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.

أول حمادي الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 47 يحصل هذا الرسم، في جميع الحالات، من قبل إدارة الجمارك تبعا لخصائص المنتوج عند عرضه للاستهلاك “ . القسم الرابع الرسم على القيمة المضافة “المادة 238 : تكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة المضافة المستحق عند الاستيراد أو التصدير أو بالعمل على ضمان تحصيله ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرسم على القيمة المضافة”. القسم الخامس الحقوق والرسوم الأخرى المادة 238 مكرّر : تحصل إتاوة نسبتها أربعة بالألف ( 4 ) عن كل العمليات التي تكون محل تصريح للجمارك، وتؤسس هذه الإتاوة على قيمة البضائع كما حددت في المادة 16 وما يليها من هذا القانون. تحدد العمليات المعفاة من هذه الإتاوة عن طريق التنظيم”. “المادة 239 : تشمل حقوق الملاحة الأتاوى المينائية ورسوم المرور ، وتماثل الحقوق الجمركية من حيث شكل التصريحات وطريقتي التحصيل والقمع”. تحدد المصاريف المحتملة المترتبة على التحصيل والإجراءات بموجب التشريع المعمول به وتقتطع من إيرادات حقوق الملاحة”. المادة 240 : تكلّف كذلك إدارة الجمارك بتحصيل أو بالعمل على ضمان تحصيل جميع الحقوق والرسوم المستحقة عند استيراد البضائع أو تصديرها”. المادة 16 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 241 و 242 243 244 245 246 247 248 و 250 251 252 و 254249 256 257 258 و 259 و 260 262 263 264 265 266 و 267 و 269 273 274 275 276 و 280 281 282 و 287 288 289 290 292 293 و 295 297 298 و 300291 و 301 و 302 و 304 و 306 و 309 310 311 و 317 و318 و 319 و 320 و 321 322 323 و324 و 325 و 326 و 326 مكرّر و 327 و 328 329 و 330 و 331 332 333 334 335 336 و 340 من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : الفصل الخامس عشر المنازعات الجمركية القسم الأول أحكام عامة “المادة 240 مكرّر : يُعد مخالفة جمركية، كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها”. “المادة 241 : يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها. إن معاينة المخالفة الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي : البضائع الخاضعة للمصادرة، البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة التلبس ، يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين وإحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية، مع مراعاة الإجراءات القانونية”. القسم الثاني محضر الحجز “المادة 242 : عند معاينة المخالفة الجمركية يجب توجيه البضائع بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه، ويحرر محضر الحجز فورا”. “المادة 243 : عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جمركي، يمكن وضع هذه البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز نفسها وإما في جهة أخرى. ويمكن، في هذه الحالة، تحرير المحضر بصفة صحيحة في :

  • أي مكتب أو مركز جمركي آخر، مقر المحطة البحرية لحراس الشواطيء، مقر فرقة الدرك الوطني، مكتب موظف تابع لإدارة المالية،
  • مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز. عندما يقع الحجز في منزل ما، يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة”. “المادة 244 : يؤتمن قابض الجمارك المكلف بالمتابعات على البضائع المحجوزة”. “المادة 245 : يجب أن تنص محاضر الحجز على المعلومات التي تمكّن من التعرف على المخالفين والبضائع، بإثبات مادية المخالفة. ويجب أن تبين المحاضر على الخصوص ما يأتي :
  • تاريخ وساعة ومكان الحجز، / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه
  • سبب الحجز، التصريح بالحجز للمخالف، ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة وصف البضائع المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة
  • الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر وكذا النتائج المترتبة على هذا الأمر، مكان تحرير المحضر وساعة ختمه، وعند الاقتضاء ، لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة. عندما يتم حجز وثائق مزوّرة أو محرفة، يبين المحضر نوع هذا التزوير ويصف التحريفات والكتابات الإضافية. توقع الوثائق المشوبة بالتزوير وتمضى بعبارة “لا تغيير” من قبل الأعوان الحاجزين وتلحق بالمحضر”. “ المادة 246 : يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطىء الذين يقومون بالحجز أن يقترحوا على المخالف، قبل اختتام المحضر، عرض رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها . غير أن هذا الحكم لا يطبق عندما تكون وسيلة النقل هي محل الجريمة. ويجب كذلك على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطىء الذين يقومون بإجراء الحجز أن يقترحوا على المخالف، قبل اختتام المحضر، عرض رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة. للدفع أو إيداع قيمتها . تجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر .

أولى حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 4.9 يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة. غير أن رفع اليد المذكور يخضع لرد المصاريف التي تكون إدارة الجمارك قد تحملتها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف”. “المادة 247 : يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، أن يقرأوه على ، المخالف، أو المخالفين وأن يدعوه إلى توقيعه، وأن يسلموه نسخة منه. يجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الإجراءات في المحضر . وعند غياب المخالف أو المخالفين، أثناء تحرير محضر الحجز أو رفضه توقيعه، تجب الإشارة إلى ذلك في هذا المحضر الذي تعلّق نسخة منه خلال الأربع والعشرين (24) ساعة على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره أو في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره”. “المادة 248 : عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها. وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها. عندما لا يتمكّن المخالف من تقديم هذه الكفالة، أو إذا تعلق الأمر ببضائع محظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، تنقل هذه البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمارك، أو تسلّم إلى شخص آخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز أو في جهة أخرى. يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر. وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك”. “المادة 249 : عندما يجري الحجز على متن سفينة، ولا يتسنى القيام بالتفريغ فورا، يقوم أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء الذين يباشرون الحجز بوضع ترصيص على المنافذ المؤدية إلى البضائع. يتضمن المحضر المحرر ، تباعا للتفريغ، عدد الطرود ونوعيتها وعلاماتها وأرقامها، وعند الوصول إلى مكتب الجمارك، يُؤمر المخالف الموجود بحضور عملية الوصف المفصل للبضائع، وتسلّم له نسخة من المحضر عن كل عملية”. “المادة 250 : يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك. ويمكن أيضا معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن، في الحالات الآتية : المتابعة على مرأى العين التلبس بالمخالفة

  • مخالفة أحكام المادة 226 من هذا القانون،
  • اكتشاف مفاجيء لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب. في الحالة الخاصة بالحجز بعد المتابعة على مرأى العين، يجب أن يبين المحضر، عندما يتعلق الأمر ببضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأنّ المتابعة على مرأى العين قد بدأت في النطاق الجمركي، وأنها استمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز، وأنّ هذه البضائع كانت غير مصحوبة بوثائق إثبات حيازتها القانونية طبقا للتشريع. الجمركي”. “المادة 251 : بعد اختتام محضر الحجز، يسلّم إلى وكيل الجمهورية.

50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة التلبس يجب أن يكون توقيف المخالف (أو المخالفين متبوعا بالتحرير الفوري لمحضر الحجز ، ثم إحضاره أمام وكيل الجمهورية. ولهذا الغرض، ينبغي على السلطات المدنية والعسكرية أن تمديد المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب وخاصة لتوقيف المخالف أو المخالفين وحراسته وإحضاره أمام وكيل الجمهورية”. القسم الثالث محضر المعاينة “المادة 252 : يجب أن تكون موضوع محضر معاينة، المخالفات الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك، إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في المادة 48 من هذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك. يجب أن تنص محاضر المعاينة على البيانات الآتية : ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية،

  • تاريخ ومكان التحريات التي تم القيام بها، طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاص،
  • الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها،
  • الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عندهم عمليات المراقبة والتحري، قد أطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر، وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع. في حالة ما إذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانونا، يجب أن يذكر ذلك في المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختص”. / العدد 61. أول جمادى الأولى عام 1419 ه القسم الخامس القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية وطرق الطعن فيها “المادة 254 : تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلّفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون، صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن استعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها . وتثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في محاضر المعاينة ما لم يثبت العكس، مع مراعاة أحكام المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية. عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد، تعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها. وفي مجال مراقبة السجلات، لا يمكن إثبات العكس إلا بواسطة وثائق يكون تاريخها الأكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان المحررون”. “ المادّة 256 : (ملغاة ) “ . “المادة 257 : إن المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر. إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإجراءات في هذا المجال، بما فيه طلبات إثبات الصحة ورفع اليد وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر. في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، وإذا قدم الطعن في الآجال وبالأشكال. المحددة، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير، إذا تم إثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل فيها فورا.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 51 يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تأمر الجهة القضائية التي أحيلت عليها المخالفة، ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل”. القسم السادس معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الأخرى “المادة 258 : فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر ، يمكن إثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية، حتى وإن لم يتم أي حجز ، وأن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلا لأية ملاحظة خلال عمليات الفحص. ويمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق الأخرى، التي تسلّمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات”. القسم السابع المتابعات الفرع الأول أحكام عامة “المادة 259 : لقمع الجرائم الجمركية : 1 - تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات 2 - تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية. ويجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية. تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها “. “المادة 260 : تُطلع الجهة القضائية إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، والتي من شأنها أن تحصل على افتراض وجود مخالفة جمركية أو أية محاولة، يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، سواء تعلق الأمر بدعوى مدنية أو تجارية، أو بتحقيق، حتى ولو انتهى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. الفرع الثاني الإكراه الجمركي “المادة 262 : يمكن قابضي الجمارك أن يصدروا الأمر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك بمجرد إثبات أن مبلغا ما أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقهما إدارة الجمارك”. “المادة 263 : يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك ، نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك”. “المادة 264 : يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على الأوامر بالإكراه. ويتم التأشير على الأوامر بالإكراه دون مصاريف. يمكن أن تبلغ الأوامر بالإكراه ضمن الشروط الواردة في المادة 279 من هذا القانون”. الفرع الثالث المصالحة “المادة 265 : 1 - يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب مخالفة جمركية على الجهة القضائية المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون 2 - غير أنّه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية، بناء على طلبهم.

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية 3 - لا تجوز المصالحة في المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون، 4 - تخضع المصالحة لرأي لجنة وطنية أو لجان محلية للمصالحة حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها. يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم 5 - تدلي اللجنة الوطنية برأيها في طلبات المصالحة عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها مليون ( 1.000.000) دينار 6 - تدلي اللجان المحلية برأيها في طلبات المصالحة المتعلقة بالمخالفات الجمركية، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها خمسمائة ألف (500.000) دينار، على ألا يتجاوز مليون (1.000.000) دينار، 7 - لا يلزم رأي اللجان المذكورة أعلاه عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد السفينة أو المركب الجوي أو مسافرا أو عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها عن خمسمائة ألف (500.000) دينار، 8 - عندما تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية والدعوى الجبائية. عندما تجري المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الأخرى”. الفرع الرابع التقادم “المادة 266 : تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركية بعد مضي ثلاث (3) سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها . / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركية بعد مضي سنتين (2) كاملتين ابتداء من تاريخ ارتكابها “. “المادة 267 : ينقطع سريان مدة تقادم المخالفات الجمركية بفعل ما يأتي :

  • المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون،
  • الاعتراف بالمخالفة من قبل المخالف”. “المادة 269 : لا يحق لأي شخص أن يقدم ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي أربع (4) سنوات بشأن : 1 - الحقوق والرسوم ابتداء من تاريخ دفعها، 2 - البضائع ابتداء من تاريخ تسليمها له، 3 - المصاريف المترتبة على حراسة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة”. الفرع الخامس قواعد الاختصاص “المادة 273 : تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية، في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها و معارضات الإكراه وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي”. “المادة 274 : إن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تمت معاينتها بمحضر حجز. عندما يتعلق الأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاينتها في محضر معاينة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاينة. تقدم معارضات الإكراه أمام الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية التي يوجد في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الذي أصدر الإكراه.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 53 تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوى الأخرى”. المادة 275 : (ملغاة ) “ . الفرع السادس القواعد الإجرائية “المادة 276 : ترسل الإشعارات الموجهة لإدارة الجمارك إلى قابض الجمارك المختص إقليميا بصفته ممثلا لإدارة الجمارك، وتوجه الإشعارات للطرف الآخر وفقا لقواعد القانون العام”. “المادة 280 : تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، من قبل أعوانها، وخاصة من قبل قابضي الجمارك دون أن يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لذلك”. المادة 280 مكرّر : يجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات الحكم التي تبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة”. الفرع السابع أحكام خاصة بالدعاوى الجمركية “المادة 281 : لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم. غير أنه إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي : أ ) فيما يخص عقوبات الحبس، تخفيض العقوبة وفقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات، ب) فيما يخص العقوبات الجبائية، إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل. غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 ، من هذا القانون، كما أنه لا يطبق في حالة العود”. “ المادة 282 : (ملغاة ) “ . “المادة 287 : يمكن مصادرة البضائع المحجوزة ضد سائقي وسائل النقل أو المصرحين دون أن تلزم إدارة الجمارك بمتابعة مالكي البضائع. غير أنه إذا ما تدخل مالكو هذه البضائع أو طلبوا كضامنين من طرف الذين تم الحجز عليهم، تبت الجهات القضائية قانونا في التدخلات أو الاستدعاءات للضمان “. الفرع الثامن حجز الأشياء على مجهولين والغش الطفيف “المادة 288 : يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمجرد عريضة، المصادرة العينية للأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش. يمكن أن يكون الطلب إجماليا ومتعلقا بعمليات حجز عديدة تمت كل واحدة على حدة. وفي هذه الحالة، يتم البت بأمر واحد . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك”. الفرع التاسع الضمانات “المادة 289 : لا يجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بها، ولا للدائنين أن يطالبوا بثمنها سواء أكان مودعا أم لا، ولو كان هؤلاء الدائنون ذوو امتياز ما ، إلا عن طريق الطعن ضد مرتكبي الغش، مع مراعاة أحكام المادة 246 من هذا القانون. يتوقف رفع اليد على استرداد المصاريف المدفوعة احتماليا من قبل مصلحة إدارة الجمارك. لضمان حراسة وسائل النقل المحجوزة وحفظها. بعد انقضاء أجال الاستئناف ومعارضة الغير والبيع، تصبح جميع الطلبات والدعاوى غير مقبولة”.

54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 290 : يجب أن يتم ضمان تأمين العقوبات المستحقة بتقديم كفالة مصرفية أو إيداع مبلغ يغطي هذه العقوبات وذلك عندما يثبت التلبس بمخالفة جمركية. إذا لم تتوفّر إحدى هذه الضمانات، فإنه يمكن الاحتفاظ بالبضائع بما فيها وسائل النقل غير الخاضعة للمصادرة لغاية إيداع مبلغ الغرامات المستحقة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 246 أعلاه”. المادة 291 : في الحالات الاستعجالية، يمكن الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، وبناء على طلب من إدارة الجمارك، أن ترخص بالحجز التحفظي للأشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بإدانتهم أو حتى قبل صدور هذا الحكم، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ينفذ أمر القاضي رغم المعارضة أو الاستئناف ويمكن أن يأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي إذا ما قدم المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي الغرامات المستحقة أو المحكوم بها. تكون طلبات إثبات الصحة أو رفع اليد على الحجز من اختصاص الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية”. الفرع العاشر امتيازات إدارة الجمارك “المادة 292 : تتمتع إدارة الجمارك بحق الامتياز والأفضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل إليها تحصيلها على منقولات وأمتعة المدينين، باستثناء المصاريف القضائية ومصاريف الامتياز الأخرى وكل ما هو مستحق من إيجار لمدة ستة (6) أشهر فقط، وباستثناء كذلك المطالبة التي يقدمها مالكو البضائع العينية التي لا تزال مغلّفة. لإدارة الجمارك كذلك حق الرهن على عقارات المالكين المدينين بدفع الحقوق والرسوم. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه يترتب الرهن على أنواع الإكراهات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها إصدار الأحكام من قبل الجهة القضائية”. الفرع الحادي عشر طرق التنفيذ “المادة 293 : 1 - تحصل العقوبات المالية المستحقة لصالح إدارة الجمارك من طرف هذه الأخيرة، 2 - يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجمركية بكل الطرق القانوية 3 – يمكن كذلك تنفيذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، والصادرة عن مخالفة جمركية، بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”. “المادة 293 مكرّر : تنفذ أنواع الإكراه المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون بكل الطرق القانونية ما عدا الإكراه البدني. لا يمكن وقف تنفيذ أنواع الإكراه بأية معارضة كانت”. “المادة 293 مكرّر 1 : إذا توفي المخالف قبل دفع العقوبات المالية التي صدرت ضده بمقتضى حكم نهائي، أو نص عليها في طرق المصالحة الأخرى التي قبلها، يمكن مواصلة التحصيل من التركة وفي حدودها، بكل الطرق القانونية، ما عدا الإكراه البدني”. “المادة 293 مكرّر 2 : تتقادم الغرامات والمصادرات الجمركية بنفس الآجال المطبقة على عقوبات الجنح في القانون العام. “المادة 295 : عندما يطعن في الحكم القضائي الذي يقضي برفع اليد عن البضائع المحجوزة بسبب مخالفة جمركية، لا تسترجع هذه البضائع إلا بعد إيداع كفالة بمبلغ هذه الأشياء أو إيداع أي شكل آخر من الأمانات لدى قابض الجمارك.

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61. 5-5 يعلق رفع اليد بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على ترخيص مسبق تسلّمه السلطة المختصة. إن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له أثر موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية”. “المادة 297 : في حالة وضع الأختام على أمتعة وأوراق القابض، لا يتم غلق سجلات الإيرادات والسجلات الأخرى من السنة الجارية تحت هذه الأختام. يوقف القاضي حسابات هذه السجلات ويوقعها بالأحرف الأولى، ويسلّمها إلى القابض الذي يبقى ضامنا لها بصفته أمينا للقضاء، ويسجل ذلك في محضر وضع الأختام”. “المادة 298 : يلزم جميع المؤتمنين وكل المدينين بأموال من ملك المدينين الواقع تحت امتياز إدارة الجمارك كما نص عليه في المادة 292 من هذا القانون، بأن يدفعوا ، عند أول طلب من إدارة الجمارك إلى حساب المدينين ومن المبلغ الذي هم مدينون به أو يوجد بين أيديهم إلى أن يتم دفع كل المبالغ المستحقة على هؤلاء أو جزء منها. يجب أن يبين في الإيصالات المثبتة لدفع هذه الديون أن المبالغ المذكورة استلمت من قبل الغير الحائز المتصرف لحساب المدين. تطبق أحكام هذه المادة على المسيرين أو المتصرفين أو المديرين أو القائمين بتصفية شركات بسبب ديونها التي تشكّل دينا يقع تحت امتياز جمركي”. “المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، ببيع ما يأتي :

  • وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استردادها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر، البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف، البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ، الحيوانات الحية المحجوزة . يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (3) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا ، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه. عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني. ينفذ أمر رئيس المحكمة بالرغم من المعارضة أو الاستئناف. يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز “. “المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها، في إطار أحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون. غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ إلا بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني”. الفرع الثاني عشر توزيع حصيلة الغرامات والمصادرات “المادة 302 : يحوّل إلى الخزينة العمومية الناتج الصافي للغرامات والحجز والعقوبات المالية الأخرى، بالإضافة إلى ناتج المصالحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي”.

56 الجريدة الرسم جمهورية الجزائرية القسم الثامن المسؤولية والتضامن الفرع الأول حائز البضائع الفرع الثاني الناقلون “المادة 304 : يعتبر ربابنة السفن، مهما كانت حمولتها، وقادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها، وبصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن والمراكب الجوية. غير أن العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم إلا في حالة ارتكاب خطا شخصي”. الفرع الثالث المصرحون والوكلاء لدى الجمارك “المادة 306 : تقوم المسؤولية عن المخالفات التي تضبط في تصريح جمركي على موقع هذا التصريح”. الفرع الرابع الأشخاص المسؤولون الآخرون الفرع الخامس المستفيدون من الغش “ المادة 309 : (ملغاة ) “ . “المادة 310 : يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب والذين يستفيدون مباشرة من هذا الغش. / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، لنفس العقوبات التي تطبق على مرتكبي المخالفة المباشرين. “ المادة 311 : (ملغاة ) “ . الفرع السادس مسؤولية إدارة الجمارك الفرع السابع التضامن المادة 317 : في مجال المخالفات، يعتبر مالكو البضائع محل الغش والمستفيدون من الغش حسب مفهوم المادة 310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة”. القسم التاسع أحكام جزائية “المادة 318 : تنقسم المخالفات الجمركية إلى خمس (5) درجات، وتنقسم الجنح الجمركية إلى أربع (4) درجات”. “المادة 318 مكرّر : تعدّ كل محاولة لارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها ، طبقا لأحكام المادة 30 من قانون العقوبات”. الفرع الأول المخالفات الجمركية “المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر. وتعدّ مخالفات من الدرجة الأولى على الخصوص : أ ) كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 57 ب ) كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 61 و 229، وكذلك كل مخالفة للأحكام المتخذة لتطبيق مواد هذا القانون ج ) كل تصريح مزوّر في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي د ) عدم تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، ه ) عدم احترام المسالك والأوقات المحددة، وكذا المحاولات المعاينة في مجال العبور دون مبرر مشروع، والتي يكون هدفها أو نتيجتها تشويه وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف عنها وجعلها غير صالحة و ) كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و 48 من هذا القانون. فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة قدرها خمسة آلاف (5000) دينار”. “المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها ، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر. وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية : أ ) كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن وفي التصريحات الموجزة، وكل اختلاف في نوعية البضائع المقيّدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة، ب ) عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا، ج ) كل تصريح مزوّر للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشا د ) عمليات الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال نقلها . يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملّص منها، أو المتغاضى عنها”. “المادة 321 : تعدّ مخالفات من الدرجة الثالثة المخالفات التي تتعلّق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر. وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية : أ)تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها، ب ) المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية البريدية للمظاريف المرسلة من شخص إلى آخر والمجردة من الطابع التجاري ج ) التصريحات المزورة من طرف المسافرين، د) مخالفة أحكام المادة 22 من هذا القانون. غير أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه المادة، المخالفات المتعلقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون. يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع المتنازع فيها “. “المادة 322 : تعد مخالفات من الدرجة الرابعة المخالفات التي تتعلّق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم مرتفع، مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة. وتعد مخالفات من الدرجة الرابعة على الخصوص : أ ) التصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة أو المنشا ب ) التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.

58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق أحكام المادة 16 وما يليها من هذا القانون وبغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5000) دينار”. “المادة 323 : تعد مخالفات من الدرجة الخامسة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسوم مرتفعة. يعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ( 10.000) دينار “ . الفرع الثاني الجنح الجمركية “المادة 324 : لتطبيق الأحكام القمعية الموالية يقصد بالتهريب ما يأتي : استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،

  • خرق أحكام المواد 25 و 51 و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون
  • تفريغ وشحن البضائع غشاء الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور”. “المادة 325 : تعدّ جنحا من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة. وتخضع على الخصوص لأحكام الفقرة السابقة المخالفات الآتية : أ) عمليات الإنقاص التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك، / العدد 61 أول جمادى الأولى عام 1419 ه ب البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المراكب الجوية الموجودة في حدود الموانيء والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق النقل، ج) كل مخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون وكذا كل حصول على تسليم أحد السندات المذكورة في نفس المادة، أو محاولة الحصول عليها بواسطة تزوير الأختام العمومية أو بواسطة تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى د كل تصريح مزوّر يكون هدفه أو نتيجته التغاضي عن تدابير الحظر، ه) التصريحات المزورة من حيث نوع أو قيمة أو منشا البضائع أو من حيث تعيين المرسل إليه الحقيقي عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة و التصريحات المزورة أو المحاولات التي يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا على استرداد، أو إعفاء ، أو رسم مخفّض أو أي امتياز آخر يتعلق بالاستيراد أو التصدير، ز) شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة قانونا في وثائق الشحن للسفن والمراكب الجوية، ح البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر ط) تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي : مصادرة البضائع محل الغش، والبضائع التي تخفي الغش،
  • غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة، والحبس من شهر بن (2) إلى ستة (6) أشهر “ .

أول حمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5.9 “المادة 326 : تعدّ جنحة من الدرجة الثانية أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي : مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، غرامة مالية تساوي مرتين (2) قيمة البضائع المصادرة، والحبس من ستة (6) أشهر إلى اثني عشر ( 12) شهرا “ . “المادة 326 مكرر : (ملغاة)”. “المادة 327 : تعدّ جنحة من الدرجة الثالثة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكبها مجموعة مكونة من ثلاثة أفراد فأكثر سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا . يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :

  • مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
  • غرامة مالية تساوي ثلاث (3) مرات قيمة البضائع المصادرة والحبس من اثني عشر (12) شهرا إلى أربعة وعشرين (24) شهرا “. “المادة 328 : تعدّ جنحة من الدرجة الرابعة أعمال التهريب التي تتعلّق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب باستعمال سلاح ناري أو حيوان أو مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولتها عن مائة (100) طنة صافية أو عن خمسمائة (500) طنة إجمالية. يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
  • مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل،
  • غرامة مالية تساوي أربع (4) مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل، والحبس من أربعة وعشرين (24) شهرا إلى ستين (60) شهرا”. الفرع الثالث العقوبات التكميلية “المادة 329 فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، تصادر البضائع التي تستبدل أثناء النقل بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة أو أثناء وجودها في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، وبصفة عامة كل أنواع الاستبدال التي تمس البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك. وتطبق هذه الأحكام على محاولة الاستبدال”. المادة 330 : يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة مالية تساوي ألف (1000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق. تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر. يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسية للشخص، والتي تدلّ على أن إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها “ . “ المادة 331 : (ملغاة ) “ . “المادة 332 : (ملغاة)”. “ المادة 333 : (ملغاة ) “ .

60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 334 : (ملغاة)”. الفرع الرابع أحكام مختلفة “المادة 335 : عند إنشاء مكتب جمارك جديد، لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب، إلا بعد شهرين (2) من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون”. “المادة 336 : تصدر المحكمة، بناء على طلب من إدارة الجمارك، الحكم بدفع مبلغ يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة”. “ المادة 340 : (ملغاة ) “ . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 61 أول حمادى الأولى عام 1419 ه “المادة 340 مكرّر : لا تتعرض وسائل النقل المنصوص عليها في هذا القانون للمصادرة : 1 - في حالة المخالفات المذكورة في المادة 304 من هذا القانون 2 - في حالة التفريغ أو الشحن غشا في الموانىء أو المطارات المفتوحة للملاحة الدولية. غير أنه تتم مصادرة البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة لنقل البضائع محل الغش. المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998. اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر