قانون رقم 91-18
· ج.ر عدد 49 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر . دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) 2010 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2005
المادة 3
يتم اعتماد المبدأين التاليين :
يخصص مقعدان على الاقل لكل ولاية، يخصص مقعد على الاقل لكل دائرة انتخابية تشريعية قائمة .