قانون رقم 91-18 ملغى

قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر . دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) 2010 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2005

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 91-18

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 97-08

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع للدور الثاني المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 44

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-410

    مرسوم تنفيذي رقم 91-410 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2102 30 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيس قسم. 2103

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-409

    مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.