قانون رقم 91-07 مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . 603
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 91-18
« تلغى أحكام القانون رقم 91-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-18
قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر . دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) 2010 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2005
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.