قرار

قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.