قانون رقم 87-20 · ج.ر عدد 54 لسنة 1987 معدَّل
قانون رقم 87-20 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية لسنة 1988

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 177

عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.