الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 177
تعدل المادة 115 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كمايلي :
" المادة 115 : تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال الملاحة الجوية وأمنها ومؤسسات تسيير خدمات الملاحة الجوية كما يلي :
الاتاوى بالدينار الجزائري من 13 الى 25 طن 62, 194 + 6,92 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 414,58 + 35,37 ९९ ९९ १९ १ من 51 الى 75 طن 1296,33 + أكثر من 75 طن 2213,83 +
ب - الملاحة الوطنية :
الى غاية 12 طن 81,36 دج من 13 الى 25 طن 36, 81 + 56 36,70 ९९ ९९ ९९ 54,24 ९९ ९९ ९९ , 13 للطن الواحد أو الجزء من الطن من 26 الى 50 طن 257,64 + 28,93 ९९ ९९ ९९ من 51 الى 75 طن 980,89 + 30,74 ९९ ९९ ९९ أكثر من 75 طن 1749,39 +
ج - الطائرات السياحية :
الى غاية 12 طن 45,19 أكثر من 12 طن 19, 45 + 49 47,50 ९९ ९९ ९९ , 7 للطن الواحد أو الجزء من الطن. 2166 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع الاتاوى ثانيا - التدريب ثالثا - الاشارات :
الجزائرية الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 25 %25 من أتاوة الهبوط
1 - مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية، إن أمناس حاسي مسعود، تامنغست، تلمسان وتبسة.
ب ) المطارات الاخرى...
رابعا - وقوف الطائرات :
1 - مساحات النقل ب المساحات الاخرى ج الاعفاء من الرسوم خامسا - الوقود : 1 ب - بنزين الطائرات
ب - الكيروزين سادسا - مراب الطائرات سابعا - - التحليق :
النسبة الوحدوية ..
تحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)