الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 172
أولا - يؤدي شغل الأملاك المرفئية الى دفع أتاوى تحدد تعريفاتها كمايلي : -1- مكوث البواخر بالموانيء : e
أ ) بعد مرور أجل 4 ايام من الاعفاء، ودون الاخلال بالمقطعين ( ب ) و ( ج ) أدناه، تخضع البواخر الماكثة في ميناء ما لدفع أتاوة التوقف تحسب على أساس التعريفة التالية :
باخرة تمكث بالرصيف : 0,035 دج طن المعايرة للباخرة يوميا،
- باخرة تمكث بالمرسى : 0,025 دج طن المعايرة للباخرة يوميا، تدفع البواخر التي ترسي دون الدخول الى الميناء أو عند الخروج منه، أتاوة التوقف على المرسى
ب ) بالنسبة للبواخر الماكثة في ميناء القيد أو التجهيز، وعندما تتجاوز مدة الاقامة 20 يوما متتالية، تحدد أتاوة التوقف جزافيا كما يلي :
- باخرة سعتها : الى غاية 250 طن المعايرة للباخرة 112 دج. شهريا أكثر من 250 طن المعايرة للباخرة 670 دج شهريا.
ج ) تعفى من أتاوة التوقف البواخر وسفن العمارة البحرية بالمرافىء العائمة أو في أشكال قلفطة السفن.
د ) لا يمكن أن تتجاوز مدة مكوث باخرة في الميناء ماعدا حالة الحصول على ترخيص صريح من السلطة المرفئية، مدة شهر، الا إذا تعلق الأمر بميناء القيد أو التجهيز -2 عبور السلع :
ا - تخضع كل سلعة مستوردة تعبر ميناء ما خلال أجل ثلاثة أيام، وهو أجل العبور المرخص به، أتاوة عبور تحسب على أساس التعريفة الآتية : 1-1 سلع تفرغ مباشرة بوسيلة النقل : 0,60 دج عن الطن، 1-2 سلع تحتاج بصفة مؤقتة الى مستودع في الميناء :
على السلعة، على الرصيف : 1,25 دج عن الطن يوميا، مخبأ من المطر، أفريز : 1,75 دج عن الطن يوميا،
- مخرن مستودع : 280 دج عن الطن يوميا.
ب - تعفى من أتاوة العبور .
- السلع المخصصة للتصدير،
- السلع التي تعبر عن طريق المنشآت المرفئية المتخصصة جوية كانت اوباطنية والتي يؤدي استعمالها الى دفع أتاوى خاصة.
ج - بعد مرور أجل العبور المرخص به تخضع كل السلع لدفع رسم الايداع المعمول به في الموانيء.
د - يقصد بأجل العبور، المدة التي تمضي بين :
تفريغ الباخرة وخروج السلع المستوردة من الميناء،
- الترخيص بالدخول الى الميناء الذي تمنحه السلطة المرفئية وشحن البضائع المخصصة للتصدير على الباخرة. 3 حظيرة الصناديق :
يترتب عن شغل مساحة في حظيرة صناديق في هذه الحالة الاخيرة، يجب إشعار السلطة | الشحن دفع أتاوة تحسب على أساس التعريفة المرفئية قبل إرساء الباخرة.
التالية :
الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة
أ ) عند الشحن :
صندوق ذو 20 قدما ....... 11.50 دج يوميا، صندوق ذو 40 قدما ...... 17 دج / يوميا.
ب ) عند التفريغ :
صندوق ذو 20 قدما ........... 23 دج / يوميا، صندوق ذو 40 قدما .............34 دج يوميا .
4 - السهلات والمستودعات والبنايات الاخرى :
تحسب أتاوى شغل هذه المساحات على أساس التعريفة التالية :
التعيين التعريفة السهلة 4 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر 1,70 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر الرصيف مساحات تحت آفريز 4 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر مستودع 9 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة أشهر محل للاستعمال 39 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر التجاري خانة الصياد 4,5 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر 7 دج عن المتر المربع لكل ثلاثة اشهر القبة تعفى من أتاوى الإيجار الادارات والمصالح العمومية التابعة للدولة التي يرتبط نشاطها باستغلال الموانيء .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163
5 - مختلف أنواع شغل المساحات :
التعيين التعريفة شغل نفق بوصل 1.70 دج عن المتر الخطي / سنويا المجاري أرض تشغلها سكك حديدية 2,50 دج عن المتر الخطي / سنويا خط جوي 0.30 دج عن المتر الخطي / سنويا مستوى المياه 3,50 دج عن المتر المربع / سنويا عمليات شغل متنوعة غير تلك المذكورة فتحة المشعب وصل 28 دج عن المتر الخطي / سنويا المياه منشآت جوية. الخ)... 6 إيداع البضائع :
يحصل رسم الايداع على البضائع المودعة على الموانيء بعد مضى مدة العبور المحددة بثلاثة أيام.
التعيين التعريفة بضائع على السهلات | 0,70 د.ج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمخبأ 0.90 د.ج على المتر المربع / يوميا بضائع بالمستودع 1 د.ج على المتز المربع / يوميا ثانيا - يترتب عن شغل المباني والاراضي | التابعة للاملاك العمومية للمطارات من قبل الغير، دفع أتاوى تحدد معدلاتها كما يلي : 2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الطبيعة الوعاء المباني :
الجزائرية الاثنين 7 جمادى الأولى عام 1408 ه المطارات الدولية المطارات الوطنية المحلات ذات الطابع الاداري دج / م 2 / سنويا 950 550 والتجاري
- المحلات ذات الطابع الصناعي ९९ والتقني المراب :
مرأب الحمولة ९९
- مراب الطائرات ९ ५ المساحات غير المبنية , موقف السيارات
- أرصفة مغطاة بالزفت ९ १ مساحة صيانة الطائرات ९ १ مساحات أخرى ९ १ 750 450 390 320 260 220 95 75 70-55 90 70 45 25 المساحات التي تعبرها انابيب دج / متر خطي سنويا منطقة النشاط ९ १ المنطقة المستثناة من الحركة
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 172 : يؤدي شغل الأملاك العمومية المينائية إلى دفع أتاوى من المستعملين، تحدد كما يأتي :
1 - أتاوى مكوث البواخر بالموانئ
2 - أتاوى عبور البضائع،
3 - أتاوى خاصة بالحاويات
4 - أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية
5 - أتاوى الاستعمالات المختلفة
6 - أتاوى إيداع البضائع
7 - أتاوى خاصة بدفع حق استعمال خط السكة الحديدية.
تحدد النسب و / أو المبالغ وكذا شروط التخصيص والتحصيل والإعفاء من الأتاوى المذكورة أعلاه المستحقة عند شغل الأملاك العمومية المينائية عن طريق التنظيم