الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 156
1 يعفى من اجراءات المراقبة تخليص البضائع المستوردة بدون دفع جمركيا قصد الاستهلاك اذا كانت قيمتها (فوب) لا تتجاوز 10.000 دج وكانت : 1 (1) مجردة من أى طابع تجاري أو مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد.
ب مخصصة لممارسة نشاط مهنى لا يستلزم تسويق البضائع المستوردة على حالها.
وتحدد ادارة الجمارك القيمة الجمركية لهذه البضائع جزافيا. 2 (2) تخضع البضائع المستوردة في اطار أحكام هذه المادة لرسم حسب أحد المعدلات التالية :
معدل 50 % بالنسبة للبضائع الخاضعة - للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يقل عن 50% أو يساويه ، أو يساويه، معدل 100 % بالنسبة للبضائع الخاضعة
- للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذي يفوق 75% ويقل عن 100% أو يساويه،
- معدل 150 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 100% ويقل عن 150 % أو يساويه وكذا الدراجات النارية من نوع «موبيلات»،
- معدل 200 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، الذى يفوق 150% ويقل عن 200 % أو يساويه،
- معدل 250 % بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل المجمع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية الذي يفوق 200 ٪، الا أنه تستثنى من مجال تطبيق هذه الاحكام :
- السيارات التي تدخل فى الفئة الخاضعة للتسجيل في الجزائر، التبغ والمشروبات الكحولية.
- المجوهرات والاشياء المصنوعة من الذهب أو من المعادن النفيسة
- الاسلحة والذخيرة ..
تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 49 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)