الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 328
تعتبر البضائع المماثلة للبضائع المحظورة محل محاولة تهريب في حالة ارتكاب المخالفات الآتية :
I - عندما يعثر عليها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة بوثيقة جمركية صالحة لنقلها الا اذا قدمت من داخل الأقليم الجمركى وعن الطريق الذي يؤدى مباشرة الى أقرب مكتب جمركي، وأن تكون مصحوبة باحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 221 من هذا القانون. 2 عندما تكون مصحوبة بسند يتضمن التزاما صريحا بتأشيرها لدى مكتب المرور، وتتجاوز هذا المكتب دون الاستيفاء بهذا الالتزام . -3 عندما لا ترفق بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 221 و 222 من هذا القانون عند وصولها الى مكتب الجمارك . 4 عندما توجد في المنطقة البرية من النطاق اجمركي، وهى فى وضع مخالف لنص المادة 226 من هذا القانون
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)