الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — الجنح الجمركية
المادة 326
ان المخالفات المشار اليها في المادة 324 أعلاه عندما ترتكب :
اما من قبل ثلاثة أفراد أو أكثر يستعملون في ذلك حيوانات أو دراجات سواء أحملت كلها بضائع محل غش أو لا،
- واما بواسطة مراكب جوية أو بعربات مجرورة أو عربات متحركة ذاتيا أو سفن أو قوارب تقل حمولتها عن 100 طنة صافية أو عن 500 طنة اجمالية ، يعاقب عليها بما يلى :
- - العقوبة الجبائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 324 ، غرامة تساوى ثلاثة أضعاف قيمة الاشياء - المصادرة ، الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)