الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 322
1 يعاقب على مخالفات الدرجة الثاني بمصادرة البضائع المتنازع فيها وبغرامة قدرها ألف دينار (1000 د. ج)، 2 تشكل مخالفات الدرجة الثانية الاعمال التالية : 1 كل فعل تهريب وكذلك كل فعل استيراد أو تصدير تم بدون تصريح عندما تتعلق المخالفات ببضائع من الصنف الذى لا يحضع لقيود عند الاستيراد أو التصدير ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725 ب كل تصريح مزيف من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشؤها من شأنه أن يعرض أية ضريبة أو رسم ما للتملص منه أو اعاقة تحصيله ، كل تصريح مزيف يرمى الى الاستفادة ج - بغير حق من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 213 من هذا القانون ، وكذلك كل مخالفة لأحكام النصوص التطبيقية لهذه المادة .
د كل تحويل لبضائع غير خاضعة لانواع التقييد عند الدخول أو الخروج عن مقصدها الامتيازي ، ه تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة ، مهما كانت طريقة جمعها، و كل سهو أو نقص في عدد الطرود في بيانات الشحن وفى التصريحات الموجزة ، وكل فرق في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في التصريحات الموجزة .
أُلغي بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 322 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بمصادرة البضاعة موضوع النزاع وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 د.ج ).
تعد مخالفة من الدرجة الثانية كل :
أ) وب) -...... ( بدون تغيير ) .
ج) - كل تحويل لبضائع غير خاضعة لأنواع التقييد عند الدخول أو الخروج وغير خاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند الاستيراد. ) الباقي بدون تغيير ) ...............