الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 94
باستثناء الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب وأنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ب 3 % كحد أقصى.
تحدد مدة الاستفادة من التخفيض بخمس (5) سنوات.
تلغى الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)