قانون رقم 15-18 · ج.ر عدد 72 لسنة 2015 معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016

الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة

المادة 94

أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.