الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 55
تؤسس إتاوة سنوية
1 - إتاوة سنوية للحصول على
- الصيد التجاري البحري :
فئة المهن المهن الصغيرة صيادو الشباك والصنانير الصيد بالشباك الدوار سفن الصيد السفن شبه الصناعية السفن الصناعية ذلك من خصم الأقساط المدفوعة.
للمشروع بعد سنتين (2) من انقضاء الأجل المحدد لإنجازه، يلغى عقد عن طريق التنظيم".
للحصول على رخصة الصيد تحدد مبالغها كما يأتي :
الترخيص بالصيد :
الطول (م) إتاوة (د.ج) 4,80م 300 7,20م 7,20م 3.500 12م 12م 8.500 7م 7.000 12م 12م 13.000 18م 18م 28.000 24م 10م 40.000 14م 14م 44.000 18م 18م 60.000 24م 24م 75.000 38م 80.000
- الصيد الترفيهي والصيد عن طريق الغوص :
أنواع الصيد البحري الصيد الترفيهي الصيد عن طريق الغوص
2- إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد :
أنواع الصيد البحري الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي 31 ديسمبر سنة 2005 م الإتاوة (د. ج) 3.000 1.000 الإتاوة (د. ج) 3.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي