الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 84
تتكفل الدولة في سنة 2005 مباشرة ، بحاجات إعانة استغلال الهيئات والمؤسسات العمومية.
و ترصد اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض بمبلغ إجمالي قدره خمسة وثلاثون مليار دينار (35.000.000.000 دج) للسنة المالية وستدفع تسبيقات كل ثلاثة أشهر على أساس الحاجة الفعلية.
وسيتم ضمان التطهير المالي للمؤسسات العمومية المهدمة البنية والمحددة بدقة، بما فيها إعادة المديونية البنكية، من موارد الميزانية أو من اقتراضات وكذا بمعالجة مستحقات الخزينة التي تحوزها على المؤسسات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات والمنشآت العمومية المهددة البنية.
ويضمن تمويل هذه العملية من موارد الميزانية أو القروض وكذا عن طريق معالجة ديون الخزينة المستحقة على هذه المؤسسات .
وتتكفل الدولة مباشرة بإعانات استغلال المؤس سات والمنشآت العمومية، وترصد سنويا اعتمادات الميزانية لهذا الغرض، حسب الكيفيات التي يح ددها الوزير المكل ف بالمالية عل ى أساس الحاج ة المسجلة فعلا" .