قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-09
« تعدّل وتتمم أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 13 يونيو سنة 2018 م “المادة 65 : يمكن أن تقوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-160
مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-159
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-158
مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش كال رخص نقل الم واد الكي ميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.