قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة للنسخة الأصلية ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex .. ………… 1.070,00 د.ج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه فهرس ص مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 مدير الحماية المدنية في ولاية بومرداس .. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق رئيسي دائرتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 نائبي مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق نائبي مدير بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 مديرين للمجاهدين في ولايتين.
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية - سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. …
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
عام 1419 ه ال ائرية / العدد 79 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس الخوصصة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق مدير دراسات بمجلس الخوصصة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق العام لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل.
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق دراسات بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة.
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للأشغال العمومية في الولايات…
21 أكتوبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية النعامة …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بتبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف ..
21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
الجريدة الرسمية للجمهو فهرس ( تابع ائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة. ق
وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها . . وزارة السكن قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بأشغال طلاء البنايات. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولدات الحرارة للبنايات - قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ تكسيات الأرض. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بتوصيات تنفيذ أشغال البنايات الحديدية.
1998 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية
1998 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية الإصدار الثاني ( تكييف الهواء ) . . . 26 1998 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية
1998، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية
4 رجب عام 1419 ه المجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (1) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى الأمر رقم 69-07 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن إحداث صندوق التقاعدات العسكرية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، لا سيما المواد 4 و 52 و 66 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماعي، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي حتى سنة 1992 بعنوان الحق في معاش التقاعد. المادة 2 : تثبت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا ، بعنوان الحق في معاش التقاعد، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 3 : الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم هم على التوالي رجال الجند المتعاقدون : القائمون بالخدمة في الجيش الوطني الشعبي عند تاريخ صدور هذا المرسوم
- المسرحون من صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين استأنفوا الخدمة أو باشروا نشاطا مدنيا. المادة 4 : يتم تثبيت سنوات الخدمة المؤداة في الجيش الوطني الشعبي من قبل رجال الجند المتعاقدين على أساس شهادة فردية يسلمها صندوق التقاعد العسكري تبين مدة الخدمة المؤداة في الجيش الوطني الشعبي والتي تدخل في حساب معاش التقاعد دون أن تتجاوز المدة المثبتة ثماني (8) سنوات كحد أقصى. المادة 5 : لا تعني أحكام هذا المرسوم رجال الجند المتعاقدين السابقين الذين يخول لهم الحق عند تاريخ قبولهم في التقاعد، في تقاضي معاش بالنسبة القصوى دون احتساب السنوات المؤداة في الجيش الوطني الشعبي.
6 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه المادة 6 : لا تثبت سوى سنوات الخدمة التي تسمح لرجل جند متعاقد سابق ببلوغ نسبة معاش قصوى في حدود الثماني (8) سنوات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 7 : المعاشات التي تم دفعها دون احتساب سنوات الخدمة المؤداة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة رجل جند متعاقد عند تاريخ صدور هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة بهذا العنوان. المادة 8 : تتكفّل ميزانية الدولة بالتبعة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم والتي تمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي (حصة رب العمل والحصة الفردية ( المستحقة لصالح صندوق التقاعد العسكري، بعنوان الفترات المثبتة. المادة 9 : يدفع التعويض المالي المنصوص عليه في المادة السابقة سنويًا إلى صندوق التقاعد العسكري على أساس بيان إجمالي للمعاشات الممنوحة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997 والمتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وكذلك شهادات التثبيت المسلّمة من صندوق التقاعد العسكري و المبينة لمبلغ الاشتراكات المستحقة عن كل معاش ممنوح. المادة 10 : تدفع الاشتراكات المستحقة لصالح الصندوق الوطني للمعاشات أو أية هيئة أخرى، بعنوان سنوات الخدمات المؤداة من قبل رجال الجند المتعاقدين في الجيش الوطني الشعبي حتى سنة 1992 والتي اعتمدت لحساب معاش تقاعد، من طرف صندوق التقاعد العسكري في نهاية كل سنة مالية، على أساس بيان إجمالي لتثبيت الخدمات الممنوحة. المادة 11 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998. اليمين زروال فردية
- وبناء على طلب الاستقالة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد بتشين، بصفته وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998. اليمين زروال
4 و عام و 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يونس عدلي، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بوخلف، بصفته نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد دحمان يزلي، بصفته نائب مدير للوسائل التقنية بالمديرية العامة للحرس البلدي، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علي غلال، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخري. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد تلمساني، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1996، مهام السيد مراد زواوي، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية عبد الرحمان عبد الباري، نائب مدير للعلاقات العامة والإعلام، -خير الدين شلبي، نائب مدير للمنازعات في الرسم على القيمة المضافة، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد عوين، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد عينوش ، بصفته نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد عبد العزيز مرازقة، بصفته نائب مدير للاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد العزيز مزغراني، في ولاية بجاية ميلود عبيد، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد سعيد بلحسين، بصفته مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد سحنون بن بوعلي، بصفته نائب مدير للتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد ميلود سلمان، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 6 يونيو سنة 1998 ، مهام السيد محمد بوسليماني ، بصفته نائب مدير للعمل الموجه نحو الخارج بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 6 يونيو سنة 1998، مهام السيد محمد مولود مختاري، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس الخوصصة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد منور صوفي، بصفته عضوا بمجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1998، مهام السيد عز الدين بوعوامر ، بصفته مديرا للدراسات بمجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد لخضر فني، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد تابليت مديرا للدراسات بوزارة العدل.
10 سمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد الحسين ترفاس، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد مراد شكال، مديرا للإدارة المحلية في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عز الدين بن حديد ، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية :
- الحاج بلكاتب، في ولاية بجاية إبراهيم تومي، في ولاية تبسة، قادة أو كعبان، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد رابح بلوار ، مديرا للأشغال العمومية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد بن ستيتي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية المدية، ابتداء من 15 يوليو 1998 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عيسى لوتيد، مديرا للري في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد يوسف زروالي، مديرا للدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد عبد العزيز بوضياف، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بتبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد مالكي مطروح، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بتبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايتين الآتيتين :
- عبد الرحمان زهار، في ولاية المدية،
- محمد أيت أو قاسي، في ولاية المسيلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد بن سعودة موري، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد محمد بن فريحة، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 يعين السيد ميلود سلمان، مفتشا عاما بوزارة الاتصال والثقافة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998، يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 14 منه الباب الأول المديرية الجهوية الفصل الأول النطاق الإقليمي المادة 2 : تجمع المديريات الولائية للضرائب في تسع ( 9 ) مديريات جهوية للضرائب وهي : المديرية الجهوية للضرائب بالشلف المديرية الجهوية للضرائب ببشار المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة المديرية الجهوية للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى
- المديرية الجهوية للضرائب بسطيف
- المديرية الجهوية للضرائب بعنابة
- المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة
- المديرية الجهوية للضرائب بورقلة
- المديرية الجهوية للضرائب بوهران. المادة 3 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالشلف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الشلف مستغانم عين الدفلى،
- تيارت
- تيسمسيلت
- غليزان . المادة 4 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب ببشار على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
4 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- أدرار، البيض
- النعامة بشار
- تندوف. المادة 5 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بالبليدة على مديريات الضرائب الولائية الآتية : البليدة المدية، تيبازة تيزي وزو، بومرداس
- الجلفة. المادة 6 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى على مديريات الضرائب الولائية الآتية : الجزائر الوسطى بئر مراد رايس
- الشراقة سيدي امحمد،
- الحراش،
- الرويبة. المادة 7 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بسطيف على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- بجاية
- سطيف، برج بوعريريج البويرة
- المسيلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 1.3 المادة 8 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بعنابة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- أم البواقي،
- سكيكدة ،
- قالمة
- سوق أهراس
- تبسة
- عنابة
- الطارف. المادة 9 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- باتنة جيجل خنشلة بسكرة
- قسنطينة
- ميلة. المادة 10 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بورقلة على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- الأغواط،
- ورقلة
- الوادي
- تا منغست
- إيليزي،
- غرداية. المادة 11 : تشتمل المديرية الجهوية للضرائب بوهران على مديريات الضرائب الولائية الآتية :
- تلمسان، سيدي بلعباس، وهران شرق
14 الجريدة الرسمية للجمهورية عين تموشنت
- سعيدة،
- معسكر،
- وهران غرب. الباب الثاني التنظيم والصلاحيات المادة 12 : تضم المديرية الجهوية للضرائب أربع (4) مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل،
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية،
- المديرية الفرعية للرقابة. المادة 13 : تشتمل المديرية الفرعية للتكوين على مكتبين (2) وهما :
- مكتب التكوين الأساسي والمتواصل، مكتب الدعائم البيداغوجية. المادة 14 : يكلّف مكتب التكوين الأساسي والمتواصل بما يأتي :
- تحديد الحاجات الخاصة للمصالح التابعة للمديرية الجهوية في مجال تحسين المستوى، في إطار برنامج التكوين السنوي الذي تعده المديرية العامة للضرائب المشاركة في إعداد برامج التكوين الأساسي وتحسين المستوى وتجديد المعارف بالتعاون مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية
- تنظيم دورات تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم في أماكن عملهم والسهر على حسن سيرهما،
- المشاركة في إجراء الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الإدارة المركزية،
- دراسة وتطبيق كل طريقة أو إمكانية تحسين تكوين الأعوان عن طريق الدروس بالمراسلة الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه
- إعداد قوائم الأشخاص المؤهلين بحكم تجربتهم وكفاءتهم، للقيام بالتدريس وإدراجهم في البرامج التعليمية المتعلقة بدورات التكوين الأساسي وتحسين المستوى، المشاركة في تنظيم دورات تكوين المكونين القيام بضمان تأطير التداريب التطبيقية التي يجريها الأعوان الموظفون حديثا ومتابعتها، إجراء تقييم لمدى تنفيذ مجمل البرامج السنوية للتكوين وإعداد حصيلة عن ذلك، توجه إلى الإدارة المركزية. المادة 15 : يكلّف مكتب الدعائم البيداغوجية بما يأتي :
- المشاركة في إعداد محتوى مختلف الدروس المتعلقة ببرامج التكوين المتواصل،
- إعداد محتوى مختلف الدروس المتعلقة بالبرامج الخاصة بدورات تحسين المستوى وتجديد المعارف وتحيينها والسهر على تنفيذ أشغال النشر و / أو إعادة طبع الوثائق البيداغوجية إلخ… وضمان توزيعها على الأعوان المعنيين . إعداد بطاقات مثابرة الموظفين الذين استفادوا تكوينا وتنقيطهم، لمتابعة مسار حياتهم المهنية. المادة 16 : تضم المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، ثلاثة (3) مكاتب وهي :
- مكتب المستخدمين مكتب التنظيم والإعلام الآلي،
- مكتب مراقبة استعمال الوسائل. المادة 17 : يكلّف مكتب المسخدمين بما يأتي :
- القيام بإجراءات التحويلات بين الولايات
- المشاركة في الدراسات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بضبط تعداد الموظفين والاستعمال العقلاني لمناصب العمل
عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- تحديد حاجات المصالح الجبائية التابعة للمديرية الجهوية فيما يخص تعداد الموظفين ومسك بطاقية الأعوان،
- السهر على تطبيق التعليمات المتعلقة بتوزيع مداخيل صندوق الدخل التكميلي،
- السهر على توزيع وظيفي لتعداد موظفي الجهة، تنظيم لجنة الطعن الجهوية التي تبت في المسائل التأديبية، ودعوتها للاجتماع وتولي أمانتها،
- القيام، بناء على اقتراح من المدير الولائي، بالتعيين في المناصب العليا وإنهاء مهام أصحابها، باستثناء المديرين الفرعيين وقابضي الضرائب،
- القيام بتسليم رخص العطل ومتابعتها فيما يخص مستخدمي المديرية الجهوية والمركز الجهوي للإعلام الآلي ومخابر المالية وكذا بالنسبة للمديرين الولائيين، إجراء تقييم لما حققه المستخدمون المذكورون أعلاه من نتائج
- السهر على الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بتسيير الموارد البشرية
- السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الاعتمادات الممنوحة المديريات الولائية في إطار الخدمات الاجتماعية،
- إعداد تقرير دوري للإدارة المركزية يتعلق بظروف سير المصالح التابعة للدائرة. المادة 18 : يكلّف مكتب التنظيم والإعلام الآلي بما يأتي :
- المساهمة في تحديد معايير إحداث مفتشيات وقباضات الضرائب وشروطها،
- المساهمة في تنظيم المصالح الجبائية المحلية فيما يتعلّق بإحداث أو إلغاء أو تعديل النطاق الإقليمي للمفتشيات وتصنيف قباضات الضرائب، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 المشاركة في الدراسات المتعلقة بتحسين مناهج تسيير المصالح وعصرنتها وتطبيق ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج
- المشاركة في الدراسات المتعلقة بإدخال الإعلام الآلي إلى المصالح الجبائية التابعة للمديرية الجهوية، لا سيما ما يتعلّق منها بتحديد مناصب العمل والمصالح التي لها الأولوية في التزود بالنظام المعلوماتي، اقتراح كل تعديل أو توسيع للشبكات المعلوماتية التي من شأنها تحسين ظروف عمل المصالح العملية،
- إعداد تقرير دوري للإدارة المركزية واللجنة المديرة للإعلام الآلي حول شروط استعمال الوسائل المعلوماتية الموضوعة تحت تصرف المصالح الجبائية الجهوية وكيفية سير هذه المصالح،
- السهر على السير الحسن للبطاقيات القيام، تحت إشراف مديرية التنظيم والإعلام ومراقبتها وفي إطار مخطط توجيهي للإعلام الآلي بما يأتي :
- صيانة التطبيقات وتقييمها وكذا إدخال أنظمة معلوماتية جديدة،
- تطوير التطبيقات ذات الطابع العام أو الخاص وكذا أسس المعطيات المحلية
- التكوين والاستعمال العقلاني لمستعملي التطبيقات المعلوماتية مع مساعدتهم بصفة دائمة. المادة 19 : يكلّف مكتب مراقبة استعمال الوسائل بما يأتي :
- فحص طلبات اعتمادات الميزانية الواردة من المديريات الولائية ودعمها قصد تقديمها للإدارة المركزية
- دراسة الحاجات المادية والتقنية والمالية للمصالح الجبائية المحلية ومتابعة تجسيدها،
- دراسة الحاجات في مجال أمن أموال المصالح الجبائية ونقلها، والسهر على تنفيذها،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السهر على التنفيذ والمتابعة المستمرة للتدابير المنصوص عليها فيما يتعلق بأمن الممتلكات والأشخاص وكذا إنجاز الأشغال المتعلقة بهذه التدابير من قبل المديريات الولائية اقتناء العتاد والأثاث والتموينات الموجهة للسير الحسن للمديرية الجهوية
- تسيير حظيرة السيارات والحظيرة العقارية في المديرية الجهوية
- القيام دوريا بالمراقبة البعدية لتسيير وسائل المديريات الولائية التابعة للمديرية الجهوية وإعداد تقرير بذلك يوجه إلى الإدارة المركزية مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير المديريات الولائية،
- مراقبة أشغال بناء وتجديد محال المديرية الجهوية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها بواسطة تقني سام في البناء منتدب لدى المديرية الجهوية
- متابعة تسيير السكنات الوظيفية المشاركة في ضبط مقاييس المطبوعات وضمان تسييرها ومراقبتها بواسطة مخزن جهوي للمطبوعات،
- المشاركة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالأرشيف. المادة 20 : تضمّ المديرية الفرعية للعمليات الجبائية، ثلاثة (3) مكاتب وهي : مكتب التنشيط والتنظيم والعلاقات العمومية، مكتب مراقبة الأنشطة والتلاخيص،
- مكتب الإحصائيات. المادة 21 : يكلّف مكتب التنشيط والتنظيم والعلاقات العمومية بما يأتي : تنشيط وتنسيق الأنشطة الإعلامية للمصالح الجبائية المتعلقة بالقانون الجبائي، في إطار الجهة، نشر التعليمات والمناشير والمذكرات التي يتم إعدادها في إطار التشريع المعمول به، الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه
- الرد على استفسارات المديريات الولائية فيما يتعلق بتطبيق التقنيات الجبائية
- المشاركة في إعداد قوانين المالية عن طريق حث المديريات الولائية على تقديم اقتراحاتها في هذا الشأن وجمعها وإرسالها في شكل مجمع إلى الإدارة المركزية
- القيام بحملات إعلامية قصد تعريف الجمهور بالقانون الجبائي وتعميمها، منح التراخيص في إطار إجراءات الشراء مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، مراقبة تطبيق نظام الشراء مع الإعفاء والمزايا الجبائية الأخرى، الاشتراك في تنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات مع المنظمات المهنية متابعة وتقييم الأنشطة المتعلقة باستقبال الجمهور والعلاقات مع المكلفين بالضريبة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسينها، توزيع الوثائق التي تنشرها الإدارة المركزية كتيبات - مطويات إلخ). المادة 22 : يكلّف مكتب مراقبة الأنشطة والتلاخيص بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المشاركة في تحديد أهداف الوعاء والتحصيل طبقا للمقاييس التي تحددها الإدارة المركزية
- المصادقة على البرامج السنوية لأنشطة المديريات الولائية بما يطابق التعليمات التي تقررها في هذا الشأن الإدارة المركزية مراقبة نشاط المديريات الولائية في مجال الوعاء والتحصيل عن طريق القيام بمهمات منتظمة في إطار تنفيذ برامج الأنشطة،
- التقييم الدوري لمردود الهياكل المحلية للوعاء. والتحصيل، القيام بمتابعة خاصة لأهم الملفات القيام بمراقبة تصفية أهم الحصص الضريبية
1419ه
- التكفل بمتابعة تقارير التحقيق في تسيير الهياكل القاعدية
- اقتراح التدابير الضرورية لمعالجة النقائص المسجلة
- تقديم عرض شامل عن نشاط المصالح الجبائية التابعة للمديرية الجهوية فيما يتعلق بالوعاء والتحصيل أو في مجال المحاسبة العمومية والتسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية وهذا من خلال فحص التقارير السنوية للمديريات الولائية
- إعداد تقرير دوري يتعلّق بمراقبة الأنشطة وإرساله إلى الإدارة المركزية. المادة 23 : يكلّف مكتب الإحصائيات بما يأتي : جمع المعلومات المتعلقة بالوعاء والرقابة والتحصيل والمنازعات الجبائية في الآجال المحددة،
- معالجة وتصديق وتثبيت المعلومات المحصل عليها وضمان إرسالها إلى الإدارة المركزية
- القيام بتحليل الإحصائيات والتعرف على النقائص واقتراح التدابير الواجب اتخاذها. المادة 24 : تضمّ المديرية الفرعية للرقابة ثلاثة (3) مكاتب وهي : مكتب متابعة برامج البحث والتحقيقات الجبائية مكتب تحليل تقارير التحقيقات الجبائية مكتب مراقبة المنازعات. المادة 25 : يكلّف مكتب متابعة برامج البحث والتحقيقات الجبائية بما يأتي : جمع برامج التحقيقات للمديريات الولائية والمصادقة عليها بما يتطابق والمقاييس التي تحددها الإدارة المركزية السهر على احترام آجال إنجاز التحقيقات الجبائية، مهورية الجزائرية / العدد 79 1.7 جمع المعلومات الجبائية والسهر على استغلالها الجيد، القيام بمراقبة مدى تنفيذ برامج البحث الخاصة بالمديريات الولائية التقييم الدوري لنشاط المديريات الولائية فيما يتعلق بالمراقبة الجبائية وإعداد تقرير في ذلك يوجه إلى الإدارة المركزية. المادة 26 : يكلّف مكتب تحليل تقارير التحقيقات الجبائية بما يأتي :
- استلام تقارير التحقيقات الجبائية للمديريات الولائية التابعة للمديرية الجهوية وتحليلها،
- التأكد من خلال هذا التحليل من مدى احترام الإجراءات القانونية والحقوق والضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة الذين كانوا محل تحقيق جبائي، ومن أن مصالح الخزينة قد تم الحفاظ عليها،
- إخطار المديريات الولائية المعنية بالملاحظات المحتملة المسجلة عند فحص تقارير التحقيق والتأكد من أن التدابير المستخلصة من هذه الملاحظات سوف تطبق فعليا في التحقيقات اللاحقة. المادة 27 : يكلّف مكتب مراقبة المنازعات بما يأتي : السهر على احترام التشريع والتنظيم عند فحص المنازعات من طرف المديريات الولائية مساعدة المديريات الولائية في الدعاوى أمام الغرفة الإدارية للمجالس القضائية وأمام المحكمة العليا،
- دراسة كل ملف خاص بالمنازعات وإبداء الرأي فيه بناء على طلب من المديريات الولائية التي تفصل فيه استلام الطلبات الداخلة في اختصاصها ودراستها وعرضها على اللجنة الجهوية للطعن الولائي التي يقدمها قابضو الضرائب والرامية إما إلى الإيداع بدون قيمة لأقساط الضرائب والرسوم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية غير المحصلة، وإما إلى الإعفاء من المسؤولية أو تأجيل دفع أقساط الضرائب والرسوم غير المصفاة في الآجال المحددة قانونا، استيلام الطلبات الداخلة في اختصاصها ودراستها وعرضها على اللجنة الجهوية للطعن الولائي والرامية إلى التخفيض أو الإعفاء من الضرائب المؤسسة من قبل مفتشيات الضرائب أو بمناسبة إجراء التحقيقات المحاسبية ومراقبة عمليات التقييم أو إلغاء الزيادات في الغرامات أو غرامات التأخر المطبقة في الوعاء والمراقبة وتحصيل الضريبة تقييم حالة المنازعات الخاصة بالمديريات الولائية وتحليل شروط معالجتها وآجالها، وتبليغها إلى الإدارة المركزية. المادة 28 : يكلّف مكتب مراقبة النشاطات والتلاخيص في مناطق الجزائر ووهران وقسنطينة والبليدة بصلاحيات مركزية النتائج. الباب الثاني الولاية الفصل الأول الاختصاص الإقليمي المادة 29 : تنظم محافظة الجزائر الكبرى في ست (6) مديريات للضرائب وهي : مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى، مديرية الضرائب بسيدي امحمد، مديرية الضرائب ببئر مراد رايس مديرية الضرائب بالحراش، مديرية الضرائب بالشراقة مديرية الضرائب بالرويبة. المادة 30 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بالجزائر - الوسطى إلى إقليم البلديات الآتية :
- الجزائر الوسطى
- باب الوادي الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه القصبة، بولوغين وادي قريش
- الرايس حميدو . المادة 31 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بسيدي امحمد إلى إقليم البلديات الآتية :
- سيدي امحمد ،
- القبة
- حامة العناصر،
- المقارية حسين داي،
- المدنية
- المرادية. المادة 32 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب ببئر مراد رايس إلى إقليم البلديات الآتية :
- بئر مراد رايس حيدرة بوزريعة
- بن عكنون
- السحاولة
- بئر خادم جسر قسنطينة
- بني مسوس،
- الأبيار. المادة 33 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بالحراش إلى إقليم البلديات الآتية :
- الحراش،
- باش جراح
- براقي
- الكاليتوس بوروبة
- وادي السمار ، سيدي موسى.
4 عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بالشراقة إلى إقليم البلديات الآتية :
- الشراقة عين البنيان
- الحمامات
- معالمة
- درارية
- بئر توتة
- أولاد شبل
- العاشور، سويدانية
- أولاد فايت
- دالي ابراهيم
- زرالدة
- سطاوالي
- الدويرة تسالة المرجة خرايسية
- الرحمانية
- بابا حسن. المادة 35 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بالرويبة إلى إقليم البلديات الآتية :
- الرويبة برج الكيفان
- برج البحري، عين طاية
- باب الزوار،
- الرغاية
- المرسى
- هراوة
- الدار البيضاء،
- المحمدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 · 9 · 1 · المادة 36 : تنظم ولاية وهران في مديريتين (2) للضرائب وهما : مديرية الضرائب بوهران شرق مديرية الضرائب بوهران غرب. المادة 37 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران شرق إلى أقاليم الأحياء الآتية :
- الجزء الشرقي” لبلدية وهران ويضم أحياء البركي، وفكتور هيفو، والبحيرة الصغرى، والهواء الجميل، وسانت أوجين، ودنمونت، كارتو، ووسط المدينة، وقمبيطة، ومطلع الفجر، والفاليس.
- بلديات أرزيو، وبطيوة، ومرسى الحجاج وعين البية، وبئر الجير، وبن فريحة، وقديل، وحاسي مفسوخ، وسيدي بن يبقى، وحاسي بونيف، وحاسي بن عقبة. المادة 38 : يمتد اختصاص مديرية الضرائب بوهران غرب إلى أقاليم الأحياء الآتية :
- الأجزاء الغربية والجنوبية لبلدية وهران التي تضم الأحياء غير تلك المذكورة في المادة 37 أعلاه. بلديات السانية والكرمة وسيدي الشحمي ووادي تليلات والمرسى الكبير، وبوسفر والعنصر وعين الكرمة، وبوفاطيس وبوتليليس ومسرغين وطفراوي والبرية وعين الترك. الفصل الثاني التنظيم والصلاحيات المادة 39 : تضم المديرية الولائية للضرائب في كل من محافظة الجزائر الكبرى وولايات الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وجيجل وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران و بومرداس وتيبازة والأغواط وغرداية وبرج بوعريريج وبسكرة، خمس (5) مديريات فرعية وهي :
- المديرية الفرعية للعمليات الجبائية
20 ! لجريدة الرسمية للجمهورية
- المديرية الفرعية للتحصيل، المديرية الفرعية للمنازعات المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية المديرية الفرعية للوسائل. المادة 40 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية ثلاثة (3) مكاتب وهي :
- مكتب الجداول
- مكتب الإحصائيات مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية. المادة 41 : يكلّف مكتب الجداول بما يأتي :
- المصادقة على الجداول التي تمت تصفيتها من الضرائب والرسوم عن طريق مركز الإعلام الآلي، تسعيرة المطبوعات والمصادقة على الجداول وسندات التحصيل الإضافية أو الفردية أو الجماعية التي أعدتها المفتشيات وهياكل التحقيقات المحاسبية وتحصيلها،
- مراقبة الجداول التلخيصية د 40 وإعطاؤها الصيغة التنفيذية ودعمها بإشعارات التبليغ ج 9، المطابقة لها،
- المحافظة على دفاتر مسح الأراضي وتحيينها، استيلام الجداول العامة وترتيبها،
- إعداد نسخ ثانية من الإنذارات وتسليمها، تحضير العناصر الضرورية لإعداد الميزانيات الأولية للجماعات المحلية وإبلاغها بها. المادة 42 : يكلّف مكتب الإحصائيات بما يأتي : استيلام المعلومات الإحصائية الدورية المتعلقة بالوعاء والتحصيل المقدمة من الهياكل الأخرى للمديرية الولائية جمع الحالات الإحصائية الدورية | 2-33 - ! 35 36-37 - إ 39 و إ 40 وإرسالها إلى المديرية الجهوية للضرائب المختصة قصد تثبيتها، الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه إعداد المعلومات الجبائية الضرورية وإبلاغ الجماعات المحلية والهيئات المعنية بها لتحضير ميزانياتها. غير أنه بالنسبة للولايات التي تضم عدة مديريات للضرائب تكون عملية تبليغ المعلومات الخاصة بميزانية الولاية من اختصاص المديرية الجهوية على أساس المعلومات التي تقدمها هذه المديريات الولائية نفسها. المادة 43 : يكلّف مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية بما يأتي :
- توزيع التعليمات والمناشير والمذكرات الواردة من الإدارة المركزية والمديرية الجهوية والمتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الجبائيين،
- تنسيق أشغال تجديد إجراءات تحديد أسس الضريبة بالنسبة للمكلفين والخاضعين للضريبة التابعين للنظام الجزافي،
- السهر على احترام آجال إصدار الضريبة من قبل مفتشيات الوعاء في مجال الضرائب والرسوم التي يقوم بمعالجتها مركز الإعلام الآلي، متابعة ومراقبة تنفيذ وإنجاز برنامج عمل مفتشيات الوعاء فيما يخص الرقابة المعمقة للملفات الجبائية وللإحصاء الدوري للمكلفين بالضريبة وعمليات الرقابة الدورية تنشيط، أعمال هذه المفتشيات، بالاتصال مع المصالح المعنية للمديرية الجهوية، في إطار القيام بأعمال من أجل تحسين مناهج العمل والمعايير وإجراءات التدخل والمراقبة من أجل تنسيق المعاملات ونسب الأرباح والخسارة وبقايا التصنيع أو التوزيع
- استقبال الجمهور وإعلامه وتوجيهه وإعطاء المكلفين بالضريبة المعلومات الخاصة بالتشريع والتنظيم الجبائيين. المادة 44 : تضمّ المديرية الفرعية للتحصيل ثلاثة (3) مكاتب وهي :
141.9
- مكتب مراقبة التحصيل، مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية
- مكتب التصفية. المادة 45 : يكلّف مكتب المراقبة والتحصيل بما يأتي : مراقبة وضعيّة تحصيل الموارد الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية والمحاصيل البلدية، وبصفة عامة، كل محصول تتكفل بتحصيله قانونا قباضة الضرائب وتسجيل النقائص أو التأخيرات المحتملة وتحديد الإجراءات التي من شأنها تصحيح أو امتصاص هذه النقائص
- متابعة الوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة المهمين وفحص وضعية المكلفين بالضريبة المتأخرين، في دفع مستحقاتهم الجبائية واتخاذ الإجراءات القسرية ضدهم وكذا اتخاذ التدابير الرامية إلى التصفية السريعة للأقساط الضريبية غير المحصلة
- السهر على التصفية السريعة للتدابير الجبرية والعمولات الخارجية التي تكفلت بها قباضات الضرائب الموجودة في الولاية
- اتخاذ الإجراء اللازم للمحافظة على مصالح الخزينة عند إبرام الصفقات لدى مكاتب التوثيق والسهر على التنفيذ السريع للإشعارات المبلغة إلى الغير لهذا الغرض
- التقييم الدوري لوضعيّة التحصيل الذي قامت به كل قباضة بالنسبة إلى كل الضرائب والمحاصيل الواجب تحصيلها ومعالجة النقائص المسجلة عند تصفية حالات التكفّل والتأخير المسجلة في ممارسة الإجراءات الجبرية وتحديد أسبابها واقتراح التدابير الرامية إلى تصحيح الوضعية،
- مراقبة حالة تصفية محاصيل الخزينة والسجل الخاص بترحيل المبالغ. المادة 46 : يكلّف مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21 مراقبة الميزانيات الأولية والإضافية والتراخيص المتضمنة بفتح الاعتمادات المخصصة للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التي تتكفل بتسييرها المالي قباضات الضرائب الموجودة في الولاية مراقبة تنفيذ الإيرادات المقررة في ميزانيات تلك البلديات والمؤسسات العمومية،
- ضمان تصفية حسابات التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، التي يقدمها قابضو الضرائب المسيرون. المادة 47 : يكلّف مكتب التصفية بما يأتي :
- مراقبة عملية التكفل بمستخلصات الأحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات المالية
- مراقبة عملية التكفل بسندات التحصيل أو سندات الإيرادات المتعلقة بالديون أو المحاصيل غير الجبائية والتي يرجع تحصيلها قانونا إلى قباضات الضرائب،
- تلقي النتائج المتعلقة بالإحصائيات التي تعدها قباضات الضرائب وتجميعها ماديا وضمان إرسالها إلى الإدارة المركزية
- مراقبة الحالة السنوية للتصفية المتعلقة بالغرامات والعقوبات المالية والنطق بالإلغاء والقبول خارج مدة التقادم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة المحاضر والجرد المالي التي يعدها قابضو الضرائب عند الإقفال السنوي للحسابات مراقبة حسابات “كلارك أماتر” وتأشيرها عند تغيير قابضي الضرائب والسهر على إنجاز العمليات المتعلقة بها . المادة 48 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات ثلاثة (3) مكاتب وهي : مكتب الشكاوى، مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن
- مكتب التبليغ والأمر بالتخفيض.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 49 : يكلّف مكتب الشكاوى بما يأتي :
- تلقي الطلبات الرامية إلى الإعفاء من الضرائب أو تخفيضها التي أسست وعاءها مفتشيات الضرائب أو عند التحقيق في المحاسبة ومراقبة الأسعار والتقويمات في مجال التسجيل، ودراستها والبت فيها،
- تلقي الطلبات الرامية إلى الإعفاء في الزيادات أو تخفيضها والعقوبات وتعويضات التأخير التي تطبقها قباضات الضرائب ودراستها والبت فيها،
- تلقي الطلبات الرامية إلى الاحتجاج على إجراءات المتابعة أو الإجراءات المتبعة أو المطالبة بالأشياء المحجوزة، ودراستها والبت فيها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في تحسين الإجراءات الخاصة بالمنازعات. المادة 50 : يكلّف مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن بما يأتي : تلقي ودراسة الطعون المشكلة ضد قرارات المدير الولائي في مجال المنازعات، وعرضها على لجنة المنازعات المختصة،
- تلقي ودراسة طلبات الاحتجاج على الزيادات التي مست الأسعار أو التهريبات المصرح بها في مجال التسجيل وعرضها على لجنة المصالحة قصد البت والحكم فيها،
- تلقي ودراسة الطلبات الرامية إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب التي تفرضها مفتشيات الضرائب إثر التحقيق في المحاسبة أو مراقبة الأسعار وكذا إعادة التقويم في مادة التسجيل أو إلغاء الزيادات أو الغرامات وغرامات التأخير المطبقة على الوعاء الضريبي أو التحصيل، وعرضها على لجنة الطعن الولائي المختصة للبت فيها ، تلقي ودراسة الطلبات التي يتقدم بها قابضو الضرائب والرامية إما إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إلغاء الأقساط الضريبية والرسوم في دفع أقساط الضرائب والرسوم غير المصفاة في الآجال المقررة قانونا، وعرضها على لجنة الطعن الولائي المختصة للبت فيها، الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه
- الدفاع أمام الهيئات القضائية المختصة، عن الاحتجاجات الخاصة بالضرائب أو الإجراءات التي تلزم الإدارة الجبائية تأسيس الطعون الخاصة بالاستئناف أمام الهيئات القضائية المختصة ضد القرارات والأحكام التي ليست في صالح الإدارة الجبائية، والصادرة عن الغرف الإدارية والمحاكم الإدارية التي تفصل في المسائل الجبائية
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في تحسين الإجراءات المتعلقة بالمنازعات. المادة 51 : يكلّف مكتب التبليغ والأمر بالتخفيض بما يأتي :
- تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات الصادرة عن المدير الولائي في مجال المنازعات وكذا القرارات الصادرة في مجال الطعون الولائية،
- تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات بعد استشارة لجان الطعن،
- تبليغ المكلفين بالضريبة والمصالح المعنية بالقرارات الصادرة عن المحاكم التي فصلت في المجال الجبائي وفي إطار الإجراءات المدرجة أمام الهيئات القضائية،
- الأمر بالتخفيض والتصحيح بعدم قابلية التحصيل المقررة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- مراقبة وتأشير شهادات الإلغاء والتخفيض التي تعدها مفتشيات الضرائب في مجال الرسوم على رقم الأعمال والضرائب غير المباشرة والتسجيل والطابع، وبصفة عامة كل إيراد جبائي يتم تأسيس وعائه أو تحصيله على التوالي من قبل مفتشية الضرائب أو قباضة الضرائب
- إعداد جداول الإحصائيات الدورية المتعلقة بمعالجة قضايا المنازعات وتبليغها إلى المكاتب المعنية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في تحسين الإجراءات الخاصة بالمنازعات.
4 عام 1419 ه المجريدة الرسمية المادة 52 : تضمّ المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ثلاثة (3) مكاتب وهي : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية
- مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات،
- مكتب المراجعات الجبائية. المادة 53 : يكلّف مكتب البحث عن المعلومات الجبائية بما يأتي : . إعداد بطاقية خاصة بالجماعات المحلية والإدارات والأجهزة والمؤسسات والأشخاص الذين من المحتمل أن تتوفر لديهم المعلومات التي يمكن أن تهم تأسيس وعاء الضريبة أو تحصيلها، -برمجة التدخلات التي سيجريها المكتب مباشرة عن طريق فرق البحث والقيام بجمع المعلومات وإرسالها إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات برمجة التدخلات التي ستجري على وجه الخصوص داخل اللجان والفرق المختلطة، قصد البحث عن المادة الجبائية والسهر على إجراء هذه التدخلات في الآجال المحددة وإرسال المعلومات المحصل عليها إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات، تقييم أنشطة المكتب والمفتشيات في هذا الإطار وتقديم الاقتراحات والآراء التي من شأنها تحسين البحث عن المادة الخاضعة للضريبة. المادة 54 : يكلّف مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات بما يأتي : تسيير البطاقيات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقياتها،
- حفظ رزم العقود بجميع أنواعها والخاضعة لإجراءات التسجيل، وتسليم مستخلصات منها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تلقي المعلومات التي يتحصل عليها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة للضريبة وتصنيفها وتوزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية باستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2-3 تنظيم استغلال جداول الزبن وسندات التسليم والوثائق الأخرى بكيفية تعمل على التعجيل في توزيع المعلومات التي تتضمنها هذه الجداول والسندات تقديم كل الاقتراحات والآراء الرامية إلى تحسين حفظ المعلومات واستغلالها ومراقبة استعمالها. المادة 55 : يكلّف مكتب المراجعات الجبائية بما يأتي :
- إحداث وتسيير بطاقية خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا محل مراجعة أو مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية على أساس المعايير التي تقرّرها الإدارة المركزية
- برمجة القضايا الخاضعة للمراجعة سنوياً ومتابعة إنجاز البرنامج في الآجال المحددة، متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر عند إجراء هذه الفرق لتدخلاتها، على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحقوق المكلفين بالضريبة الذين خضعوا للمراجعة والمحافظة على مصالح الخزينة
- السهر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة عن عمليات المراجعة والإرسال المنتظم لتقارير المراجعة إلى الإدارة المركزية
- برمجة عمليات مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام عقود البيع المتعلقة بالعقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية وعناصر المحلات التجارية والأسهم أو حصص الشركة وكذا التقويمات التي تمس كل العقود الخاضعة لإجراءات التسجيل. المادة 56 : تضم المديرية الفرعية للوسائل ثلاثة (3) مكاتب وهي : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية
- مكتب الوسائل والإعلام الآلي. المادة 57 : يكلّف مكتب المستخدمين والتكوين بما يأتي :
24 الجريدة الرسمية للجمهورية تسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني، تنظيم لجان المستخدمين واستدعائها للاجتماع وتولي أمانتها.
- المساهمة في إعداد وإنجاز برامج تحسين المستوى وتجديد معارف الأعوان الذين يزاولون نشاطهم،
- المشاركة في تنظيم الخدمات الاجتماعية للمستخدمين تطبيق الإجراءات الخاصة بضبط تعداد الموظفين والاستعمال العقلاني لمناصب العمل التي يتم اتخاذها بالاتصال مع الهياكل المعنية في المديرية الجهوية. المادة 58 : يكلّف مكتب عمليات الميزانية بما يأتي :
- القيام بعمليات تنفيذ نفقات تسيير المديرية الولائية للضرائب وتصفيتها والأمر بصرفها، القيام، في حدود اختصاصاته، بعمليات الالتزام بنفقات تجهيز المديرية الولائية للضرائب وتصفيتها والأمر بصرفها، تقييم احتياجات مصالح المديرية الولائية للضرائب فيما يخص اعتمادات الميزانية وإعداد تقرير شامل حول استهلاك هذه الاعتمادات. المادة 59 : يكلّف مكتب الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي : اقتناء الأثاث والمعدات واللوازم الخاصة بالمكاتب والمواد المتعلقة بالتنظيف والصيانة الضروريين للسير الحسن لمصالح المديرية الولائية للضرائب، تحديد وإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح والتهيئة اللازمة للمحافظة على المحال والتجهيزات الخاصة بالمديرية الولائية للضرائب
- المساهمة في عملية ضبط مقاييس المطبوعات، تنظيم مخزن المطبوعات وتموينه وتسييره، المساهمة في تنفيذ إجراءات حفظ الأرشيف،
- إنشاء حظيرة السيارات وتجهيزها واستغلالها، الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه
- المساهمة في تنفيذ التدابير المتخذة لضمان أمن المستخدمين والهياكل والعتاد والتجهيزات وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن،
- القيام بجرد خاص بالعتاد والأثاث والتجهيزات غير القابلة للتلف والموضوعة تحت تصرف المديريات الفرعية ومراقبة دفاتر الجرد الموجودة على مستوى مفتشيات وقباضات الضرائب الموجودة في الولاية،
- تطبيق برنامج إدخال الإعلام الآلي ومتابعة عملية تركيب التجهيزات صيانة هذه التجهيزات وتكوين مستعملي التطبيقات المعلوماتية بالاتصال مع المديرية الجهوية. المادة 60 : تضمّ المديرية الولائية للضرائب في كل من ولايات : أدرار وأم البواقي والوادي وبشار والجلفة وسعيدة وقالمة والبيض والطارف وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وغليزان، ثلاث (3) مديريات فرعية وهي : المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل،
- المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية،
- المديرية الفرعية للوسائل. المادة 61 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل ما يأتي :
- مكتب الجداول والإحصائيات الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من هذا القرار،
- مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القرار مكتب مراقبة التحصيل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القرار،
عام 1419 ه الجريدة الرسمية مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية والتصفية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من هذا القرار . المادة 62 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية ما يأتي :
- مكتب الاحتجاجات الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القرار،
- مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القرار، مكتب التبليغ والأمر بالتخفيض الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القرار، مكتب البحث عن المعلومات الجبائية والمراجعات الجبائية ومراقبة التقييمات الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 53 و 55 من هذا القرار . المادة 63 : تضم المديرية الفرعية للوسائل ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القرار، مكتب عمليات الميزانية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القرار،
- مكتب الوسائل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القرار . المادة 64 : تضم مديرية الضرائب في كل من ولايات : تا منغست وإيليزي وتندوف مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية
- المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2.5 المادة 65 : تضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القرار،
- مكتب عمليات الميزانية والوسائل الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 58 و 59 من هذا القرار مكتب العمليات الجبائية الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 53 من هذا القرار مكتب مراقبة التحصيل والتسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية والتصفية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 من هذا القرار، المادة 66 : تضم المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية ما يأتي : مكتب الاحتجاجات الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القرار،
- مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القرار،
- مكتب التبليغ والأمر بالتخفيض الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القرار، مكتب البحث عن المعلومات الجبائية والمراجعات الجبائية ومراقبة التقويمات الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المواد من 53 إلى 55 من هذا القرار . المادة 67 : تعتبر العلاقات بين المديرية الجهوية للضرائب والمديريات الولائية للضرائب الواقعة ضمن دائرتها الإقليمية علاقات سلمية. وتلتزم المديريات الولائية بإبلاغ المديرية الجهوية للضرائب بكل الجداول الإحصائية المعدة دوريا والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتقديم كل البيانات والتقارير التي تخص سير المصالح أو تطبيق التشريع أو التنظيم الجبائي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية كما تلتزم المديريات الولائية للضرائب، لا سيما بأن تلبي كل طلبات الاطلاع الصادرة من المديرية الجهوية المختصة إقليميا ، وأن تضع في متناولها، بصفة عامة، كل المعلومات التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها . المادة 68 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 69 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة السكن قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال طلاء البنايات.
- إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء لجنة تقنية دائمة للمراقبة التقنية للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات وأبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، الجزائرية / العدد 79 4 رجب عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية ( 1.6 ) المسماة “أشغال طلاء البنايات الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. عبد القادر بونكراف ★ قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب مولدات الحرارة للبنايات الإصدار الثاني ( تكييف الهواء ). إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء لجنة تقنية دائمة للمراقبة التقنية للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6
عام 1419 ه الجريدة الرسمية محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات وأبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المسماة “ قواعد حساب مولدات الحرارة للبنايات - الإصدار الثاني ) تكييف الهواء ) الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ تكسيات الأرض. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء لجنة تقنية دائمة للمراقبة التقنية للبناء، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 2.7 وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات وأبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية ( 3.6 ) المسماة “ قواعد تنفيذ تكسيات الأرض “ الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتوصيات تنفيذ أشغال البنايات الحديدية.- إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم
28 الجريدة الرسمية للم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء لجنة تقنية دائمة للمراقبة التقنية للبناء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع زائرية / العدد 79. 4 رجب عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المسماة “ توصيات تنفيذ أشغال البنايات الحديدية “ الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 . عبد القادر بونكراف عبد القادر بن مبارك الجزائر