هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 96-461 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة

مرسوم رئاسي رقم 96-461

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.