ج.ر عدد 22 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … … 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها. 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 95-109 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 95-110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9

أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد

أبريل سنة 1995 ، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات ..

مرسوم تنفيذي رقم 95-111 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي رقم 95-112 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 95-113 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 جهوية للبريد والمواصلات بورقلة. مرسوم تنفيذي رقم 95-114 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 جهوية للبريد والمواصلات بتلمسان. مراسيم فردية

أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مدرسة

أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مدرسة

أبريل سنة 1995 ، يتضمن انشاء مدرسة . 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول نبي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.

1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات

1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة والتمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.

1995 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المساهمة

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا .. الجزائرية / العدد 22 3 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية سابقا .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية..

1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (استدراك) …. مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة ( استدراك ) ………..

1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة

1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، رئاسة الجمهورية العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 آراء قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني.

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-02 مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج …

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95 – 86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 (الفقرة الأولى ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المانية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون il المالية لسنة 1995.

تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج القسم الرابع، باب رقمه 34-94 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج تسديد الديون الضريبية والاشتراكات ( جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية ) المستحقة على الأملاك التي كانت تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال فترة مابين سنة 1990 وسنة 1994 “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار (31.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار ( 31.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الاول الإدارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 العمل المغاربي. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000.000 القسم الثاني 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزئي الأول 15.000.000 94-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد الديون الضريبية والاشتراكات (جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد الضمان الاجتماعي والمنح العائلية) المستحقة على تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال 1990 وسنة 1994 تحصيل اشتراكات الأملاك التي كانت فترة ما بين سنة 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5 – 109 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1995 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 5.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 ه الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات المخصصة الأبواب (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الايجار …….. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000

23 ذي القعدة عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، A وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ، ومبالغها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-412 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجدد هذا المرسوم ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات المنشأة بالمرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، ويغير تسميتها فيجعلها “ المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات “ وتدعى في صلب النص “ المدرسة “. الفصل الأول الشخصية القانونية - المقر الهدف المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ويكون مقرها في مدينة الجزائر. يمكن للوزير المكلف بالبريد والمواصلات أن ينشئ عند الحاجة، بقرار ملحقات للمدرسة. المادة 3 : تكلف المدرسة بتكوين موظفي قطاع البريد والمواصلات وتحسين مستواهم. وهدفها ما يأتي : تكوين مستخدمي التصور وأعوان التحكم في مصالح الإدارة والاستغلال للبريد والمواصلات

  • تكوين مستخدمي التحكم والتنفيذ في المصالح التقنية للبريد والمواصلات تحسين مستوى موظفي إدارة البريد والمواصلات وتجديد معلوماتهم،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تكوين المكونين في البريد والمواصلات تحضير الامتحانات المهنية التي تنظمها الإدارة،
  • إنتاج الوثائق التربوية. المادة 4: تخول المدرسة في إطار مهامها ما يأتي :
  • تقيم علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة لها،
  • تقدم الخدمات في مجال التكوين إلى المؤسسات والهيئات المعنية بناء على اتفاقية تنظم لقاءات ومنتديات ومناظرات ومؤتمرات ترتبط بهدفها أو تشارك فيها على الصعيد الوطني أو في الخارج : الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي، الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يكلف مجلس التوجيه بتحديد أهداف المدرسة ويفصل في شروط سير أجهزتها العام ويقوم دوريا النتائج الرئيسية لبرامج الأعمال التي يصادق عليها . وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي : مشاريع تنظيم المدرسة ونظامها الداخلي مشاريع برنامج عمل المدرسة السنوي والمتعدد السنوات،
  • برامج التكوين وتحسين المستوى التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على رأي المجلس البيداغوجي، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز، الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية، / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، مشاريع اقتناء العقارات أو كرائها أو التصرف فيها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المدرسة،
  • كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من : المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات، رئيسا ممثل وزارة المالية ( الميزانية )،
  • ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات المعني بجدول أعمال المجلس. مندوبين ( 2 ) ينتخبهما المدرسون، مندوبين ( 2 ) ينتخبهما المتدربون. يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس مشاركة استشارية. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يحدد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. تدون مداولات المجلس في دفتر خاص، ويرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة الى السلطة الوصية لتوافق عليه. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد بعد استدعاء ثان خلال الثمانية ( 8 ) أيام الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات البسيطة، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . الفرع الثاني المدير المادة 10 : يعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 11:يتولى المدير تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة، ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وعلى حسن سيرها. المدير هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعد سنويا تقديرات الميزانية ويقوم بتحيينها، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المحددة في الميزانية
  • يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض سلطاته المساعديه الأقربين يعد الحساب الاداري والتقرير السنوي عن النشاط ويرسلهما إلى السلطة الوصية، بعد مداولة مجلس التوجيه يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين الأعوان الذين لم تتقرو طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ القرارات التي صادق عليها،
  • يمكنه أن يوقع على أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به. المادة 12 : يساعد مدير المدرسة في مهامه : كاتب عام يكلف بالإدارة العامة والمقتصدية والرصيد الوثائقي مدير دراسات، يكلف بفرع الاستغلال مدير دراسات، يكلف بالفرع التقني. المادة 13 : يكلف مديرا الدراسات تحت سلطة المدير بالقيام بجميع الأنشطة الرامية الى تنفيذ البرنامج المقرر في ميادين تكوين موظفي البريد والمواصلات وتحسين مستواهم كما يكلفان بتسيير التداريب التي يجريها الطلاب لدى المصالح المستعملة وتنشيطها ومتابعتها وفقا لطبيعتها. يساعد مديري الدراسات في ممارسة مهامهم رؤساء أقسام المادة 14:يعين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار الكاتب العام ومديري الدراسات. المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادة 16 : يكلف المجلس البيداغوجي بتحديد برامج التدريس وتقويمها وضبط المناهج التربوية وكذلك بما يأتي : برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المناهج والوسائل التربوية الضرورية للتدريس المقدم
  • نظام الدراسة،
  • توظيف المكونين

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنظيم تكوين الموظفين المكونين وتحسين مستواهم

  • اختيار مواضيع اختتام الدروس
  • تكوين الرصيد الوثائقي المادة 17 : يرأس المجلس البيداغوجي مدير المدرسة. ويتكون من :
  • مديري الدراسات
  • رؤساء الأقسام مدرسين ( 2 ) ينتخبهما زملاؤهما لفترة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد،
  • منتدبين ( 2 ) ينتخبهما المتدربون يمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 18 : يجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة علانية أو في لجنة مختصة. كما يعد نظامه الداخلي. المادة 19 : يجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة علانية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في كل سداسي على الأقل. وتدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محضر يوقعه الرئيس، ويعرضه على الوزارة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية لتاريخ عقد الاجتماع لتوافق عليه . الفصل الثالث نظام الدراسات المادة 20 : يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار كيفيات الالتحاق بالمدرسة وإجراء اختبارات المسابقات ومدد التكوين ومحتوى البرامج وتنظيم الدراسة ومراقبة عمل الطلاب. / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 الفصل الرابع أحكام مالية المادة 21 : تقدم ميزانية المدرسة التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم تعرض على الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليها . المادة 22 : تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي : باب الموارد : 1 إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات 2 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة 3 - الهبات والوصايا ب باب النفقات : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادة 23 : يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته . . يعرض المدير حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يشتمل على كل الايضاحات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمدرسة. ثم يرسله الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه لتوافق عليه. المادة 25 : يمارس الرقابة المالية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 المادة 26 : تلغى أحكام المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه، المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 111 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية ومبالغها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-412 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-109 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ترتيب القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات. الفصل الأول التسمية المقر - الهدف المادة 2 : المدارس الجهوية للبريد والمواصلات مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “ المدارس الجهوية “.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 المادة 3 : توضع المدارس الجهوية تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 4 : تنشأ المدارس الجهوية بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الذي يحدد مقر كل منها. ويمكن للوزير المكلف بالبريد والمواصلات، أن ينشيء، عند الحاجة، بقرار ملحقات تدعى “ مراكز التكوين للبريد والمواصلات يسير كل واحد منها رئيس مركز. المادة 5 : تكلف المدارس الجهوية بما يأتي : تكوين مستخدمي التحكم والتنفيذ في مصالح الاستغلال بالبريد والمواصلات تكوين المستخدمين التقنيين في مصالح المواصلات تحسين مستوى موظفي إدارة البريد والمواصلات وأعوانها وتجديد معلوماتهم. المادة 6 : تخول المدارس الجهوية تقديم خدمات في مجال التكوين وتجديد المعلومات للمؤسسات والهيئات المعنية بناء على اتفاقية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يشرف على كل مدرسة جهوية مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يكلف مجلس التوجيه بتحديد أهداف المدرسة الجهوية ويفصل في شروط سيرها العام ويقوم دوريا النتائج الرئيسية لبرامج الأعمال التي يصادق عليها . يدرس اقتراح أي تدبير كفيل بتحسين سير المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المدرسة الجهوية أو السلطة الوصية. المادة 9 : يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار تشكيلة مجلس التوجيه. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المدرسة الجهوية. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي مشاريع برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز، مشاريع اقتناء العقارات وكرائها أو التصرف فيها، الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية قبول الهبات والوصايا أو رفضها، أي مشروع غرضه إنشاء ملحقات. المادة 12 : تدون مداولات المجلس في دفتر خاص ويرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة الجهوية إلى السلطة الوصية لتوافق عليه. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 الفرع الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المدرسة الجهوية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبريد والمواصلات. المادة 15 : يتولى المدير تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المدرسة الجهوية ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته وعلى حسن سيرها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع الهيكل التنظيمي في المدرسة الجهوية ونظامها الداخلي، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المدرسة الجهوية
  • يمكنه أن يوقع على أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يعين الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة الجهوية
  • يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته، بعض سلطاته المساعديه الأقربين يمثل المدرسة الجهوية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. المادة 16 : يساعد المدير :
  • نائب مدير يكلف بالإدارة العامة والمقتصدية
  • نائب مدير للدراسات والتداريب يساعد نائب مدير الدراسات والتداريب في مهامه، رؤساء فروع. المادة 17 : يعين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار، نائبي المدير. المادة 15 18 : يحدد النظام الداخلي للمدارس الجهوية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادة 19 : يكلف المجلس البيداغوجي بتحديد برامج التدريس وتقويمها وضبط المناهج التربوية وكذلك بما يأتي : برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. المناهج والوسائل التربوية الضرورية للتدريس المقدم نظام الدروس
  • دراسة الوضعيات التربوية تكوين الرصيد الوثائقي المادة 20 : يرأس مدير المدرسة الجهوية المجلس البيداغوجي. ويتكون هذا المجلس من :
  • نائب مدير الدراسات والتداريب رؤساء الفروع ثلاثة ( 3 ) مدرسين ينتخبهم زملاؤهم لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد،
  • ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما الطلاب الجاري تكوينهم. يمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 21 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين ( 2 ) على الأقل في كل سداسي باستدعاء من رئيسه.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 تقيد آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محضر يوقعه الرئيس ويعرضه على الوزير الوصي ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع على الأكثر. الفصل الثالث نظام الدراسات المادة 22 :يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار ، كيفيات الالتحاق بالمدارس الجهوية وإجراء المسابقات ومدد التكوين ومحتوى البرامج ونظام الدراسة ومراقبة عمل الطلاب. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 23 : تقدم ميزانية المدرسة الجهوية التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم تعرض على الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليها. المادة 24: تشتمل ميزانية المدارس الجهوية على ما يأتي : أ باب الموارد : 1 - إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات 2 - الايرادات المختلفة للمدارس الجهوية 3 - الهبات والوصايا ب باب النفقات : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز. المادة 25 : يمسك محاسبة المدارس الجهوية عون محاسب يعين أو يعتمد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته. يعرض المدير حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يشتمل على كل الايضاحات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمؤسسة. ثم يرسله إلى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه لتوافق عليه. المادة 27 : يمارس الرقابة المالية مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-112 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشيء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بقسنطينة المادة 2: تخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 113 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بورقلة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة !! وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشىء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بورقلة. المادة 2: تخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-114 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بتلمسان. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 يقلد السيد عبد السلام بوشوارب، مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد سوامس، بصفته مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، لتكليفه بوظيفة أخرى. يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشىء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بتلمسان. المادة 2: تخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور اعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد أحمد سوامس مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد شفيق شيتي، بصفته نائب مدير لضبط الأسعار المقننة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس قسم المساهمة والتمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد رضا عمراني، رئيسا لقسم المساهمة والتمويل بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد رضا عمراني، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ¥ مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد عمار لطرش، بصفته نائب مدير للدراسات والمحفوظات بوزارة المجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد عمار لطرش، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة التربية سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : السعيد بوشينة، نائب مدير للتقييم عبد المجيد هدواس، نائب مدير لبرامج التعليم الأساسي، ناصر موسى بختي، نائب مدير لتحسين المستوى

  • لوناس تواتي، نائب مدير لتنظيم المدارس الأساسية،
  • أمزيان جنكال، نائب مدير للتوجيه
  • علي حمروش، نائب مدير للتنظيم ومنظومات الإعلام،
  • صالح عبد النوري، نائب مدير لبرامج التعليم الثانوي العام محمد بن لعور، نائب مدير لموظفي الإدارة المركزية والتفتيش بوبكر قيطاني، نائب مدير لتنظيم المسار المهني مولود بولسان، نائب مدير للوثائق
  • ساعد زغاش، نائب مدير لبرامج التكوين.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية :

  • السعيد بوشينة، نائب مدير للتعليم ، المتخصص عبد المجيد هدواس، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث ناصر موسى بختي، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية للطورين الأول والثاني، لوناس تواتي، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الأساسي، أمزيان جنكال، نائب مدير للتنظيم المدرسي وضبط المقاييس بمديرية التعليم الثانوي والتقني علي حمروش، نائب مدير للدراسات المستقبلية صالح عبد النوري، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام محمد بن لعور، نائب مدير للمستخدمين المسيرين مركزيا بوبكر قيطاني، نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية مولود بولسان، نائب مدير للوثائق. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد حاوسين مونسي، مديرا للمركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد . محمد ضيف، مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد شفيق شيتي، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995. يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد بلحاج تيريشين، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب إلغاء الهيكل.

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد بلحاج تيريشين مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والتعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان ، تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 5 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1414 الموافق 26 يناير سنة 1994. الصفحة 14 العمود الثاني - السطر 15. بدلا من : … 16 سبتمبر سنة 1993. يقرأ . … 16 أكتوبر سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 15 الصادر بتاريخ 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994. الصفحة 8 العمود الاول - السطر 22 بدلا من : … 16 سبتمبر سنة 1993 يقرأ : … 16 أكتوبر سنة 1993. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشبيبة والرياضة. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 45 الصادر بتاريخ 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.

  • الصفحة 29 - العمود الاول - السطر 8 يضاف بعد : السيد محند أمقران قوادي، بصفته …… لإحالته على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لا سيما المواد من 180 إلى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى وكيفية تمويل الخدمات الاجتماعية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 9 شوال عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز الأرشيف الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-02 مؤرخ في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 44 الفقرة “ك” والمادة 47 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مركز الأرشيف الوطني لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994. طه طيار وبلاغات وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدل للمرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 ، المعدل للمرسوم رقم 82-277 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج، وبمقتضى النظام رقم 91-01 المؤرخ في 5 . شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج،

23 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 28 فبراير سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى :: يعدل هذا النظام المادتين الأولى و 2 من النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2: تعدل المادة الأولى من النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع “المادة الأولى : يمكن أن يمارس حق الصرف في حدود المبلغ الذي تحدده تعليمة يصدرها بنك الجزائر ويبين فيها بدقة شروط ممارسة هذا الحق ويتم ذلك بعنوان المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج”. المادة 3 : تعدل المادة 2 من النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخضع شروط منح مبلغ المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف المترتبة على المهمات المؤقتة في الخارج لأحكام التنظيم المطبق في هذا المجال، ويحدد مبلغها وفقه”. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر