ج.ر عدد 66 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 600,300,000768 KG 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24 مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995 . . . . . . . 37 مرسوم رئاسي رقم 95-348 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 22 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات. وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 6 95-345 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. إن رئيس الدولة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها، وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وعلى ملحقيها، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 . اليمين زروال اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ديباجة إن الدول المتعاقدة، اعتبارا منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية، وإدراكا لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية، ورغبة في تعزيز تدفّق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى الدّول النامية طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية واقتناعا منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج ضمان الاستثمار الوطنية والإقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية واقتناعا منها بوجوب أن تقوم تلك الوكالة، إلى أقصى حد ممكن، لمواجهة التزاماتها دون اللجوء إلى استدعاء الجزء غير المدفوع من رأس مالها وسعيا لتحسين مناخ الاستثمار على وجه مستمر وبماله من أثر في خدمة ذلك الهدف، قد اتفقت على ما يأتي :

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الأول الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف المادة الأولى إنشاء الوكالة ووضعها القانوني (أ) تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويشار إليها فيما يأتي بالوكالة). (ب) تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، وعلى وجه الخصوص بأهلية ؟ (1) التعاقد، (2) تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف : فيها، (3) اتخاذ الإجراءات القضائية. المادة 2 هدف الوكالة وأغراضها هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية، فيما بين الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويشار اليه فيما يأتي بالبنك وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى. وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يأتي : (أ) إصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين، ضدّ المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى. (ب) القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء وفيما بينها. (ج) ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها. وعلى الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة. العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 3 تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) “عضو يعني دولة تكون هذه الاتفاقية قد دخلت في شأنها في دور النفاذ طبقا للمادة 61. (ب) “الدولة المضيفة” أو “الحكومة المضيفة” تعني العضو أو أية هيئة عامة تابعة للعضو، الذي يقع في إقليمه، كما عرفته المادة 66 ، الاستثمار الذي ضمنته الوكالة أو إعادة تأمينه أو الذي تزمع ضمانه أو إعادة تأمينه. (ج) “الدولة النامية” العضو” تعني أيا من أعضاء الوكالة المدرجين بهذه الصفة بالجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وما يدخله عليه مجلس المحافظين المشار إليه في المادة 30، من تعديلات من وقت لآخر. (د) “الأغلبية الخاصة” تعني موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات على أن تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال الوكالة. (ه) “العملة القابلة للاستخدام الحر” تعني : (1) أي عملة يضفي عليها صندوق النقد الدولي من وقت لآخر هذا الوصف. (2) وأي عملة أخرى يحددها لأغراض هذه الاتفاقية مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 30 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة بشرط توافرها بدون قيود وإمكان استخدامها بصورة فعالة. الفصل الثاني العضوية ورأس المال المادة 4 العضوية (أ) العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك وسويسرا.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية (ب) الأعضاء الأصليون في الوكالة هي الدول المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية والتي أصبحت أطرافا في هذه الاتفاقية في 30 أكتوبر سنة 1987 أو قبل ذلك التاريخ. المادة 5 رأس المال (أ) رأس مال الوكالة المرخص به هو ألف مليون (1.000.000.000) من حقوق السحب الخاصة ويقسم إلى مائة ألف ( 100.000) سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (10.000) من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الأعضاء. وتتم تسوية جميع التزامات الأعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من أول يناير سنة 1981 إلى 30 يونيو سنة 1985 وهو 1,082 دولار لحق السحب . الخاص (ب) يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد إذا لم يمكن توفير الأسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقا للمادة 6 عن طريق رأس المال المرخّص به في ذلك الوقت. (ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة زيادة رأس المال في أي وقت. المادة 6 الاكتتاب في الأسهم يكتتب كل عضو أصلي في الوكالة في رأس المال بعدد الأسهم المبين قرين اسمه في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وبالقيمة الاسمية لهذه الأسهم. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الأسهم ووفقا للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له. ولا يجوز أن يقل عدد الأسهم التي يكتتب فيها العضو عن خمسين سهما . ولمجلس المحافظين أن يضع قواعد تجيز للأعضاء الاكتتاب في رأس المال بأسهم إضافية. المادة 7 تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه يدفع الاكتتاب الأولي لكل عضو على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 66 5 (1) تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقدا على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 8 خلال تسعين يوما من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعني. وتدفع عشرة في المائة، بالإضافة إلى ذلك، في شكل سندات إذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد أو صكوك مالية مماثلة، يتم صرفها وفقا لقرار من مجلس الإدارة لمواجهة التزامات الوكالة. (2) ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها. المادة 8 دفع ثمن الأسهم المكتتب فيها (أ) تدفع مبالغ الاكتتابات بعملات قابلة للتحويل الحر، على أنه يجوز للدول النامية الأعضاء أن تدفع بعملاتها المحلية نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الاكتتابات الواجبة الدفع نقدا طبقا للمادة 7 (1). (ب) تكون الاقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم. (ج) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته الوكالة بناء على استدعاء طبقا للمادة 7 (2) للوفاء بالالتزامات التي استوجبت ذلك الاستدعاء، يجوز للوكالة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يصل مجموع المبالغ التي تلقتها الوكالة إلى القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات . … (د) مسؤولية الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن إصدار السهم. المادة 9 تقييم العملات حيثما يلزم لأغراض هذه الاتفاقية تحديد قيمة عملة من العملات بالنسبة لأخرى، يتم ذلك التحديد وفقا لما تقرره الوكالة على النحو المعقول بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 10 رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه (أ) تقوم الوكالة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعها الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من الوكالة طبقا للمادة 7 (2) في الأحوال وفي الحدود الآتية : (1) إذا كانت الوكالة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد ضمان أو إعادة تأمين، ثمّ استردت الوكالة بعد ذلك المبلغ الذي دفعته كله أو بعضه بعملة قابلة للتحويل الحر. (2) إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال عضو بالتزامه بالدفع ثمّ قام العضو بتصحيح ذلك الإخلال كليا أو جزئيا. (3) إذا قرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة أن المركز المالي للوكالة يسمح بردّ كل أو بعض المبالغ المذكورة من حصيلة إيرادات الوكالة. (ب) تدفع المبالغ التي تردّ إلى العضو وفقا لهذه المادة بعملة قابلة للتحويل الحرّ، وبنسبة المبالغ التي دفعها العضو إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد. (ج) يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي يلتزم العضو به طبقا للمادة 7 (2). الفصل الثالث العمليات المادة 11 المخاطر الصالحة للضمان (أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر الآتية : (1) تحويل العملة فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملة قابلة للتحويل العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان. (2) التأميم والإجراءات المماثلة اتخاذ الحكومة المضيفة لإجراء تشريعي أو اتخاذها أو إغفالها عن اتخاذ إجراء إداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره. ويستثنى من ذلك الإجراءات العامة التطيبق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان. (3) الإخلال بالعقد نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان أو إخلالها بالتزاماتها في ظلّ ذلك العقد، وذلك في الأحوال الآتية : (1) إذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه، (2) أو إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقا للوائح الوكالة (3) أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة. (4) الحرب والاضطرابات المدنية أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص المادة 66. (ب) يجوز لمجلس الإدارة - بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة - أن يوافق بالاغلبية الخاصة على إضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف المخاطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية (ج) لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يأتي : (1) اتخاذ الحكومة المضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسؤولا عن اتخاذه. (2) أي إجراء تتخذه الحكومة المضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الضمان أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد. المادة 12 الاستثمارات الصالحة للضمان (أ) تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدّده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر. (ب) يجوز لمجلس الإدارة بالاغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل، إلا أنه لا يجوز ضمان قروض - خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه - إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزمعت ضمانه. (ج) تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان. ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات : (1) أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم. (2) استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة. (د) على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يأتي : (1) السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة. (2) تمشي الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 (3) مواكبة الاستثمار للأهداف والأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة. (4) ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار. المادة 13 صلاحية المستثمرين (أ) يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرط : (1) أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة. (2) أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء، أو تكون غالبيّة رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط ألا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة. (3) أن يقوم الشخص الاعتباري، سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو لم يكن كذلك، بممارسة نشاطه على أسس تجارية. (ب) في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير العضو ، كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة (أ) أعلاه. (ج) يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، أن يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة، وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة. المادة 14 صلاحية الدول المضيفة يقتصر الضمان طبقا لأحكام هذا الفصل على الاستثمارات التي تنفّذ في أراضي الدول النامية الأعضاء دون سواها.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 موافقة الدولة المضيفة لا يجوز للوكالة أن تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها. المادة 16 الأحكام والشروط تحدد الوكالة أحكام وشروط عقود الضمان طبقا للقواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة، على أنه لا يجوز للوكالة أن تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر. ويقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بالموافقة على عقود الضمان. المادة 17 الدفع بناء على مطالبات المستثمرين يقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بإصدار القرارات المتعلّقة بدفع مبلغ الضمان بناء على مطالبات المستثمر طبقا لأحكام عقد الضمان ووفقا للسياسات التي يضعها مجلس الإدارة. ويجب أن تتطلب عقود الضمان من المستفيدين من الضمان أن يلجأوا إلى الوسائل الإدارية المناسبة المتاحة لهم في ظل قوانين الدولة المضيفة قبل قيام الوكالة بالدفع، كما يجوز أن يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند إليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة. المادة 18 الحلول (أ) تحل الوكالة محل المستفيد من الضمان الذي تعوضه أو توافق على تعويضه فيما كان له من حقوق أو مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغيرها من المدينين. وينص عقد الضمان على أحكام وشروط ذلك الحلول. (ب) يعترف جميع الأعضاء بحقوق الوكالة طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه (ج) تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية التي تحصل عليها الوكالة كخلف للمستفيد من الضمان طبقا للفقرة (أ) أعلاه، معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلّق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المستفيد من الضمان. ويجوز للوكالة على أية حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الإدارية وغيرها من النفقات. وتسعى الوكالة أيضا إلى الإتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العملات إذا كانت غير قابلة للاستخدام الحر. المادة 19 العلاقات مع المؤسسات الوطنية والإقليمية تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للأعضاء، ومع المؤسسات الإقليمية التي يملك الأعضاء غالبية رأس مالها، التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة، كما تسعى الوكالة إلى تكملة عمليات تلك المؤسسات وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الإدارية لعملياتهم جميعا ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي. ويجوز للوكالة في سبيل ذلك أن تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتفاصيل الخاصة بذلك التعاون، وعلى وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة بطرق إعادة التأمين والمشاركة في التأمين. المادة 20 إعادة تأمين المؤسسات الوطنية والإقليمية (أ) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد أمن عليه أحد الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار تكون غالبية رأس مالها مملوكة للأعضاء، وذلك ضدّ الخسارة الناتجة عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين. ويقرر مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة من وقت لآخر الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل عقود إعادة التأمين. وفيما يتعلّق بالاستثمارات المحددة التي اكتمل تنفيذها قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين بمدة تزيد على اثني عشر شهرا ، يتحدّد الحد الأقصى ابتداء

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 بعشرة في المائة من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا لأحكام هذا الفصل، وتنطبق شروط الصلاحية المنصوص عليها في المواد 11 إلى 14 على عمليات إعادة التأمين مع إعفاء الاستثمارات التي يعاد التأمين عليها بشرط أن يكون تنفيذها لاحقا لطلب إعادة التأمين . ( ب ) تحدد عقود إعادة التأمين الحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة والعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع مراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في شأن إعادة التأمين. ويقوم مجلس الإدارة بالموافقة على كل من عقود إعادة التأمين التي تغطي استثمارا تم تنفيذه قبل تسلّم الوكالة لطلب إعادة التأمين مراعيا تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى، وتقاضي الوكالة لأقساط تتناسب مع المخاطر، والتزام الهيئة التي يعاد التأمين عليها بدرجة مناسبة بتشجيع الاستثمارات الجديدة في الدول النامية الأعضاء. (ج) يتعين على الوكالة في حدود الإمكان أن تتثبت من أحقيتها أو أحقية الهيئة التي تعيد التأمين عليها في التمتع بحقوق فيما يتعلق بالحلول والتحكيم تساوي ما تتمتع به الوكالة من حقوق فيما لو كانت هي الضامن الأصيل. ويتعين أن تتطلب أحكام وشروط إعادة التأمين وجوب اللجوء إلى الوسائل الإدارية طبقا لأحكام المادة 17 قبل قيام الوكالة بالدفع. ولا تصبح الحلول نافذة في مواجهة الدّولة المضيفة المعنية إلا بعد موافقتها على إعادة التأمين من قبل الوكالة، وعلى الوكالة أن تضمن عقود إعادة التأمين نصوصا توجب على الطرف المعاد تأمينه متابعة المطالبات أو الحقوق المتعلقة بالاستثمار الذي أعيد التأمين عليه بالعناية الواجبة. المادة 21 التعاون مع المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين أ - يجوز للوكالة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر غير التجارية في الدول النامية الأعضاء لشروط مماثلة للشروط التي تطبقها الوكالة. ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام الوكالة بإعادة التأمين على هذه المؤسسات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 20. ب - يجوز للوكالة أن تعيد التأمين كليا أو جزئياً على أي ضمان أو ضمانات صادرة عنها مع أية مؤسسة مناسبة لإعادة التأمين . ج - تسعى الوكالة على وجه الخصوص إلى ضمان الاستثمارات التي لا يتوفّر لها غطاء تأمين مماثل طبقا لشروط معقولة من المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين . المادة 22 حدود الضمان أ - مالم يقرّر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافا لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقا لهذا الفصل ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأس مال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها، مضافا إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدّده مجلس الإدارة. وينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء إعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنّه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه الاحتياطيات وقدرا مناسبا من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين. ب - دون الإخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد : -1 الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء. ويتعين على مجلس

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإدارة في تحديد ذلك الحد الأقصى أن يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلا في شأن الاستثمارات الصادرة عن الدول النامية الأعضاء. 2 - الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة. المادة 23 تشجيع الاستثمار أ - تقوم الوكالة بإجراء الأبحاث، وبالأنشطة اللازمة لتشجيع تدفّق الاستثمارات، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية الأعضاء توخيا لتحسين الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدول. ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء أن تقوم بتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلّق بتحسين ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالة في مجرى قيامها بتلك الأنشطة : 1 - أن تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين الدول الأعضاء. 2 - وأن تسعى إلى إزالة العقبات - في كل من الدول المتقدمة والدول النامية - التي تعوق تدفق الاستثمار إلى الدول النامية الأعضاء. 3 - وأن تنسق مع الهيئات الأخرى المعنية بتشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية. ب - تقوم الوكالة أيضا : 1 بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة. 2 - وبالسّعي إلى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزا عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار، وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات. 3 - وبتشجيع وتيسير إبرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء. ج - على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجيعيّة بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول النامية الأعضاء. المادة 24 ضمانات الاستثمارات المؤيدة يجوز للوكالة، بالإضافة إلى عمليات الضمان التي تقوم بها طبقا لهذا الفصل أن تضمن استثمارات طبقا لنظام التأييد المنصوص عليه في الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية. الفصل الرابع الأحكام المالية المادة 25 الإدارة المالية تباشر الوكالة نشاطها وفقا للاساليب التجارية السليمة وأصول الإدارة المالية الواعية متوخية المحافظة في ظل سائر الظروف على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية. المادة 26 الأقساط والرسوم تحدد الوكالة بصفة دورية أسعار الأقساط والرسوم والتكاليف الأخرى - إن وجدت - بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 27 توزيع الدخل الصافي أ - دون الإخلال بنصوص الفقرة أ ( 3 ) من المادة 10، تخصص الوكالة دخلها الصافي لتكوين احتياطيات إلى أن تبلغ تلك الاحتياطيات خمسة أضعاف رأس مال الوكالة المكتتب فيه. ب - يقرّر مجلس المحافظين بعد أن تبلغ احتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طريقة ومدى تخصيص دخل الوكالة الصافي وما إذا كان يتعين إضافته إلى الاحتياطيات أو توزيعه على الأعضاء أو استخدامه على نحو آخر ، ويتم أي توزيع للدخل الصافي على أعضاء الوكالة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال الوكالة طبقا لقرار يصدره مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة. المادة 28 الميزانية يعد الرئيس مشروع الميزانية السنوية لدخل ومصاريف الوكالة لإقرارها من مجلس الإدارة. المادة 29 الحسابات تنشر الوكالة تقرير اسنويا يتضمن بيانا معتمدا بحساباتها وحسابات صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق 1 المرفق بهذه الاتفاقية بعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات مستقلين. وترسل الوكالة إلى الأعضاء في فترات مناسبة ملخصا عن مركزها المالي وبيانا بالأرباح والخسائر يوضح نتائج عملياتها . الفصل الخامس التنظيم والإدارة المادة 30 هيكل الوكالة يكون للوكالة مجلس للمحافظين، ومجلس للإدارة ورئيس، وموظفون يقومون بالواجبات التي تحددها الوكالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 المادة 31 مجلس المحافظين أ - لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة غدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوّض مجلس الإدارة في مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات الآتية : 1 - قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم. 2 - إيقاف عضوية أي عضو. 3 - زيادة أو تخفيض رأس المال. 4 - زيادة الحد الأقصى المجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقا للفقرة أ من المادة 22. 5 - إضفاء صفة الدولة النامية العضو على عضو طبقا لنص الفقرة ( ج ) من المادة 3. 6 - تصنيف الأعضاء الجدد من حيث انتمائهم للفئة الأولى أو الفئة الثانية لأغراض التصويت طبقا للفقرة (أ) من المادة 39 أو إعادة تصنيف الأعضاء القدامي لذات الأغراض. 7 تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم. 8 تقرير إيقاف عمليات الوكالة وتصفيتها. 9 - توزيع أصول الوكالة على الأعضاء حال تصفية الوكالة. 10 - تعديل هذه الاتفاقية أو ملحقيها أو جداولها. ب يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها. ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوّت إلا في غياب المحافظ. ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسة المجلس. ج يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يمثلون خمسة وعشرين في المائة من مجموع الأصوات.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 32 مجلس الإدارة أ - مجلس الإدارة مسؤول عن عمليات الوكالة وله في سبيل الاضطلاع بهذه المسؤولية أن يقوم بجميع التصرفات الواجبة أو المرخص بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. ب يتألف مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عضوا، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة أخذا في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على العضوية. ولكل من الأعضاء أن يعين مديرا مناوبا تكون له السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه أو عجزه عن العمل. ويكون رئيس البنك رئيسا لمجلس الإدارة بحكم منصبه وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. ج يحدد مجلس المحافظين مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة. ويتم انتخاب أول مجلس للإدارة في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين . د يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس. ه - لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم سوى مصاريف حضور جلسات مجلس الإدارة والمهام الرسمية الأخرى التي يقومون بها نيابة عن الوكالة وذلك إلى أن يتخذ مجلس المحافظين قرارا بأن يكون للوكالة مجلس إدارة مقيم، وفي هذه الحالة يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم المكافآت التي يحددها مجلس المحافظين. المادة 33 الرئيس وهيئة الموظفين أ - يتولى الرئيس إدارة الشؤون العادية للوكالة تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين. ب يعين الرئيس من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس. ويحدّد مجلس المحافظين مرتب وأحكام عقد خدمة الرئيس. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه ج - يلتزم الرئيس والموظفون في أداء وظائفهم بواجباتهم حيال الوكالة وحدها. وعلى كل عضو من أعضاء الوكالة احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير على الرئيس والموظفين في أدائهم لواجباتهم. د - يتوخى الرئيس عند تعيين الموظفين تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل وذلك مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية. ه - يحافظ الرئيس والموظفون على الدوام على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعمليات الوكالة. المادة 34 حظر النشاط السياسي لا يجوز للوكالة أو لرئيسها أو لموظفيها التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو ومع عدم الإخلال بحق الوكالة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار من الاستثمارات، لا يجوز للوكالة أو لموظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين، ويتعيّن وزن الاعتبارات المتعلقة بقراراتهم بميزان الحيدة توخيا لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 2. المادة 35 علاقات الوكالة بالمنظمات الدولية تتعاون الوكالة في إطار أحكام هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية التي تضطلع بمسؤوليات متخصصة في مجالات لها علاقة بأهداف الوكالة، بما في ذلك البنك وشركة التنمية الدولية على وجه الخصوص. المادة 36 مقر المركز الرئيسي أ - يكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن، مقاطعة كولومبيا، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة إنشاء المركز الرئيسي في موقع آخر.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ب - يجوز للوكالة إنشاء مكاتب أخرى لها وفقا لما تقتضيه أعمالها. المادة 37 إمكانة إيداع الأصول على كل عضو أن يعين بنكه المركزي لإيداع ما تمتلكه الوكالة من عملته أو من أصول أخرى، وإذا لم يكن للعضو بنك مركزي فعليه أن يعين لذلك الغرض هيئة أخرى تقبلها الوكالة. المادة 38 جهة الاتصال أ - يعين كل عضو الجهة المناسبة التي تتصل بها الوكالة في شأن ما يطرأ من أمور في ظل هذه الاتفاقية. وللوكالة أن تعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك العضو. وتقوم الوكالة - بناء على طلب عضو من أعضائها - بالتشاور مع ذلك العضو بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد 19 إلى 21 والتي تتعلق بالمؤسسات والمؤمنين التابعين لذلك العضو. ب - حيثما تتعيّن موافقة العضو مقدما على تصرف من تصرفات الوكالة تعتبر هذه الموافقة قد تمت ما لم يقدم العضو اعتراضه في خلال فترة مناسبة تحددها الوكالة في الإخطار المقدم للعضو بشأن التصرف المقترح. الفصل السادس التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل المادة 39 التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال أ - توخيا لإقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة لفئتي الدول المدرجة في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية كما يعكس أهمية المساهمة المالية لكل عضو، يكون لكل عضو 177 صوتا للعضوية يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في رأس المال. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 ب - في حالة ما إذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات الاكتتاب في رأس المال الخاصة بأي من فئتي الدول الأعضاء المدرجين في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية، في أي وقت خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية، عن أربعين في المائة من مجموع الأصوات، يعطي الأعضاء في الفئة المعنية أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصوات تلك الفئة إلى النسبة المذكورة من مجموع الأصوات. وتوزع الأصوات التكميلية المشار إليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم إلى مجموع أصوات الاكتتاب لأعضاء تلك الفئة. وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائيا بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة وتلغى في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة. ج - يقوم مجلس المحافظين في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ الاتفاقية بمراجعة تخصيص الأسهم مستهديا في قراره بالمبادئ الآتية : 1 وجوب أن تعكس الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتهم الفعلية في رأس مال الوكالة وأصوات العضوية على نحو ما نص عليه في الفقرة أ من هذه المادة. 2 - وجوب عرض الأسهم المخصصة لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلّق بالتصويت بين فئتي الأعضاء المشار إليهما أعلاه. 3 - يتخذ مجلس المحافظين الإجراءات التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم. د - خلال فترة السنوات الثلاث المذكورة في الفقرة ب من هذه المادة تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة. واستثناء مما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط هذه الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى بالأغلبية المشترطة. ه - في حالة زيادة رأس مال الوكالة طبقا للفقرة ( ج ) من المادة 5 يكون لكل عضو أن يطلب الاكتتاب في جزء من الزيادة بنسبة الأسهم التي يملكه قبل الزيادة إلى مجموع أسهم رأس مال الوكالة، على أنه لا يجبر العضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و - يصدر مجلس المحافظين اللوائح الخاصة بإجراء الاكتتابات الإضافية طبقا للفقرة ه من هذه المادة ويتعين أن تحدد هذه اللوائح مددا معقولة لتقديم طلبات الاكتتاب من قبل الأعضاء. المادة 40 التصويت في مجلس المحافظين أ - يدلي كل من أعضاء مجلس المحافظين بأصوات العضو الذي يمثله. وتصدر قرارات مجلس المحافظين بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. ب - يكتمل النصاب لأي اجتماع المجلس المحافظين بحضور أغلبية المحافظين الذين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات. (ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقر إجراءات تتيح المجلس الإدارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل. المادة 41 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (أ) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقا للجدول (ب) الملحق بهذه الاتفاقية. (ب) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة مهامهم إلى أن يتمّ انتخاب خلفائهم. وإذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما قبل انتهاء مدته، يختار المحافظون الذين انتخبوه عضوا آخر بدله للمدة الباقية يتم انتخابه بأغلبية أصوات المحافظين المشتركين في التصويت. وفي أثناء بقاء المركز شاغرا يخوّل المدير المناوب كافة سلطات العضو السابق عدا سلطة تعيين مناوب المادة 42 التصويت في مجلس الإدارة (أ) يدلي كلّ من أعضاء مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم، ويتمّ الإدلاء بجميع الأصوات / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 المخولة لعضو مجلس الإدارة كوحدة. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. (ب) يكتمل النصاب لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء الذين يمثلون نصف مجموع الأصوات. (ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يقر إجراءات تتيح لرئيس المجلس استصدار قرار من مجلس الإدارة في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى رئيس مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل. الفصل السابع الامتيازات والحصانات المادة 43 أغراض هذا الفصل تتمتع الوكالة في أراضي كل من الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك لتمكينها من القيام بوظائفها. المادة 44 الدعاوى القضائية باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادتين 57 و 58 ، يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتبا أو عينت وكيلا بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة : (1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لهم، (2) فيما يتعلّق بشؤون موظفي الوكالة، تتمتع ممتلكات الوكالة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية حائزها بالحصانة من كافة أنواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة. المادة 45 الأصول (أ) تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجراء إداري أو تشريعي. (ب) تعفى جميع ممتلكات وأصول الوكالة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أيا كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان أو المؤسسة أو المستثمر الذين حلت الوكالة محلّهم يتمتعون به. (ج) تدخل في “الأصول” لاغراض هذا الفصل أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية والأصول الأخرى التي تقوم الوكالة بإدارتها توخيا لخدمة أهدافها. المادة 46 المحفوظات والمراسلات (أ) تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة الكاملة. (ب) يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للمسك. المادة 47 الضرائب (أ) تعفى الوكالة وأصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع الوكالة أيضا بالإعفاء من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم. (ب) باستثناء مواطني الحكومة المحلية، لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها الوكالة إلى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم أو على المرتبات والمكافآت الأخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي تدفعها الوكالة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم ورئيس وموظفي الوكالة. (ج) لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة أو إعادة التأمين عليه، أو على وثائق التأمين التي أعادت الوكالة التأمين عليها وتدخل في ذلك أقساط التأمين والموارد الأخرى الناشئة عنها أيا كان حائزها إذا : (1) انطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار أو وثيقة التأمين استنادا إلى مجرد ضمانها أو إعادة تأمينها من قبل الوكالة، أو (2) إذا كان الأساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة. المادة 48 موظفو الوكالة يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الوكالة وموظفوها : (1) بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية. (2) بالإعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / (3) بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز. المادة 49 تطبيق هذا الفصل على كل عضو أن يتخذ في إقليمه وطبقا لقوانينه الإجراءات الضرورية لوضع المبادىء المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه أن يبلغ الوكالة بتفاصيل ما اتخذه من هذه الإجراءات. المادة 50 التنازل حولت الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لخدمة مصالح الوكالة، ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقا للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الإضرار بمصالحها. وعلى الوكالة أن تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة أن من شأن التمسك بالحصانة إعاقة سير العدالة وأنه من الممكن التنازل عنها دون إضرار بمصالح الوكالة. الفصل الثامن الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات المادة 51 الانسحاب يجوز لأي عضو بإخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه. وتقوم الوكالة بإخطار البنك بصفته جهة إيداع الاتفاقية بتسلّمها إخطار العضو. ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء تسعين (90) يوما من تاريخ تسلّم الوكالة للإخطار، كما يجوز للعضو أن يسحب إخطاره خلال هذه الفترة. العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 52 وقف العضوية (أ) يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الاتفاقية. (ب) لا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل التاسع. ويظل العضو مسؤولا عن جميع التزامات العضوية أثناء فترة الوقف. (ج) لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو إعادة التأمين طبقا للفصل الثالث أو للملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية. (د) تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائيا بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرّر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو إلغائه. المادة 53 حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية (أ) تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسؤولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها . (ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما. وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة على هذه الترتيبات. المادة 54 وقف العمليات (أ) يجوز لمجلس الإدارة وقف إصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة إلى ذلك.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ( ب ) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا يتجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير. ( ج ) لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقا لهذه الاتفاقية أو التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة إعادة التأمين أو قبل الغير. المادة 55 التصفية ( أ ) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عمليات الوكالة وتصفية أعمالها. وبصدور هذا القرار توقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات. وتستمر الوكالة قائمة كما تبقى حقوق والتزامات الأعضاء طبقا لهذه الاتفاقية نافذة غير منقوصة إلى أن تتم التسوية النهائية للأصول ويتم توزيعها. ( ب ) لا توزّع أصول الوكالة إلا بعد أن تسدد جميع الخصوم المستحقة للمستفيدين من الضمانات وغيرهم من الدائنين أو يتم تخصيص المال اللازم للوفاء بها، وبعد أن يقرّر مجلس المحافظين إجراء التوزيع. ( ج ) تقوم الوكالة، مع مراعاة ما تقدم، بتوزيع الأصول المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال المكتتب فيه . وتقوم الوكالة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية على الأعضاء المؤيدين بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كلّ منهم إلى مجموع الاستثمارات المؤيدة. ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في أصول الوكالة أو أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة إلا إذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله. ويتم كل توزيع للأصول في الأوقات التي يقررها مجلس المحافظين وبالطريقة التي يراها محققة للعدالة والمساواة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 الفصل التاسع تسوية المنازعات المادة 56 تفسير الاتفاقية وتطبيقها ( أ ) يعرض كل أمر يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، مما يثور بين عضو والوكالة أوبين الأعضاء في الوكالة، على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه. وإذا تضمن الأمر المساس بصفة خاصة بعضو لا يمثله في مجلس الإدارة أحد رعاياه، يجوز لهذا العضو أن يوفد مندوبا عنه لحضور أية جلسة لمجلس الإدارة يبحث فيها الأمر المشار إليه. ( ب ) لأي عضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الإدارة قرارا طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة. ويكون قرار مجلس المحافظين نهائيا. ويجوز للوكالة، إذا ما ارتأت ضرورة ذلك، أن تتصرف على أساس القرار الصادر من مجلس الإدارة إلى أن يصدر قرار مجلس المحافظين . المادة 57 المنازعات بين الوكالة والأعضاء ( أ ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 56 والفقرة (ب) من هذه المادة، تتم تسوية أية منازعة بين الوكالة من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى وأية منازعة بين الوكالة ودولة ( أو مؤسسة من مؤسساتها ) تكون قد فقدت صفة العضوية، حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية. ( ب ) تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها خلفا للمستثمر طبقا لأي مما يأتي : (1) للإجراءات المنصوص عليها في الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية أو ( 2 ) للإجراء أو الإجراءات البديلة التي ينص عليها لهذا الغرض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعني. ويتعين في الحالة الأخيرة اتخاذ الملحق ( 2 ) المرفق بهذه الاتفاقية أساسا للاتفاق المذكور كما

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين في كل حالة موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في أقليم العضو المعني. المادة 58 المنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان أو لإعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائيًا طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين. الفصل العاشر التعديلات المادة 59 التعديلات التي يقرها مجلس المحافظين ( أ ) يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقيها بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أخماس المحافظين الحائزين أربعة أخماس مجموع الأصوات المقرّرة، واستثناء مما تقدم : ( 1 ) يجب الحصول على موافقة جميع المحافظين على أي تعديل يتعلّق بالحقِّ في الانسحاب من الوكالة طبقا للمادة 51 أو بالقيد المنصوص عليه في شأن المسؤولية عن الأسهم في الفقرة ( د ) من المادة 8. (2) وتتعيّن موافقة المحافظ الذي يمثل العضو المعني على أي تعديل يغيّر من القواعد المتعلقة بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية إذا ترتب على التعديل زيادة مسؤولية ذلك العضو وفقا لأحكام المادتين المذكورتين. ( ب ) ويجوز تعديل الجدولين ( أ ) و( ب ) الملحقين بهذه الاتفاقية بموافقة مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة. ( ج ) إذا كان من شأن أي تعديل المساس بأحكام الملحق ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية، يتعين أن تحسب الأصوات الإضافية المخصصة وفقا للمادة 7 من الملحق المذكور للدول المؤيدة للاستثمارات والدول المضيفة لاستثمارات مؤيدة في مجموع الأصوات. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 60 إجراءات التعديل يتعين إبلاغ أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا من عضو أو محافظ أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى رئيس مجلس الإدارة ليقوم بإبلاغه إلى مجلس الإدارة. ويرفع التعديل المقترح إذا أوصى مجلس الإدارة به إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه طبقا للمادة 59. وتقوم الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين على التعديل بإبلاغه رسميا إلى جميع الأعضاء، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء بعد مضي تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ الرسمي وذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين تاريخا آخر لذلك. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 61 سريان الاتفاقية (أ) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في البنك وسويسرا وتخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها وفقا لإجراءاتها الدستورية. ( ب ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي يتمّ فيه إيداع ما لا يقل عن خمس وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الأولى، وما لا يقل عن خمس عشرة من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الثانية، بشرط ألا يقل مجموع اكتتابات هذه الدول عن ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة 5. ( ج ) تصبح هذه الاتفاقية نافذة في شأن كل دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها بعد سريان هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يتم فيه الإيداع. ( د ) إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول خلال سنتين بعد عرضها للتوقيع، يقوم رئيس البنك بدعوة الدول المعنية لتقرير ما يلزم اتخاذه.

12 جمادى الثانية عام 1416 الجريدة الرسمية المادة 62 الاجتماع الأول يقوم رئيس البنك فور سريان هذه الاتفاقية بدعوة المحافظين إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين. ويعقد هذا الاجتماع في المركز الرئيسي للوكالة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ الاتفاقية أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. المادة 63 جهة الإيداع تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية وتعديلاتها في البنك باعتباره جهة الإيداع وتقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في البنك وإلى سويسرا. المادة 64 التسجيل تقوم جهة الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام اللوائح التي أقرتها الجمعية العامة طبقا لأحكام المادة المذكورة. المادة 65 الإخطار تقوم جهة الإيداع بإخطار الدول الموقعة، كما تقوم بعد نفاذ هذه الاتفاقية بإخطار الوكالة بما يأتي : ( أ ) التوقيعات على الاتفاقية. ( ب ) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للمادة 63. ( ج ) التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية في دور النفاذ وفقا للمادة 61. ( د ) الاستثناءات التي ترد وفقا للمادة 66 على التطبيق الإقليمي لهذه الاتفاقية. ( ه ) انسحاب عضو من الوكالة وفقا للمادة 51. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 المادة 66 التطبيق الإقليمي للاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على كافة الأقاليم الخاضعة لاختصاص عضو من الأعضاء بما في ذلك الأقاليم التي يضطلع العضو بالمسؤولية عن علاقاتها الدولية، مع .. استثناء الأقاليم التي يستعدها العضو من تطبيق هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجهه إلى جهة الإيداع عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو في وقت لاحق. المادة 67 الاستعراض الدوري لنشاط الوكالة ( أ ) يقوم مجلس المحافظين بصفة دورية بإجراء استعراض شامل لأنشطة الوكالة ولما أنجزته من نتائج بغية إدخال ما يلزم من تغييرات لتعزيز قدرتها على خدمة أهدافها. ( ب ) يتم أول استعراض لأنشطة الوكالة بعد خمسة أعوام من سريان هذه الاتفاقية ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يتعيّن أن تتم فيه الاستعراضات التالية. حررت هذه الاتفاقية في سيول من نسخة رسمية واحدة تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي عبر بموجب توقيعه أدناه عن موافقته على القيام بالوظائف المنوطة به في ظل أحكام هذه الاتفاقية. الملحق الأول ضمانات الاستثمارات المؤيدة طبقا للمادة 24 المادة الأولى تأييد الاستثمارات (أ) لأي عضو من الأعضاء أن يؤيد للضمان استثمارا يعتزم تنفيذه مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسياتهم. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 3 من هذا الملحق، يلتزم العضو المؤيد بالمشاركة مع الأعضاء المؤيدين الآخرين في الخسائر الناشئة عن

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ضمان الاستثمارات المؤيدة وذلك في حالة عجز صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في المادة 2 من هذا الملحق عن تغطية تلك الخسائر وفي حدود ذلك العجز. وتكون مشاركة العضو في هذه الحالة بنسبة المبلغ الذي يمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها إلى مجموع المبالغ التي تمثل الحد الأقصى للمسؤولية الاحتمالية عن ضمانات الاستثمارات التي أيدها جميع الأعضاء. (ج) تأخذ الوكالة بعين الاعتبار في قراراتها المتعلقة بإصدار ضمانات وفقا لهذا الملحق مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته طبقا لهذا الملحق كما تعطى أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدول المضيفة المعنية. (د) تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور مع الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بشأن عملياتها في ظل أحكام هذا الملحق. المادة 2 صندوق الاستثمارات المؤيدة (أ) يحتفظ بالأقساط وغيرها من الموارد الناجمة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة وبعوائد استثمار تلك الأقساط والموارد في حساب خاص يسمى صندوق الاستثمارات المؤيدة. (ب) تخصم من صندوق الاستثمارات المؤيدة جميع المصاريف الإدارية ومبالغ التعويضات المتعلقة بالضمانات الصادرة وفقا لهذا الملحق. (ج) يحتفظ بأصول صندوق الاستثمارات المؤيدة وتتم إدارتها لحساب الأعضاء المؤيدين بالاستقلال عن أصول الوكالة. المادة 3 طلبات الدفع في مواجهة الأعضاء المؤيدين (أ) في حالة عجز أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة عن الوفاء بمبلغ تلتزم الوكالة بدفعه نتيجة لخسارة ناشئة عن ضمان مؤيّد ، تقوم الوكالة بمطالبة كل من الأعضاء المؤيدين بدفع نصيبه في مقدار العجز محددا طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق إلى صندوق الاستثمارات المؤيدة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه (ب) لا يكون أي من الأعضاء مسؤولا عن دفع أي مبلغ استجابة لمطالبة، طبقا لأحكام هذه المادة، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد مجموع المبالغ التي دفعها ذلك العضو عن مجموع الضمانات التي تغطي الاستثمارات التي أيدها. (ج) عند انتهاء أي ضمان يغطي استثمارا أيده عضو من الأعضاء، تخفض مسؤولية ذلك العضو بمبلغ مساو لمبلغ ذلك الضمان. كما تخفض تلك المسؤولية بالتناسب عند قيام الوكالة بدفع أي مطالبة تتعلق باستثمار مؤيد، على أن تظل تلك المسؤولية قائمة فيما عدا ذلك إلى حين انتهاء جميع ضمانات الاستثمارات المؤيدة القائمة وقت هذا الدفع. (د) إذا انتفت مسؤولية أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات عن دفع مبلغ استجابة لمطالبة تتم وفقا لأحكام هذه المادة نتيجة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، أو إذا أخل أي من الأعضاء المؤيدين لاستثمارات بالتزامه بدفع مبلغ استجابة لمثل هذه المطالبة، تؤول المسؤولية عن دفع ذلك المبلغ إلى الأعضاء الآخرين المؤيدين لاستثمارات كل بحسب نصيبه. وتخضع مسؤولية الأعضاء طبقا لهذه الفقرة للقيد المنصوص عليه في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. (ه) يتم دفع أي مبلغ يتعين على العضو المؤيد دفعه استجابة لمطالبة طبقا لهذه المادة فور المطالبة وبعملة قابلة للتحويل الحر. المادة 4 تقييم العملات والمبالغ المردودة تنطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في شأن اكتتابات رأس المال والخاصة بتقييم العملات وبرد مبلغ الاكتتاب إلى الأعضاء على المبالغ التي يدفعها الأعضاء لحساب الاستثمارات المؤيدة، معدلة بما يقتضيه السياق . المادة 5 إعادة التأمين (أ) يجوز للوكالة، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الملحق، أن تعيد تأمين أحد

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية على النحو الوارد تعريفه في الفقرة (أ) من المادة 20 من هذه الاتفاقيّة، أو مؤسسة تأمين خاصة في دولة عضو. وتطبق أحكام هذا الملحق الخاصة بالضمانات وأحكام المادتين 20 و 21 من هذه الاتفاقية على إعادة التأمين طبقا لهذه الفقرة، مع تعديل الأحكام المذكورة على النحو الذي يقتضيه السياق . (ب) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على الاستثمارات التي تضمنها طبقا لأحكام هذا الملحق وتخصم مصاريف إعادة التأمين في هذه الحالة من صندوق الاستثمارات المؤيدة. والمجلس الإدارة أن يجيز تخفيض التزام الأعضاء المؤيدين بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا الملحق أخذا في الاعتبار إعادة التأمين الذي تحصل عليه الوكالة وأن يقرر مدى هذا التخفيض. المادة 6 المبادئ الخاصة بالعمليات دون الإخلال بنصوص هذا الملحق، تطبق الأحكام الخاصة بعمليات الضمان وبالإدارة المالية المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية، معدلة طبقا لما يقتضيه السياق، على ضمانات الاستثمارات المؤيدة، باستثناء ما يأتي : (1) تتمتع بالصلاحية للتأييد، الاستثمارات في أقاليم أي من الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الأعضاء، التي يقوم بها مستثمر أو مستثمرون يتمتعون بالصلاحية وفقا للفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا الملحق . (2) لا تكون الوكالة مسؤولة في أصولها الخاصة عن أي ضمان أو إعادة تأمين مما يتم إصداره طبقا لهذا الملحق، ويتعين أن ينص على ذلك صراحة في كل عقد للضمان أو إعادة التأمين يتم إبرامه وفقا لهذا الملحق. المادة 7 التصويت فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة، يكون لكل عضو من الأعضاء المؤيدة للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 لاستثمارات صوت إضافي في مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه على أساس نظام التأييد، ويكون لكل عضو يستضيف استثمارا مؤيدا صوت إضافي مقابل ما يعادل كل 10.000 من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون أو المعاد تأمينه من أي استثمار مؤيد يستضيفه. ولا يجوز الإدلاء بهذه الأصوات الإضافية إلا في التصويت على القرارات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة، ويتعين فيما عدا ذلك إغفالها عند تحديد قوة التصويت لكل عضو من الأعضاء. الملحق الثاني تسوية المنازعات بين العضو والوكالة طبقا للمادة 57 المادة الأولى مجال تطبيق الملحق تسوى جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة 57 من هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق وذلك في غير الحالات التي تكون الوكالة قد دخلت مع عضو من الأعضاء في اتفاق طبقا للفقرة ( ب) (2) من المادة 57 المادة 2 المفاوضات يسعى الطرفان في أية منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم. وتعتبر المفاوضات قد استنفدت إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تسوية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ طلب الدخول في المفاوضات. المادة 3 التوفيق (أ) إذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من الطرفين إحالة المنازعة إلى التحكيم وفقا لأحكام المادة 4 من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولا إلى إجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه المادة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (ب) يحدد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق الأمر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين بشأنه. كما يحدد إن توفر ذلك اسم الموفّق الذي اتفق الطرفان على اختياره. وإذا فشل الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق يجوز لهما أن يطلبا من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( ويشار إليه فيما يلي بالمركز الدولي أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفق وتنتهي إجراءات التوفيق إذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين (90) يوما بعد الاتفاق على اللجوء إلى التوفيق. (ج) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يحدد الموفق القواعد الخاصة بإجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى “. (د) يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه الخصوص بتزويده بالمعلومات والوثائق التي يكون من شأنها إعانته في تأدية مهمته، وعليهما أن يضعا توصياته موضع الاعتبار . الجدي (ه) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يقدم الموفق إلى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ولمقترحاته بشأن تسويتها. (و) ويتعين على كلّ من طرفي النزاع إبداء رأيه في هذا التقرير وإبلاغه كتابة إلى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه التقرير. (ز) لا يحق لأي من الطرفين في إجراء التوفيق أن يلجأ إلى التحكيم إلا إذا : (1) لم يتمكّن الموفّق من تقديم تقريره في المدة المحددة في الفقرة (ه) أعلاه. (2) أو لم يوافق الطرفان على جميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 (3) أو إذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال ستين (60) يوما من تسلّمهم إياه. (4) أو إذا لم يقم أحد الطرفين بإبداء رأيه في التقرير وفقا للفقرة (و) أعلاه. (ح) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب الموفق وفقا للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز الدولى. ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الأتعاب وغيرها من مصاريف إجراءات التوفيق بينما يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في تلك الإجراءات. المادة 4 التحكيم (أ) تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يوجهه الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم (المدعى) إلى الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة ( المدعى عليه أو المدعى عليهم). ويتعين أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بطبيعة المنازعة والطلبات المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل المدّعي. ويجب على المدعي عليه في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر المدعي باسم المحكم الذي عينه. ويختار الطرفان خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم. (ب) إذا لم يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين (60) يوما من تاريخ تقديم الإخطار بطلب التحكيم، يتم تعيين المحكم الذي لم يعينه الطرف المعني أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره، بقرار من الأمين العام للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من الطرفين. وإذا لم يتقدّم الطرفان بطلب مشترك أو إذا لم يقم الأمين العام بالتعيين في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين بقرار منه.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية (ج) لا يجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر المنازعة إلا أنه في حالة استقالة أي محكّم ) بما في ذلك رئيس الهيئة ) أو وفاته أو عجزه عن العمل يعيّن محكّم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكّم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. (د) تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان والمكان اللذين يعينهما الرئيس، ويكون انعقادها في المرات التالية في المكان والزمان اللذين تحددهما الهيئة. (ه) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلافه، تحدد الهيئة الإجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقا “ لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى “. (و) تفصل الهيئة في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها، غير أنه إذا أثير اعتراض أمامها حول اختصاصها تنظر المنازعة استنادا إلى اختصاص مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين وفقا لنص المادة 56 أو اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة باتفاق وفقا لنص المادة الأولى من هذا الملحق، ورأت المحكمة جدية هذا الاعتراض، يرفع الاعتراض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المحافظين أو الهيئة المدعى باختصاصها، بحسب الحال، وتوقف إجراءات التحكيم إلى حين صدور قرار في هذا الشأن ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم. (ز) تطبق الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة ذات صلة بها، ونصوص لوائح الوكالة وأنظمتها الداخلية وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والقانون المحلّي للعضو المعني، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة التطبيق، إن وجدت. ومع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للهيئة إذا اتفقت الوكالة والعضو المعني على ذلك، أن تحكم في المنازعة وفقا لمبادئ العدل والإنصاف ولا يجوز للهيئة الامتناع عن إصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون أو غموضه. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23 (ح) تتيح الهيئة لطرفي النزاع فرصا عادلة للمرافعة. وتصدر جميع قرارات الهيئة بأغلبية أصوات أعضائها، ويتعين أن ينص فيها على حيثياتها. ويتعين أن يصدر قرار الهيئة كتابة وأن يوقعه عضوان من أعضائها على الأقل، ويتعين إرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين. ويكون القرار الصادر من الهيئة نهائيا وملزما للطرفين، ولا يجوز استئنافه أو إيطاله أو إعادة النظر فيه. (ط) إذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار هيئة التحكيم أو تحديد نطاقه فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابة في خلال موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ صدور القرار من رئيس الهيئة التي أصدرته إصدار تفسير له. ويقوم الرئيس بإحالة ذلك الطلب إلى الهيئة التي أصدرت القرار، إن أمكن ذلك، كما يقوم بدعوتها إلى الانعقاد في خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّمه الطلب. فإذا تعذر انعقاد الهيئة بهذه الطريقة، تعين تشكيل هيئة جديدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات (أ) إلى (د) أعلاه. ويكون للهيئة أن تصدر قرارا بوقف تنفيذ القرار إلى حين البت في طلب التفسير. (ي) يلتزم كل من الأعضاء بالاعتراف بالقرار الصادر وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان حكما نهائيًا صادرا من محكمة لذلك العضو. ويخضع تنفيذ القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها، ولا يجوز أن يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون المعمول به في تلك الدولة والمتعلّق بالحصانة ضد التنفيذ. (ك) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد أتعاب المحكمين على أساس الفئات المقررة في شأن التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ويتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تقرّر الهيئة خلاف ذلك. وتفصل الهيئة في أية مسألة تتعلّق بتقسيم مصاريف التحكيم أو إجراءات دفع هذه المصاريف.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 الإخطار يتم إعلان أي إخطار أو إجراء يرتبط بأية دعوى وفقا لهذا الملحق كتابة. ويوجه الإخطار من قبل الوكالة إلى السلطة المعينة من قبل العضو طبقا للمادة 38 من هذه الاتفاقية، كما يوجه الإخطار من قبل العضو إلى الوكالة في مقرها الرئيسي. * مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-11 منها،

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى وبعد الاطلاع على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المقدمة : إن الدول المتعاقدة، إذ تقدر ضرورة التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه الاستثمارات الخاصة الدولية في هذا المجال، وإذ تأخذ في الاعتبار أن المنازعات يمكن أن تنشأ في أي وقت بشأن مثل هذه الاستثمارات بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى وإذ تعترف بأنّه إذا كانت هذه المنازعات يجب كقاعدة عامة أن تطرح على القضاء الداخلي، فإن الالتجاء إلى طرق التسوية الدولية في شأن هذه المنازعات يمكن أن يكون مناسبا في بعض الأحيان، وإذ تقدر أهمية إنشاء نظام للتوفيق والتحكيم الدولي، يمكن للدول المتعاقدة وكذلك لرعايا الدول الأخرى الالتجاء إليه لتسوية منازعاتها متى رغبت في ذلك، وإذ ترى إقامة هذا النظام تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وإذ تقرر أن الموافقة المشتركة لطرفي النزاع على طرح نزاعهما للتوفيق أو التحكيم في مجال الالتجاء إلى هذا النظام، تشكّل اتفاقا يتمتع بالقوة القانونية الملزمة، الأمر الذي ينبني عليه بوجه خاص أن كل توصية يصدرها الموفّقون ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار وأن كل حكم يصدره المحكمون يجب أن ينفذ، وإذ تعلن أن مجرد قبول هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها من جانب أية دولة، لا ينطوي على أي التزام بالنسبة لهذه الدولة بالالتجاء إلى التوفيق أو التحكيم في أي حالة خاصة، وفي ضوء ما تقدّم اتفقت الدول المتعاقدة على ما يأتي :

12 جمادى الثانية عام 1416ه الجريدة الرسمية الفصل الأول المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات القسم الأول إنشاء المركز وتشكيله المادة الأولى 1 ينشأ، بمقتضى هذه الاتفاقية، مركز دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات والذي يسمى فيما يلي - المركز). 2 - وغرض المركز هو توفير طريقي التوفيق والتحكيم من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، التي تقوم بين الدول المتعاقدة من ناحية ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من ناحية ثانية طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية. المادة 2 مقر المركز هو مقر البنك العالمي للإنشاء والتعمير والذي يسمى فيما يلي بالبنك العالمي ومع ذلك يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس الإداري للمركز يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه. المادة 3 يتألف المركز من مجلس إداري وسكرتارية. ويحتفظ المركز بقائمة تضم عددا من الموفقين وأخرى تضم عددا من المحكمين. القسم الثاني المجلس الإداري المادة 4 1 يضم المجلس الإداري ممثلا عن كل دولة متعاقدة. ويمكن لنائب هذا الممثل أو من يقوم مقامه أن يجلس باعتباره ممثل الدولة، في حالة غياب الأخير أو مرضه. 2 - وما لم يكن هناك تعيين آخر، فإن محافظ البنك ونائب المحافظ اللذين تعينهما الدولة المتعاقدة، يقومان بحكم القانون بالوظائف الخاصة بممثل الدولة ونائبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25 المادة 5 يعتبر رئيس البنك العالمي بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري المسمى فيما يلي بالرئيس بغير أن يكون له حق التصويت. وإذا كان هذا الرئيس غائبا أو مريضا أو كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، فان الشخص الذي يحلّ محلّه في البنك يقوم بوظيفة رئيس المجلس الإداري. المادة 6 -1 مع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يمكن أن تمنح إلى المجلس الإداري بمقتضى النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، فإنه يختص بما يأتي : (أ) تبنّي اللائحة الإدارية واللائحة المالية للمركز. (ب) تبني لائحة الإجراءات المتعلقة بتقديم المنازعات إلى التوفيق والتحكيم. (ج) تبني لائحتي الإجراءات المتعلقتين بدعاوى التوفيق والتحكيم المسمّيتين فيما بعد لائحة التوفيق ولائحة التحكيم). (د) الموافقة على كافة الترتيبات التي تتخذ مع البنك العالمي بغرض استخدام أمكنته وخدماته الإدارية. (ه) تحديد شروط تعيين السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين. (و) إقرار الميزانية السنوية لإيرادات ومصروفات المركز. (ز) الموافقة على التقرير السنوي بشأن أوجه نشاط المركز - ونلاحظ أن القرارات التي تتخذ في المسائل الواردة بالفقرات “أ، ب، ج، و” يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري. 2 - للمجلس الإداري أن ينشيء أية لجان يراها ضرورية لإنجاز أعمال المركز . . 3 - ويباشر المجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي يراها ضرورية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 1 - يعقد المجلس الإداري دورة عادية سنوية. كما يعقد أية دورات أخرى سواء بقرار خاص منه، أو بناء على دعوة الرئيس، أو دعوة السكرتير العام بناء على طلب خمسة أعضاء بالمجلس على الأقل. 2 - ولكل عضو بالمجلس الإداري صوت واحد. ومع مراعاة أية استثناءات تقرّرها الاتفاقية الحالية، فإن كافة المسائل التي تعرض على المجلس، يفصل فيها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. (بمعنى أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت). 3 وفي جميع دورات المجلس الإداري، يتألف النصاب من نصف عدد أعضائه زائد واحد. 4 - ويمكن للمجلس الإداري أن يتبنى بأغلبية ثلثي أعضائه قرارا يخوّل الرئيس أن يطلب من المجلس إجراء التصويت بالمراسلة (بالتمرير في شأن موضوع معين على أن مثل هذا التصويت لا يكون صحيحا إلا إذا شاركت فيه أغلبية أعضاء المجلس خلال المدة المحددة في القرار المشار إليه. المادة 8 لا يمنح المركز أية مكافآت لأعضاء المجلس الإداري أو الرئيس مقابل تأدية أعمال وظائفهم هذه. القسم الثالث السكرتارية المادة 9 تشمل السكرتارية على سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد واحد أو أكثر بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين والمستخدمين. المادة 10 1 - يتم اختيار السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين بواسطة الانتخاب بناء على ترشيح الرئيس، من قبل المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه، لمدة لا تتجاوز ست سنوات مع جواز إعادة انتخابهم لمدد أخرى. ويقدم الرئيس - بعد التشاور مع أعضاء المجلس الإداري - مرشحا أو أكثر لكل وظيفة. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه 2 - ولا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين، ممارسة أية وظيفة سياسية. ومع عدم الإخلال بأية استثناءات يمكن أن يقررها المجلس الإداري في هذا الصدد، فلا يجوز للسكرتير العام أو السكرتيرين العامين المساعدين شغل أية وظائف أخرى أو ممارسة أية أنشطة مهنية أخرى. 3 - في حالة غياب السكرتير العام أو مرضه، أو خلو منصبه، يؤدّي السكرتير العام المساعد أعمال وظيفة السكرتير العام. وإذا كان يوجد أكثر من سكرتير عام مساعد واحد، فإن المجلس الإداري يحدد مقدما النظام الذي بموجبه يؤدّون أعمال الوظيفة المشار إليها. المادة 11 يمثل السكرتير العام المركز قانونا. ويتولى توجيهه ويكون مسؤولا عن إدارته بما في ذلك تعيين الموظفين طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية واللوائح التي يقرها المجلس الإداري. كما يقوم بعمل مسجل المحكمة. وله سلطة التصديق على القرارات التحكيمية الصادرة بمقتضى هذه الاتفاقية، واعتماد صورها. القسم الرابع القوائم المادة 12 تضم كل من قائمة الموفقين وقائمة المحكمين ثمة أشخاص مؤهلين معينين على نحو ما يلي، ويقبلون إدراج أسمائهم في هاتين القائمتين. المادة 13 1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من رعاياها. 2 - يجوز للرئيس أن يعيّن عشرة أشخاص لكل قائمة، ويتعين أن يكونوا من رعايا دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 14 1 - يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من المتمتعين بمركز أدبي رفيع ومن المشهود لهم بتخصصهم وكفاءتهم في المجالات القانونية أو التجارية أو الصناعية أو المالية. وأن تتوافر لديهم ضمانات الحيدة والاستقلال في مباشرة وظائفهم مع ملاحظة أن التخصص القانوني بالنسبة للأشخاص المعينين لقائمة التحكيم يعتبر شرطا جوهريا . 2 - وعلى الرئيس أن يأخذ في اعتباره في مجال تعيين هؤلاء الأشخاص أنه من الأهمية بمكان أن تمثل في هذه القوائم الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم بالإضافة إلى تمثيل القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي العالمي. المادة 15 1 يجري تعيين هؤلاء الأشخاص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. 2 - وفي حالة وفاة أو استقالة أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم على هذه القائمة أو تلك، فإن الجهة التي عينت هذا الشخص تستطيع أن تعين بديلا عن المدة الباقية له. 3 - والأشخاص الذين تدرج أسماؤهم على هذه القوائم، يستمرون في هذا الوضع إلى أن يتم تعيين خلفاء لهم. المادة 16 1 - يجوز للشخص الواحد أن يوضع اسمه على القائمتين، قائمة التوفيق وقائمة التحكيم في وقت واحد. 2 - وإذا عين شخص لإدراج اسمه على إحدى القائمتين من قبل عدة دول متعاقدة، أو من قبل دولة متعاقدة أو أكثر وأيضا من الرئيس فإن مثل هذا الشخص يعتبر أنه معيّن من قبل الجهة التي عينته أولا سبقت في تعيينه). ومع ذلك إذا كان هذا الشخص، أحد رعايا دولة اشتركت في هذا التعيين، فإنه يعتبر معينا من قبل هذه الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 3 - وتبلغ جميع التعيينات إلى السكرتير العام، وتحسب مدة التعيين من تاريخ تسلّم التبليغ. القسم الخامس تمويل المركز المادة 17 إذا لم تغط الرسوم التي تدفع للمركز الدولي مقابل الانتفاع بخدماته، أو مصادر الدخل الأخرى، تكاليف مباشرة المركز لوظائفه، فإن المبالغ الزائدة عن مصادر الدخل هذه تتحملها الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك العالمي كلّ بنسبة حصتها في رأس مال البنك، وأيضا الدول غير الأعضاء في البنك طبقا للوائح التي يضعها المجلس الإداري. القسم السادس المركز القانوني والحصانات والامتيازات المادة 18 يتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية الكاملة وله على سبيل المثال : (أ) أهلية التعاقد. (ب) أهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية. (ج) أهلية التقاضي. المادة 19 من أجل أن يتمكّن المركز من تأدية وظائفه، فإنّه يتمتع على أراضي كل دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا القسم. المادة 20 يتمتع المركز بالحصانة القضائية، فلا يجوز أن يكون المركز أو ممتلكاته أو أرصدته محلاً لأي عمل قضائي، إلا إذا تنازل المركز عن هذه الحصانة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 بالنسبة للرئيس وأعضاء المجلس الإداري، والموفقين والمحكمين، وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 52-3 وموظفي السكرتارية، فإنه : (أ) لا يجوز مطاردة أي من هؤلاء بسبب أعمال ارتكبها في مجال ممارسة وظائفه، إلا إذا رفع المركز عنه هذه الحصانة. (ب) يستفيدون، متى كانوا من غير رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم على أراضيها، بالامتيازات المقررة في مجال الهجرة، وتسجيل الأجانب والواجبات العسكرية وأيضا بالتسهيلات المعترف بها في شأن مبادلة العملة وتحويلها. المادة 22 ينطبق حكم المادة ( 21 ) السالفة الذكر، على الأشخاص الذين يشاركون في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، بصفتهم أطرافا في الدعوى أو وكلاء عن الأطراف، أو مستشارين أو محامين أو شهودا أو خبراء. المادة 23 1 - يتمتع أرشيف المركز بالحصانة، في كل بلد يوجد به. 2 - تمنح الدول المتعاقدة المركز في مجال اتصالاته الرسمية ذات المعاملة المميزة التي تمنحها للمنظمات الدولية. المادة 24 1- يعفى المركز وأرصدته وممتلكاته المنقولة والعقارية ومصادر دخله. وكذلك مشروعاته التي تقرها الاتفاقية، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية. 2- ولا يجوز فرض أية ضرائب على التعويضات التي يدفعها المركز للرئيس أو أعضاء المجلس الإداري. وأيضا لا يجوز فرض مثل هذه الضرائب على المرتبات التي تدفع للموظفين ومستخدمي السكرتارية، إلا إذا كان المستفيدون من رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم داخل أراضيها. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه 3- ولا يجوز فرض أية ضرائب على الأتعاب والتعويضات التي تدفع للموفقين أو المحكمين أو أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 52-3 العاملين في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، متى كانت هذه الضرائب لا تقوم إلا على أساس الموقع الذي يوجد به المركز، أو تباشر فيه الدعوى أو تدفع فيه مثل هذه الأتعاب والتعويضات. الفصل الثاني اختصاص المركز المادة 25 1 - يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات . الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى، والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنّه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفرده. 2 - ويقصد بعبارة “ أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى “ ما يأتي : ( أ ) كل شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضا في تاريخ تسجيل الطلب طبقا للمادة 28-3 أو المادة 36-3 مع استبعاد أي شخص كان يحمل في هذا التاريخ أو ذاك جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع. ( ب ) كل شخص معنوي يحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في النزاع، في تاريخ إعطاء الأطراف موافقتهم على طرح النزاع على التوفيق أو التحكيم، وأيضا كل شخص معنوي يحمل جنسية الدول المتعاقدة الطرف في النزاع في ذات التاريخ، ويتفق على اعتباره “ أحد رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى “ بالنظر إلى الرقابة التي تمارس عليه من قبل المصالح الأجنبية.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية 3 - موافقة المؤسسات العامة والأجهزة التابعة للدول المتعاقدة، لا تكتمل إلا بعد إقرارها من تلك الدولة، فيما عدا لو أوضحت الدولة المذكورة للمركز أن مثل هذا الإقرار غير ضروري. 4 - تستطيع كل دولة متعاقدة، عند تصديقها أو انضمامها إلى هذه الاتفاقية أو في أي وقت لا حق، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنه يمكنها أو لا يمكنها طرحها على المركز لتسويتها بالتوفيق أو التحكيم، وعلى السكرتير العام أن ينقل فورا هذا التبليغ إلى جميع الدول المتعاقدة الأخرى. ولا يشكل هذا التبليغ الموافقة المطلوبة طبقا للفقرة الأولى. المادة 26 موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية يعتبر ما لم ينص على غير ذلك - تخليا عن مباشرة أي طريق آخر للتسوية ويجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، استيفاء طرق التسوية الداخلية سواء الإدارية أو القضائية. المادة 27 1 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمنع الحماية الدبلوماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص أي نزاع متى اتفق بشأنه أحد رعاياها مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكيم أو تم طرحه بالفعل على التحكيم في نطاق هذه الاتفاقية، إلا إذا رفضت الدولة المتعاقدة الأخرى تنفيذ الحكم الصادر في النزاع. 2 وفي خصوص تطبيق الفترة السابقة، فإن مفهوم الحماية الدبلوماسية لا يشمل المساعي الدبلوماسية البسيطة التي تهدف إلى تسهيل تسوية النزاع. الفصل الثالث التوفيق القسم الأول الطلب في التوفيق المادة 28 1 - الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة، الذي يرغب في اتخاذ إجراءات التوفيق، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابياً لهذا الغرض إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة منه إلى الطرف الآخر. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 2 - ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع، وهوية الأطراف، وموافقتهم على تقديمه إلى التوفيق طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم. 3 - يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز، ويتعين عليه أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله. القسم الثاني تشكيل لجنة التوفيق المادة 29 1 - تشكّل لجنة التوفيق ) والمسماة فيما يأتي باللجنة ) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 28 2 - ( أ ) تتألّف اللجنة من موفق واحد أو من عدد فردي من الموفقين، يعينون طبقا لاتفاق الأطراف. ( ب ) في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف بشأن عدد الموفقين وطريقة تعيينهم، تضم اللجنة ثلاثة (3) موفقين يعيّن كلّ طرف موفقا واحدا (1) أما الموفق الثالث والذي هو رئيس اللجنة، فإنه يعين بالاتفاق مع الطرفين. المادة 30 إذا لم تشكل اللجنة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة 28-3 ، أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان، يقوم الرئيس، بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل، وتعذر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف، بتعيين الموفّق أو الموفقين الذين لم يعينوا بعد. المادة 31 1 - يمكن أن يختار الموفّقون من خارج قائمة الموفقين، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس على النحو المنصوص عليه في المادة (30).

30 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 يجب أن تتوفّر في الموفقين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة 14-1. القسم الثالث الإجراءات أمام اللجنة المادة 32 1 - إن اللجنة محكومة باختصاصها. 2 - إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف، يقوم على الأدعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فإن اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية، أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية. المادة 33 تدار جميع إجراءات التوفيق طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التوفيق المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التوفيق. وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها بمقتضى هذا القسم، أو بموجب لائحة التوفيق أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولى اللجنة الفصل فيها على نحو ما تراه ملائما. المادة 34 1 - تتمثل وظيفة اللجنة في توضيح النقاط محل النزاع من الأطراف، وعليها أن تبذل قصارى جهدها في توجيههم نحو الحل الذي يقبلانه. ولهذا الغرض يجوز للجنة في أية مرحلة من الإجراءات، أن توصي الأطراف بشروط التسوية ويتعين على الأطراف التعاون بحسن نية مع اللجنة بغرض تمكينها من تأدية وظائفها، ويجب عليهم أن يأخذوا توصياتها بأكثر قدر من الجدية والاعتبار. 2 - وإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، تعد اللجنة محضرا رسميا يتناول عرضا لوقائع النزاع ويثبت فيه اتفاق الأطراف، وإذا قدرت اللجنة في مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق أنه لا تتوفر أية إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فإنها تنهي الإجراءات وتحرر محضرا رسميًا تقرّر فيه أن النزاع طرح على / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 التوفيق ولم يتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنه. وإذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن المساهمة في الإجراءات، تنهي اللجنة الإجراءات وتحرر محضرا رسميا تقرر فيه أن أحد الطرفين تغيب أو امتنع عن المشاركة في الإجراءات. المادة 35 ومالم يتفق على غير ذلك، فإنه لا يجوز لأي من الطرفين بمناسبة أية إجراءات أخرى تتخذ أمام هيئة تحكيم أو قضاء أو بأية صورة أخرى، أن يستند إلى الآراء التي أعرب عنها أو التصريحات أو عروض التسوية التي قدمت من جانب الطرف الآخر خلال إجراءات التوفيق الفاشلة خلاف ما ورد بالمحضر الرسمي أو توصيات اللجنة. الفصل الرابع التحكيم القسم الأول طلب التحكيم المادة 36 1 - الدولة المتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب في الالتجاء إلى طريق التحكيم، يتعين عليه أن يقدم طلبا كتابيًا لهذا الغرض إلى السكرتير العام، الذي يقوم بإرسال صورة منه إلى الطرف الآخر. 2 - ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات تتعلق بموضوع النزاع وهوية الأطراف وموافقتهم على تقديمه للتحكيم طبقا للائحة الإجراءات المتعلقة بطرح المنازعات على التوفيق والتحكيم. 3 - يتعين على السكرتير العام تسجيل الطلب، إلا إذا قدر في ضوء البيانات الواردة بالطلب، أن النزاع يخرج بشكل جلي عن اختصاص المركز. ويجب على السكرتير العام أن يخطر الأطراف على الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية القسم الثاني تشكيل المحكمة المادة 37 1 - تشكل المحكمة التحكيمية ( المسماة فيما يأتي بالمحكمة ) بقدر الإمكان عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة ( 36 ). 2 - ( أ ) تتألف المحكمة من محكم واحد أو من عدد من المحكمين يعينون طبقا لاتفاق الأطراف ( ب ) في حالة عدم الاتفاق بين الأطراف بشأن عدد المحكمين وطريقة تعيينهم، تضم المحكمة ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكّما واحدا، أما المحكم الثالث والذي هو رئيس المحكمة، فإنّه يعين بالاتفاق بين الطرفين. المادة 38 إذا لم تشكل المحكمة خلال التسعين (90) يوما التالية للإخطار بتسجيل الطلب بواسطة السكرتير العام طبقا للمادة ( 36-3 ) أو خلال أية مدة أخرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، وبقدر الإمكان بعد التشاور مع الأطراف بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد. ولا يجوز أن يكون المحكّمون المعينون بواسطة الرئيس طبقا لأحكام هذه المادة، من رعايا الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو الدولة المتعاقدة التي يكون أحد رعاياها طرفا في النزاع. المادة 39 والمحكمون الذين يؤلّفون الأغلبية يجب أن يكونوا من رعايا دول أخرى خلاف الدول المتعاقدة، الطرف في النزاع أو الدولة المتعاقدة التي أحد رعاياها طرف في النزاع. مع ملاحظة أن هذا الحكم لا ينطبق في حالة ما يقوم الأطراف باتفاق مشترك بتعيين المحكم الوحيد أو t كل من المحكمين أعضاء المحكمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 31 المادة 40 1 - يمكن أن يختار المحكمون من خارج قائمة التحكيم، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس طبقا للمادة ( 38 ) . -2 ويجب أن تتوفّر في المحكمين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة 14-1. القسم الثالث سلطات ووظائف المحكمة المادة 41 1 - إن المحكمة محكومة باختصاصها. 2 - إذا أثير دفع بعدم الاختصاص، من قبل أحد الأطراف يقوم على الادعاء بعدم دخول النزاع في نطاق اختصاص المركز، أو من أجل أي سبب آخر يتعلق باللجنة، فان اللجنة تقوم بفحصه وعليها أن تقرر ما إذا كان يجب أن يعامل باعتباره مسألة شكلية أو أن فحصه يجب أن يلحق بفحص النقاط الموضوعية. المادة 42 1 – تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يقرها طرفا النزاع. وإذا لم يتفق الطرفان على مثل هذه المبادىء، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، بالإضافة إلى مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالموضوع. 2 - ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونية أو مثل هذه النصوص. 3 - ولا تخلّ أحكام الفقرتين السابقتين بما للمحكمة من سلطة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك - في الحكم بموجب مبادىء العدل والإنصاف.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 43 وما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة - متى قدرت ذلك ضروريا - في أي وقت وخلال المرافعات أن : ( أ ) تطلب من الأطراف تقديم كافة الوثائق ووسائل الإثبات الأخرى. ( ب ) تنتقل إلى الموقع وتجري التحقيقات التي تراها ضرورية. المادة 44 تدار جميع إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم، وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، طبقا للائحة التحكيم المعمول بها في تاريخ موافقة الأطراف على التحكيم، وإذا ثارت مسألة إجرائية لم ينص عليها في هذا القسم أو في لائحة التحكيم أو أي لائحة أخرى يتبناها الأطراف، تتولّى المحكمة الفصل فيها على نحو ما تراه ملائما. المادة 45 1 إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنّه لا يعد لهذا السبب في حد ذاته، مسلما بادعاءات الطرف الآخر … 2 - إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الاكتفاء بما تم وإصدار حكمها بناء على ذلك. ويجب على المحكمة مع إخطارها الطرف المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه بالطلب الذي تلقته - أن تمنح هذا الطرف مهلة لتدبر الأمر قبل إصدار حكمها ، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور إلى المحكمة أو السير في الخصومة.. المادة 46 ما لم يتفق على غير ذلك، يجب على المحكمة، بناء على طلب الخصوم، أن تفصل في كافة الطلبات العارضة والإضافية والمقابلة، التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع النزاع، بشرط أن تكون مثل هذه الطلبات مغطاة بموافقة الأطراف وداخلة في اختصاص المركز. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 المادة 47 وما لم يتفق على غير ذلك، يجوز للمحكمة، متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصي بكافة التدابير التحفظية التي تستهدف فقط المحافظة على حقوق الأطراف. القسم الرابع الحكم المادة 48 1 - تفصل المحكمة في كلّ مسألة بأغلبية أصوات أعضائها. 2 ويصدر الحكم كتابة، ويوقع عليه من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه. 3 ويجب أن يردّ الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب أن يكون مسببا. 4 - ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة، مع بيان أسباب الخلاف إن وجد. 5 - ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع. المادة 49 1 - يرسل السكرتير العام بدون تأخير إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم. ويعتبر الحكم أنه صدر في يوم إرسال الصور المذكورة. 2 - بناء على طلب أحد الخصوم الذي يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من صدور الحكم، تستطيع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أية مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار حكمها وكذلك أن تصحح أية أخطاء مادية واردة في الحكم. ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم، ويخطر به الخصوم بذات الأشكال المقررة لذلك. وتبدأ المدد المنصوص عليها بالمادة 51-2 والمادة 52-2 اعتبارا من تاريخ القرار المقابل ( المطابق ).

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية القسم الخامس تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه المادة 50 1 - إذا نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم فإنّه يمكن للخصم صاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى السكرتير العام بطلب تفسير الحكم. 2 - ويعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره. وإذا تعذر ذلك، تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل. ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب التفسير المعروض عليها. المادة 51 1 - يجوز لكلّ من الأطراف أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظر في الحكم، بحيث أن تجاهلها لم يكن راجعا إلى خطا الطالب. 2 - يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين (90) يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم. 3 - ويجب أن يعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. وإذا تعذر ذلك تشكّل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل. 4 - ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب إعادة النظر . وإذا طلب الخصم – في صدد إعادة النظر - وقف تنفيذ الحكم فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في هذا الطلب. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 33 المادة 52 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) عيب في تكوين المحكمة. ( ب ) تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح. ( ج ) رشوة أحد أعضاء المحكمة. ( د ) التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية. ( ه ) خلو الحكم من الأسباب. 2 ويجب أن يقدم طلب إلغاء الحكم خلال المائة وعشرين ( 120 ) يوما التالية لصدور الحكم. إلا أنه إذا استند طلب الإلغاء إلى الرشوة، فإنّه في مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الطلب خلال المائة وعشرين (120) يوما التالية لاكتشاف الرشوة. وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ الحكم. 3 - على إثر تسلّم الطلب، يعين الرئيس على الفور من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمين، لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء ولا يجوز أن يكون أي عضو في هذه اللجنة، من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا أن تحمل ذات جنسية أي عضو من أعضاء المحكمة المذكورة. وأيضا لا يحمل ذات جنسية الدول الطرف في النزاع، أو جنسية الدول التي أحد رعاياها طرف في النزاع. ولا أن يكون قد عين لإدراج اسمه على قائمة المحكمين من قبل الدولتين المشار إليهما، ولا أن يكون قد قام بدور المستشار في ذات القضية. وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا من أجل أحد الأسباب الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة . 4 - وتنطبق أحكام المواد 41 إلى 45 و 48 و 49 و 53 و 54 والفصلين السادس والسابع، مع التعديلات الواجبة حسب الأحوال على الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة. 5 - ويجوز للجنة، متى قدّرت أية ظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم، إلى أن تفصل في طلب إلغاء الحكم. وإذا طلب الخصم ، في صدد طلب الإلغاء، وقف تنفيذ الحكم، فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - وإذا أعلن بطلان الحكم، يعرض النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، على محكمة جديدة تتألّف طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل. القسم السادس الاعتراف بالحكم وتنفيذه المادة 53 1 - يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه، ولا يجوز أن يكون محلاً لأية طريق من طرق الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية. ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقية. 2 - يتضمن “ الحكم “ لأغراض هذا القسم، كل قرار يتعلق بتفسير الحكم المتخذ بموجب المواد 50 و 51 أو 52، أو مراجعته، أو إلغائه. المادة 54 1 - يتعين على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم، على نحو ما يتبع بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة. وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فيدرالي فإنّها تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية. 2 من أجل الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضي دولة متعاقدة يتعين على الخصم صاحب الشأن أن يقدم صورة من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو أية سلطات تعينها لهذا الغرض، وبأية تغييرات لاحقة في هذا الأمر. 3 - ويحكم تنفيذ هذا الحكم التشريع الوطني المتعلق بتنفيذ الأحكام المعمول به في الدولة التي يسعى المحكوم له تنفيذ الحكم على أراضيها. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 المادة 55 ولا يجوز تفسير عبارات المادة ( 54 ) على أنها تدخل استثناء على القواعد القانونية السارية في أراضي الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بحصانة التنفيذ للدولة المذكورة أو لأية دولة أجنبية. الفصل الخامس استبدال الموفقين والمحكمين أو ردّهم المادة 56 1 - متى شكلت لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم وبدأت الإجراءات، لا يجوز تعديل التشكيل. ومع ذلك فإنه في حالة الوفاة أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقين أو المحكمين، فإنّه يتم شغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني. 2 - يستمر كلّ من عضو لجنة التوفيق وعضو محكمة التحكيم في تأدية وظائفه بصفته هذه، بصرف النظر عن واقعة استبعاد اسمه من القائمة. . 3 - إذا استقال موفّق أو محكّم، وكان معينا من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بدون موافقة اللجنة أو المحكمة التي هو عضو فيها، يقوم الرئيس بملء المنصب الشاغر عن طريق اختيار أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المناسبة ( أي قائمة الموفقين أو المحكمين حسب الأحوال ). المادة 57 يجوز للخصم أن يطلب من لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم ردّ أحد أعضائها من أجل أي سبب ينطوي على فقدان أكيد للصفات التي تتطلبها المادة 1/14. فضلا عن ذلك يجوز للخصم في دعوى التحكيم أن يطلب ردّ أحد المحكمين بسبب عدم استيفاء الشروط المحددة بالقسم الثاني من الفصل الرابع بشأن تعيين محكمة التحكيم. المادة 58 يفصل الأعضاء الآخرون في اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال في طلبات ردّ الموفقين أو المحكمين. ومع ذلك فإنه في حالة تساوي الأصوات، أو إذا كان طلب

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الرد يتناول موفقا أو محكّما وحيدا أو غالبية أعضاء اللجنة أو المحكمة، في هذه الحالة يصدر القرار من الرئيس. وإذا توافر لطلب الردّ السبب الصحيح فإن الموفق أو المحكم المعني بالقرار يستبدل طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني. الفصل السادس مصاريف الدعوى المادة 59 يحدد السكرتير العام الرسوم والمصاريف التي يتحملها الأطراف مقابل الانتفاع بخدمات المركز وذلك طبقا للوائح المقررة في هذا الصدد من قبل المجلس الإداري. المادة 60 1 - تحدد : كل لجنة توفيق وكل محكمة تحكيم أتعاب ومصاريف أعضائها في الحدود التي يقررها المجلس الإداري، وذلك بعد التشاور مع السكرتير العام. 2 وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجوز للخصوم أن يحدّدوا مقدما، بالاتفاق مع لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، أتعاب ومصاريف أعضائها. المادة 61 1 في حالة دعوى التوفيق، فإن أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك الرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، يتحملها طرفا النزاع مناصفة. 2 - في حالة دعوى التحكيم، تحدد المحكمة، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، إجمالي المصاريف المطلوبة، وتحدد كيفية سداد هذه المصاريف بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف أعضاء المحكمة والرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم الصادر في دعوى التحكيم. الفصل السابع محل الدعوى المادة 62 تجرى عملية التوفيق والتحكيم في مقر المركز، مع مراعاة الأحكام التالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 35 المادة 63 بناء على طلب الخصوم، يمكن أن تجرى عملية التوفيق والتحكيم في : (أ) سواء في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم أو أية مؤسسة أخرى ملائمة، سواء عامة أو خاصة، متى كان المركز قد أجرى معها الترتيبات اللازمة في هذا الصدد. (ب) وفي أي مكان آخر، توافق عليه لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم بعد التشاور مع السكرتير العام. الفصل الثامن الخلافات بين الدول المتعاقدة المادة 64 أي نزاع يمكن أن ينشأ بين الدول المتعاقدة، من حيث تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية، ولم يتسن حله بالطرق الودية، يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف المعنية على طريق آخر لتسويته. الفصل التاسع التعديلات المادة 65 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقترح أية تعديلات تراها على الاتفاقية الحالية، ويجب أن يقدم نص التعديل إلى السكرتير العام خلال تسعين (90) يوما السابقة على اجتماع المجلس الإداري الذي يجب أن يفحص التعديل المقترح فيه. ويجب على السكرتير العام أن يخطر جميع أعضاء المجلس الإداري بهذا التعديل على الفور . . المادة 66 1 إذا أقر المجلس الإداري مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه يوزّع التعديل على جميع الدول المتعاقدة بغرض التصديق عليه. ويدخل هذا التعديل دور النفاذ بمضى ثلاثين (30) يوما على قيام الدولة المودع لديها، بإرسال مذكرة إلى الدول المتعاقدة تتضمن أن جميع هذه الدول قد صدقت على التعديل.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - ولا يجوز أن يخلّ التعديل بحقوق والتزامات أية دولة متعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية، والناشئة عن موافقة الأطراف على اختصاص المركز المعبر عنها قبل تاريخ دخول التعديل دور النفاذ. الفصل العاشر أحكام نهائية المادة 67 هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكذلك الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأيضا الدول التي يقرّر المجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه دعوتها للتوقيع على الاتفاقية. المادة 68 1 تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق عليها من قبل الدول الموقعة طبقا لأنظمتها الدستورية. 2 - تدخل الاتفاقية الحالية دور النفاذ بمضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع عشرين (20) وثيقة تصديق. وبالنسبة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها فيما بعد، تدخل الاتفاقية دور النفاذ بمضي ثلاثين (30) يوما على الإيداع. المادة 69 يتعين على كل دولة متعاقدة، اتخاذ الترتيبات التشريعية وغيرها مما هو ضروري لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق داخل أراضيها . المادة 70 بتطبيق هذه الاتفاقية على جميع الأراضي التي تمثلها الدول المتعاقدة على المستوى الدولي، باستثناء الأراضي التي تستبعدها الدولة عن طريق إخطار المودع لديه هذه الاتفاقية لذلك الاستبعاد سواء وقت التصديق أو بعد ذلك. المادة 71 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية وذلك بإخطار موجه إلى المودع لديه، ويتم الانسحاب بعد ستة (6) أشهر من استلام الإخطار المشار إليه. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 72 كل إخطار صادر عن دولة متعاقدة بموجب المادتين 70 و 71، لا يمكنه أن يلحق مساسا بالحقوق والالتزامات الخاصة بتلك الدولة، أو جماعة عمومية أو هيئة تابعة لها، أو أحد رعاياها، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، والناشئة عن الموافقة على اختصاص المركز المعبر عنها قبل استلام المودع لديه الإخطار المذكور. المادة 73 تودع كافة وثائق التصديق والقبول والانضمام لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى كافة التعديلات التي ترد عليها لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقوم بدور المودع للاتفاقية الحالية. ويرسل المودع صورا معتمدة من الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بالبنك الدولي - وإلى جميع الدول الأخرى المدعوة إلى التوقيع على الاتفاقية. المادة 74 يقوم المودع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة واللوائح التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.. المادة 75 يقوم المودع بإخطار كافة الدول الموقعة بمعلومات فيما يأتي : (أ) الموقعون طبقا للمادة 67. (ب) إيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام طبقا للمادة 73. (ج) تاريخ دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ طبقا للمادة 68. (د) الاستثناءات الواردة على نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية الحالية طبقا للمادة 70. (ه) تاريخ دخول كل تعديل يرد على الاتفاقية دور النفاذ طبقا للمادة 66. (و) انسحاب بعض الدول من الاتفاقية طبقا للمادة 71. حررت في واشنطن باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة تتمتع بحجيه متساوية. وأودعت أرشيف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي أقر بقبوله القيام بالوظائف الملقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي، الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 66 37 اتفاقية إطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. ترسيخا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما، وعزما على مواصلة التعاون القائم بينهما وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات. وتجسيدا لإرادتهما المشتركة في تحقيق مزيد من التلاحم بما يخدم مصالحهما ويحقق التنمية المشتركة وصولا إلى التكامل والاندماج بين البلدين وبما يعزز اتحاد المغرب العربي على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة. وتأكيدا لانتمائهما للوطن العربي والعالم الإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية. وإيمانا منهما بأهمية التكامل ودوره في تحقيق التنمية المشتركة للوصول إلى الاندماج. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل البلدان على تحقيق التكامل بينهما في جميع الميادين، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية والإعلامية والثقافية. المادة 2 تعطى الأسبقية في تحقيق التكامل بين البلدين للمشاريع المشتركة في المجالات الاقتصادية، شريطة أن يتوفر لكل من هذه المشاريع ما يأتي :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أ - الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية. ب المواد الأولية المحلية قدر الإمكان. ج - الجدوى الاقتصادية. المادة 3 تكون الأولوية في إنجاز مختلف المشاريع التي يتم الاتفاق على تنفيذها لما يتوفر لدى البلدين أو أي منهما مما يأتي :

  • الموارد البشرية المؤهلة والعادية.
  • المكاتب الاستشارية والموارد المالية المادة 4 يشمل التكامل بين البلدين ما يأتي : إنشاء آلية للتشاور السياسي والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.
  • تشجيع إقامة مشاريع في ميدان الصناعة. تشجيع الاستثمار المشترك وانتقال رؤوس الأموال للأفراد والمؤسّسات وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في البلدين. تنمية التبادل التجاري، وإعطاء الأفضلية في التعامل بين البلدين للسلع ذات المنشأ المحلي.
  • تنسيق الخطط والسياسات التنموية. تنسيق النظم الجمركية والعمل على توحيدها بما يحقق أهداف هذه الاتفاقية. تنسيق سياسات التجارة الخارجية والنظم المالية والنقدية. التنسيق بين التشريعات النافذة في البلدين والعمل على توحيدها. المادة 5 تعمل البلدان على دعم تعاونهما الأمني من خلال اللجان المختصة القائمة بينهما. العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 6 يهدف التكامل بين البلدين إلى العمل على رفع جميع القيود التي تعيق تحقيق الآتي :
  • حرية الانتقال والإقامة والعمل لمواطني أي من البلدين في البلد الآخر.
  • حرية انسياب السلع ذات المنشأ المحلي. المادة 7 تشجع البلدان المؤسسات والشركات العامة والخاصة وكذلك مواطني كلّ منهما على إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، وذلك وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين والتشريعات المعمول بها في كل منهما. المادة 8 يتم إعداد برامج لتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يمكن عقد اتفاقات قطاعية بين البلدين في إطار هذه الاتفاقية. المادة 9 تعمل اللجنة التنفيذية المشتركة القائمة بين البلدين على تحقيق هذا التكامل بالوسائل الممكنة وبما يضمن الوصول إلى مرحلة من الاندماج الاقتصادي بينهما. المادة 10 تعقد اللجنة التنفيذية المشتركة دورة عادية سنويا بالتناوب بين البلدين برئاسة السيد رئيس الحكومة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والأخ أمين اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومشاركة عدد من السادة الوزراء والإخوة الأمناء. المادة 11 تتفرع عن اللجنة التنفيذية المشتركة لجنة للمتابعة تكون مسؤولة أمامها، ويناط بها متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعقد لجنة المتابعة دورة عادية في منتصف كل سنة ودورة أخرى تحضيرا لدورات اللجنة التنفيذية المشتركة وذلك بالتناوب بين البلدين. كما يجوز لها أن تعقد دورة استثنائية كلما لزم الأمر. المادة 12 لا تخل هذه الاتفاقية بأي من الاتفاقات التي سبق إبرامها بين البلدين، كلما كانت متفقة مع أحكامها. المادة 13 تسري هذه الاتفاقية لمدة عشرين سنة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها وذلك قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في التعاقدات التي تمت بموجبها . للجمهورية الجزائرية / العدد 66 39 المادة 14 تخضع هذه الاتفاقيه للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كل من البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثيقتي التصديق عليها. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نصين أصليين باللغة العربية بتاريخ 13 صفر عام 1416 ه الموافق 11 يوليو ( ناصر ) سنة 1995 ( 1424 ميلادية ). عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المهندس مقداد سيفي عبد المجيد المبروك القعود رئيس الحكومة أمين اللجنة الشعبية العامة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-348 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرّرة تحرر كما يأتي : المادة الأولى مكرّرة : تحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان المجلس الدستوري كما يأتي :

  • الأمين العام. مدير الدراسات والبحث “. العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 22 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 22 أكتوبر سنة 1995 تنهى مهام الرائد بشير رخوم، بصفته مراقبا ماليا للالتزامات بالنفقات في الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد بركات عون مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. عبد القادر بن مبارك الجزائر