قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس : 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية مرسوم تشريعي رقم 94-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 4 مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى
مرسوم رئاسي رقم 94-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 …… مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة
10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 …….. 10 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم تنفيذي رقم 94-85 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك في الموسم 1994 ………… مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية …………
6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 فهرس ( تابع ) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مستشارين لدى رئيس الدولة. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية …. 20
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 اتفاقيات دولية مرسوم تشريعي رقم 94-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 13 و 42 منها، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. يصدر المرسوم التشريعي الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. المادة 2 : يتشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية.. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 ابريل سنة 1994 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سة 1992ة يرسم ما يلي :
6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- انطلاقا من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة الأولى والفقرة الرابعة من المادة الثالثة منها، وترسيخا وتعميقا لأسس وآفاق التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي،
- وتأكيدا لعمق انتماء الإنسان العربي وارتباطه بوطنه وأمته العربية وتوطيدا لمقوماته الثقافية وتشجيعا لإبداعاته في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والتراث اتفقت على ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 المادة الأولى الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه وصيانته والتعريف به وتوظيفه في دول اتحاد المغرب العربي وذلك بالطرق التالية : أ وضع برامج مشتركة وتنظيم ندوات وملتقيات علمية وثقافية حول مختلف جوانبه. ب - القيام بعملية شاملة ومتكاملة لجرده بشتي أشكاله، ج تطوير التعاون بين مؤسسات حفظ الوثائق والمحفوظات في دول الاتحاد وتبادل التجارب والدراسات المتعلقة بالمقتنيات التراثية وذلك بحفظها وصيانتها، د - توحيد النصوص التشريعية المنظمة للمحافظة على التراث وإضافة كل تعديل ه - تكثيف التعاون بين متاحف دول الاتحاد وتبادل القطع المتحفية والدراسات والخبرات فيما بينها، و - تشجيع عمليات صيانة المدن القديمة في دول الاتحاد وترميمها والمحافظة عليها والقيام بحملات محلية ودولية تحقق ذلك، ز - تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المختصة في الترميم والصيانة للمباني والمعالم التاريخية والأثرية مع العمل على توفير فرص تدريبية ومنح دراسية للمهتمين بالموضوع ८ العمل على تنسيق البرامج الدراسية بين المعاهد العليا بدول الاتحاد في مجال الآثار والتراث والفنون والتنشيط الثقافي لتحقيق التوأمة بين المدن القديمة وكذلك المؤسسات المتخصصة ط - تبادل الوثائق التاريخية المشتركة بين دول الاتحاد ي العمل على تنقية التاريخ المغاربي من التشويهات التي علقت به. المادة 2 تمتين علاقات التعاون المباشرة بين المكتبات الوطنية، وتكثيف تبادل الدوريات والنشرات والفهارس بينها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه تشجيع عملية الترجمة من وإلى اللغة العربية بهدف اغناء المكتبة العربية من جهة والتعريف بالتراث العربي الإسلامي من جهة ثانية. المادة 3 التنسيق الكامل بين المراكز الثقافية لبلدان الاتحاد في الخارج بغية التعريف بثقافة الأمة العربية وحضارتها والعمل على توحيدها وإحداث مراكز ثقافية موحدة في المستقبل. المادة 4 الحث على إقامة المعارض والمحترفات المشتركة في مجال الفنون التشكيلية، وتشجيع الإنتاج المسرحي المشترك والعمل على دعم إنشاء الورش المسرحية وتبادل الخبرات والنصوص المسرحية وتنظيم جولات محلية ودولية للفرق والمجموعات الفنية والمسرحية لدول الاتحاد. المادة 5
- تكثيف اللقاءات والتظاهرات الثقافية والفنية الموحدة بين دول الاتحاد بإقامة الأسابيع الثقافية وأسابيع أشرطة الخيالة والمهرجانات والندوات وغيرها والمشاركة المنتظمة في المهرجانات الثقافية والفنية المحلية والدولية التي تقام داخل دول الاتحاد. تشجيع وتنشيط العمل المشترك في مجال العناية بثقافة الطفل. تبادل زيارات المحاضرين في مختلف التخصصات الثقافية المادة 6 تكثيف زيارات المسؤولين والخبراء في شتى ميادين الثقافة والفنون في دول الاتحاد ووضع برامج مشتركة على مستوى المؤسسات العليا للتكوين والتدريب في الميدان الثقافي قصد تبادل زيارات البعثات وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدتها. المادة 7 تبادل أشرطة الخيالة الطويلة والقصيرة وتشجيع الإنتاج المشترك وتبادل الزيارات بين المختصين والمشاركة في المهرجانات العربية والدولية بإنتاج مشترك، والاستفادة من الوسائل والخبرات المتاحة لدى دول الاتحاد، وتنسيق عمليات استيراد الأشرطة الأجنبية. المادة 8 تأمين الانسياب الحر للانتاج الثقافي بين دول الاتحاد. المادة 9 العمل على تشجيع النشر المشترك للكتاب والمشاركة المنتظمة في المعارض التي تقام في دول الاتحاد، وإقامة معارض موحدة للكتاب في الخارج. المادة 10 حث المؤسسات الثقافية في دول الاتحاد على إقامة صلات فيما بينها وتمكينها من وسائل تنفيذ برامج التعاون الثقافي المشترك. المادة 11 وضع تشريعات موحدة تساعد على تذليل الصعوبات التي تعوق تنمية العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين دول الاتحاد، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالمحافظة على حقوق الملكية الأدبية والفنية وتكثيف التعاون من أجل توفير الحماية الضرورية لما ينشر في كل دولة من ملكية دولة أخرى. المادة 12 تشجيع اقامة المؤسسات الثقافية المشتركة والمشروعات الثقافية التي تشارك فيها الكفاءات المتخصصة في دول الاتحاد. المادة 13 رصد جوائز لتكريم الابداع في مختلف المجالات،
- إحياء ذكرى الإعلام في مختلف المجالات بدول الاتحاد. المادة 14 تنسيق المواقف بين بين دول الاتحاد في مجال محاربة المخططات التغريبية والثقافية المانعة التي تتعارض وقيمنا الحضارية والروحية.
- تنسيق الجهود في مجال تعميم استعمال اللغة العربية والحفاظ على سلامتها في مجالات المحيط والادارة والتعامل اليومي في الحياة العامة
- وضع استراتيجية ثقافية.
6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 15 تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة. المادة 16 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 17 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و.ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. علي كافي زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى رئيس الجمهورية للدولة التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني معمر القدافي ملك المملكة المغربية قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 مرسوم رئاسي رقم 94-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال الاتفاقية المتعلقة بجائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه
- انطلاقا من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها.
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتشجيعا للإبداع في مجالات الثقافة والفكر. اتفقت على ما يلي : الفصل الأول تعريف الجائزة المادة الأولى إنشاء جائزة المغرب العربي لأحسن إنتاج إبداعي وتدعى “ جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافي “. المادة 2 يتم منح هذه الجائزة مرة واحدة كل سنة. المادة 3 لا بد أن تتوفر الشروط التالية في العمل المقدم لنيل الجائزة : أ ) أن يكون مميزا في حقله، بحيث يضيف جديدا إلى معارف العصر… ب ) أن يراعي التطلعات المغاربية نحو الوحدة والنماء وتجذير الانتماء الحضاري والقومي. المادة 4 يمكن الأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي أو إحدى هيئاته المتخصصة أن تتولى القيام بكل الإجراءات التي تساعد على التعريف بالعمل الفائز وترويجه. المادة 5 تحدد الأمانة العامة للاتحاد قيمة الجائزة وتتحمل كافة المصاريف المتعلقة بهذه الجائزة ومنحها. الفصل الثاني شروط الترشيح المادة 6 يحق لأي مبدع مغاربي أنجز عملا متميزا يهم الوحدة المغاربية أن يتقدم لنيل الجائزة ويتم تقديم العمل من فاتح يناير إلى 30 أبريل من سنة منح الجائزة. المادة 7 يقدم العمل المرشح من قبل صاحبه أو أية جهة ثقافية مغاربية مسؤولة. المادة 8 يقدم العمل المرشح مرفقا بنبذة مدعمة بالوثائق الضرورية عن صاحبه. المادة 9 لا تمنح الجائزة لنفس الإبداع أكثر من مرة. المادة 10 لا يحق لأعضاء هيئة الجائزة ولا لأعضاء لجنة التحكيم التقدم لنيل الجائزة. المادة 11 في حالة ما إذا كان العمل الإبداعي مقدما بغير اللغة العربية، يجب تعريبه قبل ترشيحه للجائزة. الفصل الثالث هيئة الجائزة المادة 12 تتألف هيئة الجائزة من خمسة ( 5 ) أعضاء، بواقع عضو واحد عن كل دولة من دول الاتحاد وتختار من بين أعضائها رئيسا ومقررا بالتناوب. المادة 13 أعضاء الهيئة غير دائمين وللجهات المسؤولة عن الثقافة بكل دولة على حدة حق استبدالهم أو تثبيتهم. المادة 14 مقر هيئة الجائزة تابع لمقر الأمانة العامة للاتحاد. المادة 15 تتحدد صلاحيات هيئة الجائزة في : أ - تلقي الترشيحات. ب - فرز الأعمال المرشحة وتصنيفها.
6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية ج - تقديم صورة من الأعمال المرشحة لكل عضو في لجنة التحكيم عند الاقتضاء. د تعيين لجنة التحكيم. ه - إعداد مقاييس الاختيار بالتنسيق مع أعضاء لجنة التحكيم. و - منح الجائزة. الفصل الرابع لجنة التحكيم المادة 16 تضم لجنة التحكيم خمسة عشر ( 15 ) عضوا يمثلون مجالات الجائزة ) ثلاثة عن كل دولة ) يعينون لمدة سنتين قابلتين للتجديد. المادة 17 تجتمع لجنة التحكيم خلال أسبوعين على الأقل قبل تاريخ منح الجائزة، على أن لا تتجاوز مدة الاجتماع ثلاثة أيام. المادة 18 مداولات اللجنة سرية وقراراتها نافذة، غير قابلة للمراجعة أو الطعن. المادة 19 تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة. المادة 20 يوقع كافة أعضاء اللجنة المحاضر كلها . المادة 21 تقدم لجنة التحكيم تقريرا عن قراراتها ومسوغاته إلى هيئة الجائزة. المادة 22 يحق للجنة التحكيم أن تحجب الجائزة، إذا لم تجد في الأعمال المقدمة أهلية لها، كما أن لها أن تقسمها بين عملين أو أكثر. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 الفصل الخامس إعلان الجائزة ومنحها المادة 23 يتم الإعلان عن الفائزين من لدن هيئة الجائزة بحضور لجنة التحكيم وتحت إشراف هيئة الجائزة ولجنة التحكيم. المادة 24 تتولى الأمانة العامة نشر النتائج فور إعلانها، بواسطة وسائل الإعلام المغاربية. المادة 25 يتسلم الفائز بنفسه الجائزة أو ينيب عنه عند تعذر الحضور من يتولى تسلمها . وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمى أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994
اليمين زروال اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ولا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافه، وتنفيذا لبرامج عمله ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول اتحاد المغرب العربي وخاصة في تسهيل السير عبر الطرقات فوق ترابها. اتفقت على ما يلي : المادة الأولى تعترف دول اتحاد المغرب العربي بصفة متبادلة برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف سلطات كل بلد عضو في الاتحاد.
6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 2 يمكن صاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف سلطات أحد البلدان الأعضاء أن يسوق فوق تراب البلدان الأخرى أصناف السيارات التي تصلح الرخصة لسياقتها طبقا لقوانين البلد الذي اصدرها شريطة : . عدم إنتهاء صلاحية الرخصة
- أن لا تتعارض مع قوانين بلد الشخص الحائز على الرخصة
- أن يتم استبدالها في ظرف لا يتعدى سنتين. المادة 3 تمنح لصاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف سلطات أحد البلدان الأعضاء في حالة إقامته في بلد عضو آخر رخصة مطابقة من هذا البلد دون إجراء أي امتحان نظري أو تطبيقي. المادة 4 يتم تبديل رخصة السياقة على أساس ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- رخصة السياقة الأصلية شهادة التحقق من صلاحية الرخصة
- شهادة الإقامة
- أداء الرسوم المعمول بها في كل بلد. المادة 5 ترفق بهذه الاتفاقية نماذج من رخص السياقة للبلدان الأعضاء، ترفق كذلك بهذه الاتفاقية جداول مطابقة أصناف رخص السياقة للبلدان الأعضاء، كما يرفق نموذج لشهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة. المادة 6 تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة. المادة 7 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة 8 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد ابو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي
جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A B D ب B ب ج C ج د D د D ه E ه E F و F و الموريتانية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (1) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمى 1 + 11 A1 + A 11 + 21 + 31 + 3 + 2 + A1 الدرجة الأولى “أ “ B ب الدرجة الأولى “ب” ب ج ج 1 CC1 | الدرجة الثانية ج د D د الدرجة الثالثة E ج + ج 1 CC1 الدرجة الثالثة ه F الدرجة الأولى “ب” للمعوقين و و جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة المغربية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (2) الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجماهيرية العربية | الجمهورية الإسلامية التونسية الليبية الشعبية الموريتانية الاشتراكية العظمى 11 A1 21 2 A ي J أ A A 11 B +21+31+3+2+1 الدرجة الأولى “أ “ أ A الدرجة الأولى “ب” ب B ب ب ب ج ج 1 C1+ الدرجة الثانية ج C ج ج د D د D ب ه E ه F و F و و الدرجة الثالثة د D
- ج 1 CC1 | الدرجة الثالثة ه E F الدرجة الأولى “ب” للمعوقين و F
ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجزائرية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (3) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمي أ A 11 + 21 + 31 3+ + 2 + A1 الدرجة الأولى “أ “ 11 1 A 11 + 21 A2 + A1 B ب الدرجة الأولى “ب” ب ج ج + ج 1 1 | الدرجة الثانية د D د D | الدرجة الثالثة ه ج ج 1 1 | الدرجة الثالثة F 6. F الدرجة الأولى “ب” للمعوقين و الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A ي J ب ب B ج ج C د D د D ه E ه E و F و F جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة التونسية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (4 (4) الجماهيرية العربية الجمهورية الجمهورية الإسلامية الليبية الشعبية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمي 11 A1 21 A2 31 3 | الدرجة الأولى “أ” أ A الدرجة الأولى “ب . ९ B ب “ B ب الدرجة الثانية C ج C ج ج 1 1 الدرجة الثالثة ج +ه C E C د الدرجة الثالثة د D ه E و F الدرجة الأولى “ب” للمعوقين و F ز الدرجة الثانية B ب B ८ الدرجة الرابعة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية. ي J 11 1 A أ A A ب B ب B ج C ج C جه E + C ج +ه E + C د D د D ب مقطورة B+CARAVANE + B | و F و F ب B ب B
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الليبية مع الجماهيرية العربية الجمهورية الإسلامية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (5) الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية المملكة المغربية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمى الدرجة الأولى “أ” أ A الدرجة الأولى “ب” ب B ب الدرجة الثانية ب ج C + B الدرجة الثالثة ج +د+ه E + D + C ب الدرجة الرابعة “أ” الدرجة الرابعة “ب” الديمقراطية الشعبية A 11 + 1 A + A1 11 + 21 + 31 A3 + A2 + A1 B ب B ب B ب
بج B+C + B+C بز + ج C + G + B B | ج +د+ه E + D + C + +1 D + C1 + C ب B ८ B H المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها شهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة: 1 - الاسم واللقب 2 - تاريخ ومكان الميلاد 3 - رقم رخصة السياقة 4 – تاريخ صدورها، 5 - مكان صدورها، 6 - الأصناف المحصل عليها مع تاريخ ومكان كل منها، 7 - هل رخصة السياقة مسحوبة أم لا، 8 يجب على الجهة التي تطلب المعلومات أن تبين الهدف من الطلب : أ - من أجل التبديل : نعم ب - من أجل التأكد من الصلاحية فقط : نعم لا لا
6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-06 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في مشتملات ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : الرئاسة الأمانة العامة ) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 تنظيمية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “.” المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار جزائري (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : الرئاسة - الأمانة العامة ) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 . اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 94-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-09 المؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1994. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1994، اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار ( 633.310.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار ( 633.310.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الادارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة. 35.000.000 مجموع القسم الثاني 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000
6 نبي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 223.880.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 61.240.000 14-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للأمن الوطني - الأجور ولواحقها . 3.176.000 مجموع القسم الأول 288.296.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 1133 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 15.441.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 57.020.000 مجموع القسم الثالث 72.461.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 17-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - لوازم مصالح الأمن الوطني.. 2.533.000 مجموع القسم الرابع 2.533.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 13-35 صيانة المباني والمنشآت التقنية لمصالح الأمن الوطني. 2.750.000 مجموع القسم الخامس 2.750.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 16.100.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 16.100.000 مجموع العنوان الثالث 382.140.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …….. 6.170.000 مجموع القسم السادس 6.170.000 مجموع العنوان الرابع 6.170.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 388.310.000 الفرع المديرية العامة العنوان وسائل القسم مجموع الفرع الأول 423.310.000 الثاني للأمن الوطني الثالث المصالح الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة. 210.000.000 مجموع القسم الثاني 210.000.000 مجموع العنوان الثالث 210.000.000 مجموع الفرع الثاني 210.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 633.310.000
6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 مرسوم تنفيذي رقم 94-85 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك في الموسم 1994. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، تنهى مهام السيد سليم بن خليل، بصفته مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 ، الذي يحدد اسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد للموسم 1993 – 1994 أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 رضا مالك فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مستشارين لدى رئيس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعين السيد يوسف خطيب، مستشارا لدى رئيس الدولة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، يعين السيد ميهوبي الميهوب، مستشارا دبلوماسيا ناطقا رسميا باسم رئاسة الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 يتضمن تعيين مدير التشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يعين السيد أحمد صنهاجي، مديرا للتشريفات برئاسة الجمهورية. المطبعة الرسمية 7، 139 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر