ج.ر عدد 68 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-325 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 68 18 جمادى الأولى عام 1415 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994،

1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994،

مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تغيير ألقاب….

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-325 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 13-6 منها وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو - سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-143 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا ومائة وثمانية عشر ألف دينار ( 000 118 120 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا ومائة وثمانية عشر ألف دينار ( 000 118 . 120 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الأولى عام 1415 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000.000 مجموع القسم الثاني 10.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 61.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 4.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الأجور ولواحقها 3.438.000 مجموع القسم الأول 68.438.000 مجموع العنوان الثالث 68.438.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 68.438.000 مجموع الفرع الأول 83.438.000

18 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 2.200.000 23-34 إدارة السجون - اللوازم 2.200.000 مجموع القسم الرابع 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 3.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 30.000.000 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة 30.000.000 مجموع القسم الأول

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33 31 مؤسسات السجون - المنح العائلية 3.480.000 مجموع القسم الثالث 3.480.000 مجموع العنوان الثالث 33.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.480.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 94-327 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة.

- إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، مجموع الفرع الثاني 36.680.000 الاعتمادات المخصصة 120.118.000 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-157 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج ) الشعبية. ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الموافق المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 06-36 إعانة لقصر الثقافة 400.000 القسم الثالث 400.000 337.000 1.110.000 929.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية… 8.290.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار الاعتمادات المخصصة (دج) 794.000 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي 5.700.000 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية 11-36 إعانات لدور الثقافة 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 10.300.000 9.180.000 840.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 38.480.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 41.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.000.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 94-326 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ المنح العائلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية مجموع الفرع الأول 41.000.000 الاعتمادات المخصصة 41.000.000 وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، لاسيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ المنح العائلية الشهري بثلاثمائة دينار (300) 300) دج) عن كل طفل. ويشمل هذا المبلغ التعويض التكميلي للمنحة العائلية الممنوحة طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تغيير القاب. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير : سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مبلغ علاوة الدراسة السنوية بأربعمائة دينار (400) دج) عن كل طفل. المادة 3 : تبقى شروط حق الحصول على المنج العائلية وعلاوة الدراسة هي نفس الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من . تاريخ أول أكتوبر سنة 1994. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي فردية
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، . وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المادتان 3 و 4 منه،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، ألقاب الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • زبلة محمد، المولود سنة 1901 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) ، شهادة الميلاد رقم 6118 وعقد الزواج رقم 262 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1978 بالجلفة، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري محمد. زبلة بن سليم، المولود سنة 1915 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 6143 وعقد الزواج رقم 167 المسجل بتاريخ 24 مايو سنة 1978 بحاسي بحبح ( الجلفة ) وأولاده القصر :
  • فتيحة المولودة سنة 1975 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1099/88،
  • عبد القادر، المولود في 26 يونيو سنة 1978 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 646،
  • محمد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1980 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1271، ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري بن سليم طاهري فتيحة، طاهري عبد القادر ، طاهري محمد . زبلة عيشة المولودة سنة 1916 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 6149 وعقد الزواج رقم 262 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1978 بالجلفة، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري عيشة. زبلة بن روبة، المولود سنة 1922 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 6150 وعقد الزواج رقم 97 المسجل بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) وابنته القاصرة :
  • امباركة، المولودة في 4 مارس سنة 1975 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 228. ويدعيان من الآن فصاعدا : طاهري بن روبة طاهري امباركة. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 i
  • زبلة أم السعود المولودة سنة 1931 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 6155، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري أم السعود.
  • زبلة عبد القادر ، المولود سنة 1934 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 6146 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 15 غشت سنة 1977 بحاسي بحبح (الجلفة) وولداه القاصران :
  • محمد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1978 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1129،
  • ميلود، المولود في 26 ابريل سنة 1980 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 619. ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري عبد القادر، طاهري محمد طاهري ميلود.
  • زبلة امباركة، المولودة في 27 أبريل سنة 1944 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 845 وعقد الزواج رقم 215 المسجل بتاريخ 15 غشت سنة 1977 بحاسي بحبح (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري أمباركة. زبلة زخروفة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1937 بالجلفة، شهادة الميلاد رقم 1002 وعقد الزواج رقم 382 المسجل سنة 1956 بالجزائر الوسطى وتدعى من الآن فصاعدا : ظاهري زخروفة.
  • زبلة مختار، المولود في 17 مارس سنة 1937 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 314 وعقد الزواج رقم 198 المسجل بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1980 بحاسي بحبح (الجلفة وأولاده القصر :
  • حبارة، المولودة سنة 1975 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 70.

  • محمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1979 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم

  • خديجة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1980 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم .1367

  • بلخضر، المولود في 8 مارس سنة 1983 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • مسعود، المولود في 27 يوليو سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم

  • عبد القادر، المولود في 3 مارس سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم

  • زينب المولودة في 16 أبريل سنة 1988 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم .121

  • عائشة، المولودة في 21 غشت سنة 1991 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم .215 ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري مختار ، طاهري حبارة، طاهري محمد طاهري خديجة، طاهري بلخضر، طاهري مسعود، طاهري عبد القادر، طاهري زينب طاهري عائشة. زبلة العربي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1939 بحاسي بحبح ( الجلفة ( عقد الزواج رقم 180 المسجل بتاريخ 28 أبريل سنة 1984 بحاسي بحبح (الجلفة) و أولاده القصر :

    • رابح، المولود في 4 فبراير سنة 1978 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 128،
  • فاطنة، المولودة سنة 1980 بعين معبد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 09

  • خديجة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1984 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1420،

  • عامر، المولود في 7 أكتوبر سنة 1990 بعين معبد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 169، ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري العربي، طاهري رابح، طاهري فاطنة ، طاهري خديجة، طاهري عامر . زبلة فايد، المولود في 14 فبراير سنة 1940 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 451 المسجل بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972 بالجلفة، وأولاده القصر :

  • نعيمة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1976 بحسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 5564، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11

  • سيد أحمد، المولود في 18 يناير سنة 1978 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 410،

  • حميدة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 7943،

  • عادل، المولود في 23 أكتوبر سنة 1984 بالقبة، حسين داي ( الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 3452 ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري فايد، طاهري نعيمة، طاهري سيد أحمد طاهري حميدة، طاهري عادل. زبلة بلقاسم المولود سنة 1940 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) ، شهادة الميلاد رقم 7132 وعقد الزواج رقم 244 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1978 بحاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر :

  • ناجي، المولود في 22 سبتمبر سنة 1975 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

  • سالم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1975 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

  • أم السعود، المولودة في 3 فبراير سنة 1981 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • نعاس، المولود في 2 يناير سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1،

  • الطيب المولود في 5 فبراير سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري بلقاسم، طاهري ناجي، طاهري سالم، طاهري أم السعود، طاهري نعاس، طاهري الطيب.

  • زبلة بلكحل، المولود في 3 سبتمبر سنة 1941 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 595 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1977 بالجلفة، وأولاده القصر :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • زينب المولودة سنة 1975 بحاسي بحبح (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 107

  • حفصة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • عمر، المولود في 13 يونيو سنة 1977 بالجلفة، شهادة الميلاد رقم 1206،

  • أحمد، المولود سنة 1980 بالزعفران، حاسي بحبح (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 395

  • عبد اللطيف، المولود سنة 1983 بالزعفران حاسي بحبح (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 400،

  • عادل، المولود في 18 غشت سنة 1987 بالجلفة، شهادة الميلاد رقم 2977

  • مسعودة، المولودة في 14 مارس سنة 1992 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري بلكحل، طاهري زينب، طاهري حفصة، طاهري عمر، طاهري أحمد، طاهري عبد اللطيف، طاهري عادل، طاهري مسعودة. زبلة باية، المولودة في 19 يوليو سنة 1942 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 764، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري باية. زبلة بولرباح، المولود في 5 مارس سنة 1947 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1990 بالزعفران، حاسي بحبح (الجلفة) ومحقد الزواج الثاني رقم 87 المسجل بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر :

  • بن سالم، المولود سنة 1975 بحاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 68

  • سعيدة، المولودة سنة 1976 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 448/24 ، / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 ه

  • عطية، المولود سنة 1980 بحاسي بحبح (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 45،

  • خديجة، المولودة سنة 1982 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 463

  • أم الخير، المولودة سنة 1983 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 466،

  • نعيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1986 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • فاطمة، المولودة سنة 15 فبراير سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • هنية، المولودة في 17 مارس سنة 1991 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري بولرباح طاهري بن سالم، طاهري سعيدة، طاهري عطية، طاهري خديجة، طاهري أم الخير ، طاهري نعيمة، طاهري فاطمة طاهري هنية.

  • زبلة سعيدة، المولودة في 10 مارس سنة 1950 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 259 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بتاريخ 11 يونيو سنة 1974 بحاسي بحبح (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري سعيدة.
  • زبلة الزهرة، المولودة في 16 مايو سنة 1950 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 506 وعقد الزواج رقم 177 المسجل بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1969 بالجلفة، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري الزهرة.
  • زبلة زهرة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1952 بأولاد سي أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1315 وعقد الزواج رقم 417 المسجل بتاريخ 4 يوليو سنة 1977 بالجلفة، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري زهرة.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • زبلة حليمة، المولودة في 30 مارس سنة 1953 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 595 وعقد الزواج رقم 55 المسجل بتاريخ 6 يونيو سنة 1975 بحاسي بحبح الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري حليمة.
  • زبلة لخضر، المولود في 22 مارس سنة 1956 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 393 وعقد الزواج رقم 79 المسجل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1985 بحاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر :
  • بن روبة المولود سنة 1980 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 591/43،

  • ربيحة، المولودة في 4 فبراير سنة 1984 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 226،

  • حدة، المولودة في 23 يوليو سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • فطيمة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1986 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • محمد المولود في 20 غشت سنة 1988 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

  • حليمة، المولودة في 9 فبراير سنة 1991 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • عبد الرحمن المولود في 28 غشت سنة 1992 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري لخضر، طاهري بن روبة، طاهري ربيحة، طاهري حدة، طاهري فطيمة، طاهري محمد طاهري حليمة، طاهري عبد الرحمن. زبلة محمد المولود في أول أبريل سنة 1956 بأولاد سي * أحمد، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 413 وعقد الزواج رقم 156 المسجل بتاريخ 28 أبريل سنة 1982 بحاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13

  • الزهرة، المولودة في 8 مارس سنة 1982 بحاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 373،
  • أحمد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1983 بحاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1543،
  • سعاد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1986 بعين معبد، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 160،
  • علي المولود في 27 سبتمبر سنة 1988 بعين معبد، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 122،
  • العربي، المولود في 28 يوليو سنة 1990 بعين معبد، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري محمد طاهري الزهرة، طاهري أحمد طاهري سعاد، طاهري علي طاهري العربي. زبلة خديجة، المولودة سنة 1957 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 385 وعقد الزواج رقم 401 المسجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1991 بحاسي بحبح ( الجلفة ) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري خديجة. زبلة الطيب، المولود سنة 1958 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 6 ، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري الطيب. زبلة تونس المولودة سنة 1958 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 842/26 وعقد الزواج رقم 18 المسجل بتاريخ 5 مارس سنة 1981 بحاسي بحبح (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري تونس.

  • زبلة سعيد، المولود في 27 يوليو سنة 1959 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 32 المسجل بتاريخ 21 يناير سنة 1984 بحاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر :
  • فايز، المولود في 17 نوفمبر سنة 1984 بحاسي مسعود ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 213،
  • بن سليم، المولود في 8 مارس سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • خديجة، المولودة في 9 مارس سنة 1990 بحاسي مسعود ( ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 183، ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري سعيد، طاهري فايز ، طاهري بن سليم، طاهري خديجة. زبلة البشير، المولود في 4 غشت سنة 1960 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 100 المسجل بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1985 بالزعفران حاسي بحبح (الجلفة) وأولاده القصر :

  • لخضر، المولود سنة 1984 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 73،

  • بن زيان، المولود في 23 فبراير سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

  • خيرة، المولودة في 23 غشت سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • عادل، المولود في 24 يونيو سنة 1989 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

  • ايمان، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1992 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري البشير ، طاهري لخضر، طاهري بن زيان طاهري خيرة، طاهري عادل، طاهري ايمان . زبلة شرقي، المولود سنة 1960 بحاسي بحبح الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2/09 وعقد الزواج رقم 14 المسجل بتاريخ 20 أبريل سنة 1985 بالزعفران حاسي بحبح ( الجلفة ) وأولاده القصر :

  • سنية، المولودة سنة 1981 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 635/36،

  • محمد، المولود في 6 غشت سنة 1983 بحاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1260 / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415

  • فاطنة، المولودة في 4 مارس سنة 1985 بالزعفران، بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • أحمد علي، المولود في 12 فبراير سنة 1987 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • الزهرة، المولودة في 7 يناير سنة 1989 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم 7،

  • أمال، المولودة في 18 مارس سنة 1991 . بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم

  • جمال، المولود في 6 ديسمبر سنة 1992 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة) شهادة الميلاد رقم .433 ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري شرقي، طاهري سنية، طاهري محمد طاهري فاطنة ، طاهري أحمد علي، طاهري الزهرة ، طاهري امال، طاهري جمال. زبلة مصطفى، المولود في 22 مارس سنة 1960 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 227 المسجل بتاريخ 20 مايو سنة 1984 ببوسعادة (المسيلة) وأولاده القصر :

  • سارة، المولودة في 7 مايو سنة 1985 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 1704

  • محمد خليل، المولود في 12 يناير سنة 1987 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 167،

  • عبد القادر ، المولود في 26 أكتوبر سنة 1988 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 3486،

  • أحمد رياض، المولود في 17 يوليو سنة 1992 ببوسعادة (المسيلة) ، شهادة الميلاد رقم 2553 ويدعون من الآن فصاعدا : طاهري مصطفى طاهري سارة، طاهري محمد خليل، طاهري عبد القادر، طاهري أحمد رياض. زبلة عائشة، المولودة في 19 يناير سنة 1961، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 15 وعقد

18 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية الزواج رقم 29 المسجل بتاريخ 24 يونيو سنة 1985 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري عائشة. زبلة الشريف، المولود سنة 1962 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1032/21، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري الشريف.

  • زبلة رابح، المولود في 27 ديسمبر سنة 1962 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 42 المسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1989 بالزعفران، حاسي بحبح (الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري رابح.
  • زبلة رقوصة، المولودة في 2 مارس سنة 1963 بحاسي بحبح ( الجلفة ( عقد الزواج رقم 32 المسجل بتاريخ 21 يناير سنة 1984 بحاسي بحبح ( الجلفة ) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري رقوصة. زبلة نايل، المولود في 9 يناير سنة 1963 بالزعفران، حاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 4، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري نايل.
  • زبلة فضية، المولودة سنة 1963 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 445 وعقد الزواج رقم 144 المسجل بتاريخ 23 أبريل سنة 1984 بحاسي بحبح (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري فضية. زبلة حليمة، المولودة سنة 1964 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 97/97 ، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري حليمة. زبلة محمد المولود في 17 مارس سنة 1964 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج 63 المسجل بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1991 بالزعفران، حاسي بحبح (الجلفة) وابنته القاصرة :
  • مريم، المولودة في 7 أبريل سنة 1992 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 730. ويدعيان من الآن فصاعدا : طاهري محمد طاهري مريم. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 زبلة فاطمة، المولودة في 23 أبريل سنة 1965 بحاسي بحبح ( الجلفة ) بالزعفران، شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 61 المسجل بتاريخ 24 مارس سنة 1991 بمسعد (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري فاطمة. زبلة أحمد ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1966 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 371، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري أحمد. زبلة مصطفى، المولود في 11 مايو سنة 1966 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 177، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري مصطفى. زبلة فاطمة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1967 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 421، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري فاطمة. زبلة المسعود، المولود في 24 نوفمبر سنة 1967 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 458، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري المسعود. زبلة أبوبكر، المولود في 27 غشت سنة 1970 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 409، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري أبوبكر. زبلة عبد القادر ، المولود في أول ديسمبر سنة 1970 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 530، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري عبد القادر . زبلة لخضر، المولود في 3 يناير سنة 1971 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 12، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري لخضر . زبلة مبخوت، المولودة سنة 1971 بحاسي بحبح ( الجلفة ) ، شهادة الميلاد رقم 1059/58، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري مبخوت. زبلة سعاد المولودة في 16 ديسمبر سنة 1972 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 8616، وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري سعاد. زبلة ذهبي، المولود سنة 1972 بحاسي بحبح ( الجلفة )، شهادة الميلاد رقم 26، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري ذهبي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • زبلة دحمان، المولود في أول غشت سنة 1972 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 517، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري دحمان.
  • زبلة أحمد المولود سنة 1972 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 95/93، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري أحمد.
  • زبلة عامر، المولود سنة 1972 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1074/63، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري عامر . زبلة نجية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1972 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 8615 وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري نجية.
  • زبلة بهلول، المولود سنة 1973 بحاسي بحبح ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 105/103، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري بهلول.
  • زبلة حسين، المولود في 14 يناير سنة 1975 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 287، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري حسين . زبلة فاطمة، المولودة في 12 مارس سنة 1948 بحسين داي ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 244 المسجل بتاريخ أول غشت سنة 1978 بحاسي بحبح (الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا : طاهري فاطمة. الضبع يوسف، المولود سنة 1927 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 158 وعقد الزواج رقم 156 المسجل بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1963 بغرداية ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة يوسف. الضبع فاطنة، المولودة سنة 1911 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 124 المسجل بتاريخ 22 مارس سنة 1992 بالقرارة (غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فاطنة. الضبع الزهرة، المولودة سنة 1929 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 153، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة الزهرة. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 ه الضبع محمد، المولود سنة 1933 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 169 وعقد الزواج رقم 50 المسجل بتاريخ 21 مايو سنة 1959 بالقرارة (غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد. الضبع فاطنة المولودة في 25 أبريل سنة 1946 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 160، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فاطنة.
  • الضبع عائشة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1951 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 218، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عائشة. الضبع محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1953 بالقرارة غرداية شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 313 المسجل بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1979 بالقرارة (غرداية) وأولاده القصر :
  • أحمد المولود في 20 أبريل سنة 1980 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 423
  • مصطفى، المولود في 5 يناير سنة 1982 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 27
  • حسين، المولود في 18 غشت سنة 1984 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 843
  • ياسمينة، المولودة في 12 يوليو سنة 1987 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 716. ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد بن حمودة أحمد بن حمودة مصطفى بن حمودة حسين بن حمودة ياسمينة. الضبع محمد المولود في 12 يناير سنة 1953 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 99 المسجل بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالقرارة (غرداية) وأولاده القصر :
  • مباركة، المولودة في 12 مايو سنة 1976 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 482
  • زينب المولودة في 9 يناير سنة 1978 بالقرارة ( غرداية) شهادة الميلاد رقم 47

18 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية

  • خالد، المولود في 22 فبراير سنة 1980 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 227
  • خديجة، المولودة في 25 مايو سنة 1982 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 690
  • كلثوم، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1984 بالقرارة ( غرداية) شهادة الميلاد رقم 953،
  • يوسف، المولود في 26 مايو سنة 1986 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 653،
  • مريم المولودة في 17 غشت سنة 1988 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 914،
  • سعد، المولود في 4 نوفمبر سنة 1990 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 1024 ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة محمد بن حمودة مباركة، بن حمودة زينب، بن حمودة خالد بن حمودة خديجة بن حمودة كلثوم بن حمودة يوسف بن حمودة مريم بن حمودة سعد. الضبع مبروكة، المولودة في 16 فبراير سنة 1957 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 231 المسجل بتاريخ 18 غشت سنة 1984 بالقرارة (غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة مبروكة. الضبع خيرة، المولودة في 17 فبراير سنة 1958 بالقرارة غرداية شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 80 المسجل بتاريخ 20 فبراير سنة 1991 بالقرارة (غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة خيرة. الضبع عائشة، المولودة في 27 فبراير سنة 1959 بالقرارة (غرداية شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 186 المسجل بتاريخ 9 يونيو سنة 1979 بالقرارة (غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عائشة الضبع الشيخة المولودة في 2 سبتمبر سنة 1959 بالقرارة (غرداية شهادة الميلاد رقم 508 وعقد الزواج رقم 408 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1979 بالقرارة (غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة الشيخة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 الضبع عبد الكريم، المولود في 23 مارس سنة 1960 بالقرارة غرداية شهادة الميلاد رقم 187 وعقد الزواج رقم 280 المسجل بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 بالقرارة (غرداية) وولده القاصر :
  • عصام المولود في 10 يوليو سنة 1991 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 664، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حمودة عبد الكريم بن حمودة عصام. الضبع معمر ، المولود في 13 يناير سنة 1961 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 198 المسجل بتاريخ 22 يوليو سنة 1984 بالقرارة (غرداية) وعقد الزواج الثاني رقم 325 المسجل بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1989 بالقرارة ( غرداية ) وأولاده القصر :
  • اسماعيل، المولود في أول يناير سنة 1989 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 12
  • حنان المولودة في 20 فبراير سنة 1991 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 254،
  • هشام، المولود في 10 أبريل سنة 1992 بالقرارة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 514. ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة معمر، بن حمودة اسماعيل بن حمودة حنان ، بن حمودة هشام. الضبع مصطفى المولود في 23 يناير سنة 1962 بالقرارة (غرداية ) شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 102 المسجل بتاريخ 12 أبريل سنة 1982 بالقرارة (غرداية) وأولاده القصر :
    • البشير، المولود في 5 فبراير سنة 1984 بمليكة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 111،
  • سمية، المولودة في 3 مايو سنة 1985 بالقرارة (غرادية ) شهادة الميلاد رقم 636
  • عدنان المولود في 13 أبريل سنة 1989 بنورة (غرادية ) شهادة الميلاد رقم 386.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمودة مصطفى بن حمودة البشير بن حمودة سمية، بن حمودة عدنان. الضبع جمال، المولود في 20 يونيو سنة 1963 بالقرارة (غرداية شهادة الميلاد رقم 459 وعقد الزواج رقم 91 المسجل بتاريخ 20 مايو سنة 1991 بالقرارة (غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جمال.

  • الضبع موسى، المولود في 16 ديسمبر سنة 1964 بالقرارة غرداية شهادة الميلاد رقم 697 وعقد الزواج رقم 243 المسجل بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1989 بالقرارة ( غرداية) وولده القاصر :
  • ابراهيم المولود في 16 يناير سنة 1992 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 61، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حمودة موسى بن حمودة ابراهيم. الضبع سعد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1966 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 768 وعقد الزواج رقم 339 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1990 بالقرارة (غرداية) وابنته القاصرة :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 25 مارس سنة 1992 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 349 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن حمودة سعد بن حمودة فاطمة الزهراء. الضبع جميلة المولودة في 17 غشت سنة 1966 بالقرارة ( غرداية) شهادة الميلاد رقم 519، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة جميلة. الضبع عيسى المولود في 12 مارس سنة 1969 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 156، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة عيسى. الضبع فطيمة، المولودة في 2 مايو سنة 1970 بالقرارة (غرداية) شهادة الميلاد رقم 273، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فطيمة. الضبع أحمد ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1973 بالقرارة ( غرداية) شهادة الميلاد رقم 660، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة أحمد. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 الضبع فطيمة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1973 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 720 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة فطيمة.
  • الضبع زينب، المولودة في 17 فبراير سنة 1974 بالقرارة غرداية) شهادة الميلاد رقم 122، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمودة زينب.
  • قاع الكاف البشير، المولود في أول فبراير سنة 1925 بالمنار، فرجيوة (ميلة) شهادة الميلاد رقم 299 وعقد الزواج رقم 565 المسجل بتاريخ 6 مايو سنة 1954 بجيجل، ويدعى من الآن فصاعدا : كلكاف البشير.
  • قاع الكاف مسعودة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1953 بالمنار ، فرجيوة (ميلة) شهادة الميلاد رقم 3994 وعقد الزواج رقم 213 المسجل بتاريخ 4 مايو سنة 1978 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كلكاف مسعودة.
  • قاع الكاف مغنية، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1957 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2939 وعقد الزواج رقم 3 المسجل بتاريخ 14 يناير سنة 1981 بالدار البيضاء، الحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كلكاف مغنية.
  • قاع الكاف غنية المولودة في 26 مايو سنة 1961 بسيدي أمحمد ( الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 2648، وتدعى من الآن فصاعدا : كلكاف غنية.
  • قاع الكاف فريدة، المولودة في 9 يناير سنة 1964 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 238 وعقد الزواج رقم 357 المسجل بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1990 بالقصبة، باب الوادي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : كلكاف فريدة.
  • قاع الكاف محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1966 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8010، ويدعى من الآن فصاعدا : كلكاف محمد.
  • قاع الكاف كريمة، المولودة في 31 يوليو سنة 1969 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4914، وتدعى من الآن فصاعدا : كلكاف كريمة.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • كولوغلي عبد الرحمن، المولود في 22 يناير سنة 1908 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 88 وعقد الزواج رقم 248 المسجل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1930 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : قورصو عبد الرحمن. كولوغلي أحمد، المولود سنة 1912 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 298 المسجل بتاريخ 2 غشت سنة 1941 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : قورصو أحمد.
  • كولوغلي عبد الرحيم، المولود في 13 مايو سنة 1945 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1150 وعقد الزواج رقم 67 المسجل بتاريخ 25 مارس سنة 1972 بتلمسان، وأولاده القصر :
  • مريم سامية، المولودة في 22 يناير سنة 1977 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 485،
  • فاطمة الزهراء نهال المولودة في 19 يونيو سنة 1978 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3048،
  • وردة فادية، المولودة في 27 مايو سنة 1983 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2532
  • مليكة وسيلة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1984 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5588. ويدعون من الآن فصاعدا : قورصو عبد الرحيم قورصو مريم سامية، قورصو فاطمة الزهراء نهال، قورصو وردة فادية، قورصو مليكة وسيلة.
  • كولوغلي دنيا زاد ياسمينة، المولودة في 18 مايو سنة 1973 بوهران، شهادة الميلاد 5398، وتدعى من الآن فصاعدا : قورصو دنيا زاد ياسمينة.
  • كولوغلي مراد، المولود في 24 غشت سنة 1949 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2059 وعقد الزواج رقم 265 المسجل بتاريخ 27 أبريل سنة 1978 بتلمسان، وأولاده القصر :
  • ريم المولودة في 5 يوليو سنة 1979 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3268
  • صونيا المولودة في 14 غشت سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4005، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19
  • ايمان، المولودة في 13 مارس سنة 1985 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1201
  • أحمد، المولود في 18 غشت سنة 1991 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4232. ويدعون من الآن فصاعدا : قورصو مراد، قورصو ريم، قورصو صونيا، قورصو ايمان، قورصو أحمد. مخنز الدهان الخضر، المولود سنة 1951 بوادي خلوف ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 137 المسجل بتاريخ 30 مايو سنة 1975 بغليزان، وأولاده القصر :
  • فتيحة، المولودة في 14 يوليو سنة 1976 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 2011
  • فاطمة المولودة في أول أبريل سنة 1978 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 1093
  • مليكة، المولودة في 6 يناير سنة 1981 بغليزان شهادة الميلاد رقم 80 ويدعون من الآن فصاعدا : براشد لخضر، براشد فتيحة براشد فاطمة، براشد مليكة. بن حومار عبد الوهاب، المولود سنة 1959 بتسالة المطاعي، ترعي باينان (ميلة ) شهادة الميلاد رقم 349 وعقد الزواج رقم 79 المسجل بتاريخ أول ديسمبر سنة 1985 بتسالة المطاعي، ترعي باينان (ميلة) وأولاده القصر :
  • عبد الله المولود في 19 غشت سنة 1986 بميلة، شهادة الميلاد رقم 2627
  • أسماء، المولودة في 17 يناير سنة 1988 بميلة، شهادة الميلاد رقم 158،
  • بوبكر، المولود في 5 يوليو سنة 1990 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 4452
  • أسامة، المولود في 15 سبتمبر سنة 1991 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 6292 ويدعون من الآن فصاعدا : حسام عبد الوهاب حسام عبد الله، حسام أسماء ، حسام بوبكر، حسام أسامة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لبغيل عبد القادر ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1949 بالجزائر الوسطى، شهادة الميلاد رقم 6144 وعقد الزواج رقم 387 المسجل بتاريخ 8 غشت سنة 1975 بالجزائر ، الوسطى، وأولاده القصر :

  • نصر الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1976 بالابيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد 1312
  • سمير، المولود في 22 يوليو سنة 1977 بالابيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد 1498
  • أمال، المولودة في 2 غشت سنة 1979 بالابيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد 1864،
  • الياس، المولود في 16 يناير سنة 1982 بالابيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد 220
  • حمزة، المولود في 31 يوليو سنة 1989 بالابيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد 614، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جاب الله عبد القادر، ابن جاب الله نصر الدين ابن جاب الله سمير، ابن جاب الله آمال ابن جاب الله الياس، ابن جاب الله حمزة. بوكلبة عبد القادر، المولود في 7 يونيو سنة 1939 بمعسكر ، شهادة الميلاد رقم 444 وعقد الزواج رقم 565 المسجل بتاريخ 17 أبريل سنة 1972 بوهران، وولده القاصر :
  • محمد ياسين، المولود في 12 أكتوبر سنة 1982 بوهران، شهادة الميلاد رقم 12745 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مدني عبد القادر، بن مدني محمد ياسين. بوكلبة هشام، المولود في 11 مايو سنة 1973 بوهران، شهادة الميلاد 5216 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مدني هشام. A سي علي أحمد المولود في 20 مارس سنة 1960 بوهران، شهادة الميلاد رقم 3056 وعقد الزواج رقم 257 المسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1982 بوهران، وأولاده القصر : / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415
  • سيدي محمد عبد الله، المولود في 3 غشت سنة 1983 بوهران، شهادة الميلاد رقم 9220،
  • خديجة، المولودة في 23 مايو سنة 1985 بوهران، شهادة الميلاد رقم 5698
  • نور الدين، المولود في 4 نوفمبر سنة 1991 بوهران، شهادة الميلاد رقم 10903 ويدعون من الآن فصاعدا : هبري أحمد، هبري سيدي محمد عبد الله هبري خديجة، هبري نور الدين. سي علي علي المولود في 18 ديسمبر سنة 1961 بوادي رهيو ( غليزان) شهادة الميلاد رقم 665 وعقد الزواج رقم 892 المسجل بتاريخ 26 فبراير سنة 1989 بوهران، وولده القاصر :
  • يوسف، المولود في 5 نوفمبر سنة 1990 بوهران، شهادة الميلاد رقم 603، ويدعيان من الآن فصاعدا : هبري علي هبري يوسف. خراخرية سليمان، المولود سنة 1957 بعين صندل، بوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 95 المسجل بتاريخ 18 أبريل سنة 1985 بالبوني البوني (عنابة) وأولاده القصر :
    • رشدي، المولود في 25 أبريل سنة 1987 بالبوني (عنابة) شهادة الميلاد رقم 1829،
  • سليمة، المولودة في 22 أبريل سنة 1988 بالبوني (عنابة) شهادة الميلاد رقم 3690،
  • مريم المولودة في 30 غشت سنة 1991 بالبوني (عنابة) شهادة الميلاد رقم 7441. ويدعون من الآن فصاعدا : كراكرية سليمان، كراكرية رشدي، كراكرية سليمة، كراكرية مريم. بن قويدر محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1937 بالجزائر الوسطى، شهادة الميلاد رقم 3306 وعقد الزواج رقم 420 المسجل بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1967 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عسيلة محمد.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية بن قويدر عائشة المولودة في 2 يونيو سنة 1930 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عسيلة عائشة. بن قويدر فاطمة، المولودة في 20 أبريل سنة 1944 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عسيلة فاطمة.

  • زيدور محمد الطاهر، المولود في 7 يوليو سنة 1959 بالماين مجانة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 42 المسجل بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1987 بالماين مجانة (برج بوعريريج) وابنته القاصرة :
  • حياة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1990 بثنية النصر، مجانة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 467 ويدعيان من الآن فصاعدا : عدنان محمد الطاهر عدنان حياة. زبيدور محمد العربي، المولود في 21 مارس سنة 1966 بالماين مجانة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 164، ويدعى من الآن فصاعدا : عدنان محمد العربي. زبيدور زينب المولودة في 21 نوفمبر سنة 1969 بالماين مجانة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 598، وتدعى من الآن فصاعدا : عدنان زينب. زابي لعلى، المولود سنة 1922 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2171 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1975 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) وابنته القاصرة :
  • كلثوم، المولودة في 3 فبراير سنة 1977 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 80 ويدعيان من الآن فصاعدا : جاب الله لعلى، جاب الله كلثوم. زابي ربيحة، المولودة سنة 1932 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2170 وعقد الزواج رقم 51 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1975 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله ربيحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 زابي أحمد، المولود في أول غشت سنة 1951 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1723 وعقد الزواج رقم 1 المسجل بتاريخ 2 يناير سنة 1974 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) وأولاده القصر :
  • سليم المولود في 16 يناير سنة 1976 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 24
  • بريزة، المولودة في 22 يناير سنة 1980 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 44 . * كمال، المولود في 5 يونيو سنة 1981 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 242
  • محمد، المولود في 6 مايو سنة 1983 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 230،
  • وفاء، المولودة في 20 مايو سنة 1985 بالخيانة، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 78
  • جويدة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1988 بالخيانة، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 127 ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله أحمد، جاب الله سليم، جاب الله بريزة، جاب الله كمال، جاب الله محمد، جاب الله وفاء، جاب الله جويدة. زابي عمار، المولود في 5 مايو سنة 1954 بمسيف بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 543 وعقد الزواج رقم 78 المسجل بتاريخ 27 يونيو سنة 1978 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) وأولاده القصر :
  • مصطفى، المولود في 31 يوليو سنة 1979 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 293
  • فتيحة، المولودة في 14 يوليو سنة 1980 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 268
  • عبد الحق، المولود في 20 سبتمبر سنة 1981 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 383
  • سميحة المولودة في 9 يناير سنة 1983 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 21
  • فاتح، المولود في 17 يناير سنة 1984 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 36.

22 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • الهاشمي، المولود في 30 مارس سنة 1986 بالخيانة، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 58
  • حنان المولودة في 10 نوفمبر سنة 1986 بالخيانة، بوسعادة (المسيلة)
  • فاطمة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1988 ببوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3781
  • حميدة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1989 ببوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3703. ويدعون من الآن فصاعدا : جاب الله عمار، جاب الله مصطفى جاب الله فتيحة جاب الله عبد الحق جاب الله سميحة، جاب الله فاتح، جاب الله الهاشمي، جاب الله حنان جاب الله فاطمة، جاب الله حميدة. زابي محمد، المولود سنة 1962 بمسيف، بوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1558 وعقد الزواج رقم 21 المسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1989 بالخبانة، بوسعادة (المسيلة) وولده القاصر :
  • الحسين، المولود في 29 يناير سنة 1991 ببوسعادة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 384، ويدعيان من الآن فصاعدا : جاب الله محمد، جاب الله الحسين . زابي دليلة المولودة في 3 غشت سنة 1964 بمسيف، الخبانة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 228 وتدعى من الآن فصاعدا : جاب الله دليلة. زابي يوسف، المولود في 29 أكتوبر سنة 1969 بمسيف، الخيانة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 225، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله يوسف. زابي جمال، المولود في 13 نوفمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى، وعقد الزواج رقم 109 المسجل بتاريخ 17 يوليو سنة 1985 ببولوغين، باب الوادي ( الجزائر ) وأولاده القصر :
  • أمينة، المولودة في 18 يوليو سنة 1988 ببولوغين، باب الوادي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم

/ العدد 68 18 جمادى الأولى عام 1415

  • صبرينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1990 ببولوغين، باب الوادي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1112

  • ياسمين، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1993 ببولوغين، باب الوادي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1579 ويدعون من الآن فصاعدا : زاهي جمال زاهي أمينة، زاهي صبرينة، زاهي ياسمين. زبشين عبد القادر ، المولود في 22 فبراير سنة 1945 بسنجاس وادي الفضة (الشلف) شهاد الميلاد رقم 884 وعقد الزواج رقم 75 المسجل بتاريخ 14 مايو سنة 1971 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) وأولاده القصر :

  • فتيحة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1976 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهادة الميلاد رقم

  • مليكة، المولودة في 21 يناير سنة 1979 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهادة الميلاد رقم

  • زينب المولودة في 2 مايو سنة 1981 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهادة الميلاد رقم

  • نعيمة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1983 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهادة الميلاد رقم 1192

  • بوعلام المولود في 30 مارس سنة 1986 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر، سليمان فتيحة، سليمان مليكة ، سليمان زينب، سليمان نعيمة، سليمان بوعلام. زبشين زهرة المولودة في 21 يناير سنة 1968 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهاد الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان زهرة.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية زبشين عزوز، المولود في 12 فبراير سنة 1970 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهاد الميلاد رقم 146، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عزوز. زبشين جلول، المولود في 4 ديسمبر سنة 1973 بسنجاس، وادي الفضة (الشلف) شهاد الميلاد رقم 1102، ويدعى من الآن فصاعداً : سليمان جلول. سوة عبد المولود في 16 مايو سنة 1948 بأولاد ذياب (الطارف) عقد الزواج رقم 1295 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1975 بالحجار (عنابة)، أولاده القصر :

    • وفاء، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1978 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 12364
  • فتحي، المولود في 12 أكتوبر سنة 1983 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 10293
  • آية، المولودة في 16 فبراير سنة 1988 ! بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1622 ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة عابد، سوحة وفاء، سوحة فتحي، سوحة آية.
  • ردة جلول، المولود سنة 1953 بأولاد الخروبي، السوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 619 وعقد الزواج رقم 58 المسجل بتاريخ 4 يونيو سنة 1978 بسي عبد الغني، السوقر (تيارت) وأولاده القصر :
  • بن يعقوب، المولود في 19 أكتوبر سنة 1975 بالسوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 887،
  • سعدية، المولودة في 24 يوليو سنة 1978 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 862
  • علي المولود في 30 ديسمبر سنة 1979 بالسوقر ( تيارت) شهادة الميلاد رقم 1335
  • ميلود، المولود في 16 يناير سنة 1982 بسي عبد الغني، السوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 24
    • دليلة المولودة في 2 فبراير سنة 1984 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 151،
  • محمد، المولود في 22 نوفمبر سنة 1985 بالسوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 1638، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 ويدعون من الآن فصاعدا : ميلود جلول، ميلود بن يعقوب، ميلود سعدية، ميلود علي، ميلود ميلود، ميلود. دليلة، ميلود محمد. ردة بن حليمة، المولود سنة 1959 بأولاد الخروبي، السوقر (تيارت) شهادة الميلاد رقم 581 وعقد الزواج رقم 61 المسجل بتاريخ 23 فبراير سنة 1986 بسي عبد الغني السوقر (تيارت) وولداه القاصران :
  • مختار، المولود في 28 فبراير سنة 1985 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 334
  • قادة، المولود في 19 سبتمبر سنة 1987 بالسوقر ( تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1314. ويدعون من الآن فصاعدا : ميلود بن حليمة ميلود مختار، ميلود قادة. بوشرديد العربي المولود في 8 مايو سنة 1966 بمغيلة (تيارت) شهادة الميلاد رقم 200 وعقد الزواج رقم 846 المسجل بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1990 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حليمة العربي.
  • جاهل عبد الرحمان، المولود سنة 1956 بأولاد سليم، بوشقوف (قالمة) شهادة الميلاد رقم 199 وعقد الزواج رقم 26 المسجل بتاريخ 7 أبريل سنة 1985 بالقليعة (تيبازة وأولاده القصر :
  • عبد الغاني، المولود في 4 أبريل سنة 1988 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 1901،
  • شهرزاد، المولودة في 5 غشت سنة 1989 بالقليعة ( تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1105،
  • اسلام، المولود في 19 سبتمبر سنة 1993 بالقليعة (تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2115. ويدعون من الآن فصاعدا : مجاهد عبد الرحمن، مجاهد عبد الغني مجاهد شهرزاد، مجاهد اسلام جحيش مبارك، المولود في 6 نوفمبر سنة 1962 ببرهوم، مقرة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 277 وعقد الزواج رقم 79 المسجل بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1988 ببرهوم، مقرة (المسيلة) وأولاده القصر :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • عبد السلام، المولود في 7 نوفمبر سنة 1989 ببريكة (باتنة) شهادة الميلاد رقم 3327
  • عبد العزيز، المولود في 14 يناير سنة 1991 بسلمان، أولاد دراج (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 40،
  • فيروز، المولودة في 13 مارس سنة 1993 بمقرة (المسيلة) شهادة الميلاد رقم 270. ويدعون من الآن فصاعدا : شعباني مبارك، شعباني عبد السلام، شعباني عبد العزيز، شعباني فيروز. خراخرية صالح، المولود في 16 أكتوبر سنة 1942 بعين قطن، خزارة (قالمة) عقد الزواج رقم 74/66 المسجل بتاريخ 27 يونيو سنة 1974 بسوق أهراس، وأولاده القصر :
  • رابح، المولود في 6 ديسمبر سنة 1974 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 2767
  • وردة، المولودة في 10 مارس سنة 1977 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 838
  • عبد الحق، المولود في 30 مارس سنة 1979 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 1183،
  • جزيرة، المولودة في 12 غشت سنة 1984 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 3346
  • محمد، المولود في 4 سبتمبر سنة 1988 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 3580. ويدعون من الآن فصاعدا : الغزالي صالح، الغزالي رابح الغزالي وردة الغزالي عبد الحق، الغزالي جزيرة، الغزالي محمد.
  • خراخرية أحمد، المولود في 27 مايو سنة 1969 بعين قطن، خزارة (قالمة) شهادة الميلاد رقم 341، ويدعى من الآن فصاعدا : الغزالي أحمد. خراخرية خميسي، المولود في 20 أبريل سنة 1972 بقالمة، شهادة الميلاد رقم 816، ويدعى من الآن فصاعدا : الغزالي خميسي.
  • رخيس رابح، المولود في 5 أكتوبر سنة 1914 ببوينان، بوفاريك ( البليدة ( شهادة الميلاد رقم 137 وعقد الزواج رقم 160 المسجل بتاريخ في 26 مابه / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 سنة 1951 ببوينان، بوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس رابح. رخيس رمضان المولود في 28 يونيو سنة 1949 ببوينان، بوفاريك ( البليدة شهادة الميلاد رقم 175 وعقد الزواج رقم 68 المسجل بتاريخ 21 مايو سنة 1968 بالاربعاء (البليدة) وأولاده القصر :
  • حسان، المولود في 23 يوليو سنة 1977 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم

  • رضا المولود في 16 مايو سنة 1979 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم

  • سمير، المولود في 30 سبتمبر سنة 1980 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 867

  • سفيان، المولود في 14 أكتوبر سنة 1983 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1424

  • عبد النور، المولود في 28 مايو سنة 1991 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 393 ويدعون من الآن فصاعدا : ركيس رمضان، ركيس حسان، ركيس رضا، ركيس سمير ، ركيس سفيان ركيس عبد النور .

  • رخيس محمد، المولود في 25 غشت سنة 1968 ببوفاريك (البليدة) شهادة الميلاد رقم 1500، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس محمد . رخيس عبد القادر ، المولود في 22 فبراير سنة 1970 بالقصبة، باب الوادي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1408، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس عبد القادر . رخيس فوزية، المولودة في 30 مايو سنة 1971 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4382 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس فوزية.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية رخيس علي المولود في 22 يونيو سنة 1974 بالرويبة (بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1924، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس علي. رخيس فتيحة المولودة في 9 أبريل سنة 1951 ببوينان، بوفاريك (البليدة) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 113 المسجل بتاريخ 24 فبراير سنة 1969 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس فتيحة. رخيس عمر، المولود في 23 فبراير سنة 1955 ببوينان، بوفاريك (البليدة) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 118 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1988 بأولاد موسى، بودواو (بومرداس) وابنته القاصرة :

  • سهيلة، المولودة في 9 مارس سنة 1990 بالقصبة، باب الوادي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 955 ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيس عمر، ركيس سهيلة. رخيس فطومة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1957 ببوفاريك (البليدة) شهادة الميلاد رقم 1183 وعقد الزواج رقم 184 المسجل بتاريخ 26 يوليو سنة 1978 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس فطومة. رخيس حفيظة، المولودة في 18 غشت سنة 1959 ببوينان، بوفاريك (البليدة) شهادة الميلاد رقم 236 وعقد الزواج رقم 104 المسجل بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1980 ببوينان، بوفاريك ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس حفيظة.
  • رخيس حميد، المولود في 16 ديسمبر سنة 1963 بالاربعاء ( البليدة ( شهادة الميلاد رقم 889 وعقد الزواج رقم 18 المسجل بتاريخ 26 يناير سنة 1986 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) وأولاده القصر :
  • اسماعيل، المولود في 9 يناير سنة 1987 بالحراش (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 128،
  • بلال، المولود في 18 سبتمبر سنة 1988 ببرج الكيفان، الدار البيضاء (الجزائر) شهادة الميلاد رقم

للجمهورية الجزائرية / العدد 68 * 25

  • كريمة، المولودة في 28 يونيو سنة 1992 بالحراش (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2677 ويدعون من الآن فصاعدا : ركيس حميد، ركيس اسماعيل، ركيس بلال، ركيس كريمة. الحقوم سرغان المولود في 27 غشت سنة 1938 بسيدي ابراهيم، سيدي لحسن (سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 177 المسجل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس، وولده القاصر :
  • موارد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1976 بسيدي بلعباس شهادة الميلاد رقم 5137، ويدعيان من الآن فصاعدا : لقمان سرغان، لقمان مراد. الحقوم حبيب، المولود 21 يوليو سنة 1959 بسيدي بلعباس، عقد الزواج رقم 372 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1987 بسيدي بلعباس، وولده القاصر :
  • محمد زكريا ، المولود في 13 أبريل سنة 1989 بسيدي بلعباس ، شهادة الميلاد رقم 1803، ويدعيان من الآن فصاعدا : لقمان حبيب، لقمان محمد زكريا. الحقوم ستي، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 4080 وعقد الزواج رقم 1056، المسجل بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1981 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : لقمان ستي. الحقوم عبد الكريم، المولود في 15 أكتوبر سنة 1962 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 2807 وعقد الزواج رقم 704 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1989 بسيدي بلعباس، وإبنته القاصرة:
  • زهية، المولودة في 11 يونيو سنة 1990 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 3040، ويدعيان من الآن فصاعدا : لقمان عبد الكريم ، لقمان زهية.
  • الحقوم بغداد المولود في 19 نوفمبر سنة 1963 بسيدس بلعباس، شهادة الميلاد رقم 4443 ويدعى من الآن فصاعدا : لقمان بغداد.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الحقوم الطيب، المولود في 18 نوفمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 4516، ويدعى من الآن فصاعدا : لقمان الطيب. الحقوم نصر الدين، المولود في 25 أكتوبر سنة 1967 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 4002، ويدعى من الآن فصاعدا : لقمان نصر الدين. الحقوم نجاة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1969 بسيدي بعباس، شهادة الميلاد رقم 5098، وتدعى من الآن فصاعدا : لقمان نجاة. الحقوم بلعباس، المولود في 14 مايو سنة 1972 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 2228، ويدعى من الآن فصاعدا : لقمان بلعباس . بوخنونة محمد المولود في 8 أكتوبر سنة 1937 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 448 وعقد الزواج رقم 144 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1961 بسوق أهراس، ويدعى من الآن فصاعدا : لطيفي محمد. بوخنونة ليلى، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1962 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1477 وعقد الزواج رقم 731 المسجل بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1981 بسوق أهراس، وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي ليلي. بوخنونة غنية، المولودة في 23 مارس سنة 1964 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 679، وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي غنية. بوخنونة محمد فوزي المولود في 15 مارس سنة 1966 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 599 ويدعى من الآن فصاعدا : لطيفي محمد فوزي.

  • بوخنونة زين الدين المولود في 5 يونيو سنة 1967 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1136، ويدعى من الآن فصاعدا : لطيفي زين الدين.
  • بوخنونة عز الدين، المولود في 13 غشت سنة 1970 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 1637، ويدعى من الآن فصاعدا : لطيفي عز الدين.
  • بوخنونة رشيد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1971 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 2395، ويدعى من الآن فصاعدا : لطيفي رشيد. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415
  • بوخنونة سهام المولودة في 30 يناير سنة 1973 بسوق أهراس، شهادة الميلاد رقم 265، وتدعى من الآن فصاعدا : لطيفي سهام.
  • قزولة أحمد ، المولود سنة 1944 بحاسي بحبح ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 107 وعقد الزواج رقم 115 المسجل بتاريخ 23 يونيو سنة 1969 بالجلفة وولداه القاصران :
  • سعيدة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1975 بالجلفة شهادة الميلاد رقم 1799
  • ميلود، المولود في 26 يناير سنة 1982. بالجلفة شهادة الميلاد رقم 295. ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي أحمد، حاجي سعيدة، حاجي ميلود. غزولة أم الخير، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1967 بالجلفة، شهادة الميلاد رقم 1182، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي الخير . غزولة مختار، المولود في 26 مايو سنة 1971 بالجلفة شهادة الميلاد رقم 759 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي مختار . لعمى عمار ، المولود في 22 ديسمبر سنة 1954 بقديلة، جمورة (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1789 وعقد الزواج رقم 14 المسجل بتاريخ 11 فبراير سنة 1982 بجمورة (بسكرة) وأولاده القصر :
  • سعاد المولودة في 10 يناير سنة 1983 بقديلة، جمورة ( بسكرة) شهادة الميلاد رقم 25
  • نوال المولودة 5 أبريل سنة 1984 بقديلة ، جمورة (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 133
  • رمزي، المولود في 26 غشت سنة 1986 بقديلة، جمورة ( بسكرة) شهادة الميلاد رقم 198
  • شكري، المولود في 24 أكتوبر سنة 1988 بقديلة، جمورة (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 251
  • وسيم، المولود في 5 يناير 1992 بقديلة، جمورة (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويدعون من الآن فصاعدا : لامع عمار، لامع سعاد لامع نوال، لامع رمزي لامع شكري، لامع وسيم. لعمى عبد الرحمن، المولود سنة 1962 بجمورة (بسكرة) شهادة الميلاد رقم 387 وعقد الزواج رقم 10 المسجل سنة 1986 بجمورة (بسكرة) وولداه القاصران :

  • محمد، المولود في 17 أكتوبر سنة 1987 ببسكرة، شهادة الميلاد رقم 4242
  • سمية، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1988 بقديلة، جمورة ( بسكرة) شهادة الميلاد رقم 267. ويدعون من الآن فصاعدا : لامع عبد الرحمن، لامع محمد، لامع سمية. مرابنت ربيعة، المولودة في 24 سبتبر 1923 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1216 وعقد الزواج رقم 180 المسجل بتاريخ 2 مايو سنة 1966 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط ربيعة. مرابنت محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1925 بتلمسان، عقد الزواج رقم 290 المسجل بتاريخ 13 غشت سنة 1953 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط محمد. بن فقيه محمد، المولود في 15 يوليو سنة 1933 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1115 وعقد الزواج رقم 103 المسجل بتاريخ 5 أبريل سنة 1968 بتلمسان، وأولاده القصر :
  • كمال، المولود في 16 فبراير سنة 1976 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 969
  • عبد الرحيم، المولود في 17 ديسمبر سنة 1980 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 6032
  • يسمينة إبتسام، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1986 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5706، ويدعون من الآن فصاعدا : فخار محمد، فخار كمال، فخار عبد الرحيم، فخار يسمينة إبتسام.
  • بن فقيه فوزي، المولود في 29 سبتمبر سنة 1963 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 3291 وعقد الزواج رقم 506 المسجل بتاريخ 25 يونيو سنة 1989 بتلمسان، وإبنته القاصرة : للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27
  • 27 آمنة، المولودة في 31 مارس سنة 1991 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1394، ويدعيان من الآن فصاعدا : فخار فوزي، فخار آمنة.
  • بن فقيه سيد أحمد أمين، المولود في أول يناير سنة 1972 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 17، ويدعى من الآن فصاعدا : فخار سيد أحمد أمين.
  • بن فقيه سيدي محمد المولود في 2 يوليو سنة 1974 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 2955، ويدعى من الآن فصاعدا : فخار سيدي محمد. بن فقيه مصطفى المولود في 4 مارس سنة 1940 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 471 وعقد الزواج رقم 198 المسجل بتاريخ 15 يوليو سنة 1971 بالجزائر الوسطى، وولداه القاصران :
  • محمد منير، المولود في 2 مايو سنة 1976 بسيدي أمحمد (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1170،
  • مهدي المولود في 27 فبراير سنة 1983 بالأبيار، بئر مراد رايس (الجزائر) شهادة الميلاد رقم

ويدعون من الآن فصاعدا : فخار مصطفى، فخار محمد منير، فخار مهدي. بن فكيح نسيم المولود في 29 سبتمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى، شهادة الميلاد رقم 4591، ويدعى من الآن فصاعدا : فخار نسيم. بن فقيه فؤاد، المولود في 2 يونيو سنة 1962 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 1906 وعقد الزواج رقم 281 المسجل بتاريخ 9 أبريل سنة 1987 بتلمسان، وإبنته القاصرة :

  • مريم جميلة المولودة في 27 سبتمبر سنة 1990 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4808، ويدعيان من الآن فصاعدا : فخار فؤاد، فخار مريم جميلة.
  • كرفة صالح، المولود في 13 مارس سنة 1931 بفج مزالة فرجيوة (ميلة) عقد الزواج رقم 411 المسجل بتاريخ 4 مارس سنة 1957 بقسنطينة، وإبنته القاصرة :

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • فاطمة الزهراء، المولودة في 12 غشت سنة 1975 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 9621 ويدعيان من الآن فصاعدا : اكرام صالح، اكرام فاطمة الزهراء.
  • كرفة مصطفى، المولود في 17 مارس سنة 1960 بحسين داي (الجزائر) عقد الزواج رقم 2398 المسجل بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1984 بقسنطينة، وأولاده القصر :
    • آمنة، المولودة في 9 يونيو سنة 1985 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 8931،
  • يوسف، المولود في 6 نوفمبر سنة 1987 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 16210،
  • حمزة، المولود في 23 يونيو سنة 1991 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 8616. ويدعون من الآن فصاعدا : اكرام مصطفى اكرام آمنة، اكرام يوسف، اكرام حمزة.
  • كرفة نجاة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1966 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 10166 ، وتدعى من الآن فصاعدا : اكرام نجاة. كرفة آسيا المولودة في 4 يونيو سنة 1970 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 5982، وتدعى من الآن فصاعدا : اكرام آسيا .
  • كرفة نجمة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1972 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 13398، وتدعى من الآن فصاعدا : اكرام نجمة. فكرون معمر، المولود في 10 فبراير سنة 1941 بعين مران، بوقادير (الشلف) شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 143 المسجل بتاريخ 14 أبريل سنة 1970 بالشلف، وولده القاصر :
  • أحمد، المولود في 13 غشت سنة 1975 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 3406 ويدعيان من الآن فصاعدا : حاج بن عدة معمر، حاج بن عدة أحمد. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 فكرون خليفة، المولود في 29 مايو سنة 1964 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 1743 وعقد الزواج رقم 455 المسجل بتاريخ 9 أبريل سنة 1983 بالشلف وأولاده القصر :
  • جهيدة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 726،
  • سعاد المولودة في 23 يناير سنة 1985 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 422
  • محمد، المولود في 27 يوليو سنة 1988 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 2984
  • لمياء، المولودة في 15 أبريل سنة 1991 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 1427. ويدعون من الآن فصاعدا : حاج بن عدة خليفة حاج بن عدة جهيدة، حاج بن عدة سعاد، حاج بن عدة محمد، حاج بن عدة لمياء. فكرون خيرة، المولودة في 7 يونيو سنة 1965 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 1705 ، وعقد الزواج رقم 381 المسجل بتاريخ 24 يوليو سنة 1985 بالشلف وتدعى من الآن فصاعدا : حاج بن عدة خيرة. فكرون حورية، المولودة في 19 أبريل سنة 1970 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 1306، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج بن عدة حورية. فكرون فضيل، المولود في 18 يوليو سنة 1973 بالشلف، شهادة الميلاد رقم 2810، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج بن عدة فضيل. شحيمة محمد، الولود سنة 1930 بالعبادلة (بشار) شهادة الميلاد رقم 769 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1971 ببشار، وأولاده القصر :
  • ميلود، المولود في 26 مارس سنة 1976 ببشار، شهادة الميلاد رقم 432
  • الظاوية، المولودة في 29 يوليو سنة 1978 ببشار، شهادة الميلاد رقم 1073،

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية

    • سامية، المولودة في 5 فبراير سنة 1984 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 121،
  • زينب المولودة في 10 يونيو سنة 1985 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 537،
  • سعيدة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1987 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 961. ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان محمد بن سليمان ميلود بن سليمان الضاوية بن سليمان سليمان بن سليمان زينب، بن سليمان سعيدة. شحيمة أم هاني المولودة في أول مارس سنة 1956 بشار، شهادة الميلاد رقم 86، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان أم هاني. شحيمة طيب، الولود في أول فبراير سنة 1957 بالعبادلة (بشار) شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 8 المسجل بتاريخ 5 مارس سنة 1979 ببشار، وأولاده القصر :
  • سليمان، المولود في 8 مارس سنة 1980 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 152
  • اسماعيل، المولود في 21 يوليو سنة 1981 ببشار الجديد ، شهادة الميلاد رقم 495،
  • مصطفى المولود في 9 غشت سنة 1983 ببشار الجديد ، شهادة الميلاد رقم 619
  • زهرة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1985 ببشار الجديد ، شهادة الميلاد رقم 801. ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان طيب، بن سليمان سليمان بن سليمان اسماعيل بن سليمان مصطفى بن سليمان زهرة.
  • شحيمة علي المولود في 6 أبريل سنة 1961 بتاغيت، العبادلة (بشار) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 40 المسجل بتاريخ 11 فبراير سنة 1986 ببشار، وولده القاصر :
  • عبد الجليل، المولود في 7 أبريل سنة 1987 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 279 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان علي بن سليمان عبد الجليل. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29
  • شحيمة عبد الله، المولود في 11 نوفمبر سنة 1963 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 383، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الله.
  • شحيمة حميدة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1966 بالعبادلة (بشار) شهادة الميلاد رقم 228 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حميدة.
  • شحيمة براهيم، المولود في 3 ديسمبر سنة 1973 ببشار الجديد، شهادة الميلاد رقم 364، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان براهيم. شايب ربي مسعود، المولود في 12 يناير سنة 1959 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 59 وعقد الزواج رقم 161 المسجل بتاريخ 14 أبريل سنة 1984 بالمسيلة، وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 20 يناير سنة 1989 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 367
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1990 بالمسيلة ، شهادة الميلاد رقم 4138،
  • حمزة، المولود في 9 ديسمبر سنة 1991 بالمسيلة، شهادة الميلاد رقم 5143. ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور مسعود، عبد النور محمد عبد النور فاطمة الزهراء، عبد النور حمزة. بوكلبة أحمد، المولود سنة 1931 بتوقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 690 وعقد الزواج رقم 341 المسجل بتاريخ 10 أبريل سنة 1955 بتوقرت (ورقلة) وإبنته القاصرة :
  • هدى، المولودة في 7 مايو سنة 1977 بالنزلة، توقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 982، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله أحمد، بن عبد الله هدى. بوكلبة فاطمة، المولودة في 18 مايو سنة 1960 بالنزلة، توقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 540 وعقد الزواج رقم 127 المسجل بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1980 بتوقرت ( ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فاطمة.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوكلبة نصيرة، المولودة في 11 يوليو سنة 1962 بالنزلة، توقرت ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 29 أبريل سنة 1981 بتماسين (ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله نصيرة.

  • بوكلبة مصطفى، المولود في 23 سبتمبر سنة 1964 بالنزلة، توقرت ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1042، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مصطفى. بوكلبة مختار، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بالنزلة، توقرت ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1373 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله مختار. بوكلبة حميدة، المولودة في 26 يناير سنة 1969 بالنزلة، توقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 178، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله حميدة. بوكلبة الحاج، المولود في 6 أكتوبر سنة 1970 بالنزلة، توقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1948، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الحاج.
  • بوكلبة فلة، المولودة في 16 يناير سنة 1973 بالنزلة، توقرت (ورقلة) شهادة الميلاد رقم 115 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فلة.
  • بوكلبة العيد المولود في 12 أكتوبر سنة 1974 بتوقرت (ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1840، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله العيد. قرد العيد، المولود سنة 1940 بالوادي، شهادة اليلاد رقم 1536 وعقد الزواج رقم 73 المسجل بتاريخ 19 مارس سنة 1962 بالوادي، وأولاده القصر :
  • البشير، المولود في 15 يوليو سنة 1975 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 2174،
  • فجرة، المولودة في 8 مارس سنة 1977 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 1214،
  • عبد الكريم، المولود في 8 غشت سنة 1978 بالوادي ، شهادة الميلاد رقم 3023،
  • نورة، المولودة في 9 فبراير سنة 1980 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 1207، / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415
  • عبد اللطيف، المولود في 28 سبتمبر سنة 1981 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 4462،
  • سمراء، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1982 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 5027،
  • فوزي، المولود في 29 يوليو سنة 1985 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 3219،
  • نصر الدين، المولود في 21 نوفمبر سنة 1986 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 4392،
  • يوسف المولود في 6 غشت سنة 1989 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 3483. ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد العيد، الحاج أحمد البشير ، الحاج أحمد فجرة، الحاج أحمد عبد الكريم الحاج أحمد نورة ، الحاج أحمد عبد اللطيف، الحاج أحمد سمراء، الحاج أحمد فوزي، الحاج أحمد نصر الدين، الحاج أحمد يوسف. قرد محمود، المولود في 26 يناير سنة 1963 بالوادي، شهادة البلاد رقم 95 وعقد الزواج الأول رقم 745 المسجل بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1982 بالوادي وعقد الزواج الثاني رقم 690 المسجل بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1989 بالوادي، وأولاده القصر :
    • سعاد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1982 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 5471،
  • منيرة، المولودة في 12 يناير سنة 1987 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 561
  • حياة، المولودة في 12 فبراير سنة 1988 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 966
  • هشام، المولود في 30 مايو سنة 1990 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 255
  • الأخضر، المولود في 30 يوليو سنة 1991 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 3048. ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد محمود الحاج أحمد سعاد، الحاج أحمد منيرة ، الحاج أحمد حياة، الحاج أحمد هشام الحاج أحمد الأخضر.

18 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 قرد عمار، المولود في 7 فبراير سنة 1965 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 286، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عمار . قرد صالح، المولود في 8 فبراير سنة 1967 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 262، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد صالح. قرد ناجي، المولود في 4 يناير سنة 1972 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 62 ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد ناجي. قرد جمال، المولود في 20 مايو سنة 1973 بالوادي، شهادة الميلاد رقم 1561، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد جمال.

  • قرد علي المولود سنة 1913 بالرقيبة ( الوادي )، شهادة الميلاد رقم 1535، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد علي.
  • قرد أحمد، المولود سنة 1948 بالوادي، شهادة اليلاد رقم 1517 وعقد الزواج رقم 1092 المسجل بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1973 بعنابة، وأولاده القصر :
  • محمود، المولود في 30 سبتمبر سنة 1975 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 9294
  • رضوان، المولود في 7 سبتمبر سنة 1977 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 9533
  • فتحي، المولود في 19 نوفمبر سنة 1981 بالمدنية، سيدي أمحمد (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2298
  • عصام المولود في 21 ديسمبر سنة 1982 بحسين داي (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8868
  • عبد الرزاق، المولود في 14 فبراير سنة 1992 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1355، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد أحمد، الحاج أحمد محمود الحاج أحمد رضوان، الحاج أحمد فتحي الحاج أحمد عصام الحاج أحمد عبد الرزاق. جحشة أحمد، المولود سنة 1891 بسلمانة مسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 3882 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي أحمد. جحشة لخضر، المولود سنة 1917 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 61 المسجل بتاريخ 9 أ كتوبر سنة 1988 بسلمانة، مسعد (الجلفة) وأولاده القصر :
    • شيخ، المولود سنة 1978 بسلمانة، مسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 88/80 ،
  • البشير، المولود سنة 1979 بسلمانة، مسعد الجلفة) شهادة الميلاد رقم 88/379
  • فاطنة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1987 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1651. ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي لخضر، ابراهيمي شيخ ابراهيمي البشير ، ابراهيمي فاطنة. جحشة يعقوب، المولود سنة 1927 بسلمانة مسعد (الجلفة) عقد الزواج رقم 294 المسجل بتاريخ 3 غشت سنة 1986 بمسعد (الجلفة) وإبنته القاصرة :
  • نخلة، المولودة في 16 يوليو سنة 1977 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 884 ويدعيان من الآن فصاعدا : ابراهيمي يعقوب، ابراهيمي نخلة. جحشة دراجي، المولود سنة 1932 بمسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 87 المسجل بتاريخ 19 فبراير سنة 1984 بمسعد (الجلفة وأولاده القصر :
  • نورة، المولودة في 10 مايو سنة 1982 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 812
  • لخضر، المولود في 28 يناير سنة 1984 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 219
  • المختار، المولود في 23 نوفمبر سنة 1985 بمسعد (الجنفة ) شهادة الميلاد رقم 2344
  • عيشة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1987 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2072. ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي دراجي ابراهيمي نورة ابراهيمي لخضر، ابراهيمي المختار . ابراهيمي عيشة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • جحشة مختار، المولود سنة 1937 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 69 المسجل بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1986 بمسعد (الجلفة) وأولاده القصر :
  • نوية، المولودة سنة 1976 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 87/815.
  • بركانة، المولودة سنة 1978 بسلمانة، مسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 87/814.
  • أحمد، المولود سنة 1980 بسلمانة مسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 813.
  • فاطنة، المولودة سنة 1983 بسلمانة، مسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 910.
  • بلقاسم المولود في 27 فبراير سنة 1988 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 449. ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي مختار، ابراهيمي نوية ابراهيمي بركانة، ابراهيمي أحمد، ابراهيمي فاطنة، ابراهيمي بلقاسم. جحشة بن دقمان، المولود سنة 1939 بسلمانة مسعد (الجلفة) عقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 13 فبراير سنة 1989 بسلمانة، مسعد (الجلفة) وأولاده القصر :
  • محجوبة، المولودة سنة 1979 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 89/408.
  • قويدر المولود سنة 1981 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 89/300 ،
  • لخضر، المولود سنة 1985 بمسعد (الجلفة) شهادة الميلاد رقم 89/406
    • يعقوب، المولود سنة 1986 بمسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 409/89،
  • عمر، المولود في 3 فبراير سنة 1989 بمسعد ) الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 249. ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي بن دقمان ابراهيمي محجوبة، ابراهيمي قويدر، ابراهيمي لخضر، ابراهيمي يعقوب، ابراهيمي عمر. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415
  • جحشة محمد المولود سنة 1944 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 67 المسجل بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1986 بمسعد ( الجلفة ) وأولاده القصر :
  • أحمد المولود سنة 1976 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 834،
  • النخلة، المولودة سنة 1978 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 833،
  • المسعود، المولود سنة 1979 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 832
  • البوهالي، المولود سنة 1980 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 831،
  • بركانة، المولودة سنة 1981 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 830
  • بن ثابت المولود سنة 1983 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 829
  • الذوادية، المولودة سنة 1984 بسلمانة مسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 828
  • يعقوب، المولود في 6 مارس سنة 1986 بمسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 454،
  • مسعودة، المولودة في 23 غشت سنة 1989 بمسعد ( الجلفة )، ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي محمد ابراهيمي أحمد ابراهيمي النخلة، ابراهيمي المسعود، ابراهيمي البوهالي، ابراهيمي بركانة، ابراهيمي بن ثابت، ابراهيمي الذوادية ابراهيمي يعقوب، ابراهيمي مسعودة. جحشة مسعود، المولود سنة 1946 بمسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 489 المسجل بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1985 بمسعد ( الجلفة ) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1985 بمسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1906،
  • حورية، المولودة في 10 أبريل سنة 1987 بمسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 601،

18 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية

  • صلاح، المولود في 23 غشت سنة 1989 بمسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 1459، ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي مسعود ابراهيمي محمد ابراهيمي حورية، ابراهيمي صلاح. جحشة عمر، المولود سنة 1947 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 86 المسجل بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1986 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) وأولاده القصر :
  • سعيد المولود سنة 1976 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 421،
  • عبد القادر، المولود سنة 1981 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 419
  • مصطفى، المولود سنة 1982 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 418
  • محمد، المولود سنة 1984 بسلمانة مسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 420
  • حورية، المولودة في 29 يوليو سنة 1988 بمسعد ( الجلفة ( شهادة الميلاد رقم 1288 ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيمي عمر، ابراهيمي سعيد ابراهيمي عبد القادر، ابراهيمي مصطفى، ابراهيمي محمد ابراهيمي حورية.
  • جحشة بن ثابت المولود سنة 1950 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 206، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي بن ثابت. جحشة صالح المولود سنة 1952 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 154، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي صالح. جحشة لخضر، المولود سنة 1955 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 119، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي لخضر .
  • جحشة أم الخير، المولودة سنة 1957 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) عقد الزواج رقم 33 المسجل بتاريخ 13 فبراير سنة 1989 بسلمانة، مسعد ( الجلفة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيمي أم الخير. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 33
  • جحشة شريف، المولود سنة 1964 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 73/328، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي شريف. جحشة أحمد، المولود سنة 1968 بمسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 551 ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي أحمد. جحشة محمد المولود سنة 1968 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 128، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي محمد. جحشة سعيدة، المولودة سنة 1969 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 142، وتدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي سعيدة. جحشة الطاهر، المولود سنة 1970 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 835/86، ويدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي الطاهر. جحشة العائزة، المولودة سنة 1970 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 676، وتدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي العائزة. جحشة خرفية، المولودة سنة 1972 بسلمانة مسعد ( الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 169، وتدعى من الآن فصاعدا : ابرهيمي خرفية. لوسيف محند وعمر المولود في 5 فبراير سنة 1933 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 351، وأولاده القصر :
  • نعيمة، المولودة في 3 أبريل سنة 1975 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 1804،
  • كريم، المولود في 31 أكتوبر سنة 1976 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رة : 5882
  • نسيمة، المولود في 16 مايو سنة 1978 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 2899، ويدعون من الآن فصاعدا : حندي محند وعمر، حندي نعيمة، حندي كريم، حندي نسيمة. لوسيف أعديدي المولودة في 4 مارس سنة 1933 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 573 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي أعديدي.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لوسيف حمو المولود في 5 فبراير سنة 1933 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 349، وابنته القاصرة :

  • رزيقة، المولودة في 18 يونيو سنة 1978 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 292 ويدعيان من الآن فصاعدا : حندي حمو، حندي رزيقة. لوسيف جوهرة، المولودة في 14 مارس سنة 1936 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 627 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي جوهرة. لوسيف محند رمضان، المولود في 23 مارس سنة 1937 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 747، وأولاده القصر :
  • خوخة، المولودة في 25 مارس سنة 1975 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 143
  • حماني، المولود في 19 مايو سنة 1978 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم .239
  • ، يخلاف، المولود في 17 أبريل سنة 1982 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 2660. ويدعون من الآن فصاعدا : حندي محند رمضان حندي خوخة، حندي حماني، حندي يخلاف. لوسيف شعبان، المولود في 22 غشت سنة 1940 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 1542، وولده القاصر:
  • بوبكر، المولود في 10 يوليو سنة 1976 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم

ويدعيان من الآن فصاعدا : حندي شعبان، حندي بوبكر. لوسيف علجية، المولودة في 11 مايو سنة 1941 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 1134، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي علجية. لوسيف نوارة المولودة في 28 مارس سنة 1943 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 963، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي نوارة. / العدد 68 18 جمادى الاولى عام 1415 لوسيف مخلوف، المولود في 10 يونيو سنة 1946 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 986، وأولاده القصر :

  • لويزة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 5044.
  • حمزة، المولود في 31 غشت سنة 1976 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 4714.
  • علي المولود في 2 يناير سنة 1978 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 64.
  • غنية، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1981 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 7628.
  • ياسمينة، المولودة في 6 أبريل سنة 1983 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 2360. ويدعون من الآن فصاعدا : حندي مخلوف، حندي لويزة، حندي حمزة، حندي علي حندي غنية، حندي ياسمينة. لوسيف ليلى المولودة في 30 يناير سنة 1970 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 190، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي ليلى. لوسيف حسيبة، المولودة في أول مايو سنة 1971 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 853، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي حسيبة. لوسيف محند أعراب، المولود في 24 نوفمبر سنة 1972 بعين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 2076، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي محند أعراب. لوسيف بوسعد، المولود في 17 يوليو سنة 1946 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 1266، وأولاده القصر :
  • عيسى، المولود في 27 مايو سنة 1975 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم .256
  • فايزة المولودة في 14 مارس سنة 1977 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 120

18 جمادى الاولى عام 1415 الجريدة الرسمية

  • ربيعة، المولودة في 31 مارس سنة 1978 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 147

  • احسن، المولود في 19 فبراير سنة 1983 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 104

  • مرزوق المولود في 28 نوفمبر سنة 1984 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 454

  • عبد اللطيف، المولود في 7 يوليو سنة 1986 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 41. ويدعون من الآن فصاعدا : حندي بوسعد، حندي عيسى، حندي فايزة، حندي ربيعة، حندي احسن، حندي مرزوق، حندي عبد اللطيف. لوسيف يمينة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1949 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 316 المسجل بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1969 بواضية، ذراع الميزان ( تيزي وزو ) وتدعى من الآن فصاعدا : حندي يمينة. لوسيف عبد القادر، المولود في 5 يناير سنة 1949 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 204 المسجل بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1970 بيطافن، عين الحمام ( تيزي وزو ) وأولاده القصر :

  • أنيسة، المولودة في 11 يوليو سنة 1975 بايت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 330

    • ياسين، المولود في 25 فبراير سنة 1978 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 1198،
  • فريزة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1982 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 6580،

  • لياس، المولود في 17 مارس سنة 1985 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 1953، ويدعون من الآن فصاعدا : حندي عبد القادر، حندي أنيسة حندي ياسين ، حندي فريزة، حندي لياس. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 35 لوسيف تسعديت، المولودة في 17 مارس سنة 1952 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 18 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي تسعديت. لوسيف سكورة، المولودة في 10 أبريل سنة 1952 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 25، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي سكورة. لوسيف وريدة، المولودة في 25 يوليو سنة 1956 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 44، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي وريدة. لوسيف عمر، المولود سنة 1956 بآيت سعادة عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 176، وأولاده القصر :

  • وردة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1981 بذراع بن خدة ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 335

  • عباس، المولود في 13 فبراير سنة 1983 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 1263

  • لونيس، المولود في 31 ديسمبر سنة 1984 بتيزي وزو، شهادة الميلاد رقم 8501، ويدعون من الآن فصاعدا : حندي عمر، حندي وردة، حندي عباس حندي لونيس. لوسيف فروجة، المولودة في 12 يوليو سنة 1956 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 42، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي فروجة. لوسيف بلعيد، المولود في 10 يناير سنة 1957 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 2 وأولاده القصر :

  • كوسيلة، المولود في 8 يونيو سنة 1981 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) ، شهادة الميلاد رقم

  • اسمة، المولودة في 18 يونيو سنة 1983 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 285

  • حمو المولود في 10 ديسمبر سنة 1985 بالبويرة، شهادة الميلاد رقم 3138.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويدعون من الآن فصاعدا : حندي بلعيد، حندي كوسيلة، حندي أسماء، حندي حمو. لوسيف محند شريف، المولود في 14 يونيو سنة 1957 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 51، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي محند شريف. لوسيف موسى، المولود في 23 نوفمبر سنة 1960 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 78 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي موسى. لوسيف نور الدين، المولود في 21 نوفمبر سنة 1960 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 5 أبريل سنة 1983 بتاسافت، عين الحمام ( تيزي وزو ) وولداه القاصران :

  • ويزة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1983 بايت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 515
  • صوفيان المولود في 20 أكتوبر سنة 1985 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1612 ويدعون من الآن فصاعدا : حندي نور الدين حندي ويزة، حندي صوفيان. لوسيف وردية، المولودة في 29 مايو سنة 1962 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 42، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي وردية. لوسيف صليحة، المولودة في 4 مايو سنة 1962 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 104 المسجل بتاريخ 15 أبريل سنة 1981 بعين الحمام ( تيزي وزو ) وتدعى من الآن فصاعدا حندي صليحة. لوسيف حسين، المولود في 11 يناير سنة 1962 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 5، ويدعى من الآن فصاعدا حندي حسين. لوسيف محمد المولود في 28 يونيو سنة 1962 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 51، ويدعى من الآن فصاعدا : جندي محمد. / العدد 68 18 جمادى الأولى عام 1415 لوسيف سامي المولود في 24 يونيو سنة 1963 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 889، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي سامي. لوسيف زوبيدة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1963 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 116، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي زوبيدة. لوسيف علي المولود في 12 يوليو سنة 1964 بايت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 199 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي علي. لوسيف جوهر، المولودة في 27 يناير سنة 1964 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 28 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي جوهر. لوسيف محند أمقران المولود في 29 مايو سنة 1964 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 151 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي محند أمقران. لوسيف زينب، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1965 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1621 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي زينب. لوسيف روزة، المولودة في 26 مارس سنة 1966 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 539، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي روزة. لوسيف سعدية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1966 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 392، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي سعدية. لوسيف لطيفة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1966 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 295 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي لطيفة. لوسيف روزة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1966 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1610، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي روزة. لوسيف عميروش ، المولود في 3 سبتمبر سنة 1967 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1643، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي عميروش.

18 جمادى الاولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية لوسيف نصيرة، المولودة في 26 يناير سنة 1968 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 163، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي نصيرة. لوسيف ابراهيم، المولود في 16 ديسمبر سنة 1968 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 2053، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي ابراهيم. لوسيف يزيد، المولود في 6 أبريل سنة 1969 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 127، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي يزيد. لوسيف سماعيل، المولود في 22 يوليو سنة 1969 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 256، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي اسماعيل. لوسيف محند أو الحاج، المولود في 24 مارس سنة 1969 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 99 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي محند أو الحاج. لوسيف يحيا المولود في 21 مايو سنة 1970 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1020، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي يحيى. لوسيف سميرة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1971 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1835، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي سميرة. لوسيف جميلة المولودة في أول سبتمبر سنة 1971 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1762، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي جميلة. لوسيف دليلة، المولودة في 7 يونيو سنة 1971 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 184 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي دليلة. لوسيف مالك، المولود في 21 يناير سنة 1972 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 114، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي مالك. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 68 37 لوسيف غانية، المولودة في 25 غشت سنة 1972 بآيت سعادة ، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 265، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي غانية. لوسيف كريمة المولودة في 30 أكتوبر سنة 1973 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1866، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي كريمة. لوسيف نادية، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1973 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 1618، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي نادية.

  • لوسيف ربيحة، المولودة في 11 يناير سنة 1974 بعين الحمام ( تيزي وزو ( شهادة الميلاد رقم 63، وتدعى من الآن فصاعدا : حندي ربيحة. لوسيف خالد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1974 بآيت سعادة، عين الحمام ( تيزي وزو ) شهادة الميلاد رقم 393، ويدعى من الآن فصاعدا : حندي خالد. المادة 2 : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالالقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال عبد القادر بن مبارك - الجزائر