هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 94-278 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

مرسوم رئاسي رقم 94-278

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.