مرسوم تنفيذي رقم 91 551 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2832
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وستة وتسعين ملونا وثلاثين ألف دينار ( 396.030.000 دج ) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم في سنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 46.500.000 المختلفة . 5.200.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية للبيان مجموع القسم الاول 53.700.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 70.000 10.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.500.000 مجموع القسم الثالث 13.570.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية – الايجار ......... 8.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 250.000 1.600.000 4.000 مجموع القسم الرابع 21.850.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 03-36 إعانة للديوان الوطني للجيولوجيا 11-36 إعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 1.200.000 القسم الخامس 1.200.000 9.230.000 26.253.000 21-36 إعانة للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 6.100.000 31-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 29.400.000 41-36 إعانة للمعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية . 10.200.000 51-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات المعملية اليدوية . 61-36 إعانة للمعهد الوطني لمواد البناء 71-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية 81-36 إعانة للمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 91-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة الشرعية مجموع 54.900.000 26.400.000 24.400.000 12.200.000 12.800.000 القسم السادس 211.883.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي .
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 24 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 300.000 3.000.000 القسم السابع 3.300.000 العنوان الثالث 305.503.000 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد مجموع مجموع 600.000 القسم الثالث 600.000 العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الاول 306.103.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 52.800.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 5.500.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - والمياومون - الأجور ولواحقها الموظفون المناوبون 1.844.000 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ............ 35.000 مجموع القسم الاول 60.179.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 58.000 مجموع القسم الثاني 58.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 2.432.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 120.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 12.668.000 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.790.000 مجموع القسم الثالث 17.010.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير مركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 1.250.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 2.500.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم 1.250.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . 1.300.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الألبسة 120.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 1.000.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الإيجار 250.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة -- النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 35 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 11 37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 89.927.000 مجموع الفرع الثاني. 89.927.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم 396.030.000 2836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-324
مرسوم رئاسي رقم 92-324 مؤرخ في 23 صفر عام 1413 الموافق 22 غشت سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 1664
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-468
مرسوم تنفيذي رقم 92-468 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 92-451
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.