مرسوم تنفيذي رقم 91-545

مرسوم تنفيذي رقم 91-545 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2789

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-370

    مرسوم رئاسي رقم 92-370 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1902

  • مرسوم رئاسي رقم 92-311

    مرسوم رئاسي رقم 92 311 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إحداث

  • مرسوم رئاسي رقم 92-183

    مرسوم رئاسي رقم 92-183 مؤرخ في 6 ذي القعدة سنة 1992 ، يتضمن تحويل عام اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن الدينية . 994

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-486

    مرسوم تنفيذي رقم 92-486 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2410

  • مرسوم رئاسي رقم 92-439

    مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488-ال الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة 2204 . احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة

  • مرسوم رقم 92-455

    مرسوم تنفذي رقم 92-455 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، 2270 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2272

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.