مرسوم تنفيذي رقم 92-397

مرسوم تنفيذي رقم 92-397 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1992

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-397
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-443

    مرسوم تنفيذي رقم 92-443 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 2213

  • مرسوم رئاسي رقم 92-434

    مرسوم رئاسي رقم 92-434 مؤرخ في 5 جمادى الثانية يعدل عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن يوليو احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . 2163 التجهيز. 2164

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.