قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم رئاسي رقم 92 311 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إحداث مرسوم رئاسي رقم 92-309 مؤرخ في 21 محرم عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. تحويل والجماعات المحلية. 1551 1546 مرسوم تنفيذي رقم 92 312 مؤرخ في 21 محرم عام مرسوم رئاسي رقم 92-310 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن نقل 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل تحويل 1555 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل. 1550
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1412 فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لآسيا واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية . 1556 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 1556 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. 1556 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن تغيير القاب. 1556 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة، 1567 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-309 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04 / م. أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، ( تابع ) قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. 1567 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. 1567 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 1568 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، : وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992.
عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1547 25 محرم (608.742.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، يرسم ما يلي : وفي الابواب المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد المادة قدره ستمائة وثمانية ملايين وسبعمائة واثنان واربعون الف دينار (608.742.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف الذي ينشهر 91 “ ९९ مصاريف الديمقراطية المشتركة، وفي الباب رقم 37 المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية. محتملة احتياطي مجمع “. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستمائة وثمانية ملايين وسبعمائة واثنان واربعون الف دينار الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1992. علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 13.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الاول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي . 1.046.000 6.000.000 مجموع القسم الثالث 7.046.000 القسم السادس اعانة التسيير : 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمالية . 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 05-36 اعانة للوكالة الوطنية لمسح ..الارضي…. 08-36 اعانة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 7.000.000 463.000 43.000.000 1.000.000 اعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم 8.600.000 09-36 مجموع القسم السادس 60.063.000 مجموع العنوان الثالث 87.109.000 محموع الفرع الاول 87.109.000
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) 92.000.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة . 118.000.000 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون ولواحقها مجموع القسم الثاني والمياومون - الاجور 5.230.000 القسم الاول 215.230.000 الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 المديرية العامة للجمارك - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 180.000 القسم الثاني 180.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي . 10.000.000 35.623.000 القسم الثالث 45.623.000 11.900.000 مجموع القسم السابع 11.900.000 مجموع العنوان الثالث 272.933.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الاول 272.933.000 الثالث 272.933.000
25 محرم عام 1213 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1549 الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الفرع الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المرتبات الرئيسية. 90.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 100.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 6.000.000 مجموع القسم الاول 196.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المنح العائلية. 8.500.000 13-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الضمان مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة الاجتماعي. 34.000.000 القسم الثالث 42.500.000 11-37 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 10.200.000 مجموع القسم السابع 10.200.000 مجموع العنوان الثالث 248.700.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الثاني 248.700.000 الخامس 248.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 608.742.000
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 92-310 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 يتضمن | تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 الجدول رقم الابواب العناوين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-167 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (394.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (394.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الابواب المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 . علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.800.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 8.500.000 31-11 | المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 4.000.000 {
25 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1551 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 24.000.000 21-31 مصالح ادارة السجون – الاجور الرئيسية 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح 170.000.000 المختلفة . 95.000.000 مجموع القسم الاول 304.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 21-33 مصالح إدارة السجون – المنح العائلية الاجتماعية 20.000.000 2.000.000 9.000.000 23-33 مصالح ادارة السجون – الضمان الاجتماعي 40.000.000 مجموع القسم الثالث 71.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي ….. 22-37 مصالح ادارة السجون - الدفع الجزافي مجموع الاعتمادات مرسوم رئاسي رقم 92-311 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، 6.000.000 13.000.000 مجموع القسم السابع 19.000.000 مجموع العنوان الثالث 394.300.000 المخصصة 394.300.000 وبناء على المداولة رقم 92-04/م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى اسبانية عام 1412 الموافق 30 يسمبر سنة 1991
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-208 المؤرخفي 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث أبواب ونقل إعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السابع - “مصاريف مختلفة” باب يحمل رقم 37 15 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصاريف المتعلقة بادارة حالة الطوارىء في بعض الولايات “ . الجدول رقم الابواب العناوين المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دينار (4.666.578.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91” مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أربعة ملايير وستمائة وستة وستون مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف دينار (4.666.578.000 دج) يقيد في ميزانية | تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992. علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية مرتبات العمل 11.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 50.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 632.000 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 1.008.850.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 1.028.440.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 16.400.000 41-31 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 937.000 42-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 19.852.000 مجموع القسم الاول 2.137.111.000
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1553 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية ‘ 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 33-33 الامن الوطني الضمان الاجتماعي 33 41 الحماية المدنية - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات . 03-36 اعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية … 06-36 اعانة لمركز الابحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.100.000 1.000.000 59.600.000 441.500.000 800.000 الثالث 504.000.000 1.200.000 1.000.000 الرابع 2.200.000 945.000 2.700.000 والجيوفيزياء 4.100.000 مجموع القسم السادس 7.745.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة .. 05-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي 37 41 الحماية المدنية - الدفع الجزافي مجموع القسم 800.000 3.720.000 122.236.000 1.200.000 السابع 127.956.000 مجموع العنوان الثالث . 2.779.012.000 مجموع الفرع الاول 2.779.012.000
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 390.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1.107.000.000 14-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون للامن الوطني - الاجور ولواحقها 14.061.000 مجموع القسم الاول 1.511.061.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 285.000.000 الثالث 285.000.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصاريف المتعلقة بإدارة حالة الطوارىء في بعض الولايات 37 21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الفرع الثالث قصر الحكومة - الصيانة العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول . الموظفون - مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الاجور الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 89.138.000 السابع 91.138.000 الثالث 1.887.199.000 الثاني 1.887.199.000 340.000 27.000 مجموع القسم الاول 367.000 مجموع العنوان الثالث. 367.000 مجموع الفرع الثالث 367.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.666.578.000
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1555 مرسوم تنفيذي رقم 92-312 مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-550 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول رقم الابواب العناوين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين واربعمائة وتسعة وسبعون الف دينار (5.479.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل، وفي الباب رقم 31 01 “ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين واربعمائة وتسعة وسبعون الف دينار (5.479.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1213 الموافق 22 يوليو سنة 1992. بلعيد عبد السلام الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية تسيير وزارة العمل الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 4.879.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 345.000 مجموع القسم الاول 5.224.000
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل والمنح 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية . 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 240.000 مجموع القسم الثالث 240.000 مجموع العنوان الثالث 5.479.000 مجموع الفرع الاول 5.479.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.479.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 | يوليو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام لآسيا واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب | كرمان، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون | الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائري، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الوهاب كرمان، محافظا للبنك المركزي الجزائري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992، يتضمن تغيير القاب. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه ،
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1557 وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة . وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسميا المادتان 3 و 4 منه المتمم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور اعلاه، القاب الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- هايشة، المسمى محمد المولود في 3 يوليو سنة 1940 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1172 وعقد الزواج رقم 447 المسجل بتاريخ 24 يونيو سنة 1964 بتلمسان ولاية تلمسان، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : سيد احمد ، المولود في 2 يناير سنة 1968 بتلمسان - ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 36 نصيرة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1970 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 380، عبد الجليل، المولود في 6 غشت سنة 1973 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3420 لامية، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1974 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4552، نزيهة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1982 بتلمسان | ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 4814 يلقبون من الآن فصاعدا : حجاج.
- بن لرنب، المسمى عيسى، المولود سنة 1942 بأولاد عمارة، دائرة بوسعادة ولاية المسيلة، عقد الزواج رقم 64 | المسجل بتاريخ 16 يونيو سنة 1972 ببوسعادة ولاية المسيلة، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : سمية، المولودة في 5 غشت سنة 1972 ببوسعادة، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 862 حسيبة، المولودة في 18 يوليو سنة 1974 ببوسعادة ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1039، سمير، المولود في 22 يونيو سنة 1976 بالحامة العناصر، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2428 سليم، المولود في 19 مايو سنة 1978 بالحامة العناصر، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 1911 سهام المولودة في 22 ديسمبر سنة 1981 بالحامة العناصر، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2457
- مجمد الامين المولود في 5 مارس سنة 1986 بالمدنية، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 89، يلقبون من الآن فصاعدا : ربيعي.
- بن لرنب آسيا المولودة في 5 غشت سنة 1969 بالحامة العناصر، دئرة سيدي محمد ، ولاية ، الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3033، تلقب من الآن فصاعدا : ربيعي آسيا.
- بن لرنب صباح، المولودة في 7 اكتوبر سنة 1970 بالحامة العناصر، دئرة سيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3971 ، تلقب من الآن فصاعدا : ربيعي صباح. زبيدور معمر، المولود في 8 فبراير سنة 1934 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 78 المسجل بتاريخ 25 أبريل سنة 1960 بالشلف، ولاية الشلف، يلقب من الآن فصاعدا : زيدور معمر. زبيدور فاطمة المولودة في 4 أبريل سنة 1960 بالشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 359 وعقد الزواج رقم 548 المسجل بتاريخ 12 يوليو سنة 1977 بالشلف، ولاية الشلف، ب تلقب ب من الآن فصاعدا : زيدور فاطمة. زبيدور جمال، المولود في 27 أكتوبر سنة 1961 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1062 وعقد الزواج رقم 631 المسجل بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1989 بالشلف ولاية الشلف يلقب من الآن فصاعدا : زيدور جمال .
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 زبيدور حسين المولود في أول نوفمبر سنة 1962 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1150 وعقد الزواج رقم 716 المسجل بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1986 | بالشلف ولاية الشلف يلقب من الآن فصاعدا : زيدور حسين . زبيدور فريد، المولود في 14 يوليو سنة 1965 | بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 2012 ، يلقب من الآن فصاعدا : زيدور فريد. زبيدور العالية، المولودة في أول يونيو سنة 1967 | بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 1169، تلقب من الآن فصاعدا : زيدور العالية. زبيدور يسمينة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1968 بالشلف ولاية الشلف، شهادة الميلاد رقم 2834، تلقب من الآن فصاعدا : زيدور يسمينة. زبيدور اسماعيل، المولود في 20 سبتمبر سنة 1969 بالشلف ولاية الشلف شهادة الميلاد رقم 3007 يلقب من الآن فصاعدا : زيدور اسماعيل. محامد احمد، المولود في 11 فبراير سنة 1935 بالامير عبد القادر، دائرة الطاهير ولاية جيجل، شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 87 المسجل بتاريخ 9 مارس سنة 1963 بجيجل، يلقب من الآن فصاعدا : رايس احمد .
- محامد آسيا المولودة في 5 سبتمبر سنة 1964 بالجزائر الوسطى، دائرة سيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 3062 ، تلقب من الآن فصاعدا : رايس آسيا .
- محامد آمال، المولودة في 16 مايو سنة 1966 بالجزائر الوسطى، دائرة سيدي محمد ولاية الجزائر | شهادة الميلاد رقم 2002، تلقب من الآن فصاعدا : رايس آمال .
- محامد فؤاد، المولود في أول يناير سنة 1968 بالجزائر الوسطى، دائرة سيدي محمد، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 68 ، يلقب من الآن فصاعدا : رايس فؤاد . محامد توفيق المولود في 7 فبراير سنة 1969 بالحامة العناصر، دائرة سيدي محمد ، ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 581 ، يلقب من الآن فصاعدا : رايس توفيق | لمغيون محمد المولود سنة 1913 بزاوية كنتة دائرة ،رقان، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 8612 ، يلقب من الآن فصاعدا : بركة محمد.
- لمغيون الزهراء، المولودة في سنة 1937 بزاوية كنتة دائرة رقان، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 8613 ، تلقب من الآن فصاعدا : بركة الزهراء. لمغيون، المسمى بوجمعة، المولود سنة 1941 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 8614 وولده القاصر الآتي اسمه : خادم المولود في أول أبريل سنة 1977 بتادمايت دائرة رقان ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 147. يلقبان من الآن فصاعدا : بركة. لمغيون مبارك المولود سنة 1943 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية ، أدرار، شهادة الميلاد رقم 8615 ، يلقب من الآن فصاعدا : بركة مبارك.
- لمغيون، المسمى أحمد، المولود سنة 1945 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 8616 وولده القاصر الآتي اسمه : سالم، المولود في أول أبريل سنة 1977 بزاوية كنتة، دائرة رقان ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 146. يلقبان من الآن فصاعدا : بركة. لمغيون التالية، المولودة سنة 1948 بزاوية كنتة دائرة ،رقان ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 8617، تلقب من الآن فصاعدا : بركة التالية.
- طويرطو المسمى بلقاسم المولود في 5 أبريل سنة 1916 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 386، وعقد الزواج رقم 621 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1969 بتلمسان، ولاية تلمسان، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : يمينة، المولودة في 23 يونيو سنة 1971 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 2583، سيدي محمد، المولود في 18 سبتمبر سنة 1972 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3586، مصطفى سمير، المولود في 16 فبراير سنة 1974 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 875.
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية محمد الأمين المولود في 26 أكتوبر سنة 1982 بتلمسان ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 5724 يلقبون من الآن فصاعدا : بن مولاي الشريف. طويرطو عبد الحق، المولود في 26 أكتوبر سنة 1965 بتلمسان، ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 3812 يلقب من الآن فصاعدا : بن مولاي الشريف عبد الحق. بن أعمر كرفاح المسمى ياسين المولود في 15 أبريل سنة 1946 بخميس مليانة دائرة مليانة، ولاية عين الدفلى، عقد الزواج رقم 310 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1968 بخميس مليانة دائرة مليانة ولاية عين الدفلى، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : عبد الحكيم، المولود في 5 يوليو سنة 1972 بالبليدة، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 3244 ، أمال، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1973 بالبليدة، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 6241 فتيحة، المولودة في 29 يناير سنة 1977 بالبليدة، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 644، نوال المولودة في 15 فبراير سنة 1981 بالبليدة، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 969. يلقبون من الآن فصاعدا : بن عامر. قلوشة نصيرة المولودة في 16 مارس سنة 1962 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1559
- محمد، المولود في 18 مارس سنة 1988 بتيميمون ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 290، عادل المولود في 26 يناير سنة 1989 بحجوط، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 130 . يلقبون من الآن فصاعدا : حاج خليفة.
- جرانة خيرة المولودة في 3 غشت سنة 1952 ببوركيكة، دائرة حجوط ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 21 المسجل بتاريخ 6 مارس سنة 1975 بحجوط، ولاية تيبازة، تلقب من الآن فصاعدا : حاج خليفة خيرة.
- جرانة المسمى أحمد المولود في 24 مارس سنة | 1958 ببوركيكة، دائرة حجوط ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1988 ببوركيكة، دائرة حجوط ولاية تيبازة، وولده القاصر الآتي اسمه : فيصل المولود في 3 يونيو سنة 1989 بحجوط ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 674 يلقبان من الآن فصاعدا : حاج خليفة. تليس، المسمى الهاشمي المولود سنة 1929 بمتليلي الشعانبة دائرة متليلي الشعانبة، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 713 وعقد الزواج رقم 176 المسجل بتاريخ 22 غشت سنة 1973 بمتليلي، ولاية غرداية، وأولاده بأولاد بوعلي دائرة المطمر، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم | القصر الآتية أسماؤهم : 41 وعقد الزواج رقم 358 المسجل بتاريخ 16 أبريل سنة 1982 بالشلف ولاية الشلف تلقب من الآن فصاعدا : بوخالفة نصيرة. قلوشة قادة المولود في 29 نوفمبر سنة 1964 بغليزان ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 2110، يلقب من الآن فصاعد : بوخالفة قادة.
- جرانة المسمى عبد القادر ، المولود في 10 مارس سنة 1955 ببوركيكة، دائرة حجوط ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 174 المسجل بتاريخ 6 غشت سنة 1984 بحجوط ولاية تيبازة وأولاده القصر الآتية أسماؤهم :
- أسماء، المولودة في 11 مارس سنة 1986 بحجوط، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 362 يمينة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1974 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 519 محمد، المولود في 10 فبراير سنة 1979 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 93، ميلود، المولود في 27 يناير سنة 1981 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 134 عائشة، المولودة في 15 فبراير سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 145، مباركة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1984 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1017 ، بوحفص، المولود في 16 نوفمبر سنة 1986 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 870،
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 معمر، المولود في 25 سبتمبر سنة 1988 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 776. يلقبون من الآن فصاعدا : بن سانية. تليس فاطنة، المولودة سنة 1958 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1409 وعقد الزواج رقم 76 المسجل بتاريخ 14 أبريل سنة 1975 بمتليلي، ولاية غرداية تلقب من الآن فصاعد : بن سانية فاطنة.
- تليس حدة المولودة سنة 1961 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1410 ، وعقد الزواج رقم 76 المسجل بتاريخ 30 مايو سنة 1983 بمتليلي، ولاية غرداية تلقب من الآن فصاعدا بن سانية حدة. تليس قدور، المولود في 5 أبريل سنة 1965 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 180، يلقب من الآن فصاعدا : بن سانية قدور. تليس خيرة، المولودة في 11 أبريل سنة 1968 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 194، تلقب من الآن فصاعدا : بن سانية خيرة. شيطان عبد القادر، المولود في 9 ديسمبر سنة 1926 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 1540 وعقد الزواج رقم 856 المسجل بتاريخ أول سبتمبر سنة 1975 بقرومة ، دائرة الاخضرية ولاية البويرة يلقب من الآن فصاعدا : نور عبد القادر. شيطان عائشة، المولودة في 3 مارس سنة 1959 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 56 وعقد الزواج رقم 87 المسجل بتاريخ 20 غشت سنة 1976 ، بتابلاط، ولاية المدية، تلقب من الآن فصاعدا : نور عائشة . شيطان زهرة المولودة في 3 أبريل سنة 1962 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 59، تلقب من الآن فصاعدا : نور زهرة شيطان، المسمى علي المولود في أول مارس سنة 1963 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 126 وعقد الزواج رقم 84 المسجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1986 بقرومة، دائرة الأخضرية ولاية البويرة. وابنته القاصرة الآتي اسمها : سهيلة، المولودة في 23 يناير سنة 1988 بقرومة. دائرة الأخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 46 يلقبان من الآن فصاعدا : نور. شيطان محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1965 بقرومة دائرة الأخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 223، يلقب من الآن فصاعدا : نور محمد. شيطان أحمد، المولود سنة 1971 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 75، يلقب من الآن فصاعدا : نور أحمد. شيطان محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1970 بقرومة، دائرة الاخضرية ولاية البويرة شهادة الميلاد رقم 224، يلقب من الآن فصاعدا : نور محمد. أو حسايني، المسمى عبد القادر، المولود سنة 1943 بوادي غير دائرة تيشي ، ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 06 وعقد الزواج رقم 16 المسجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1969 ببجاية، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : يزيد، المولود في 6 مايو سنة 1970 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 1334
- سعيد، المولود في 26 يناير سنة 1972 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 366 جمال، المولود في 16 فبراير سنة 1974 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 640 سامية، المولودة في 23 فبراير سنة 1975 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 774 ربيحة، المولودة في 7 مايو سنة 1978 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 1842 ، صورية، المولودة في 2 يناير سنة 1980 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 50 حسين المولود في 9 مايو سنة 1982 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 53، فطيمة، المولودة في 11 يونيو سنة 1984 ببجاية شهادة الميلاد رقم 2957، جوهرة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1986 ببجاية، شهادة الميلاد رقم 4424. يلقبون من الآن فصاعدا : آيت عمران. أو حسايني، المسمى أكلي المولود في 27 نوفمبر | سنة 1949 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1561 الميلاد رقم 2756 وعقد الزواج رقم 06 المسجل بتاريخ 12 مارس سنة 1974 ببجاية، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : فريدة، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1974 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 6231، نسيمة، المولودة في أول يناير سنة 1977 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 06 ، سعيدة، المولودة في 25 أبريل سنة 1978 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 69. يلقبون من الآن فصاعدا : آيت عمران. أو حسايني، المسمى محند ، المولود في 23 فبراير سنة 1944 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 928 وعقد الزواج رقم 337 المسجل بتاريخ 29 يوليو سنة 1964 ببجاية، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : يوسف المولود في 28 يوليو سنة 1968 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 212، الاخضر، المولود في 20 ديسمبر سنة 1970 بوادي غير، دائرة تيشي ولاية بجاية شهادة الميلاد رقم 316 موسى، المولود في 17 يوليو سنة 1973 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 164، حمانو، المولود في 26 نوفمبر سنة 1975 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 202. يلقبون من الآن فصاعدا : آيت عمران. أو حسايني زبير، المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 276، يلقب من الآن فصاعدا : آيت عمران زبير. أو حسايني علاوة المولود في 2 ديسمبر سنة 1965 بوادي غير دائرة تيشي ولاية بجاية، شهادة الميلاد رقم 265، يلقب من الآن فصاعدا : آيت عمران علاوة.
- خاسر فيها، المسمى محمد المولود سنة 1925 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة ولاية المسيلة ، شهادة الميلاد رقم 1829 وعقد الزواج رقم 46 المسجل بتاريخ 3 يناير سنة 1951 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة. ولاية المسيلة، وولداه القاصران الآتي اسماؤهما : السعيد المولود في 25 أبريل سنة 1973 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 138 رابح، المولود في 6 أبريل سنة 1976 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم .88 يلقبون من الآن فصاعدا : بن سعد .. خاسر فيها، المسمى يحيى، المولود في 18 فبراير سنة 1955 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 250 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 14 يونيو سنة 1980 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة المسيلة، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم :
- كمال، المولود في 25 يناير سنة 1981 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 22 مولود، المولود في 12 مارس سنة 1982 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 90 نور الدين المولود في 14 مايو سنة 1984 بأولاد سيدي ابراهيم دائرة بوسعادة ، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 127
- عبد العزيز المولود في 24 ديسمبر سنة 1985 بسيدي عيسى، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 1986، ميرة، المولودة في 28 مارس سنة 1988 ببخطوطي سد الجير، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 60 سعدية، المولودة في 27 يناير سنة 1990 ببخطوطي سد الجير، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 12 يلقبون من الآن فصاعدا : بن سعد. خاسر فيها، المسمى بوجمعة المولود في 9 يونيو سنة 1959 بسيدي هجرس، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 277 المسجل بتاريخ 21 مايو سنة 1983 بالحراش، ولاية الجزائر، وأولاده القصر الآتية اسماؤهم : بوبكر، المولود في 13 سبتمبر سنة 1983 بالثنية، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 1751
- فطيمة، المولودة في 13 فبراير سنة 1985 ببودواو، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 225
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه خولة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1986 ببودواو، دائرة بودواو، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم 940 صارة المولودة في 22 مارس سنة 1990 بعين طاية، دائرة الرويبة، ولاية بومرداس، شهادة الميلاد رقم .573 يلقبون من الآن فصاعدا : بن سعد.
- خاسر فيها تركية، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1960 بسيدي هجرس، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 123 المسجل بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1977 ببوسعادة، ولاية المسيلة تلقب من الآن فصاعدا : بن سعد تركية. خاسر فيها، بن يحيى، المولود في 14 مارس سنة 1963 بسيدي هجرس، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 71 يلقب من الآن فصاعدا : بن سعد يحيى .
- خاسر فيها بن يوسف المولود في 28 يناير سنة 1966 بعين الحجل، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 36 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن سعد بن يوسف . خاسر فيها الشيخ، المولود في 7 يوليو سنة 1970 بعين الحجل، دائرة سيدي عيسى، ولاية المسيلة، شهادة الميلاد رقم 370 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن سعد الشيخ. مخنز دهان المسمى لزرق المولود في 24 ديسمبر سنة 1947 بمنداس، دائرة زمورة ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 1492 وعقد الزواج رقم 45 المسجل بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1968 بمنداس، دائرة زمورة، ولاية غليزان وأولاده القصر الآتية اسماؤهم : بطاش، المولود في 5 يناير سنة 1970 بوادي خلوق، دائرة زمورة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 04، فاطمة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1971 بوادي خلوف ، دائرة زمورة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 441،
- كريمة المولودة في 26 يناير سنة 1975 بغليزان ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 273 بلقاسم المولود في 20 مايو سنة 1977 بوادي خلوق، دائرة زمورة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 337 |
- نصيرة، المولودة في 6 غشت سنة 1979 بمنداس دائرة زمورة ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 439، بن عودة، المولود في 6 أبريل سنة 1982 بوادي خلوق، دائرة زمورة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 231 محمد المولود في 12 غشت سنة 1984 بوادي خلوق دائر زمورة، ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 357، خديجة، المولودة في 27 غشت سنة 1989 بين داود، دائرة المطمر ولاية غليزان، شهادة الميلاد رقم 75. يلقبون من الآن فصاعدا : براشد. سوة المسمى الشريف، المولود في 17 أبريل سنة 1952 بأولاد ذياب، دائرة الذرعان ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 1464 وعقد الزواج رقم 1464 المسجل بتاريخ 5 غشت سنة 1976 بعنابة، وأولاده القصر الآتية اسماؤهم :
- جاد المولود في 28 ديسمبر سنة 1980 بعنابة، ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 13033، رميلة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1983 بعنابة، ولاية عناية، شهادة الميلاد رقم 10102، أمينة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1989 بعنابة ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 7954. يلقبون من الآن فصاعدا : سوحة. حرطاني، المسمى عبد الكريم، المولود سنة 1934 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 337 وعقد الزواج رقم 552 المسجل بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1978 بأدرار، ولاية ادرار وأولاده القصر الآتية اسماؤهم :
- عبد القادر، المولود في 7 غشت سنة 1965 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 332 أحمد، المولود في أول يوليو سنة 1968 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 302 سليمان المولود في 14 مايو سنة 1981 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 631 هوارية المولودة في 2 سبتمبر سنة 1978 بأدرار ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 552 جبارية، المولودة في 7 مارس سنة 1976 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 144،
25 محرم عام 1413ه الجريدة الرسمية ابراهيم المولود في 30 يوليو سنة 1984 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 105. يلقبون من الآن فصاعدا : بن شعيب. حرطاني، المسمى بوجمعة المولود سنة 1939 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 3639 وعقد الزواج رقم 35 المسجل بتاريخ 17 أبريل سنة 1965 بأدرار، ولاية أدرار، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : عبد العزيز، المولود في 29 فبراير سنة 1968 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 110، محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1970 بأدرار، ولاية أدرار، شهادة الميلاد رقم 598، علال، المولود في 4 يونيو سنة 1975 بأدرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 402 البركة ، المولود في 10 اكتوبر سنة 1977 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 598، مصطفى، المولود في 8 مارس سنة 1980 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 309 يمينة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1982 بادرار ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1500،
- سليم، المولود في 21 فبراير سنة 1985 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 194. يلقبون من الآن فصاعدا : بن شعيب. حرطاني، المسمى عبد الرحمن، المولود سنة 1946 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 6955 وعقد الزواج رقم 69 المسجل بتاريخ 21 يوليو سنة 1971 بادرار، ولاية ادرار، واولاده القصر الآتية اسماؤهم : عبد المجيد، المولود في 14 مارس سنة 1973 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 178، مبروكة ، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1975 بادرار ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 763،
- فضيلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1977 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 710، جمعة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1979 بادرار | ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1227 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1563 لطيفة، المولودة في 11 اكتوبر سنة 1981 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم : 1177، سمية، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1983 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1682، يلقبون من الآن فصاعدا : بن شعيب … حرطاني حرية المولودة في 31 مارس سنة 1966 بادرار، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 141، تلقب من الآن فصاعدا : بن شعيب حرية. بوماجو، المسمى السعيد، المولود سنة 1930 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 15 وعقد الزواج رقم 18 المسجل بتاريخ 3 ابريل سنة 1954 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، وعقد الزواج الثاني رقم 39 المسجل بتاريخ 9 ابريل سنة 1968 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، واولاده القصر الآتية اسماؤهم : نورة، المولودة في 10 مايو سنة 1969 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 322 نور الدين، المولود في 24 ديسمبر سنة 1970 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 767 ، نور الهدى، المولودة في 16 فبراير سنة 1973 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، شهادة | الميلاد رقم 91، جميلة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1975 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 594 هلال، المولود في 15 مايو سنة 1980 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 382. يلقبون من الآن فصاعدا : هيشور.
- بوماجو بلقاسم المولود في 28 يناير سنة 1956 بدوار أولاد عرامة دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 32 ، ، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور بلقاسم .
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه بوماجو محمد المولود في 7 غشت سنة 1957 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 247 ، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور محمد . بوماجو عبلة المولودة ي 17 يونيو سنة 1959 بدوار اولاد عرامة دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة ، شهادة الميلاد رقم 276 ، تلقب من الآن فصاعدا : هيشور عبلة . بوماجو محي الدين، المولود في 31 مايو سنة 1960 بدوار أولاد عرامة دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 195 ، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور محي الدين. بوماجو، المسمى عبد الكريم، المولود في 9 اكتوبر سنة 1953 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 273 وعقد الزواج رقم 221 المسجل بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1973 بوادي العثمانية دائرة شلغوم العيد، ولاية قسنطينة، واولاده القصر الآتية اسماؤهم : مونب المولود في 19 مارس سنة 1976 بقسنطينة ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 3909 حمزة المولود في 24 سبتمبر سنة 1977 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 642 . ليمين، المولود في 4 سبتمبر سنة 1978 بوادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد . ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 523 حنان المولودة في 4 مارس سنة 1981 بقسنطينة، شهادة الميلاد رقم 33/3. يلقبون من الآن فصاعدا : هيشور. بوماجو احمد المولود في 11 يوليو سنة 1961 | بقسنطينة ، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 5363، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور احمد .
- بوماجو سمير، المولود في 7 سبتمبر سنة 1965 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 8891، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور سمير.
- بوماجو فاطمة، المولودة في اول مايو سنة 1963 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 4996. تلقب من الآن فصاعدا : هيشور فاطمة . بوماجو جمعة المولودة في 20 يوليو سنة 1968 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 7238، تلقب من الآن فصاعدا : هيشور جمعة. بوماجو هشام، المولود في 9 مارس سنة 1972 بقسنطينة، ولاية قسنطينة، شهادة الميلاد رقم 2718، يلقب من الآن فصاعدا : هيشور هشام. بوماجو ناجية، المولودة في 13 ابريل سنة 1975 بقسنطينة ، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 4552، تلقب من الآن فصاعدا : هيشور ناجية بوماجو وردة المولودة في 16 اكتوبر سنة 19.76 بقسنطينة، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 12144 ، تلقب من الآن فصاعدا : هيشورة وردة.
- الحاج علي المسمى محمد المولود سنة 1943 بتيميمون ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم 1245 وعقد الزواج رقم 05 ، المسجل بتاريخ 6 فبراير سنة 1978 بكاف القصبة، تيميمون، ولاية ادرار، وابنته القاصرة الآتي اسمها : لطيفة، المولودة في 16 اكتوبر سنة 1979 بكاف القصبة دائرة تيميمون، ولاية ادرار، شهادة الميلاد رقم
يلقبان من الآن فصاعدا : بن علي. الحاج علي رقية المولودة سنة 1946 بتيميمون ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 1246، تلقب من الآن فصاعدا : بن علي رقية. الحاج علي سلمى المولودة سنة 1947 بتيميمون، ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 1247، تلقب من الآن فصاعدا : بن علي سلمى.
- الحاج علي سالم، المولود سنة 1954 بتيميمون ولاية ادرار شهادة الميلاد رقم 1248 ، يلقب من الآن فصاعدا : بن علي سالم.
- وارية المسمى محمد المولود في 8 يناير سنة 1929 بايوب دائرة عين الحجر، ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 01 وعقد الزواج رقم 615 المسجل بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1950 بسعيدة ولاية سعيدة، وولده القاصر الآتي اسمه : عبد الكريم المولود في 16 يونيو سنة 1971 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 1313 يلقبان من الآن فصاعدا : ورع .
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية وارية يمينة، المولودة في 18 يوليو سنة 1949 بسعيدة، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 343 وعقد الزواج رقم 139 المسجل بتاريخ 11 غشت سنة 1965 بسعيدة ولاية سعيدة، تلقب من الآن فصاعدا : ورع يمينة.
- وارية المسمى قاضي المولود في 31 يناير سنة 1951 بسعيدة، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 133 المسجل بتاريخ 12 ابريل سنة 1983 ، وابنته القاصرة الآتي اسمها : مريم المولودة في 27 يونيو سنة 1984 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 2408 يلقبان من الآن فصاعدا : ورع. وارية فتيحة المولودة في 9 مايو سنة 1954 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 322، تلقب من الآن فصاعدا : ورع فتيحة.
- وارية مختار المولود في 27 ديسمبر سنة 1958 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 823، وعقد الزواج رقم 407 المسجل بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1987 بسعيدة، يلقب من الآن فصاعدا : ورع مختار.
- وارية بوحوص، المولود في 9 مايو سنة 1961 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 489، يلقب من الآن فصاعدا : ورع بوحوص.
- وارية كريمة المولودة في 7 مايو سنة 1963 بسعيدة ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 454، وعقد الزواج رقم 385 المسجل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1986 ، تلقب من الآن فصاعدا : ورع كريمة . وارية خديجة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1966 بسعيدة ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 1450 ، تلقب من الآن فصاعدا : ورع خديجة. بن لقرع المسمى محمد المولود في 6 فبراير سنة 1962 بالقليعة، دائرة القليعة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 207 المسجل بتاريخ اول اكتوبر سنة 1986 بالقليعة دائرة القليعة ولاية تيبازة، وولده القاصر الآتي اسمه : ضياء الحق، المولود في اول يونيو سنة 1987 بالقليعة، ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 1214 يلقبان من الآن فصاعدا : بن دريسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1565 بوحصيرة محمد ، المولود سنة 1915 بتلمسان، ولاية | تلمسان، شهادة الميلاد رقم 454 وعقد الزواج رقم 731 المسجل بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1956 بتلمسان، يلقب من الآن فصاعدا : بولنوار محمد. ساسي بوكلب المسمى حسن المولود في 17 يونيو سنة 1937 بالرقاقمة، ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 945، وعقد الزواج رقم 98 المسجل بتاريخ 2 اكتوبر سنة 1970 بالذرعان، ولاية الطارف، واولاده القصر الآتية اسماؤهم : نوار، المولود في 12 نوفمبر سنة 1973 بالبسباس دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 896،
- حبيبة، المولودة في 28 فبراير سنة 1979 بعنابة، ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 2377 ليندة، المولودة في 10 ابريل سنة 1982 بعنابة، ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 3847. يلقبون من الآن فصاعدا : ساسي .
- ساسي بوكلب علاوة المولود في 20 ابريل سنة 1963 بالبسباس، دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة | الميلاد رقم 282 وعقد الزواج المسجل بتاريخ 23 يونيو سنة 1987 بين عمار، دائرة الذرعان ولاية الطارف يلقب من الآن فصاعدا : ساسي علاوة.
- ساسي بوكلب دليلة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1964 بالبسباس، دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 769، تلقب من الآن فصاعدا : ساسي دليلة. ساسي بوكلب ناصر، المولود في 6 يوليو سنة 1967 بالبسباس ، دائرة الذرعان ولاية الطارف شهادة الميلاد رقم 532، يلقب من الآن فصاعدا : ساسي ناصر. مخدوعة محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1957 بسبت عزيز، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد
- رقم 128 ، يلقب من الآن فصاعدا : مقدور محمد. مخدوعة بوزيد، المولود في 15 ابريل سنة 1962 بسبت عزيز، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية، شهادة الميلاد رقم 47، يلقب من الآن فصاعدا : مقدور بوزيد. مخدوعة قويدر المولود في اول سبتمبر سنة 1965 بالقصبة، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2072 ، يلقب من الآن فصاعدا : مقدور قويدر.
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 ه مخدوعة فاطمة، المولودة في 19 يوليو سنة 1968 بسيدي محمد ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 7634 تلقب من الآن فصاعدا : مقدور فاطمة. { مخدوعة نسيمة، المولودة في 24 يوليو سنة 1977 بباب الوادي، دائرة باب الوادي ولاية الجزائر، شهادة الميلاد رقم 2624 ، تلقب من الآن فصاعدا : مقدور نسيمة مغربي المسمى ميمون المولود في 10 ابريل سنة 1950 بعيون البرانيس دائرة الحساسنة، ولاية سعيدة شهادة الميلاد رقم 361 وعقد الزواج رقم 49 المسجل بتاريخ 27 غشت سنة 1980 بعيون البرانيس دائرة الحساسنة ولاية سعيدة، واولاده القصر الآتية اسماؤهم : علي المولود في 13 يونيو سنة 1982 بعيون البرانيس دائرة الحساسنة ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 158 محمود، المولود في 3 مارس سنة 1984 بعيون البرانيس دائرة الحساسنة ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم 77 عبد الوهاب، المولود في 26 يوليو سنة 1987 باولاد ابراهيم دائرة الحساسنة ولاية سعيدة، شهادة الميلاد رقم .160 يلقبون من الآن فصاعدا : بن سليمان. كوردوي فلافيان، المولود في 15 غشت سنة 1933 بوهران ولاية وهران، شهادة الميلاد رقم 3474، يلقب من الآن فصاعدا : هاشمي عبد القادر. الميت محمد المولود في 15 يونيو سنة 1929 بغرداية، ولاية غرداية، شهادة الميلاد رقم 08، وعقد الزواج رقم 125 المسجل بتاريخ 13 مارس سنة 1954 بغرداية، ولاية غرداية، وولده القاصران الآتي اسماهما : ، ادريس، المولود في 8 سبتمبر سنة 1971 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 102، سليمان المولود في 23 أكتوبر سنة 1975 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1200 يلقبون من الآن فصاعدا : مصباح. الميت عيسى المولود في 10 سبتمبر سنة 1972 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 950 ، يلقب من الآن فصاعدا : مصباح عيسى. الميت المسمى ابراهيم المولود في 11 ديسمبر سنة | 1930 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 198، وعقد الزواج رقم 58 المسجل بتاريخ 7 مارس سنة 1949 بغرداية، ولاية غرداية، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : صالح، المولود في 12 أبريل سنة 1970 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 449، فطيمة، المولودة في 3 مارس سنة 1977 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 291 مامة، المولودة في 7 غشت سنة 1979 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 888 يلقبون من الآن فصاعدا : مصباح. الميت، المسمى نور الدين المولود في 9 مايو سنة 1960 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 435، وعقد الزواج رقم 254 المسجل بتاريخ 25 يوليو سنة 1981 بغرداية، ولاية غرداية، وأولاده القصر الآتية أسماؤهم : أحمد، المولود في 14 غشت سنة 1981 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 928 شيخة المولودة في 25 نوفمبر سنة 1983 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1451، نصيرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1985 بغرداية ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1375، نذير، المولود في 21 ديسمبر سنة 1988 بغرداية، | ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 9130، صفية، المولودة في 29 أبريل سنة 1991 بغرداية، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 652 يلقبون من الآن فصاعدا : مصباح. 1 المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92 – 24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرية في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 . علي كافي
25 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1567 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان | رئيس الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 ، يعين السيد أمين خان، رئيسا لديون رئيس الحكومة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد الياسين مديرا لديوان رئيس الحكومة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الياسين، مدير الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد أمين خان، رئيسا لديوان رئيس الحكومة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أمين خان، رئيس الديوان الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 بلعيد عبد السلام
1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 محرم عام 1413 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. ان رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 28 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد نور الدين قصد علي، مديرا عاما للوظيفة العمومية. المطبعة الرسمية 7 9 و 13 شارع يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1413 الموافق 23 يوليو سنة 1992 . بلعيد عبد السلام : عبد القادر بن مبارك الجزائر