مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2662
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن " الفرع الثاني - المصالح غير المركزية التابعة للدولة " العنوان الثالث - القسم السابع، باب يحمل رقم 37-13 المصالح غير المركزية التابعة للدولة ( ولاية الجزائر ) تسوية المنازعات " الورشات العصرية ९९ ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مائة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 120.850.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم ” 37 – 91 " مصاريف | محتملة احتياطي مجمع "،
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره | مائة وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار | ( 120.850.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن، وفي الباب رقم 37 – 13 المصالح غير المركزية التابعة للدولة ) ولاية الجزائر ) تسوية المنازعات - الورشات العصرية - ولاية الجزائر " .
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.