مرسوم تنفيذي رقم 91-21 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-511
مرسوم رئاسي رقم 91-511 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2662
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-491
مرسوم تنفيذي رقم 91 491 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2604
-
مرسوم رئاسي رقم 91-406
مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2093
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-261
مرسوم تنفيذي رقم 91-261 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1424
-
مرسوم رئاسي رقم 91-247
مرسوم رئاسي رقم 91-247 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.