مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2660
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 44-96 وو اعانة لتبعات الخدمة العمومية " ،
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب 44-32 " المساهمة في حظيرة التسلية " .
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من .
ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-374 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير ثلاثة عشر مليون دينار ( 13.000.000 دج ) ويقيد في الثقافة، ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا، وفي الباب رقم | الجريدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 62-43 " المجلس الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات حرر بالجزائر في ذات الطابع الثقافي " .
الموافق الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 15 جمادى الثانية عام 1412 22 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع.
مجموع مجموع 8.000.000 القسم السابع 8.000.000 العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 8.000.000 وزارة الاتصال والثقافة سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 61 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة.
مجموع مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 13.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.