مرسوم تنفيذي رقم 91-18

مرسوم تنفيذي رقم 91-18 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 170

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-18
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 91-510

    مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2660

  • مرسوم رئاسي رقم 91-430

    مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 2179

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-260

    مرسوم تنفيذي رقم 91-260 مؤرخ في 22 محرم عام ( تابع )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.