مرسوم رئاسي رقم 91-386

مرسوم رئاسي رقم 91 386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية الشعبي الوطني. 1874 ( استدراك ) . 1933

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
1991 النشر JO 1991 n° 48 JO 1991 n° 48 1991 إعادة النشر JO 1991 n° 49 JO 1991 n° 49

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 91-386
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع للدور الثاني المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 44

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمواصفات التقنية الأوراق العدد 01 28 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع ) التصويت التي تستعمل في الدور الثاني لانتخاب - أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 43

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 ، المتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديمسبر سنة .1991/2587

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2585

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 2584

  • مقرر رقم 91-04

    مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء انتخابات يوم 26 ديسمبر س1991 سنة 2234

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.