قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لاجراء انتخابات يوم 26 ديسمبر س1991 سنة 2234
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء واعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية :
01 - ولاية ادرار :
السادة :
عبد الحميد قجور رئيسا سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني عضوا
02 - ولاية الشلف :
السادة :
محمد بوسنة رئيسا عبد الكريم كيحل عضوا علي الواحد عضوا
03 - ولاية الأغواط :
السادة :
عبد الرزاق ماحي رئيسا 111 بن عيسى حجاج عبد القادر ميهوب
04 - ولاية أم البواقي السادة :
حسين بلبشير رئيسا 111 العقبي ساكر عضوا حسين شلي عضوا
05 - ولاية باتنة السادة :
بلقاسم رزق الله رئيسا عمار بوحيلة عضوا الهادي بلمكر عضوا
06 - ولاية بجاية السادة :
الضاوي عبد القادر رئيسا عبد النور عبد المالك عضوا السعيد عميور عضوا
07 - ولاية بسكرة السادة :
ناصر حاجي رئيسا محمد عمراني عضوا عبد الله بوحفص ... عضوا
08 - ولاية بشار السادة :
- حمانة خنفر رئيسا عبد القادر بلميسوم عضوا الطيب بلمخفي عضوا 6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة
09 - ولاية البليدة السادة :
عياش زعيتر رئيسا خالد زيتوني عضوا قراوي جمال عضوا
10 - ولاية البويرة السادة :
السعيد بوحلاس رئيسا حمو بلعياضي عضوا عبد الله زبيري عضوا
11 - ولاية تامنغست السادة :
حسين فريجة رئيسا محمد بن سديرة عضوا محمد العوز عضوا
12 - ولاية تبسة السادة :
محمد رامول رئيسا عبد الله تا مرابط عضوا ابراهيم بوحفارة عضوا
13 - ولاية تلمسان السادة :
بن عبيد الوردي رئيسا حامد بن عودة عضوا مختار سيدهم عضوا
14 - ولاية تيارت السادة :
مواجي حملاوي . رئيسا العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا
15 - ولاية تيزي وزو السادة :
الصديق قنطري رئيسا محمد كريباش عضوا عبد الله آيت السعيد عضوا
16 - ولاية الجزائر السادة :
أحمد بوالمعيز رئيسا ابراهيم حماني عضوا
- كمال بن شاوش عضوا
17 - ولاية الجلفة السادة :
احسن خنشول رئيسا ابراهيم معمري عضوا بشير لويفي عضوا
18 - ولاية جيجل :
السادة :
محمد أسماير رئيسا محفوظ كحل الراس عضوا عز الدين مجدوب عضوا
19 - ولاية سطيف :
السادة :
بلخير فنتيز رئيسا عبد الكريم زيدان عضوا السعيد سماري عضوا
20 - ولاية سعيدة :
السادة :
- الصديق معزوزي رئيسا ادريس غراس عضوا فؤاد حجري عضوا 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية
21 - ولاية سكيكدة :
السادة :
- محمد المنصف قدور رئيسا خديجة سعيود عضوا
- أحمد بوالطين عضوا
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة :
الطيب بلعيز رئيسا
- بحري سعد الله عضوا عبد الحفيظ رمضاني عضوا
23 - ولاية عنابة :
السادة :
عبد العزيز عقار رئيسا علي بن سعد دراجي عضوا عمار مرغم عضوا
24 - ولاية قالمة :
السادة :
مسعود بوفرشة رئيسا الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا ..
25 - ولاية قسنطينة :
السادة :
خالد عاشور رئيسا عبد الوهاب حوبار · عضوا محمود بولغليمات عضوا
26 - ولاية المدية :
السادة :
علي بومجان رئيسا علي تلامغلي عضوا
- بوعلام بسكري عضوا
27 - ولاية مستغانم :
السادة :
محمد الهادي بريم رئيسا يوسف شعبان عضوا
- شويرف أحمد صابر عضوا
28 - ولاية المسيلة :
السادة :
مداني علوي رئيسا عبد العزيز مشيش عضوا فرحات جنيبة عضوا
29 - ولاية معسكر :
السادة :
نذير بوزياني رئيسا حميد باباجي عضوا عبد القادر مغازي عضوا
30 - ولاية ورقلة :
السادة :
علي قوقة رئيسا فاروق غانم عضوا علي علالي عضوا
31 - ولاية وهران :
السادة :
محمد زيتوني رئيسا عبد القادر بن سليمان عضوا محمد العشوب عضوا
32 - ولاية البيض :
السادة :
- احمد صنوبر رئيسا
- قويدر سكة عضوا
– محمد مجبر عضوا : 6 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة
33 - ولاية إليزي السادة :
محمد عاشور رئيسا محمد الصالح سلطاني عضوا قويدر مغرني عضوا
34 - ولاية برج بوعريريج السادة :
الطيب هلالي رئيسا محمد عيطوش عضوا
- عبد الله بلعيدة عضوا
35 - ولاية بومرداس السادة :
عبد الكريم سماعيلي رئيسا عبد الله طير عضوا عبد الحميد تابليت عضوا
36 - ولاية الطارف السادة :
عبد الحميد العمراوي رئيسا محفوظ مبروك عضوا احسن بولغليمات عضوا
37 - ولاية تندوف السادة :
محمد بوعشرية رئيسا الهاشمي زيان عضوا
- السعيد ناقش عضوا
38 - ولاية تسمسيلت :
السادة :
الأخضر عبد الصدوق رئيسا عبد الله عزايرية عضوا قادة حمادي عضوا
39 - ولاية الوادي السادة :
السعيد حجاب رئيسا رشيد حمدي باشا عضوا لحمادي عبدي عضوا
40 - ولاية خنشلة : / السادة :
أحسن بوالبردعة رئيسا حسين خرواع عضوا رابح كويرة عضوا
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة :
عبد الوهاب كواشي رئيسا مبروك بالخامسة عضوا محمد الطاهر زيتوني عضوا
42 - ولاية تيبازة :
السادة :
نصر الدين قوار رئيسا
- بن عيسى صافية عضوا عمار بن عميروش عضوا
43 - ولاية ميلة :
السادة :
عبد الصمد بن عميرة رئيسا بشير شايب عضوا أحمد الكحل عضوا
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة :
موسى الغنجاء رئيسا موسى يعقوب عضوا عبد المجيد عباس شهرة عضوا /
45 - ولاية النعامة :
السادة :
جلول مختاري رئيسا مصطفى بن جلول عضوا أحمد حبيب عضوا
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة :
محمد ديب رئيسا سيدي محمد قليل عضوا
- الجيلالي بخاري عضوا
47 - ولاية غرداية :
السادة :
الهاشمي عدالة رئيسا عبد الرحيم رزقي عضوا عبد الرحمن حداد عضوا
48 - ولاية غليزان :
السادة :
الطيب بوعكاز رئيسا أحمد منصور عضوا أمحمد عدة جلول عضوا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 حمداني بن خليل وزارة الجامعات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.