ج.ر عدد 48 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-17 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89 - 1989 المتضمن قانون الانتخابات 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1866 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة التشريعية. الناخبين لاجراء الانتخابات 1870

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1412 قوانين قانون رقم 91-17 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات.

  • - إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 23 و 25 و 33 و 35 و 40 و 42 و 50 و 52 و 54 و 59 و 84-1 و 84-3 و 85 و 86 و 89 919 92 93 و 123 و 126 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 23 : تستدعى الهيئة الانتخابية | بمرسوم رئاسي في غضون الشهور الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات، مع مراعاة الأحكام | الصريحة الأخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون ९९ “ المادة 25 : الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير. تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 42 من هذا القانون بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية. ينشر القرار المذكور أعلاه بمقر كل من الولاية | والبلدية ومراكز التصويت “. “ المادة 33 : يعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الاضافيون ويسخرون بقرار من الوالي من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين. تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الاضافيين بمقر كل من الولاية والبلديات المعنية بعد خمسة ( 5 ) أيام من قفل قائمة المترشحين، وتنشر في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. يمكن ان تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. يجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابة ويكون معللا قانونا في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ النشر الاول لهذه القائمة. تحدد عن طريق التنظيم الكيفيات العملية لتطبيق الاحكام المذكورة أعلاه “.

8 ربيع الثاني عام 1412ه “ الجريدة الرسمية “ المادة 35 : الفقرة الأولى …. بدون تغيير. يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور العمليات المذكورة في الفقرة أعلاه، أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود : ممثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في مكتب تصويت. لا يمكن في أي حال من الأحوال حضور أكثر من خمسة ( 5 ) ممثلين في مكتب تصويت في أن واحد . تحدد شروط وضوابط الحضور بالمكاتب الانتخابية عن طريق التنظيم “. “ المادة 40 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه، أو بوضعه بصمة الاصبع اذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع قبالة اسمه وذلك أمام أعضاء المكتب. الفقرة 2 ९९ بدون تغيير “ ९९ “ المادة 42 : الفقرة 1 ……… بدون تغيير غير انه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 25 أعلاه. الفقرة 3 بدون تغيير ১১ “ . “ المادة 50 : يضاف في نهاية المادة ما يلي : 5 - العمال الذين هم في حالة تنقل والملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، وكذلك العمال الذين يشتغلون خارج ولاية إقامتهم “ . “ المادة 52 : تضاف فقرة تحرر كما يلي : يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في النقطة 5 من المادة 50 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية في أية بلدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1867 “ المادة 54 : الفقرة الاولى ……. بدون تغيير. يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر، مع إثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي، بالإضافة إلى البطاقتين الانتخابيتين. “ المادة 59 : تعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله. يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد. “ المادة 84-1 : تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد. يجب أن يتضمن الترشح للمقعد مترشحا أساسيا ومترشحا إضافيا مع مراعاة أحكام المادة 93 من هذا القانون. “ المادة 84-3 : يشارك في الدور الثاني المترشحان اللذان حازا أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها . وفي حالة تعادل الاصوات، يفوز المترشح الأكبر سنا. “ المادة 85 : يعد غير قابلين للانتخابات في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها، إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة : موظفو الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن محاسبو أموال الولاية “.

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1412 ه “ المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي : أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع، أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل “. “ المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح عن طريق إيداع المترشح الأساسي، على مستوى الولاية، استمارة التصريح التي تسلمها له الادارة والتي يجب أن يملأها وفقا للقانون ويوقع عليها بنفسه ومع المترشح الاضافي “ . تلحق بالتصريح بالترشح الوثائق الثبوتية للشروط المذكورة في المادتين 86 و 126 من هذا القانون. يسلم وصل إيداع للقائم بالتصريح. المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة في المادة 89 من هذا القانون من طرف جمعية أو جمعيات ذات طابع سياسي إذا لم يكن الترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي يجب أن يكون مدعوما بثلاثمائة ( 300 ) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. تجمع التوقيعات في مطبوعات تقدمها الادارة تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرقام بطاقاتهم التعريفية الوطنية أو الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم. لا يسمح لأي ناخب أن يوقع في أكثر من قائمة واحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر الترشح لاغيا. تقدم الاستمارات المملوءة إلى رئيس اللجنة الإدارية البلدية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون . على رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة مراقبة الامضاءات والتأكد من صحتها باختيار عينة لا تقل عن خمسة في المائة ( 5 ) من عدد الموقعين وتحرير محضر بذلك .. “ المادة 92 : ينتهي إيداع التصريحات بالترشح خمسة وأربعين ( 45 ) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع “ . “ المادة 93 : لا يمكن تعديل أي ترشح مودع أو سحبه إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية : إذا توفي المترشح الأساسي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات، يصبح المترشح الاضافي مترشحا | أساسيا ويعين بدوره مترشحا إضافيا. وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولاسيما الكشوف المذكورة في المادة 91، تبقى صالحة للمترشح الجديد . إذا توفي المترشح الاضافي قبل انقضاء أجل الترشح فإن المترشح الاساسي يعين مترشحا إضافيا، وإذا كان الأمر يتعلق بمترشح مستقل فإن الوثائق المعدة للترشح الاساسي ، ولا سيما الكشوف المذكورة في المادة 91 ، تبقى صالحة للترشح الجديد. إذا حدثت الوفاة عقب انقضاء أجل إيداع الترشيحات فإن الترشح المختزل إلى شخص واحد، والمعد حينئذ مترشحا أساسيا، يبقى صالحا. إذا توفي المترشحان الأساسي والإضافي قبل انقضاء أجل إيداع الترشيحات أو بعده، يحق للجمعية التي ينتميان اليها أن تقدم ترشيحا جديدا في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. “ المادة 123 : الفقرة 1 …….. بدون تغيير. وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع.

8 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية واذا جرت دورة ثانية للاقتراع، فان الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثنى عشر ( 12 ) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين ( 2 ) من تاريخ الاقتراع “. “ المادة 126 : يجب أن يصحب كل ايداع للترشيح بالبرنامج الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية. يكون لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامج للناخبين، مجال عادل في وسائل الاعلام الاذاعية والتلفزية. تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة الى للجمهورية الجزائرية / العدد 48 1869 واذا حدثت الوفاة خارج بلدية الاقامة فان | البلدية التي حدثت في ترابها الوفاة تخبر بجميع | الوسائل البلدية التي يقيم فيها الناخب المتوفى “. “المادة 33 مكرر : يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين الآتي نصها : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ९९ “ . المادة 33 مكرر 2 : اذا تغيب يوم الانتخاب الانتخابات التشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين | عضو أو عدة أعضاء في مكتب التصويت مسخرين الذين ترشحهم كل جمعية أو مجموع جمعيات ذات طابع سياسي . يستفيد المترشحون المستقلون المتكتلون بمبادرة منهم من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها. تحدد كيفيات استعمال وسائل الاعلام العمومية وفقا للقانون. وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم “. المادة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه بالمواد الآتية : + “ المادة 2 مكرر : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الادارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد ازاء المترشحين “ . “ المادة 12 مكرر : اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح البلدية للحالة المدنية في بلدية الاقامة تبادر حالا الى شطبه من قائمة الناخبين. قانونا، تعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بقطع النظر عن أحكام المادة 33 من هذا القانون ९९ “ . “ المادة 35 مكرر : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الامن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 27 من هذا القانون، فان رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل الامن والحصانة للصندوق والوثائق الانتخابية. واذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لايواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فان رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه “. “ المادة 145 مكرر : يعاقب بالعقوبة المشار اليها في المادة 145 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها “.

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1412 ه واذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في اطار التسخير، فان هذه المخالفة تشكل ظرفا | مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها ؟ “ المادة 166 مكرر : اذا ارتكب احد المترشحين المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 150 151 152 و 153 و 154 و 157 من هذا الباب، فان هذه المخالفات تشكل ظروفا مشددة وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها .” ९९ مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني علم 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء الانتخابات التشريعية. ان رئيس الجمهورية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ 7 غست سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات لإجراء الانتخابات بة التشريعية بة يوم 26 ديسمبر سنة 1991 ويوم 16 يناير سنة 1992 في حالة تنظيم دور ثان . المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد تنظيمية المادة 2 : يجب أن تودع التصريحات بالترشح قبل نهاية يوم 14 نوفمبر سنة 1991 المادة 3 : تفتح الحملة الانتخابية يوم 5 ديسمبر سنة 1991 وتختتم يوم 23 ديسمبر سنة .1991 وتفتح بالنسبة للدور الثاني يوم 4 يناير سنة 1992 وتختتم يوم 13 يناير سنة 1992 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر