مرسوم رئاسي رقم 91-196 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يتضمن تقرير حالة أول يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق الحصار. 1087 العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 4
فتح المادةيمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود والشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الاداري أو الاخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه وبعد عقد اجتماع المجلس الاعلى للأمن، واستشارة | خطير على النظام العام وعلى الامن العمومي أو السير العادي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة، ورئيس | المجلس الدستوري يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتقرر حالة الحصار ابتداء من يوم 5 يونيو سنة 1991 على الساعة الصفر، لمدة أربعة أشهر، عبر كامل التراب الوطني.
غير أنه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع.
المادة 2
فتح المادةهدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية، واستعادة النظام العام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية، بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، لاسيما تلك التي ينص عليها هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتفوض الى السلطة العسكرية، الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة.
وبهذه الصفة، تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول قانونا صلاحيات الشرطة. | للمرافق العمومية.
وتتخذ هذه التدابير بعد استشارة لجنة رعاية النظام العام، كما هي مقررة في المادة 5 أدناه.
ويمكن أي شخص يكون موضوع اعتقال اداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة لرعاية النظام العام في مستوى كل ولاية، وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعينة قانونا، وتتكون من :
الوالي محافظ الشرطة الولائية قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس القطاع العسكري ان اقتضى الامر شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة.
المادة 6
فتح المادةتدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وسير المرافق العمومية، وأمن الأملاك والأشخاص.
كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير.
المادة 7
فتح المادةيمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة عن الطريق الحكومية، أن تقوم بما يأتي :
- أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكن.
- أن تمنع اصدار المنشورات، أو الاجتماعات والنداءات العمومية، التي يعتقد انها كفيلة بإثارة الفوضى وانعدام الامن، أو استمرارهما.
أن تأمر بتسليم الاسلحة والذخائر، قصد ايداعها.
المادة 8
فتح المادةيمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم بواسطة، عبر جزء مقاطعة كل واحدة منها أو كله، بما يأتي :
- أن تضيق أو تمنع مرور أشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية.
- أن تنشىء مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين.
أن تمنع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي للمرافق العمومية.
- أن تنظم عن الطريق الادارية مرور المواد الغذائية | أو بعض المعدات المعينة، وتوزيعها.
أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومية.
- أن تأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المهنية المعتادة في منصب عملهم.
- أن تأمر عن طريق التسخير في حالة الاستعجال والضرورة، كل مرفق عام، أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما .
المادة 9
فتح المادةتتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي الجمعيات، مهما كان قانونها الاساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين، لاسيما القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو | سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، أو احكام هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، تطبق قانونا أحكام المادة 34 من القانون السالف الذكر، إذا تعلق الامر بجمعية ذات طابع سياسي .
المادة 10
فتح المادةاذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، افشال عمل السلطات العمومية القانوني أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها.
وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية في مستوى الجماعات الاقليمية المعنية من بين الموظفين حتى الغاء ذلك التوقيف أو شغل مناصبها عن طريق الانتخاب في الوقت المناسب.
المادة 11
فتح المادةيمكن المحاكم العسكرية، طوال حالة الحصار، أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة، مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين معهم.
المادة 12
فتح المادةترفع التدابير والتضييقات التي يدخلها هذا المرسوم، بمجرد انتهاء حالة الحصار، ما عدا المتابعات التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-201
مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
-
مرسوم رئاسي رقم 91-336
مرسوم رئاسي رقم 91-336 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن رفع حالة الحصار. 1684
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-204
مرسوم تنفيذي رقم 91-204 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يحدد شروط تطبيق المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار. 11.25
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-203
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.