مرسوم رقم 70-74 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين بالناحية العسكرية الأولى 720
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من 29 يوليو سنة 1969 مركز للفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الجويين يسمى باختصار ) .م.ف.ط.م.م ) ( C.E.M.P.N. )
المادة 2
فتح المادةيقع مركز الفحص الطبى المذكور أعلاه بالبليدة ( الناحية العسكرية الأولى ) ...
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز الفحص الطبي بالاختيار الطبي والفيزيولوجي وبالحراسة ومراقبة التأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين للطيران العسكرى
المادة 4
فتح المادةيعمل مركز الفحص الطبى أيضا لفائدة المستخدمين الملاحين الجويين التابعين للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية ، ولشركة العمل الجوى .
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم وتسيير مركز الفحص الطبي فيما بعد ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 . ! هواري بومدين الجمعة 8 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-248
« يلغى المرسوم رقم 70-74 المؤرخ في أول يونيو سنة 1970 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-248
مرسوم رئاسي رقم 89-248 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين الى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. 1502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.