ج.ر عدد 16 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل…………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية……………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصناعة…………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 13

8 رمضان عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المالية………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة أنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية…………………………………………………………. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المنقولة والوسائل والحقوق التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية، المُحلّتين……………………………………………………… 34 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………… 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………. 35

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–390 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م تنظيمية تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى “مؤسسة الكوابل (م عصت – م ك)”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدّد مقر المؤسسة في بلدية الرغاية بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني، فروعا طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وإنتاج وتطوير الألياف البصرية وكوابل الألياف البصرية وكذا المكونات واللواحق الخاصة بها. وفي هذا الصدد، تشارك المؤسسة في إطار ترقية الاقتصاد الوطني، في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لمجال نشاطها.

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 26 فبراير سنة 2026 م المادة 6 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها. المادة 7 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها. المادة 8 : يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض. المادة 9 : يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السّير المادة 10 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكوّن من أعضاء يمثلون : • بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة، – مديرية المصالح المالية، – مديرية المستخدمين، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال (م عصت – م إ وت إ إ)، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو (م عصت – مإأم ف)، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية (م عصت – مقم إ). • بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – الوزير المكلّف بالداخلية، – الوزير المكلّف بالمالية، – الوزير المكلّف بالصناعة، – الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها. تُمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديريها العامين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله. المادة 11 : يسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 12 : تتكون الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من : – إعانة للانطلاق، – الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادة 13 : يعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية. المادة 14 : تخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 15 : يحدّد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة ومهامها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 16 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائلها الخاصة. ويمكن أن تُدعّم هذه الحماية، عند الحاجة، بوسائل وزارة الدفاع الوطني.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 17 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–390 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى “مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال (م عصت – م إ وت إ إ)”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدّد مقر المؤسسة في بلدية الحراش بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وإنتاج وتطوير وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال. في هذا الصدد وفي إطار ترقية الاقتصاد الوطني، تشارك المؤسسة في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لمجال نشاطها. المادة 6 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 26 فبراير سنة 2026 م المادة 7 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و / أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها. المادة 8 : يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض. المادة 9 : يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السّير المادة 10 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون : • بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة، – مديرية المصالح المالية، – مديرية المستخدمين، – المديرية المركزية للرقمنة وأنظمة المعلومات، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الكوابل (م عصت – م ك)، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي (م عصت – مهتمإ / ج وش)، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية (م عصت – مقم إ). • بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – الوزير المكلّف بالداخلية، – الوزير المكلّف بالمالية، – الوزير المكلّف بالصناعة، – الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي – مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة (م ععت – متت م). يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها. تُمثل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديريها العامين. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله. المادة 11 : يسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 12 : تتكون الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من : – إعانة للانطلاق، – الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادة 13 : يعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية. المادة 14 : تخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 15 : يحدّد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 16 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 17 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–390 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمّى “مؤسسة تطوير صناعات النسيج (م عصت / متص ن)”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدّد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 5 : زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلّف المؤسسة، لا سيما بتصميم وتصنيع وتطوير وتسويق الأنسجة الصناعية والتقنية ومختلف المنتجات ذات الصلة بمجال نشاطها. وفي هذا الصدد، تنجز المؤسسة مخططاتها للتموين والاستثمار قصد وضع الوسائل وتهيئة المنشآت الصناعية اللازمة لتأدية مهامها. كما تشارك، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني، في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات الجاهزة ونصف الجاهزة التابعة لمجال نشاطها. المادة 6 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 26 فبراير سنة 2026 م المادة 7 : يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية ذات صلة بمجال نشاطها أو تطورها وتقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليها. المادة 8 : يمكن للمؤسسة، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض. المادة 9 : يمكن للمؤسسة، في إطار مهامها، أخذ مساهمات في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السّير المادة 10 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون : • بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية، – المديرية المركزية للمعتمدية، – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الألبسة ولوازم النوم. • بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى : – الوزير المكلّف بالداخلية، – الوزير المكلّف بالمالية، – الوزير المكلّف بالصناعة. يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها. تُمثل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديرها العام. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. يمكن لمجلس الإدارة أن يستعيّن، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله. المادة 11 : يسيّر المؤسسة ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 12 : تتكوّن الممتلكات المخصصة الأوّلية للمؤسسة من : – إعانة للانطلاق، – الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص. المادة 13 : يعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية. المادة 14 : تخضع المؤسسة لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 15 : يحدّد تنظيم المكونات الداخلية للمؤسسة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 16 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائلها الخاصة. غير أنه، عندما يكتسي نشاط أحد المواقع طابعا حساسا، يمكن ضمان الحماية بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 17 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 19 يونيو سنة 2025، مهام السيّدة أسماء سويد، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا : – فوزية صالحي، نائبة مدير للتوظيف والمتابعة، ابتداء من 2 جانفي سنة 2026، – عمر زڤاي، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، ابتداء من 6 جانفي سنة 2026، – أحمد قارون، نائب مدير للحالة المدنية والقنصلية، ابتداء من 16 جانفي سنة 2026، – رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية، ابتداء من 23 جانفي سنة 2026، – فاروق بومعزة، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى، ابتداء من 31 جانفي سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى، ابتداء من 5 فبراير سنة 2026، مهام السيّدة ليدية شمروك، بصفتها نائبة مدير للاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. 26 فبراير سنة 2026 م فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد محمد عالم، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بجدة (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد عبد العزيز معيوف، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليون (الجمهورية الفرنسية). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 20 جانفي سنة 2026، مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عواطف حنان بوزيد، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)، – شعبان برجة، بنانت (الجمهورية الفرنسية)، – توفيق أحمد عثمان ثابتي، ببوردو (الجمهورية الفرنسية). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 26 فبراير سنة 2026 م – زكرياء غراس، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 2022، – رمزي معاوي، ابتداء من 2 مايو سنة 2023، – فيصل تجيني، ابتداء من 3 مايو سنة 2023، – عبد الرزاق ناصري، ابتداء من 4 مايو سنة 2023، – هالة نوال بلقاسم، ابتداء من 4 مايو سنة 2023، – تفاحة بوشوارب، ابتداء من 14 نوفمبر سنة 2023، – ياسين شطيبي، ابتداء من 16 أبريل سنة 2024، – محمد الشريف غضبان، ابتداء من 16 أبريل سنة 2024، – نبيل بوغلوط، ابتداء من 17 أبريل سنة 2024، – زهير طبيب، ابتداء من 17 أبريل سنة 2024، – أحمد عشي، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024، – رابح بلميهوب، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024، – محمد الطاهر عثماني، ابتداء من 3 يونيو سنة 2024، – عبد الرحمان العايشي، ابتداء من 4 يونيو سنة 2024، – حميد بلقاسم، ابتداء من 3 فبراير سنة 2025 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بناء على طلبيهما : – محمد الصالح لشطر، – محمد عرشوش. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بالأمانة العامة : – زيان بلخوص، بصفته رئيسا للدراسات. – بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – أمينة موساوي، بصفتها نائبة مدير للتعاون مع دول أوروبا. – بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية – سابقا : – أمال باية طلحة، بصفتها نائبة مدير للمنشآت القاعدية ومحيط الموقع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة المالية : – بمديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع : – لخضر معمري، نائب مدير للتجهيزات التقنية، بناء على طلبه. – بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية – سابقا : – محمد جربي، نائب مدير لوسائل التسيير والوثائق، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : – اسماعيل حماوي، بصفته مفتشا عاما، – أمال وسيلة مسعودي، بصفتها مفتشة، – مخلوف اڤوجيل، بصفته مفتشا، – أرزقي حمزة، بصفته مفتشا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : – حياة مقراني، بصفتها مديرة للأنظمة المعلوماتية، – يوسف ريلي، بصفته مديرا للمنازعات الجبائية، – نورالدين بن الزين، بصفته مديرا للرقابة الجبائية، – عمار كموش، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، بناء على طلبيهما : – نسيمة بن سديرة، نائبة مدير لتثمين الكفاءات ومتابعة المسار المهني، – أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – عبد الرحمان ملياني، بصفته مديرا لعمليات مسح الأراضي، – رزقي قاسي، بصفته نائب مدير لتثمين معلومة مسح الأراضي والضبط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عزيز بوراس، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق عوسات، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد مليك أمغار، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصناعة. الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد كريم بوجميعة، بصفته مديرا عاما لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد مراد بن لموفق، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد عبد السلام قسمون، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة شفيقة بلغانم، بصفتها رئيسة لقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإحالتها على التقاعد.

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 26 فبراير سنة 2026 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد أوعيل، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بكياف (جمهورية أوكرانيا)، ابتداء من 17 جانفي سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة أسماء سويد، سفيرة فوق العادة ومفوّضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبلن (جمهورية إيرلندا)، ابتداء من 20 يونيو سنة 2025 . H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمنان تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن، ابتداء من 21 جانفي سنة 2026، السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عواطف حنان بوزيد، بستراسبورغ (الجمهورية الفرنسية)، – شعبان برجة، بباريس (الجمهورية الفرنسية)، – توفيق أحمد عثمان ثابتي، بمرسيليا (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد محمد الحبيب زهانة، قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بجدة (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 22 جانفي سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – زيان بلخوص، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. – بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – أمينة موساوي، مديرة للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية. – بمديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع : – أمال باية طلحة، نائبة مدير للصيانة ومحيط الموقع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة أنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة هيبة زيان عمار، مديرة لأنظمة المعلومات والاتصال في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الحكيم ڤيتوني، مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – نورة سنان، – سيهام عكرون، – فؤاد مجبور، – هاجر طبيب، – بلعيد بلقاسم، – يوسف بوديسة، – أيوب بوقرورة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد نصر الدين ميلودي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة إناس بليل، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد سليم عڤار، مديرا عاما للمؤسسة العمومية ”الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر“. الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد بوداني، مديرا عاما للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد سليم بزيو، مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد عبد الرزاق بوزيد، أمينا عاما للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعيّن السيّد بوعلام نكموش، نائب مدير للميزانية والوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية.

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 26 فبراير سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الجامعات، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الأوّل الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ع و ق ع د الم غ ا ل ي ع د ر ا م ة م ح

  • د د

ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) ج ) ك ز ا ئ م ي ل 1 6 9 5 0 7 8 7 6 6 4 0 2 4 2 7 7 8 4 9 4 8 8 1 8 6 6 2 — 2 2 2 3 3 4 8 4 6 3 6 6 0 — 0 2 — 2 2 2 0 6 4 3 1 1 1 1 1 2 — 2 1 1 0 8 2 7 1 5 6 6 9 0 9 6 2 4 1 1 3 3 9 — 9 6 6 1 1 7 6 1 2 6 2 0 — 0 2 2 3 3 0 1 2 9 5 6 6 3 8 2 8 1 1 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ا د ل ا ش ت ل ر غ ع ق ل د م ا ا د ل ا ص لا ا لأ س ن ع ت ف ت و د ا لا ن لي ا لم ت ع ا ق د ي ن ا ل عامل مهني من ع ا م المستوى الأول ل ين عون خدمة من في

0 1 ن 4 المستوى الأول ش ا ط ا ط لج حارس ا ت د ا و لم ا لح ل ل سائق سيارة من ح ا لأ ق 9 ف 1 2 3 المستوى الأول ظ و 4 ل أ عامل مهني من و ا ل المستوى الثاني ص ي سائق سيارة من ا 0 ن 4 3 ة 4 المستوى الثاني أ و ا لخ عون خدمة من د المستوى الثاني م ا ت سائق سيارة من 3 ب 6 4 ع 4 المستوى الثالث ن و ا ن عامل مهني من ا لج المستوى الثالث ا م عون خدمة من ع 8 ا 8 5 4 ت 4 المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من

1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من

4 7 المستوى الثاني

المجموع

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 فبراير سنة 2026 م و الج الج ه ر ز ز ا ن ا ئ ا ئ ر ر 1 3 2 ط ال ط ال ط ال ب ت ب ت ب ت ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د ة ا د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ا ل ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا ع ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل ق ل د د د ا غ ا غ ا غ مجم لم ي مجم لم ي مجم لم ي مجم و د ر و د ر و د ر و ع ة م ع ة م ع ة م ع ( ح ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1 د 1

  • د + د + د + 2 2 2 2 ) ت ) ت ) ت ) و ت و ت و ت ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ج ك ج ك ج ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) 1 — 1 1 — 1 0 — 0 5 2 2 4 4 4 4 1 1 1 4 2

3 — 3 0 — 0 6 — 6 2 7 7 2 2 7 7 4 1 1 4 4 2 2 3 6 — 6 3 — 3 6 — 6 8 5 — 5 8 — 8 2 — 2 1 1 1 4 — 4 3 — 3 — — — — — — — — — — — — — — 1 2 — 2 — — — — — — — 1 — 1 — — — 5 — 5 — — — — 1 — 1 — — — — 6 — 6 4 — 4 4 — 4 2 3 3 3 — — — — — — 1 — 1 — 6 — 6 — — — 2 — 2 4 4 — 4 0 — 0 6 — 6 3 5 5 9 9 3 3 0 3 3 4 4 3 3 6 الجزائريّة / العدد 16 17 ت س م الج ي ة ز ا ا ئ لج ر 1 ا م ع ة ط ال ا ب ت ل ت ي ع ص ع د ة ا د ح ن ا ل ي ع س ف ق ب د ت و ع ز ق ي د م ع ا غ ن لم ي ت ا ت د ر ص ع ة م ا ب د ح ل ر ا د د ق د د ا ل م ا ش ل ش ا لأ ا لا ص غ ع ت ت س ن ل و و ف و ق ق ت ا ي ي د ن ت ت لا ج لي ا لم ك ز ا م ئ ل ت ي ل ع ( ( 1 ا 2 ) ق ) د ي عامل مهني من ن — 5 ا 1 المستوى الأول ل 2 ع ا م عون خدمة من ل ين — — 0 0 1 4 المستوى الأول في ن ا ن لج 2 ش — 4 حارس د ا و ا لم 3 ط ا ل ا ل سائق سيارة من ت ا ح ل ق — 8 9 ا ث 1 2 المستوى الأول لح ا 4 ن ف ي عامل مهني من ظ — 1 أ المستوى الثاني و ا ل سائق سيارة من ص — — 0 4 3 ي 4 المستوى الثاني ا ن ة عون خدمة من أ و — 1 1 ا المستوى الثاني لخ د سائق سيارة من م — — 3 ا 6 4 ت 4 المستوى الثالث ب ع عامل مهني من ن و — — ا المستوى الثالث ن ا لج عون خدمة من — — 8 ا 8 5 م 4 المستوى الثالث ع ا عون وقاية من ت — 2 3 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — 8 4 4 7 5 المستوى الثاني — 3 المجموع

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ق ق ق س س س ن ن ن ط ط ط ي ي ي ن ن ن ة ة ة 3 2 1 ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا لم غ ا لم غ ا مجم ي مجم ي مجم لم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 1 — 1 4 — 4 7 — 5 5 7 7 1

4 — 4 — — — — — 2 — 2 4 — 4 9 — 9 9 1 1 5 1 1 1 6 — 6 2 — 2 7 — 8 — 8 5 — 5 9 — 1 — 1 8 — 8 — — 1 — 1 1 — 1 9 — 1 1 2 1 — 1 — — — — — 2 — 2 0 — 0 9 — 1 1 3 — 3 — — — — — 4 — 4 — — — 7 — 1 1

3 — 3 1 — 1 — — 6 — 6 5 — 5 7 — 8 8 2 2 3 1 1 2 2 4 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س م و ي ه ة ر ا ا ن لج 2 ا م ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ا ع ق ل ق د د م غ ا غ ن ي مجم لم ي ا ر و د ر ص م ع ة م ب ح ( ح ا ل د 1 د ر ا د + د ق ل م ا ش 2 ا ل غ ) ت ا لا ص ت و ت ل و ق و س ن ق ي ق ت ف ي ت ي د ت ت ت د لا ك ج ك لي ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 7 9 — 9 1 4 4 المستوى الأول

عون خدمة من — — — — 0 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 9 7 — 7 حارس ل 5 9 9 1 9 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 7 — 8 9 ي 8 8 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 9 0 — 0 ) 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من 9 — — — 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 9 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 7 3 — 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 8 4 7 5 المستوى الثاني

7 0 — 0 المجموع 3 8 8 4 1 1

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م ج ج ا ل ل ا ل م ع م ل ع ل ع ع ة و ة ق ل و الأ م س و ه م م ال و ن الإ ي ت ا ر ط س ر ك ي ن ي ن لا ع ة ب و ب م د ل و و ي ال ج م ة ق د ا د ي ي ر ا ن ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د ا غ ا غ مجم لم ي مجم لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ( ح ( ح 1 د 1 د

  • د + د 2 2 ) ت ) ت و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 2 — 2 0 — 0 6 6 1 1 4 4

9 — 9 8 — 8 2 2 0 0 3 3 5 — 5 3 — 3 1 1 2 — 2 4 — 4 2 2 5 — — 5 — — —

5 — 5 — — — 6 — 6 — — — 3 — 3 6 — 6 1 1 4 4

7 — 7 1 — 1 4 — 4 2 — 2 3 3 0 0 1 1 8 8 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 ج ت ا م س و ع م ال ة ت و ي ك ع ة ن ه ن و ر ا ا لج ل ان ب و ة ج ل ا ي ل ع م ا ل ع و ة م ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ا ب ( ح ( ح ل ر 1 د 1 د ق ا

  • د + د ل م ا ل ل ش 2 2 ا ص غ ) ت ) ت لا و ت و ت س ن ل ق و ق و ف ي ق ي ق ت ت ي ت ي د ت ت ت لا ج ج لي ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 8 — 8 6 — 6 8 8 9 9 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من 4 — 4 7 — 7 0 3 3 9 9 0 1 ا 1 1 4 المستوى الأول ا لج د و 3 — 3 4 — 4 حارس ل 6 6 3 3 4 4 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — — — 4 — 4 9 ي 1 1 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 5 — 5 — — — ) 2 2 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 0 7 7 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من 2 2 — 3 — 3 4 4 4 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — 4 — 4 8 2 2 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 7 — 7 7 — 7 3 3 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 8 4 4 9 9 4 7 5 المستوى الثاني 0 8 4 — 4 المجموع 6 2 5 5 5 2 2 9 9

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب ال ال ا ب ب ت ل ي ل ي ن د د ة ة ة 1 2 1 ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا غ ا غ ا مجم لم ي مجم لم ي مجم لم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 0 — 0 7 — 7 1 4 4 5 — 5 5 2 1 1 1 1 2 — — — 4 — 4 — — 2 — 2 1 — 1 3 — 7 7 7 7 1 1 1 1 5 — 5 6 — 6 3 — 1 1 1 5 — 5 0 — 0 7 — 1 1 1 1 — — — 2 — 2 2 —

8 — 8 7 2 5 3 — 2 2 2 6 6 — — — — — — 4 4 4 — 4 1 — 1 8 — 2 2 3 3 7 — — — 2 2 — — — 1 — 1 2 — 2 6 — 1 1 1 1 6 5 2 8 3 1 4 6 3 4 2 0 2 4 3 3 3 5 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س ت م ي ي ز ة ي ا و لج ز و ا و ا م ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ع ق ا ل ق د ل د م غ ا غ ن ي لم ي ا ر مجم د ر ص م و ة م ح ع ح ا ب ر ل د ( 1 د ا د 1 د ق ل

  • م ا ش ل ص غ 2 ت لا ا ت ) و ت ل و و س ن ق ق ق ف ي ي ي ت ت ت ت د لا ك ج ك لي ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 9 2 — 2 4 3 3 المستوى الأول 2 1 1 عون خدمة من — — — — 0 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 3 2 — 2 حارس ل 1 2 2 1 2 2 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 3 — — — 9 ي 1 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 7 2 — 2 ) 3 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 2 8 8 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — 3 1 1 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 3 3 — 3 2 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 8 9 — 9 7 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من 6 9 — 9 8 1 1 1 4 7 المستوى الثاني

1 6 — 6 المجموع 0 9 9 5 4 4

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م ت س ل م ط س ي ف ا ن

ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د ا غ ا غ مجم لم ي مجم لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ( ح ( ح 1 د 1 د

  • د + د 2 2 ) ت ) ت و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 9 — 9 6 — 6 9 — 9 6 6 2 2

5 — 5 7 — 7 4 4 6 6 3 3 6 — 6 7 — 7 4 — 4 — — — 3 3 7 — 7 2 — 2 1 1 1 — 1 — — —

1 — 1 0 — 0 2 2 3 3

6 — 6 9 — 9 7 7 3 3 1 — 1 — — — 7 — 7 4 — 4 2 2 7 — 7 5 — 5 2 2 1 1 8 8 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 ت س م س ت ي ط ب ة ا ت ي ن ا لج ف ة 2 ا 1 ا م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ب ح ح ا ل ( 1 ( 1 د ر د 1 د ق ا

  • د + د ل م ا ل ش 2 2 ا ص غ ) ت ) ت لا ل و ت و ت س ن ق و ق و ف ي ق ي ق ت ت ي ت ي د ت ت لا ج ك ج ك لي ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 2 — 2 0 — 0 1 1 5 5 المستوى الأول 1 1 عون خدمة من — — — — — — 0 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 8 — 8 2 — 2 حارس ل 5 5 5 5 1 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 3 — 3 — 6 9 ي 1 1 6 6 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع — — — 4 1 3 ) 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 5 — 5 3 2 1 4 4 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — 8 — 8 1 1 8 8 — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 1 — 1 7 — 7 8 8 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 8 2 2 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 2 1 3 2 1 المجموع 1 1 1 5 1 4 4 4 1 1

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب ي م و س ب م س ر ت ك د غ ر اس ا ع نم ة ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا غ ا غ ا مجم لم ي مجم لم ي مجم لم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 8 — 8 5 4 2 — 5 5 3 1 3 7 1 1 1 1 1

2 — 2 0 — 0 8 — 1 1 0 0 4 1 1 1 1 4 — 4 6 — 6 8 — 1 1 — — — 6 — 6 2 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — — 2 2

1 — 1 6 — 6 9 — 2 2 3 1 1 — — — — 3 3 1 1 8 8 — 8 0 — 0 4 — 5 5 7 7 6 1 1

0 — 0 4 — 4 5 — 2 2 1 1 4 3 8 7 5 5 8 1 8 3 1 3 5 1 4 4 3 3 3 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س س ي م د ي ي ة ب ا لج ل ع ب ا ا م س م ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ا ع ق ل ق د د م غ ا غ ن ي مجم لم ي ا ر و د ر ص م ع ة م ا ب ح ( ح ل ر د 1 د ق ا د + د ل م ا ل ل ش 2 ا ص غ ) ت لا ت و ت س ن ل و ق و ف ق ي ق ت ي ت ي د ت ت ت لا ج لي ك ك ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 2 2 4 8 7 6 1 4 المستوى الأول 1 1 1 عون خدمة من — 2 1 0 8 1 8 8 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 8 6 — 6 حارس ل 4 9 9 4 4 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 8 — 4 9 ي 4 4 1 2 1 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 2 7 — 7 ) 1 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 2 1 — 1 4 3 1 1 4 المستوى الثاني عون خدمة من — 6 2 4 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 9 8 2 6 3 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — 8 3 3 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 4 2 — 2 6 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — 5 5 1 4 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من 3 — 3 8 5 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 0 9 3 6 المجموع 4 6 2 4 3 8 8

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م ال و ش أ ر ل ف ق ل ة ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ا ع ا ل ع ل ق ل ق د د ا غ مجم ا غ مجم لم ي لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ( ح ( 1 ح 1 د د

  • د + د 2 2 ) ) ت ت ت ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 3 — 3 8 6 8 — 8 7 2 7 2 2 1 1

7 — 7 8 — 8 6 6 3 3 1 1 — — — 0 — 0 1 1 9 — 9 1 — 1 3 3 3 3 5 — 5 — — — 1 1

7 — 7 1 — 1 1 1 — — — 3 3 — 9 — 9 8 — 8 2 2 1 1

4 — 4 — — — 4 — 4 9 4 5 5 7 5 7 4 4 3 3 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23 ت س م ي أ ب ة د ج ر ا ا لج ا ر ي ة ا م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي و ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ب ( ح ( ح ا ل 1 د 1 د ر ا

  • د + د ق ل م ا ش 2 2 ل ص غ ) ت ) ت ا لا و ت و ت ل و و و س ن ق ق ق ق ف ي ي ي ي ت ت ت ت ت د لا ج ك ج ك لي ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 1 0 3 — 3 5 1 5 6 6 المستوى الأول 1 1 1 1 عون خدمة من — — — — 0 5 5 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 3 — 3 7 — 7 حارس ل 2 2 2 2 1 1 1 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — 5 — 5 9 ي 5 5 5 5 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 1 — 1 — — — ) المستوى الثاني سائق سيارة من — — 0 6 6 9 9 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 8 — 8 1 — 1 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 9 — 9 7 — 7 3 3 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 8 6 6 4 7 5 المستوى الثاني 8 7 8 — 8 المجموع 2 1 2 5 5 3 3 3 3

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة س ي ت ق ك ي ا لم ي ا ك ر ة د ت ة ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا لم غ ا غ ا لم مجم ي مجم لم ي مجم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 4 — 4 7 — 7 4 6 4 4 9 9 4 2 1 1 1 1 1 — — — 3 — 3 1 1 0 — 0 8 — 8 3 2 2 9 9 3 3

2 — 2 — — — — — 1 — 1 4 — 4 6 — 1 1 2 0 — 0 1 — 1 5 — 1 1 1 1 1 — — — — — — 1 1

8 — 8 9 — 9 7 6 2 2 1 — — — — — — 3 3 1 1 5 — 5 4 — 4 9 — 5 5 4 4 4 — — — — — — 2 2 2 — 2 5 — 5 6 — 1 1 1 2 — 2 1 — 1 7 2 7 7 8 8 1 5 2 2 3 3 4 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س م الأ ي ة غ ا و لج اط ا م ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ا ع ق ل ق د د م غ ا غ ن ي مجم لم ي ا ر و د ر ص م ع ة م ا ب ح ح ل ر د ( 1 د د د ق ا ل

  • م ا ش ل ش 2 ا لا ص غ ت ) ت ت س ن ل و و و ف ق ق ق ت ي ي ي د ت ت ت لا ج لي ك ك ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 8 6 5 1 4 1 4 المستوى الأول

عون خدمة من — 1 — 1 0 1 — 1 0 1 ا 2 2 4 المستوى الأول ا لج د و 0 8 7 حارس ل 3 2 1 2 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — — — — 9 ي 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 6 5 — 5 ) 2 المستوى الثاني سائق سيارة من 5 — 0 1 8 8 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — 2 2 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 1 3 — 3 1 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — 8 3 1 2 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 9 7 — 7 4 المستوى الأول عامل مهني من — — 5 7 7 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من 6 7 — 7 8 1 1 1 4 7 1 المستوى الثاني

5 7 2 المجموع 6 4 5 4 3 3 3

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م أ ي م ال س ب ع و ي اق د ي ة ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ا ع ا ل ع ل ق ل ق د د ا غ مجم ا غ مجم لم ي لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ( ح ( 1 ح 1 د د

  • د + د 2 2 ) ) ت ت ت ت و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 5 9 2 5 7 0 6 9 7 1 5

— — — 6 — 6 1 1 4 — 4 3 2 5 5 3 1 3 1 1 4 — 4 3 — 3 0 — 0 6 1 5 2 2 4 — 4 5 — 5

— — — 6 — 6 — — — 0 1 9

1 1 — — — — 7 — 7 6 — 6 3 3 2 2 1 — 1 — — — 4 — 4 1 — 1 0 3 8 8 0 3 7 2 7 1 6 2 2 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 ت س م الم ي ج ة س ي ا ي ج لج ل ة ل ا م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي و ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ب ( ح ( ح ا ل 1 د 1 د ر ا

  • د + د ق ل م ا ش 2 2 ل ص غ ) ت ) ت ا لا و ت و ت ل و و و س ن ق ق ق ق ف ي ي ي ي ت ت ت ت ت د لا ج ك ج ك لي ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 2 — 2 6 — 6 9 9 7 7 المستوى الأول 2 2 عون خدمة من — — — 3 — 3 0 4 4 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 2 — 2 5 — 5 حارس ل 0 0 7 7 1 1 1 1 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 6 — 6 — 8 9 ي 1 1 8 8 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 7 — 7 5 — 5 ) 3 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 0 2 2 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 4 — 4 8 — 8 2 2 1 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 5 — 5 8 — 8 4 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من 0 — 0 — 8 2 2 3 3 4 7 5 المستوى الثاني 6 — 6 8 — 8 المجموع 3 3 3 3 5 5 3 3

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب م الج ش ع س ل ا ر ك ف ر ة ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا غ ا غ ا مجم لم ي مجم لم ي مجم لم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 0 9 9 — 9 6 — 1 1 0 6 — 6 0 1 1 1 1 1 0 — 0 — — — 9 1 1 1 7 — 7 2 — 2 4 — 8 8 5 5 1

4 — 4 — — — 8 — 9 — 9 8 3 5 9 — 1 1 3 3 3 2 — 2 0 — 0 2 — 1 1

7 — 7 9 1 8 2 — 1 1

8 — 8 2 — 2 6 — 1 1 7 7 2 — 2 1 1 — — — 1 — 1 8 — 8 1 — 0 9 9 4 7 7 1 6 5 5 5 8 1 2 2 3 3 2 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س م ي ت ة ب ا س لج ة ا م ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ا ع ق ل ق د د م غ ا غ ن ي مجم لم ي ا ر و د ر ص م ع ة م ب ح ح ا ل ( 1 د ر د 1 د ق ا د + د ل م ا ل ش 2 ا ص غ ) ت لا ل ت و ت س ن و ق و ف ق ي ق ت ي ت ي د ت ت لا ك ج ك لي ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 6 7 6 0 3 1 3 المستوى الأول 1 1 1 عون خدمة من — — — 0 8 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 4 0 — 0 حارس ل 1 8 8 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن 8 — 5 9 ي 5 5 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 9 8 — 8 ) 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 2 5 5 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 2 6 — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 6 7 — 7 6 6 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من 6 — 6 8 1 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 6 4 3 المجموع 8 2 1 2 2 3 3

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م خ ا ل ن و ش ا د ل ي ة ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د ا غ ا غ مجم لم ي مجم لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ( ح ( ح 1 د 1 د

  • د + د 2 2 ) ت ) ت و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 9 — 9 8 7 9 9 0 1 0 1 1 0 — 0 — — — 1 1 7 — 7 6 — 6 5 5 6 6 6 — 6 — — — 2 — 2 — — — — — — 3 — 3

4 — 4 2 — 2 1 1 1 1 — — — — 6 — 6 8 — 8 5 5

4 — 4 4 — 4 9 8 1 0 8 1 8 5 1 5 1 1 2 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 ت س س م و ي ق ا لم ة أ ه د ا لج ر ي ة اس ا م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ا ب ( ح ( ح ل ر 1 د 1 د ق ا

  • د + د ل م ا ل ل ش 2 2 ا ص غ ) ت ) ت لا و ت و ت س ن ل ق و ق و ف ي ق ي ق ت ت ي ت ي د ت ت ت لا ج ج لي ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 8 — 8 6 — 6 8 8 7 7 المستوى الأول عون خدمة من 0 — 0 — — — 0 2 2 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 1 — 1 1 — 1 حارس ل 7 7 5 5 1 1 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — 8 — 9 9 ي 8 8 9 9 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 2 — 2 — — — ) 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 0 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — — — — 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 2 2 — 9 — 9 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 5 — 8 5 5 — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — 8 5 — 5 1 5 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — 8 1 1 2 2 4 7 5 المستوى الثاني 1 9 9 3 المجموع 1 2 0 6 6 6 2 2 2 2

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة خ م غ ا ل ي ر ط س د ا ر م ا ي ة ف ة ل ي ا م ن ة ط ال ط ال ط ب ت ب ت ب ي ع ي ع ي ع د ع د ع ة ا د ة ا د ة ا ل ح ا ل ح ا ل ع س ع س ع ق ب ق ب ق د د د ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل د د ا غ ا غ ا مجم لم ي مجم لم ي مجم لم و د ر و د ر و د ع ة م ع ة م ع ة ( ح ( ح ( 1 د 1 د 1

  • د + د + 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ق و ق و ق ي ق ي ق ي ت ي ت ي ت ت ت ت ج ك ج ك ج ز ا م ز ا م ز ئ ل ئ ل ئ ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) 2 1 1 0 1 9 8 — 6 1 6 5 4 6 9 — 9 4 — 4 3 1

0 — 0 9 — 9 3 — 7 7 4 4 4 3 — 3 8 — 8 — — 3 — 3 — — — 1 —

6 — 6 — — — 5 — 2 — 2 4 — 4 — —

4 — 4 4 — 4 6 — 1 1 2 2 1 — 1 — — — 3 3 5 — 5 — — — 0 —

2 — 2 — — — — — 1 — 1 — — — 2 — 8 7 9 8 1 7 1 7 3 1 3 2 4 1 1 1 1 2 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت ب س ر م م ج ي ب ة و ع ا لج ر ي ر ا ا م ي ج ع ة ال ط ال ا ت ب ت ل ت ع ي ع ص د ع د ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ي س ع س ف ب ق ب د ع ا ع ق ل ق د د م غ ا غ ن ي مجم لم ي ا ر و د ر ص م ع ة م ا ب ح ( ح ل ر د 1 د ق ا د + د ل م ا ل ل ش 2 ا ص غ ) ت لا ت و ت س ن ل و ق و ف ق ي ق ت ي ت ي د ت ت ت لا ج لي ك ك ا م ز ا م ل ئ ل ي ( 1 ( ( 1 ) 2 ) ) عامل مهني من 8 1 — 1 6 5 5 المستوى الأول عون خدمة من 2 — 0 3 9 9 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 3 5 — 5 حارس ل 4 7 7 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — — 8 9 ي 8 8 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 1 1 — 1 ) 1 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 5 1 1 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من — 5 1 4 1 1 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 6 7 — 7 المستوى الثالث عون خدمة من — 3 — 8 3 3 — 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 0 5 — 5 5 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — 8 2 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 7 6 2 المجموع 1 8 4 8 2 1 1

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة 26 فبراير سنة 2026 م ت ي غ س ل ي م ز س ان ي ل ت ط ال ط ال ب ت ب ت ي ع ي ع ع د ع د ة ا د ة ا د ا ل ح ا ل ح ع س ع س ق ب ق ب د د ع ا ع ا ل ق ل ق د د ا غ ا غ مجم لم ي مجم لم ي و د ر و د ر ع ة م ع ة م ح ( ح ( 1 د 1 د

  • د + د 2 2 ) ت ) ت و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت ج ك ج ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) 4 — 4 2 — 2 6 6 3 3

9 3 6 1 2 9 2 3 2 2 2 1 3 — 3 3 — 3 1 1 0 5 — 5 1 1 4 — 4 2 — 2 1 1 — 3 1 2

0 2 8 1 — 1 1 1 1 4 4 — 4 7 7

5 — 5 4 — 4 2 2

1 — 1 9 — 9 2 1 1 4 0 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 ت س ت م ا ال ي م ب ة ن و غ ي ا لج س ر ت ة ت ا م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ا ب ( ح ( ح ل ر 1 د 1 د ق ا

  • د + د م ا ل ل ش 2 2 ا ص غ ) ت ) ت لا و ت و ت س ن ل ق و ق و ف ي ق ي ق ت ت ي ت ي د ت ت ت لا ج ج لي ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 8 — 8 0 — 0 5 5 5 5 المستوى الأول عون خدمة من — — — 1 — 1 0 1 1 0 1 ا 4 المستوى الأول لج د و 7 — 7 5 — 5 حارس ل 4 4 6 6 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — 3 — 7 9 ي 3 3 7 7 1 2 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 7 — 7 1 — 1 ) المستوى الثاني سائق سيارة من — 0 — 0 0 4 4 0 4 3 1 1 1 4 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 1 1 6 1 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 9 — 9 0 — 0 2 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من 3 — 3 8 — 8 1 2 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — 8 9 9 4 7 5 المستوى الثاني 2 — 2 3 2 المجموع 3 3 9 1 9 1 1 1 1

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ت ا ل ن ي ن د ب ع و ا ا ف ز م ة ة ط ال ط ال ط ال ب ت ب ت ب ت م ي ع ي ع ي ع ج ع د ع د ع د ة اد ة اد ة اد م ح ا ح ا ح و ا ل ا ل ا ل ع ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ا د د د لج ا م ا ع ا ع ا ع ا ل ق ا ل ق ا ل ق ع د د د ا ت ا غ ا غ ا غ مجم ا لم ي مجم ا لم ي مجم ا لم ي و د ر و د ر و د ر ع ة م ع ة م ع ة م ( ح ( ح ( ح 1 د 1 د 1 د

  • د + د + د 2 2 2 ) ت ) ت ) ت و ت و ت و ت ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ج ك ج ك ج ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) ) )

9 9 4 5 0 — 0 2 2 0 7 3 3 4 4 5 5

4 0 — — — 6 — — — — 2 6 6

9 7 — 7 1 — 1 4 2 2 8 2 2 2 2 3 3

2 — — — 2 2 2 6 6 5 5

4 — 5 — 5 — — — 4 6 — 6 1 1

0 0 — — — — — — — — —

0 — — — — — — — 3 2 2

2 — — — — — — — — —

0 — — — — 0 — 0 7 1 1 1 1

9 8 — — — — — — — 6 1 1

9 5 — 5 — — — — — —

7 — — — — — — — — —

0 — — — — — — — — —

2 2 8 9 8 1 7 6 8 4 7 8 1 8 0 4 9 8 1

8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ت س ع م ين ي م تم ة ي و ا ل ة ش لج ن ا ت م ع ة ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة اد ة اد ح ا ح ن ا ل ا ل ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا ع ا ع ل ق ل ق د د م ا غ ا غ ن مجم لم ي مجم لم ي ا و د ر و د ر ص ع ة م ع ة م ا ب ( ح ( ح ل ر 1 د 1 د ق ا

  • د + د ل م ا ل ل ش 2 2 ا ص غ ) ت ) ت لا و ت و ت س ن ل ق و ق و ف ي ق ي ق ت ت ي ت ي د ت ت ت لا ج ج لي ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 5 — 5 8 6 2 4 4 3 3 المستوى الأول عون خدمة من — — — — 0 3 3 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج د و 2 — 2 6 2 4 حارس ل 5 5 2 2 ا ل ث سائق سيارة من ا ن — 5 — — — 9 ي 5 1 2 3 المستوى الأول 4 ( ت ا ب عامل مهني من ع 6 — 6 9 — 9 ) المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 0 5 5 4 3 4 المستوى الثاني عون خدمة من 1 1 — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — 3 1 1 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — 2 1 — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — 8 5 5 6 1 5 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 — 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — 8 1 1 4 7 5 المستوى الثاني 6 0 3 4 المجموع 1 6 1 9 9 8 1 1

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 26 فبراير سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المراكز الجامعية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل الجدول الأوّل الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعدل الجدول الثاني الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الثاني الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ل ت ع د ع ا ا د ق د ح ا س ل ن ع ب م ل ط ب ي ع ة ا ل مجم ن ع و ق ع د ا الم غ ل ع ي د ر ا م ة م ( ح 1 ر د

  • د

) ت ت و و ق ق ي ي ( ت ( ت 2 1 ) ج ) ي ك ز ا ئ م ي ل 5 — 5 0 0 1 1 8 1 7 1 1 8 — 8 7 7 3 — 3 1 1

3 — 3

5 — 5 3 3 2 —

7 — 7 6 — 6 1 1 5 — 5 2 9 8 3 7 2 2 8 رمضان عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 16 26 فبراير سنة 2026 م ا د ل ت ص ن ي ف م ن ا ص ب ت ا ع ل د ا ش ا ل غ د ر ا ق ل لأ م ا 2 ل ع ا ص و لا س ن ا ن ت ف د ا لم لا لي ت ع ا ق د ي ن ا ل ع ا م عامل مهني من ل ين المستوى الأول في ن عون خدمة من ش 0 ا 0 1 المستوى الأول ط 4 ا ت ا لج لح ا حارس د ا 8 لم و ف ل ظ ل ظ ل ح ا لأ ق سائق سيارة من أ و و 9 ل 1 2 المستوى الأول ا 4 ل 4 ل ص عامل مهني من ي ا ن المستوى الثاني ة أ و سائق سيارة من ا لخ

4 3 المستوى الثاني د 4 م ا ت عون خدمة من ب المستوى الثاني ع ن و ا ن عامل مهني من ا لم المستوى الثالث ر ا ك ز عون خدمة من 8 ا — لج 8 5 4 المستوى الثالث 4 ا م عون وقاية من ع ي ة المستوى الأول عامل مهني من

1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من

4 7 5 المستوى الثاني

المجموع

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2026 م إي م ب ل ي غ ر ز ن ي ي ي ك ة ة م ط ال ط ال ط ال ج ب ت ب ت ب ت م ي ع ي ع ي ع ع د ع د ع د و ة ا د ة ا د ة ا د ع ال ح ال ح ال ح ا لم ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ر د ب د ب د ا ك ز ا ع ا ع ا ع ا ل ق ل ق ل ق لج د د د الم غ الم غ الم غ ا مجم ي مجم ي مجم ي م و د ر و د ر و د ر ع ع ة م ع ة م ع ة م ي ح ح ح ة ( 1 ( 1 ( 1 د 1 د 1 د

  • د + د + د 2 2 2 ) ) ) ت ت ت ت ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ج ك ج ك ج ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ئ ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) 2 ) ) ) ) 5 م 2 — 2 9 — 9 — 0 1 1 1 1 6 6

8 3 — 3 — — — — — —

8 9 — 9 9 — 9 7 — 7 7 2 2 1 1 3 3 — 3 2 — 2 5 — 5

3 — — — — — — — — —

5 3 — 3 4 — 4 2 — 2 3 1 1 2 — — — — — — 1 1 — 7 — — — 1 — 1 6 — 6 6 — — — — — — — — —

5 — — — 2 — 2 — — — 2 0 — 0 7 — 7 7 6 8 3 3 5 5 4 1 4

للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 33 ا لم ر ك ال ز أ ف ب ل ي ا لج و ض ا م ع ي ط ال ط ال ا ب ت ب ت ل ت ي ع ي ع ص ع د ع د ة ا د ة ا د ح ح ن ت ال ال ي و ع س ع س ف ق ب ق ب ز د ب د ي ا ل ع ع ا ع ت ق ل ق ع مجم د د م و الم غ الم غ ن د ع ي مجم ي ا ا د ا د ر و د ر ص ل ع ة م ع ة م ا ب ا ح ( ح ل ب لأ ا م د 1 ر ع د 1 د ع ق ا ( د + د م ا ل و 1 ل ش

  • 2 ا ص غ ا ن ) لا 2 ت ت ت ت س ن ل ) و و و و ف ا ق ق ق ق ت لم ي ي ي ي د ت ت ت ت لا ت لي ع ج ك ج ك ا ز ا م ز ا م ق ئ ل ئ ل د ي ل ي ( ( ي ( 2 1 ( 2 1 ن ) ) ) ) ا ل ع عامل مهني من ا م 2 — 2 6 — 6 ل 6 6 1 المستوى الأول ين في عون خدمة من 4 — 4 1 1 — 0 ن 1 1 0 1 المستوى الأول ش

ا لج ا ط ا د 0 — 0 3 — حارس ت و ا 2 2 3 3 لم ا ل لح ل ا ح ل سائق سيارة من فثق ظ ا — — — — 9 ن 3 3 1 2 ي 4 المستوى الأول أ و ا ل عامل مهني من ص — — — — — — ي المستوى الثاني ا ن ة سائق سيارة من أ و 3 — 3 — — — 0 ا 4 3 المستوى الثاني لخ

د م عون خدمة من ا ت

المستوى الثاني ب ع ن عامل مهني من و — — 2 ا ن 4 4 2 1 1 المستوى الثالث ا لم عون خدمة من ر — — — 1 — 8 ا ك 1 1 8 5 4 المستوى الثالث ز ا لج عون وقاية من ا — — — — — — م المستوى الأول ع ي ة عامل مهني من 6 — 6 — — — 5 1 1 1 6 5 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — 8 3 3 4 7 5 المستوى الثاني 2 — 2 6 2 4 المجموع 6 6 8 8

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المنقولة والوسائل والحقوق التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية، المحلتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-398 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، في اللّجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك المنقولة والوسائل والحقوق المحوّلة التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية، المحلّتين، التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله : بعنوان وزارة المالية : – السيّد مباريك العربي، مدير أملاك الدولة لشرق الجزائر، – السيّدة أمال بن معمر، مراقبة ميزانياتية لدى الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيّد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيّد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية، – السيّدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية الموارد البشرية. 2 – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا : – السيّد رشيد صديقي، نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية. الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م 3 – المدرسة العليا في العلوم التطبيقية : – السيّد محمد حراث، أمين عام المدرسة العليا في العلوم التطبيقية. 4 – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة : – السيّد محمد فيصل عامر، مكلف بتسيير شؤون إدارة مديرية المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

8 رمضان عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 35 26 فبراير سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 25-104 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 25-105 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، وفقا للجدول الآتي : الشّعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه

الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026 . وزيرة البيئة وجودة الحياة وزير المالية كوثر كريكو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة.

إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-104 المؤرخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-105 المؤرخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، يحدد عدد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 16 8 رمضان عام 1447 ه 26 فبراير سنة 2026 م المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة، المعدّل. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026 . وزيرة البيئة وجودة الحياة وزير المالية كوثر كريكو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة