مرسوم رئاسي رقم 25-282 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 104.934.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 21.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 104.934.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 21.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج و البرامج الفرعية رخص الالتزام التعليم 104.934.000.000 التربية التحضيرية والابتدائية 3.600.000.000 التعليم المتوسط العادي والمتخصص 66.479.000.000 وعن بعد التعليم الثانوي العادي والمتخصص 34.855.000.000 وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة 104.934.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 12.400.000.000 66.479.000.000 12.400.000.000 5.500.000.000 34.855.000.000 5.500.000.000 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.