مرسوم تنفيذي رقم 25-20 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وستمائة وخمسة وأربعين مليارا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وتسعمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 921.000 . 254 . 645 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وسبعمائة وستة عشر مليارا ومائة وأربعة وسبعين مليونا وتسعمائة وواحد وعشرين ألف دينار ( 921.000 . 174 . 716 1 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي ا ا ل ت ا لإ ا ل ا لح و ا ل ا ل و لم م د س ت ا ال ت ز ج ع د ح ي لحت ك 9 جانفي سنة 2025 م و ا ل ا ا ل ا ت ل ت لمت ا ل ا ل عت ع و ي و م ي ي ت اك تل اعلع ت ي ر و ضة ا وت حي ر ا و م را لإ ة ي ريو ي خ دعب ي ل ن لا ا لمي ن يل ص م ووو م ب ا ز ا ل و ود ا ل ل يا ن اا ا اوي ر و ي ت ع ا ر و ل ع ت ة لم ع نلم لا ع ع د لا ع وي رب صة ا م ي ع ر ة ي ز ا ت ا ت قات ن ب ا ا م ا لا س ل ن خو لممت ا ل ج ر تح ر لايت ي ع ة ة ي ا م صت جبال و س د ا خ ة ت لا ةعث دع ائ ح ا ل ت النيض ل تخب ص ا م جص ف لدار و ت ا ت ر خ مد ص نة طر ت عبا ط صا م يع سا ل ي ع م ا د ة د ص ار ي ج وعلا ن ر ا عم ي د ي تا يد ي ة ل ف ةة يت ةة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 8 1 6 8 1 4 7 1 8 1 6 8 – – – – – 0 9 1 0 7 5 1 7 6 5 1 6 0 0 0 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 2 8 1 6 8 1 4 7 1 8 1 6 8 – – – – – 0 9 1 0 7 5 1 7 6 5 1 6 0 0 0 5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 5 5 9 5 0–0 0 0 7 7 6 4 6 6 7 7 7 2 9 2 9 9 5 5 8 7 8 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 9 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 5 5 9 5 0–0 0 0 7 7 6 4 6 6 7 7 7 2 9 2 9 9 5 5 8 7 8 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 3 0 3 3 2 0 0 0 0 3 4 2 2 2 5 0 5 5 3 8 2 2 8 2 0 2 4 7 1 2 2 9 8 4 2 5 3 9 5 5 1 3 4 6 4 0 9 9 1 3 3 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 5 3 0 0 0 0 0 2 6 0 7 0 0 0 0 0 2 0 8 8 4 6 0 0 0 8 1 7 8 7 7 5 5 5 1 1 4 5 5 4 0 3 3 1 8 1 9 6 5 2 2 2 5 4 4 1 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 7 0 7 0 2 2 4 1 5 0 5–5 0 4 4 – – 1 7 7 5 2 7 7 7 7 7 4 1 4 1 1 2 6 9 5 5 5 8 1 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 7 0 7 0 2 2 4 1 5 0 5 5 0 4 4 1 7–7 5 2 7 – – 7 7 7 7 4 1 4 1 1 2 6 9 2 2 2 8 1 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 4 3 7 3 3 2 2 9 1 5 4 9 2 2 9 0 6 7 5 7 2 2 2 4 9 3 2 5 9 5 9 9 5 7 5 3 2 7 0 0 0 2 8 2 1 0 0 1 9 9 5 4 1 6 9 3 2 1 1 4 2 2 1 6 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 7 0 7 0 0 2 9 0 9 4 1 5 0 0 9 5 5 0 4 0 4 0 0 4 7 1 9 8 0 8 2 2 7 0 6 6 2 9 1 9 9 1 3 3 6 0 1 2 1 1 6 3 1 4 0 5 5 1 1 1 2 2 1 1 7 5 5 1 1 1 ية ز ا م و ا لا ر ا ع ل خ ا ت
– – – – ت ل م ز ص ا ب لم ا ا ا م ب د س ا ت ت 1 خ ا : ا ل د ن د ا ع م ف ف ت ين ق ع ا ل ا د م د ت ا
– – – – ف ا لم ع د ف ا 1 ت ت و ح ة ا ب ا ل ع لا ر ب ن ل خ ا ب و ت ب
– – – – ز ص ا ن ا 2 م ا م لم :
ن ي ص ف ز ق ا ا ن ا ن ا ل ت ي ع ح ة ا ت ت ل م ا ل
– – – – د س د ف ا ع د ي و ا ا ت ي ل لج ر ة ، د بم و 0 0 0 0 و ل 0 0 0 0 ج 0 0 0 0 ج ا 7 5 9 1 ا لا ر ب لم 4 3 7 6 9 2 4 6 ل خ ل 4 8 8 1 ت ا ق ح 0 7 4 3 ز ص ل ا 4 5 7 7 ب ن ق ا ن م ا ا 0 7 6 4 لا ب و 2 2 1 6 س ن ت 3 ا 0 0 0 0 ث : لم 0 0 0 0 م ن 0 0 0 0 ا ا 7 8 6 1 ع ا ف ل 5 4 4 5 ا ت ر ق ي 4 0 8 3 ل م ا ة 9 0 9 9 د ت ا ل 2 8 0 1 ف ا س 9 5 2 7 د ع د 3 4 6 4 ا ت ن 4 5 3 3 ة 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0، ا، 0 0 1 1 لا ر ا 5 5 2 2 ل خ لم 9 5 5 0 ت ا ل 1 3 0 6 ز ص ب و 3 7 7 7 ا ا ض 7 3 2 3 م ا ب 3 1 5 0 ل و 1 2 4 ت ح 4 ع 0 0 0 0 و : ة 0 0 0 0 ا ي ن ت 0 0 0 0 ل عف ل ح 0 0 1 1 ا تق 5 5 2 2 ا ل ما ت 9 5 5 0 د ت 1 3 0 6 ف ا 3 7 7 7 ع د ت 7 3 2 3 ا ص 3 1 5 0 ت 1 2 4 ر ف 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 7 5 0 2 لا ا ر ز 9 8 0 8 خ ي 8 7 0 6 ل 6 1 9 7 ت ر 3 5 1 0 ز ص 1 9 0 1 ا ا ا ا ل 4 8 2 5 م ا ت 3 4 2 0 ل ر 1 ب ي 0 0 0 0 مجم ة 0 0 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع ا ل 7 8 7 2 ع و 0 9 6 7 ا ت 4 5 3 3 ل م ب ط 1 3 0 5 د ا 6 5 8 9 ف ا ل ن 6 9 4 0 ع د د ي 7 5 1 5 ا ت ي ة 5 7 4 7 ن 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-337
مرسوم رئاسي رقم 25–337 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-282
مرسوم رئاسي رقم 25-282 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-219
مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-144
مرسوم رئاسي رقم 25-144 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.