مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-259 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية…………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأول……. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديري جامعات………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير جامعة علوم الصحة……………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بسكرة……… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف…….. 8
18 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل…………………………. 8 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية……………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………. 9 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو 2025، يتضمّن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية………………………………………………………………………………. 10 نظام رقم 25–11 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها……………………………………………………………………………… 34
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25–258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25–14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م تنظيمية المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي: “ المادة 2 : تتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السّارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها. وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع السّاري المفعول. تستعمل المصلحة لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية .” “ المادة 6 : تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية”. المادة 3 : تُعوَّض تسمية “مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني” بتسمية “مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني”، في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-259 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 7 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : توضع تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، ميزانية مسجلة ضمن محفظة برامج الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تقدم المراكز الدبلوماسية والقنصلية التقديرات الميزانياتية للوزير المكلف بالشؤون الخارجية كل سنة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتولى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسيير الميزانية الموضوعة تحت تصرفهم، وتنفيذ النفقات المرتبطة بها بصفتهم مسؤولي الأنشطة، أو عند الاقتضاء، مسؤولي الأنشطة الفرعية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتم وضع الاعتمادات لفائدة رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية من خلال تبليغ مستخرجات وثائق برمجة اعتمادات البرنامج أو النشاط، حسب الحالة. وتعتبر هذه المستخرجات بمثابة تفويض للاعتمادات. يتم تصنيف الأعباء الميزانياتية المطبقة على ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادّة 3 : يتم تحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، فصليا، بناء على طلب الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تحدد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية”. “المادّة 4 : يتم تعديل توزيع الاعتمادات وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادّة 5 : تستفيد المراكز الدبلوماسية والقنصلية سنويا من اعتمادات مالية بعنوان بند النفقات غير المتوقّعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية .” “المادّة 6 : يتم تقييد أرصدة السنة المالية السابقة والفوائد البنكية والمبالغ المقبوضة زيادة عن المبالغ المستحقة في حساب خارج الميزانية. يتم خصم هذه المبالغ من الأقساط الفصلية للمركز حسب كيفيات تحدد بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية”. “المادّة 7 : تعفى وثائق برمجة اعتمادات الأنشطة والأنشطة الفرعية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية وكذا الوثائق المتضمنة الالتزامات بالنفقات، من رأي أو تأشيرة المراقب الميزانياتي .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، يرّسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد مصطفى صايج، مستشاراً لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفاً بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة عشيرة معمري، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 7 أكتوبر سنة 2025 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – نرجس آسية مصباح، ابتداء من 17 أبريل سنة 2024، – فاطمة الزهرة مرسلي، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024، – فطيمة بوزيد، ابتداء من 3 يونيو سنة 2024، – رشيد عويسي، ابتداء من 4 فبراير سنة 2025، – رضا حراش، بناء على طلبه، – نسيم مجيد كزار، بناء على طلبه، – سعيد سيد لخضر، ابتداء من 17 مايو سنة 2025، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية : – عبد الغاني شوشة، بجامعة تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى، – صالح العقون، بجامعة قالمة، – إبراهيم بودراح، بجامعة مستغانم، – بوضرساية بوعزة، بجامعة برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد المجيد دهوم، بجامعة تيسمسيلت.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 7 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عز الدين قاوى، بصفته رئيسا لقسم التحسيس والتكوين والتعاون بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مولود بوخرباش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة عشيرة معمري، مكلّفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد العالي حاج داود، نائب مدير للأجانب والاتفاقيات القنصلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية : – محمود دبابش، بجامعة قالمة، – بوزيان أمين حمو، بجامعة مستغانم، – علي بوقرورة، بجامعة برج بوعريريج، – عبد الغاني شوشة، بجامعة تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير جامعة علوم الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مرزاق غرناوط، مديرا لجامعة علوم الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المديرة العامة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة شيراز بشيري، مديرة عامة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ”بريد الجزائر“. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمود دبابش، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مرزاق غرناوط، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد علي بوقرورة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مولود بوخرباش، مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بعنابة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعيّن السيّد بوضرساية بوعزة، مديرا للمركز الجامعي بتندوف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-185 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 والمتضمن حل ديوان قرية الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام في اللّجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل، كما يأتي : 1 - بعنوان وزارة الثقافة والفنون : السادة : – بدر الدين ثابت، مكلف بتسيير مديرية الإدارة والوسائل، رئيسا، – سماعيل انزارن، مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني، عضوا، – عبد االله بوقندورة، المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام، عضوا. 2 - بعنوان وزارة المالية : السيدة والسيد : – عيسى بوطرفة، مدير أملاك الدولة لغرب ولاية الجزائر، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر، عضوا، – نادية يوسفي، مراقبة ميزانياتية لدى وزارة الثقافة والفنون، عضوا. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 7 أكتوبر سنة 2025 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، المعدّل، كما يأتي : ” – السيّدة صبرينة بومزبر، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة، خلفا للسيّد جمال عليلي، ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد محمد بداوي، المدير المكلف بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، خلفا للسيّدة جميلة مناس، …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………..“. H قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1440 الموافق 12 مارس سنة 2019 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة” (ولاية تلمسان)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، بلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 6 هكتارات و 19 آراً و 29 سنتياراً من أصل مساحة قدرها 18 هكتاراً لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتممّ والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025 . حورية مداحي
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو 2025، يتضمّن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة رقم 64، النقطة ي منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 20–02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى نظام رقم 25–06 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمن التسجيل المحاسبي للعمليات بالعملات الأجنبية، – وبمقتضى النظام رقم 25–09 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 الذي يحدّد القواعد المحاسبية وقواعد التقييم للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، – بناء على مداولات المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدَر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مخطط الحسابات البنكية المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية التي تُدعى في صلب النص ب “المؤسسات الخاضعة”. I – أحكام عامة المادّة 2 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها وفقًا للقواعد المحاسبية المحددة في القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، والنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه. المادّة 3 : تخضع العمليات المصرفية المتعلقة بالعمليات البنكية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي محَدّدة بالأنظمة السارية المفعول.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 7 أكتوبر سنة 2025 م تخضع العمليات المحاسبية المرتبطة ببعض أنواع العمليات البنكية، لا سيما تلك المتعلقة بالعمليات على العملات الأجنبية، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي المحددة عن طريق أنظمة. II – مخطط الحسابات المادّة 4 : يتكون مخطط الحسابات من ثمانية (8) أصناف موزعة ومعرفة كالآتي : الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندوق، وعمليات الخزينة، والعمليات ما بين البنوك. تشمل عمليات الخزينة على الخصوص التمويلات، وعمليات الشراء على سبيل الأمانة المنجزة في السوق النقدية، وكذا العمليات الداخلية في الشبكة. العمليات ما بين البنوك هي تلك العمليات التي تتم مع البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك المراسلين الأجانب، وكذا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن تشمل حسابات هذا الصنف على كل العمليات المحققة مع الزبائن باستثناء البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية، ماعدا العمليات المتعلقة بالأوراق المالية. وتشمل هذه العمليات على كل التمويلات الممنوحة للزبائن، وكذا الودائع التي تتم من قبلهم. تشمل تمويلات الزبائن كل التمويلات الممنوحة للزبائن، بغض النظر عن آجال استحقاقاتها. تتضمن حسابات الزبائن مجمل الموارد المتلقاة من الزبائن (ودائع تحت الطلب، ودائع في حسابات الاستثمار، حسابات الادخار، وأذونات الصندوق .)……. تنتمي أيضا إلى هذا الصنف، القيم المستلَمة والممنوحة على سبيل الأمانة، والتمويلات المحققة مع الزبائن الماليين. الصنف 3 : حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة تسجل حسابات هذا الصنف على الخصوص العمليات المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية وعمليات التحصيل والمدينون والدائنون المتنوعون والأدوات المالية المشتقة والاستعمالات الأخرى وكذا الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية. تتضمن محفظة الأوراق المالية الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل والأوراق المالية التوظيفية والأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق، وكذا حسابات التداول وحسابات التسوية المتعلقة بالعمليات على الأوراق المالية. تشمل الديون الممثلة بأوراق مالية، الصكوك والديون الأخرى الصادرة عن المؤسسة الخاضعة الممثلة بأوراق مالية. الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة. كما يضم هذا الصنف، على الخصوص، الأوراق المالية والتمويلات التابعة وتمويلات الإجارة والأوراق المالية التساهمية والقيم الثابتة الأخرى والأصول الثابتة المادية وغير المادية. الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة يُجمع ضمن هذا الصنف، مجموع وسائل التمويل الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة. كما تظهر في هذا الصنف، النواتج والأعباء المؤجلة – خارج دورة الاستغلال ومؤونات لتغطية المخاطر والأعباء والديون التابعة ومؤونات لمواجهة المخاطر البنكية العامة وعلاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات والعناصر المماثلة الأخرى بما في ذلك احتياطي مُعدِل الأرباح ورأس المال والنتائج المرحّلة من جديد ونتيجة السنة المالية. الصنف 6 : حسابات الأعباء تسجل حسابات هذا الصنف جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. زيادة على أعباء الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن بنود هذا الصنف المصاريف العامة وكذا مخصصات الاهتلاك والمؤونات وخسائر القيمة. كما تظهر ضمن هذا الصنف أيضا مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر العامة. يتم تمييز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالهوامش أو الأرباح الموزعة أو العمولات. كما تظهر أخيرًا العناصرغير العادية – الأعباء والضرائب على النتائج والعناصر المماثلة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الصنف 7 : حسابات النواتج تشمل حسابات هذا الصنف مجموع النواتج المحققة خلال السنة المالية من طرف المؤسسة الخاضعة. زيادة على نواتج الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات. تسجل استرجاعات المؤونات المخصصة لتغطية المخاطر العامة في هذا الصنف. كما هو الحال بالنسبة للأعباء، يتم تمييز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالهوامش أو الأرباح أو العمولات. كما تظهر أخيرًا العناصرغير العادية – النواتج. الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية تشمل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء أكانت ممنوحة أم مستلمة. يتم تمييز مختلف الالتزامات من خلال طبيعة الالتزام والعميل الاقتصادي (الطرف المقابل). تخصص حسابات مناسبة لالتزامات التمويل والتزامات الضمان والالتزامات على الأوراق المالية والالتزامات على الأدوات المالية المشتقة، والعمليات على العملات الأجنبية. كما يتناول هذا الصنف، حسابات الاستثمار المقيدة، وحسابات تسوية العملات الأجنبية خارج الميزانية، والالتزامات المشكوك فيها. III – أحكام متنوعة المادّة 5 : يتعيّن على المؤسسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقًا لمخطط الحسابات البنكي الملحق بهذا النظام. تخص إلزامية المطابقة التشفير وتسمية ومحتويات حسابات العمليات. يُرخص للمؤسسات الخاضعة بتجزئة الحسابات المتعلقة بمخطط الحسابات وذلك حسب احتياجاتها الداخلية. المادّة 6 : تُمنَح المؤسسات الخاضعة الممارسة مهلة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرًا، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة، للتطابق مع أحكامه. يجب على المؤسسات الخاضعة إرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يُبيّن مدى الامتثال لأحكام هذا النظام. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م المادّة 7 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمات يصدرها بنك الجزائر. المادّة 8 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب
الملحق النظام المتضمّن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 10A – الصندوق 101A – أوراق وقطع نقدية 109A – قيم أخرى 11A – البنوك المركزية، الخزينة العمومية، مراكز الصكوك البريدية 111A – البنوك المركزية 1111A – حسابات عادية 1112A – مقابل الودائع بالعملة الأجنبية 1117A – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11171A – المُستحقات المُلحَقَة 11172A – الديون المُلحَقَة 112A – الخزينة العمومية 1121A – حسابات عادية 1127A – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11271A – المُستحقات المُلحَقَة 11272A – الديون المُلحَقَة 113A – مراكز الصكوك البريدية 1131A – حسابات عادية 1137A – المُستحقات والديون المُلحَقَة 11371A – المُستحقات المُلحَقَة 11372A – الديون المُلحَقَة
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 7 أكتوبر سنة 2025 م 12A – الحسابات العادية 121A – الحسابات العادية للبنوك 1211A – الحسابات العادية للبنوك 1217A – المُستحقات والديون المُلحَقَة 12171A – المُستحقات المُلحَقَة 12172A – الديون المُلحَقَة 122A – الحسابات العادية للمؤسسات المالية 1221A – الحسابات العادية للمؤسسات المالية 1227A – المستحقات والديون المُلحَقَة 12271A – المُستحقات المُلحَقَة 12272A – الديون المُلحَقَة 13A – الحسابات والتمويلات 131A – الحسابات والتمويلات الممنوحة 1311A – التمويلات الممنوحة اليومية 13111A – استرجاع السيولة لمدة 24 ساعة 13112A – تسهيلات الودائع 13113A – المضاربة اليومية للبنوك 13114A – الوكالة اليومية للبنوك 13115A – المضاربة اليومية للمؤسسات المالية 13116A – الوكالة اليومية للمؤسسات المالية 13117A – المستحقات المُلحقة 1312A – القرض الحسن والتمويلات الممنوحة بأجل 13121A – استرجاعات السيولة الأخرى 13122A – قرض حسن للبنوك والمؤسسات المالية 13123A – المضاربة بأجل للبنوك 13124A – الوكالة بأجل للبنوك 13125A – المضاربة بأجل للمؤسسات المالية 13126A – الوكالة بأجل للمؤسسات المالية 13127A – المستحقات المُلحقة 1313A – تمويلات التصدير 13131A – تمويلات التصدير 13137A – المستحقات المُلحقة 132A – الحسابات والتمويلات المُستلمة 1321A – التمويلات المُستلمة اليومية 13211A – التمويلات المُستلمة اليومية من البنوك المركزية 13212A – المضاربة اليومية لدى البنوك 13213A – الوكالة اليومية لدى البنوك 13214A – المضاربة اليومية لدى المؤسسات المالية 13215A – الوكالة اليومية لدى المؤسسات المالية 13217A – الديون المُلحَقَة 1322A – القرض الحسن والتمويلات المُستلمة بأجل 13221A – التمويلات المُستلمة بأجل من البنوك المركزية 13222A – قرض حسن لدى البنوك والمؤسسات المالية 13223A – المضاربة بأجل لدى البنوك 13224A – الوكالة بأجل لدى البنوك 13225A – المضاربة بأجل لدى المؤسسات المالية 13226A – الوكالة بأجل لدى المؤسسات المالية 13227A – الديون المُلحَقَة 1323A – التمويلات الدولية المستلمة 13231A – التمويلات الدولية المستلمة 13237A – الديون المُلحَقَة 14A – قيم مُستَلمة على سبيل الأمانة 141A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة اليومية 1411A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة اليومية من البنوك المركزية 1412A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة اليومية من البنوك 1413A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة اليومية من المؤسسات المالية 1417A – المستحقات المُلحقة 142A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة بأجل 1421A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة بأجل من البنوك المركزية 1422A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة بأجل من البنوك 1423A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة بأجل من المؤسسات المالية 1427A – المُستحقات المُلحَقَة
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة 151A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية 1511A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للبنوك المركزية 1512A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للبنوك 1513A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة اليومية للمؤسسات المالية 1517A – الديون المُلحقة 152A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة لأجل 1521A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل للبنوك المركزية 1522A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل للبنوك 1523A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل للمؤسسات المالية 1527A – الديون المُلحقة 16A – قيم غير مُحَمَلَة ومبالغ أخرى مُستحقة 161A – قيم غير مُحَمَلَة 162A – مبالغ أخرى مُستحقة 17A – العمليات الداخلية للشبكة 171A – حسابات الشبكة 172A – الاستخدامات لدى الشبكة 1721A – استخدامات لدى الشبكة 1727A – المُستحقات المُلحَقَة 173A – الموارد الصادِرة الآتية من الشبكة 1731A – الموارد الصادِرَة من الشبكة 1737A – الديون المُلحَقَة 18A – مستحقات مشكوك في تحصيلها 181A – مستحقات مشكوك في تحصيلها 1811A – مستحقات ذات مخاطر ممكنة 1812A – مستحقات ذات مخاطر عالية 1813A – مستحقات متعثرة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 182A – هوامش / أرباح غير مُحصلة 1821A – هوامش / أرباح غير مُحصلة على مستحقات جارية 1822A – هوامش / أرباح غير مُحصلة على مستحقات مشكوك في تحصيلها 19A – خسائر القيمة على المستحقات المشكوك في تحصيلها 191A – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطر مُمكنة 192A – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطر عالية 193A – خسائر القيمة على مستحقات متعثرة. الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن 20A – تمويلات للزبائن 201A – المستحقات التجارية 2011A – المرابحة التجارية 20111A – تمويل بالمرابحة التجارية 20116A – قيم غير مُسددة 20117A – المستحقات المُلحقة 2012A – السَلَم التجاري 20121A – تمويل بالسَلَم التجاري 20126A – قيم غير مُسددة 20127A – المستحقات المُلحقة 2013A – المضاربة التجارية 20131A – تمويل بالمضاربة التجارية 20136A – قيم غير مُسددة 20137A – المستحقات المُلحقة 2014A – المشاركة التجارية 20141A – تمويل بالمشاركة التجارية 20146A – قيم غير مُسددة 20147A – المستحقات المُلحقة 2015A – المشاركة التجارية المتناقصة 20151A – تمويل بالمشاركة التجارية المتناقصة 20156A – قيم غير مُسددة 20157A – المستحقات المُلحقة 2016A – القرض الحسن التجاري 2019A – المستحقات التجارية الأخرى
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2025 م 202A – تمويلات للتصدير 2021A – المرابحة للتصدير 20211A – تمويلات بالمرابحة للتصدير 20216A – قيم غير مُسددة 20217A – المُستحقات المُلحَقَة 2022A – السَلم للتصدير 20221A – تمويلات بالسَلم للتصدير 20226A – قيم غير مُسددة 20227A – المُستحقات المُلحَقَة 2023A – المضاربة للتصدير 20231A – تمويلات بالمضاربة للتصدير 20236A – قيم غير مُسددة 20237A – المُستحقات المُلحَقَة 2024A – المشاركة للتصدير 20241A – تمويلات بالمشاركة للتصدير 20246A – قيم غير مُسددة 20247A – المُستحقات المُلحَقَة 2025A – المشاركة المتناقصة للتصدير 20251A – تمويلات بالمشاركة المتناقصة للتصدير 20256A – قيم غير مُسددة 20257A – المُستحقات المُلحَقَة 2029A – تمويلات أخرى للتصدير 203A – تمويلات الخزينة 2031A – السلم للخزينة 20311A – تمويلات بالسلم للخزينة 20316A – استحقاقات غير مُسددة 20317A – المُستحقات المُلحَقَة 2032A – المُضاربة للخزينة 20321A – تمويلات بالمُضاربة للخزينة 20326A – استحقاقات غير مُسددة 20327A – المُستحقات المُلحَقَة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 2033A – المُشاركة للخزينة 20331A – تمويلات بالمُشاركة للخزينة 20336A – استحقاقات غير مُسددة 20337A – المُستحقات المُلحَقَة 2034A – المُشاركة المتناقصة للخزينة 20341A – تمويلات بالمُشاركة المتناقصة للخزينة 20346A – استحقاقات غير مُسددة 20347A – المُستحقات المُلحَقَة 2035A – القرض الحسن لتمويل الخزينة 2039A – التمويلات للخزينة الأخرى 204A – تمويلات للتجهيز 2041A – المرابحة للتجهيز 20411A – التمويل بالمرابحة للتجهيز 20416A – استحقاقات غير مُسددة 20417A – المُستحقات المُلحَقَة 2042A – الاستصناع للتجهيز 20421A – التمويل بالاستصناع للتجهيز 20426A – استحقاقات غير مُسددة 20427A – المُستحقات المُلحَقَة 2043A – المضاربة للتجهيز 20431A – التمويل بالمضاربة للتجهيز 20436A – استحقاقات غير مُسددة 20437A – المُستحقات المُلحَقَة 2044A – المشاركة للتجهيز 20441A – التمويل بالمشاركة للتجهيز 20446A – استحقاقات غير مُسددة 20447A – المُستحقات المُلحَقَة 2045A – المشاركة المتناقصة للتجهيز 20451A – التمويل بالمشاركة المتناقصة للتجهيز 20456A – استحقاقات غير مُسددة 20457A – المُستحقات المُلحَقَة 2049A – تمويلات أخرى للتجهيز
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 205A – تمويلات للاستهلاك 2051A – المرابحة للاستهلاك 20511A – التمويل بالمرابحة للاستهلاك 20516A – استحقاقات غير مُسددة 20517A – المُستحقات المُلحَقَة 2052A – القرض الحسن لتمويل الاستهلاك 2059A – تمويلات أخرى للاستهلاك 206A – التمويلات العقارية 2061A – التمويلات السكنية للأفراد 20611A – المرابحة العقارية المُدَعَّمَة 20612A – المرابحة العقارية غير المُدَعَّمَة 20613A – الاستصناع العقاري المُدعم 20614A – الاستصناع العقاري غير المُدعم 20616A – استحقاقات غير مُسددة 20617A – المُستحقات المُلحَقَة 2062A – التمويلات العقارية للمقاولين 20621A – التمويلات بالمرابحة العقارية للمقاولين 20622A – الاستصناع العقاري للمقاولين 20626A – استحقاقات غير مُسددة 20627A – المُستحقات المُلحَقَة 2063A – التمويلات السكنية الأخرى 20631A – التمويلات السكنية الأخرى 20636A – استحقاقات غير مُسددة 20637A – المُستحقات المُلحَقَة 209A – تمويلات أخرى للزبائن 2091A – تمويلات أخرى للزبائن 2096A – استحقاقات غير مُسددة 2097A – المُستحقات المُلحَقَة 22A – حسابات الزبائن 221A – الحسابات العادية 2211A – الحسابات العادية 22111A – حسابات الصكوك 22112A – حسابات جارية الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 2217A – المستحقات والديون المُلحَقَة 22171A – المُستحقات المُلحقة 22172A – الديون المُلحقة 222A – ودائع الضمان 2221A – ودائع الضمان لعمليات الاستيراد 22211A – ودائع الضمان لفتح الاعتماد المستندي 22212A – ودائع الضمان لعمليات الاستيراد الأخرى 2222A – ضمانات حسن الأداء الاستصناع 2223A – ودائع الضمان الأخرى 2227A – الديون المُلحقة 223A – حسابات الادخار 2231A – حسابات الادخار السكنية 2232A – حسابات الادخار الأخرى 2237A – الديون المُلحقة 224A – حسابات الاستثمار بأجل 2241A – ودائع لأجل 22411A – حسابات الاستثمار المبنية على المضاربة 22412A – حسابات الاستثمار المبنية على الوكالة بالاستثمار 22419A – ودائع لأجل أخرى 2242A – أذونات الخزينة 2247A – الديون المُلحقة 2249A – حسابات الاستثمار لأجل الأخرى 225A – حسابات السَلَم الموازي 226A – احتياطي مُعدِل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار 2261A – احتياطي مُعدِل الأرباح 2262A – احتياطي مخاطر الاستثمار 227A – هامش الجدية والعربون 2271A – هامش الجدية 22711A – هامش الجدية – مرابحة 22712A – هامش الجدية – إجارة 2272A – العربون
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 7 أكتوبر سنة 2025 م 229A – حسابات أخرى للزبائن 2291A – الحسابات المُجَمَّدَة 2292A – حسابات التركات الشاغرة 2293A – حسابات التركات 2297A – الديون المُلحقة 23A – تمويلات ممنوحة إلى / أو مُستلمة من العملاء الماليين 231A – تمويلات ممنوحة لشركات التأمين 2311A – تمويلات ممنوحة يومية 2312A – تمويلات ممنوحة لأجل 2317A – مُستحقات مُلحَقَة 232A – تمويلات مُستلمة من طرف شركات التأمين 2321A – تمويلات مُستلمة يومية 2322A – تمويلات مُستلمة لأجل 2327A – ديون مُلحقة 233A – تمويلات ممنوحة لعملاء ماليين آخرين 2331A – تمويلات ممنوحة يومية 2332A – تمويلات ممنوحة بأجل 2337A – مُستحقات مُلحَقَة 234A – تمويلات مُستلمة من عملاء ماليين آخرين 2341A – تمويلات مُستلمة يومية 2342A – تمويلات مُستلمة بأجل 2347A – ديون مُلحَقَة 24A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة 241A – شركات التأمين 2411A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة يومية 2412A – قيم مستلمة على سبيل الأمانة بأجل 2417A – مُستحقات مُلحَقَة 242A – عملاء ماليين آخرين 2421A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة يومية 2422A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة بأجل 2427A – مُستحقات مُلحَقَة 243A – زبائن غير ماليين 2431A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة يومية 2432A – قيم مُستلمة على سبيل الأمانة بأجل 2437A – مُستحقات مُلحَقَة 25A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة 251A – شركات التأمين 2511A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2512A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل 2517A – ديون مُلحقة 252A – عملاء ماليين آخرين 2521A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2522A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل 2527A – ديون مُلحقة 253A – زبائن غير ماليين 2531A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة يومية 2532A – قيم ممنوحة على سبيل الأمانة بأجل 2537A – ديون مُلحقة 26A – قيم غير مُحملة ومبالغ أخرى مُستحقة 261A – قيم غير مُحملة 262A – مبالغ أخرى مُستحقة 2621A – ودائع الزبائن المؤقتين 2622A – أموال للتحميل في حسابات الزبائن 2623A – صكوك مُصدق عليها 2627A – ديون مُلحقة 28A – مستحقات مشكوك في تحصيلها 281A – مستحقات مشكوك في تحصيلها 2811A – مستحقات ذات مخاطر ممكنة 2812A – مستحقات ذات مخاطر عالية 2813A – مستحقات متعثرة 282A – هوامش / أرباح غير مُحصلة 2821A – هوامش / أرباح غير مُحصلة على مستحقات جارية 2822A – هوامش / أرباح غير محصلة على مٌستحقات مشكوك في تحصيلها
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29A – خسائر القيمة على المستحقات مشكوك في تحصيلها 291A – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطرممكنة 292A – خسائر القيمة على مستحقات ذات مخاطرعالية 293A – خسائر القيمة على مستحقات متعثرة الصنف 3 : حسابات العمليات على الأوراق المالية والعمليات المتنوعة 30A – العمليات على الأوراق المالية 301A – أوراق مالية مملوكة لغرض التعامل 3011A – أوراق مالية / صكوك عمومية وقيم مُماثلة 3012A – أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت 3013A – أسهم وأوراق مالية أخرى ذات دخل متغير 3017A – مُستحقات مُلحَقَة 302A – أوراق مالية للتوظيف 3021A – أوراق مالية /صكوك عمومية وقيم مماثلة 3022A – أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت 3023A – أسهم وأوراق مالية أخرى ذات دخل متغير 3025A – علاوة / خصم 3026A – تسوية إلى القيمة العادِلة 3027A – مُستحقات مُلحَقَة 3029A – خسائر القيمة على الأسهم والأوراق المالية الأخرى ذات دخل متغير 303A – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 3031A – أوراق مالية / صكوك عمومية وقيم مماثلة 3032A – أوراق أخرى ذات دخل ثابت 3035A – علاوة / خصم 3037A – مُستحقات مُلحَقَة 304A – حسابات التفاوض والتسوية المتعلقة بالعمليات على الأوراق المالية 31A – الأدوات المالية المُشتقة 311A – أدوات مالية للتغطية 3111A – أدوات مالية لتغطية مخاطر الصرف 319A – أدوات مالية مُشتقة أخرى الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 32A – قيم قيد التحصيل 321A – المقاصة عن بعد 322A – قيم للرفض 329A – قيم أخرى قيد التحصيل 33A – ديون مُمَثلة بأوراق مالية 331A – الصكوك المُصدرة 3331A – صكوك مُصدرة 3317A – ديون مُلحقة 332A – ديون أخرى مُمثلة بأوراق مالية 3321A – ديون أخرى ممثلة بأوراق مالية 3327A – ديون مُلحقة 34A – مدينون ودائنون متنوعون 341A – مدينون متنوعون 3411A – مبالغ مُستحقة على الدولة 34111A – الضرائب الجارية 34112A – رسوم للاسترداد 34113A – مبالغ أخرى مُستحقة على الدولة 3412A – مبالغ مُستحقة على هيئات اجتماعية 3413A – مبالغ مُستحقة على المستخدمين 34131A – تسبيقات ودُفعات للمستخدمين 34132A – مبالغ أخرى مُستحقة على المستخدمين 3414A – حسابات الزبائن المتعلقة بالخدمات غير بنكية 3415A – تسبيقات ودُفعات على الحيازة 3416A – الحسم والخصم والاسترداد 3419A – مدينون متنوعون آخرون 342A – دائنون متنوعون 3421A – مبالغ مٌستحقة لصالح الدولة 34211A – الضرائب الجارية 34212A – مبالغ أخرى مُستحقة لصالح الدولة 3422A – مبالغ مُستحقة لصالح الهيئات الاجتماعية 3423A – مبالغ مٌستحقة لصالح المستخدمين
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 7 أكتوبر سنة 2025 م 3424A – مبالغ مُستحقة لصالح المساهمين 34241A – حصص أرباح للدفع 34242A – الإيداعات المُستلمة على ارتفاع رأس المال 34243A – حسابات جارية للمساهمين الدائنين 34249A – مبالغ أخرى مُستحقة لصالح المساهمين 3425A – موردين للسلع والخدمات 3426A – مبالغ مُحصلة مُسبقا 3427A – صناديق الخيرات 3429A – دائنون آخرون متنوعون 35A – استخدامات متنوعة 351A – موجودات من الذهب والمعادن الثمينة 352A – مخزونات اللوازم المكتبية والمطبوعات 353A – طوابع 354A – المخزونات 3541A – مخزونات – المرابحة 3542A – مخزونات – السلم 3543A – المصنوع 355A – استصناع تحت التنفيذ 356A – تكاليف الاستصناع الموازي 357A – استخدامات متنوعة أخرى 359A – خسائر القيمة على الاستخدامات المتنوعة 3591A – خسائر القيمة على المخزونات – المرابحة 3592A – خسائر القيمة على المخزونات – السَلَم 3593A – خسائر القيمة على المصنوع 3599A – خسائر القيمة على الاستخدامات المتنوعة الأخرى 36A – حسابات انتقالية وحسابات تسوية 361A – مقابل الهوامش غير مُحَصَلة 362A – حسابات التعديل 363A – أعباء للدفع ونواتج مُعاينة سلفاً 3631A – أعباء للدفع 36311A – أعباء للدفع – مرابحة 36312A – مؤونات مخصصة لمصاريف الصيانة والضمان 36319A – أعباء أخرى للدفع 3632A – نواتج مُعاينة سلفاً 364A – نواتج للتحصيل وأعباء مُعاينة مُسبقا / سلفاً 3641A – نواتج للتحصيل 36411A – نواتج مُؤجلة – مرابحة 36412A – نواتج مُؤجلة – استصناع 36419A – نواتج أخرى للتحصيل 3642A – أعباء مُعاينة مُسبقا 36421A – تكاليف مؤجلة – استصناع 36429A – أعباء أخرى مُلاحظة مُعاينة سلفاً 365A – عمليات التمويل الوسيطة 3651A – فواتير استصناع 3659A – عمليات التمويل الوسيطة الأخرى 369A – حسابات التسوية الأخرى 37A – حسابات الربط 38A – مستحقات مشكوك في تحصيلها 381A – أوراق مالية فيها المُصدر في حالة تخلف عن السداد 3811A – أوراق مالية للتوظيف 38111A – أوراق مالية / صكوك عمومية وقيم مماثلة 38112A – أدوات دين أخرى 38113A – أسهم وأوراق مالية أخرى للملكية 38115A – علاوة / خصم 38116A – تسوية إلى القيمة العادلة 38117A – مُستحقات مُلحَقَة 3812A – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 38121A – أوراق مالية / صكوك عمومية وقيم مماثلة 38122A – أدوات دين أخرى 38125A – علاوة / خصم 38127A – مُستحقات مُلحَقَة 382A – أرباح غير مُحصلة 3821A – أوراق مالية للتوظيف 3822A – أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 39A – خسائر القيمة على المستحقات المشكوك في تحصيلها 391A – خسائر القيمة على أوراق مالية للتوظيف ذات دخل ثابت 392A – خسائر القيمة على أوراق مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة 40A – مستحقات تابِعة 401A – أوراق مالية تابِعة 4011A – أوراق مالية تابعة بآجال محددة 4012A – أوراق مالية تابعة بآجال غير محددة 4016A – تسوية إلى القيمة العادلة 4017A – المٌستحقات المُلحقة 402A – تمويلات تابعة 4021A – تمويلات تابعة بآجال محددة 4022A – تمويلات تابعة بآجال غير محددة 4027A – المُستحقات المُلحقة 41A – أوراق مالية للمساهمة 411A – أوراق مالية للمساهمة في الفروع 412A – أوراق مالية للمساهمة في المؤسسات المشتركة 413A – أوراق مالية للمساهمة في الكيانات المشاركة 414A – أوراق مالية أخرى للمساهمة 417A – المُستحقات المُلحقة 419A – خسائر القيمة 42A – أوراق مالية أخرى ثابتة 421A – أوراق مالية ثابتة أخرى 426A – تسوية إلى القيمة العادِلة 427A – المُستحقات المُلحقة 429A – خسائر القيمة 43A – الأصول الثابتة غير المادية والمادية 431A – الأصول الثابتة غير المادية وفارق الحيازة 4311A – مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4312A – البرامج المعلوماتية والبرامج المُماثلة 4313A – امتيازات وحقوق مُماثلة، براءات، رُخص وعلامات 4314A – فارق الحيازة 4319A – الأصول الثابتة غير المادية الأخرى الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 432A – الأصول الثابتة المادية 4321A – الأراضي 43211A – أراضي التوظيفات 43219A – أراضي أخرى 4322A – المباني 43221A – مباني التوظيفات 43222A – مباني الإجارة التشغيلية 43223A – مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 43229A – مباني أخرى 4323A – إعداد وتهيئة 4324A – المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية 43241A – المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة التشغيلية 43242A – المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة المنتهية بالتمليك 43249A – المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 4325A – التكاليف المباشرة الأولية للإجارة 43251A – التكاليف المباشرة الأولية للإجارة التشغيلية 43252A – التكاليف المباشرة الأولية للإجارة المنتهية بالتمليك 4326A – بدلات الإجارة المُترتبة للاستلام 43261A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على الأراضي التوظيفية 43262A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على المباني التوظيفية 43263A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على مباني الإجارة التشغيلية 43264A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 43265A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة التشغيلية 43266A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة المنتهية بالتمليك
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 7 أكتوبر سنة 2025 م 43269A – بدل الإيجار المُترتب للاستلام على الأصول الثابتة المادية الأخرى المتعلقة بالإجارة التشغيلية 4327A – بدل الإيجار غير المدفوع 43271A – بدل الإيجار غير المدفوع على الأراضي التوظيفية 43272A – بدل الإيجار غير المدفوع على المباني التوظيفية 43273A – بدل الإيجار غير المدفوع على المباني – الإجارة التشغيلية 43274A – بدل الإيجار غير المدفوع على المباني – الإجارة المنتهية بالتمليك 43275A – بدل الإيجار غير المدفوع على المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة التشغيلية 43276A – بدل الإيجار غير المدفوع على المنشآت التقنية، الأدوات والمعدات الصناعية – الإجارة المنتهية بالتمليك 43279A – بدل الإيجار غير المدفوع على الأصول الثابتة المادية الأخرى المتعلقة بالإجارة التشغيلية 4329A – الأصول الثابتة المادية الأخرى 43291A – الأصول الثابتة المادية الأخرى للإجارة التشغيلية 43292A – الأصول الثابتة المادية الأخرى للإجارة المنتهية بالتمليك 43293A – الأصول الثابتة المادية الأخرى 433A – الأصول الثابتة قيد الإنجاز 4331A – الأصول الثابتة غير المادية قيد الإنجاز 4332A – الأصول الثابتة المادية قيد الإنجاز 4333A – تسبيقات وحسابات مدفوعة حسب طلبية الأصول الثابتة 44A – مخصصات الفروع في الخارج 45A – خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية والمادية 451A – خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية وفوارق الحيازة 4511A – خسائر القيمة على مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4512A – خسائر القيمة على البرامج المعلوماتية والعناصر المماثلة 4513A – خسائر القيمة على الامتيازات والحقوق المماثلة والبراءات والرخص والعلامات 4514A – خسائر القيمة على فارق الحيازة 4519A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 452A – خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية 4521A – خسائر القيمة على الأراضي 45211A – خسائر القيمة على أراضي التوظيفات 45219A – خسائر القيمة على الأراضي الأخرى 4522A – خسائر القيمة على المباني 45221A – خسائر القيمة على مباني التوظيفات 45222A – خسائر القيمة على مباني التوظيفات – الإجارة التشغيلية 45223A – خسائر القيمة على مباني التوظيفات – الإجارة المنتهية بالتمليك 45229A – خسائر القيمة على المباني الأخرى 4523A – خسائر القيمة على الإعداد والتهيئة 4524A – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 45241A – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمُعدَات الصناعية – الإجارة التشغيلية 45242A – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمُعدَات الصناعية – الإجارة المنتهية بالتمليك 45249A – خسائر القيمة على المنشآت التقنية والأدوات والمُعدَات الصناعية الأخرى 4529A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى 45291A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى – الإجارة التشغيلية 45292A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى – الإجارة المنتهية بالتمليك 45299A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية الأخرى 453A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة قيد الإنجاز 4531A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة غير المادية قيد الإنجاز 4532A – خسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية قيد الإنجاز
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 46A – الاهتلاكات 461A – اهتلاك الأصول الثابتة غير المادية وفارق الحيازة 4611A – اهتلاك مصاريف البحث والتطوير الثابتة 4612A – اهتلاك البرامج المعلوماتية والعناصر المماثلة 4613A – اهتلاك الامتيازات والحقوق المماثلة، البراءات الرخص والعلامات 4614A – اهتلاك فارق الحيازة 4619A – اهتلاك الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 462A – اهتلاك الأصول الثابتة المادية 4621A – اهتلاك المباني 46211A – اهتلاك مباني التوظيفات 46212A – اهتلاك مباني – الإجارة التشغيلية 46213A – اهتلاك مباني – الإجارة المنتهية بالتمليك 46219A – اهتلاك المباني الأخرى 4622A – اهتلاك الإعدادات والتهيئة 4623A – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية 46231A – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمُعدات الصناعية – الإجارة التشغيلية 46232A – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمُعدات الصناعية – الإجارة المنتهية بالتمليك 46239A – اهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 4624A – اهتلاك التكاليف المباشرة الأولية للإجارة 46241A – اهتلاك التكاليف المباشرة الأولية للإجارة التشغيلية 46242A – اهتلاك التكاليف المباشرة الأولية للإجارة المنتهية بالتمليك 4629A – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى 46291A – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى – الإجارة التشغيلية 46292A – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى – الإجارة المنتهية بالتمليك 46293A – اهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 48A – الأدوات التابعة المشكوك فيها 481A – الأدوات التابعة المشكوك فيها 4811A – تمويلات تابِعة مشكوك فيها 4812A – أوراق مالية تابِعة مشكوك فيها 482A – أرباح غير محصلة 4821A – أرباح غير محصلة على الأدوات التابِعة الجارية 4822A – أرباح غير محصلة على الأدوات التابِعة المشكوك فيها 49A – خسائر القيمة على الأدوات التابعة المشكوك فيها 491A – خسائر القيمة على التمويلات التابِعة المشكوك فيها 492A – خسائر القيمة على الأوراق المالية التابِعة المشكوك فيها. الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المُماثلة 50A – نواتج وأعباء مؤجلة – خارج دورة الاستغلال 501A – دعم وأموال عمومية مُخصصة 5011A – دعم الاستثمار المُستَلم 50111A – دعم الاستثمار المُستَلم 50112A – دعم الاستثمار الُمُقيد في حساب النواتج والأعباء 5012A – أموال عمومية مُخصصة 502A – الضرائب المُؤجلة 5021A – الضرائب المُؤجلة – أصول 5022A – الضرائب المُؤجلة– خصوم 51A – مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 511A – مؤونات لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 512A – مؤونات لتغطية مخاطر الصرف 513A – مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 519A – مؤونات المخاطر والأعباء الأخرى 5191A – مؤونات أخرى مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 5192A – مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 7 أكتوبر سنة 2025 م 52A – الديون التابعة 521A – التمويلات المُستلَمة والأوراق المالية التابِعة المُصدَرة بأجل 5211A – التمويلات المُستلَمة التابعة بأجل مُحدد 5212A – الأوراق المالية التابعة بأجل مُحدد 5217A – الديون المُلحَقَة 522A – الديون والأوراق المالية التابِعة المُصدَرة بأجل غير مُحدد 5221A – الديون التابعة بأجل غير مُحدد 5222A – أوراق مالية تساهمية 5223A – أوراق مالية تابعة أخرى بأجل غير مُحدد 5227A – ديون مُلحقة 53A – مؤونات لتغطية المخاطر العامة 531A – أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة 532A – مؤونات على التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل 54A – علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات والعناصر المماثلة 541A – العلاوات المرتبطة برأس المال 5411A – علاوات الإصدار 5412A – علاوات الاندماج 5413A – علاوات المساهمة 5419A – علاوات أخرى 542A – الاحتياطيات 5421A – الاحتياطيات القانونية 5422A – الاحتياطيات النظامية والتعاقدية 5423A – الاحتياطيات الاختيارية 5424A – احتياطي مُعدِل الأرباح 5429A – الاحتياطيات الأخرى 543A – فارق التقييم وإعادة التقييم 5431A – فارق التقييم 54311A – أوراق مالية للتوظيف – تعديل القيمة 54312A – أوراق مالية للتوظيف – انخفاض القيمة 54313A – أوراق مالية أخرى للمساهمة – انخفاض القيمة 54314A – أوراق مالية أخرى ثابتة – تعديل القيمة 54315A – أوراق مالية أخرى ثابتة – انخفاض القيمة 54316A – أوراق مالية أخرى ثابتة – أوراق مالية تابِعة / تعديل القيمة 54317A – أوراق مالية أخرى ثابتة – أوراق مالية تابعة / انخفاض القيمة 54318A – فوارق التحويل 54319A – فوارق التقييم الأخرى 5432A – فارق إعادة التقييم 55A – رأس المال 551A – رأس المال المطلوب 5511A – رأس المال المطلوب المُحرَر 5512A – رأس المال المطلوب غير مُحرَر 552A – رأس المال غير المطلوب 553A – مخصصات الفروع 554A – حسابات أخرى مرتبطة برأس المال 555A – المساهمين : رأس المال غير المدفوع 5551A – المساهمين : رأس المال المُكتتب وغير المطلوب 5552A – المساهمين : رأس المال المُكتتب المطلوب وغير المدفوع 56A – نتائج مرحلة من جديد 57A – نتيجة السنة المالية الصنف 6 : حسابات الأعباء 60A – أعباء الاستغلال البنكي 601A – أعباء على عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 6011A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية، مراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية 60111A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية 60112A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية لدى مراكز الصكوك البريدية 60113A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية لدى الخزينة العمومية
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 6012A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية الدَائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية 60121A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية للبنوك 60122A – الأرباح المُستحقة على الحسابات العادية للمؤسسات المالية 6013A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستَلمة ما بين البنوك 60131A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستَلمة اليومية من البنوك المركزية 60132A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستَلمة بأجل من البنوك المركزية 60133A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستَلمة اليومية من البنوك 60134A – هبة لصالح البنوك والمؤسسات المالية 60135A – الأرباح المُستحقة على الحسابات والتمويلات المُستَلمة بأجل من البنوك 60136A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستلَمة اليومية من المؤسسات المالية 60137A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستلَمة بأجل من المؤسسات المالية 6014A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المالية المُستلَمة الأخرى 6015A – هوامش/ أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة 60151A – هوامش/ أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للبنوك المركزية 60152A – هوامش/ أرباح مُستحقة فوائد على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للبنوك 60153A – هوامش/ أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة للمؤسسات المالية 6016A – هوامش/ أرباح مُستحقة على العمليات الداخلية للشبكة 6017A – هوامش/ أرباح مُستحقة أخرى وأعباء مُماثلة 6018A – عمولات الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 602A – أعباء على العمليات مع الزبائن 6021A – الأرباح المُستحقة على التمويلات المُستلَمة من الزبائن الماليين 60211A – أرباح مُستحقة على تمويلات الخزينة المُستلمة اليومية 60212A – أرباح مُستحقة على تمويلات الخزينة المُستلمة بأجل 6022A – الأرباح المُستحقة على حسابات الزبائن 60221A – هبة على الحسابات العادية 60222A – أرباح مُستحقة وهبة على حسابات الادخار 60223A – أرباح مُستحقة على الحسابات الدائنة بأجل 60224A – أرباح مُستحقة على ودائع الضمان 60225A – أرباح مُستحقة على حسابات الاستثمار 60229A – أرباح مُستحقة على حسابات الزبائن الأخرى 6023A – أعباء متعلقة بالتمويل بالاستصناع 60231A – تكاليف ما قبل التعاقد 60232A – تكاليف إلغاء العقد 60233A – تكاليف صيانة وضمان المصنوع المُخصصة 60239A – أعباء أخرى متعلقة بالتمويل بالاستصناع 6024A – أعباء متعلقة بالتمويل بالإجارة 60241A – التكاليف الحدَية لتنفيذ معاملة الإجارة 60249A – أعباء أخرى متعلقة بالتمويل بالإجارة 6025A – هوامش / أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة 60251A – هوامش / أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة اليومية 60252A – هوامش / أرباح مُستحقة على القيم الممنوحة على سبيل الأمانة بأجل 6026A – هوامش / أرباح مُستحقة أخرى وأعباء مُماثلة 6027A – عمولات 603A – أعباء على العمليات على الأوراق المالية 6031A – أعباء على الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل 60311A – خسائر على الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل 60312A – تكاليف المعاملة بالأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 7 أكتوبر سنة 2025 م 6032A – أعباء على الأوراق المالية للتوظيف 60321A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية للتوظيف 60322A – اهتلاك العلاوات على الأوراق المالية للتوظيف 6033A – أعباء على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 60331A – نواقص– قيم التنازلات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 60332A – اهتلاك العلاوات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 6034A – الأرباح المُستحقة والأعباء المماثلة على الديون المُمَثلة بأوراق مالية 60341A – أرباح مُستحقة على الصكوك 60342A – أرباح مُستحقة على ديون مُمَثلة بأوراق مالية أخرى 6035A – عمولات 604A – أعباء على العقارات الموظفة والأملاك العقارية إجارة والأملاك المنقولة إجارة 6041A – أعباء على العقارات الموظفة 60411A – مخصصات للاهتلاك على مباني التوظيفات 60412A – مخصصات لخسائر القيمة للأراضي ومباني التوظيفات 60413A – نواقص – قيم التنازلات على الأراضي ومباني التوظيفات 6042A – أعباء على مباني الإجارة 60421A – مخصصات للاهتلاك على مباني الإجارة التشغيلية 60422A – مخصصات للاهتلاك على مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 60423A – مخصصات لخسائر القيمة على مباني الإجارة التشغيلية 60424A – مخصصات لخسائر القيمة على مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 60425A – نواقص – قيم التنازلات على مباني الإجارة التشغيلية 60426A – نواقص – قيم التنازلات على مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 6043A – أعباء على الأملاك المنقولة الممنوحة للإجارة 60431A – مخصصات للاهتلاك على الأملاك المنقولة الإجارة التشغيلية 60432A – مخصصات للاهتلاك على الأملاك المنقولة الإجارة المنتهية بالتمليك 60433A – مخصصات على خسائر القيمة للأملاك المنقولة الإجارة التشغيلية 60434A – مخصصات على خسائر القيمة للأملاك المنقولة الإجارة المنتهية بالتمليك 60435A – نواقص – قيم التنازلات على الأملاك المنقولة الإجارة التشغيلية 60436A – نواقص– قيم التنازلات على الأملاك المنقولة الإجارة المنتهية بالتمليك 6044A – مخصصات اهتلاك للتكاليف المباشرة الأولية للإجارة 60441A – مخصصات اهتلاك للتكاليف المباشرة الأولية للإجارة التشغيلية 60442A – مخصصات اهتلاك للتكاليف المباشرة الأولية للإجارة المنتهية بالتمليك 605A – أ رباح مُستحقة على الديون التابعة والأموال العُمومية المخصصة 6051A – أ رباح مُستحقة على الديون التابعة 60511A – أ رباح مُستحقة على الديون التابعة لأجل مُحدَد 60512A – فوائد على الديون التابعة لأجل غير مُحدَد 6052A – أ رباح مُستحقة على الأموال العمومية المُخصَصة 606A – أعباء على عمليات الصرف 6061A – عمولات على عمليات الصرف 6062A – خسائر الصرف 607A – أعباء على عمليات خارج الميزانية 6071A – هوامش / أرباح مُستحقة وأعباء مُمَاثلة على الالتزامات المُستَلَمة 60711A – هوامش / أرباح مُستحقة على التزامات التمويل المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 60712A – هوامش / أرباح مُستحقة على التزامات التمويل المُستَلَمة من الزبائن
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 60713A – هوامش / أرباح مُستحقة على التزامات الضمان المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 60714A – هوامش / أرباح مُستحقة على التزامات الضمان المُستَلَمة من الغير لفائدة الزبائن 60719A – هوامش / أرباح مُستحقة على عمليات خارج الميزانية الأخرى 6072A – عمولات 60721A – عمولات على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 60722A – عمولات على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 60723A – عمولات على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 60724A – عمولات على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 60729A – عمولات على عمليات خارج الميزانية الأخرى 608A – أعباء على تقديم الخدمات المالية 6081A – أعباء على وسائل الدفع 6089A – أعباء أخرى على تقديم الخدمات 609A – أعباء الاستغلال البنكي الأخرى 6091A – أعباء على الأدوات المالية المُشتقة 60911A – خسائر على الأدوات المشتقة بالقيمة العادِلة 60912A – عوائد / مداخيل مُستحقة على أدوات التغطية 60919A – عوائد / مداخيل مُستحقة أخرى وأعباء مُماثلة على الأدوات المالية المُشتقة 6092A – اشتراك في أموال ضمان الودائع 6093A – أقساط / حصص حول عمليات الاستغلال البنكي المُنجزة بشكل مشترك 6094A – خسائر تمويلات الزبائن 60941A – خسائر التمويلات بالمرابحة 60942A – خسائر التمويلات بالسلم 60943A – خسائر التمويلات بالاستصناع 60944A – خسائر التمويلات بالمضاربة 60945A – خسائر التمويلات بالمشاركة 60946A – خسائر التمويلات بالمشاركة المتناقصة 6095A – مخصصات احتياطي مُعدل الأرباح 6099A – أعباء متنوعة للاستغلال البنكي الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 61A – أعباء المستخدمين 611A – عوائد المستخدمين 612A – الاشتراكات لدى الهيئات الاجتماعية 613A – أعباء التكوين 619A – أعباء المستخدمين الأخرى 62A – الخدمات 621A – الإيجار 622A – الصيانة والإصلاحات 623A – أقساط التأمين– التكافل 624A – عوائد الوساطة والأتعاب 625A – الإشهار، النشر، العلاقات العامة 626A – التنقل والمُهمَات والاستقبال 627A – الرسوم البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية 628A – الخدمات الخارجية المُقدمة من طرف المؤسسات المُنتمية الى نفس المجموعة 629A – خدمات أخرى 63A – الضرائب، الرسوم والتسديدات/المدفوعات المُمَاثلة 64A – أعباء متنوعة 641A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية الثابتة 6411A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية التابعة 6412A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة 64121A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة 64122A – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية للمساهمة الأخرى 6413A – نواقص قيم التنازلات على الأوراق المالية الثابتة الأخرى 642A – نواقص قيم التنازلات على الأصول الثابتة المادية وغير المادية للاستغلال
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27 7 أكتوبر سنة 2025 م 643A – أعباء متنوعة أخرى 6431A – النواتج المُتَنَازل عنها 6432A – أقساط / حصص على عمليات الاستغلال غير البنكية المُنجزة بشكل مشترك 6433A – رسوم أو إتاوات للامتيازات، براءات الاختراع، رُخَص وإجازات، برامج معلوماتية، حقوق وقيم مماثلة 6434A – الغرامات والعقوبات 6439A – أعباء استغلال مُتنوعة 65A – العناصرغير العادية – الأعباء 66A – مخصصات للاهتلاك وخسائر قيمة الأصول الثابتة 661A – مخصصات لاهتلاك الأصول الثابتة غير المادية 6611A – مخصصات لاهتلاك فوارق الحيازة 6619A – مخصصات لاهتلاك الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 662A – مخصصات لاهتلاك الأصول الثابتة المادية للاستغلال 6621A – مخصصات لاهتلاك المباني الأخرى 6622A – مخصصات لاهتلاك التهيئة والإعداد 6623A – مخصصات لاهتلاك المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 6629A – مخصصات لاهتلاك الأصول الثابتة المادية الأخرى للاستغلال 663A – مخصصات خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية 6631A – مخصصات خسائر قيمة فوارق الحيازة 6639A – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 664A – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة المادية للاستغلال 6641A – مخصصات خسائر قيم الأراضي الأخرى 6642A – مخصصات خسائر قيم المباني الأخرى 6643A – مخصصات خسائر قيم التهيئة والإعداد 6644A – مخصصات خسائر قيم المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 6649A – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة المادية الأخرى للاستغلال 665A – مخصصات خسائر قيم الأصول الثابتة قيد الإنجاز 67A – مخصصات خسائر القيمة وخسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد 671A – مخصصات خسائر القيمة على عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 672A – مخصصات خسائر القيمة على العمليات مع الزبائن 673A – مخصصات خسائر القيمة على العمليات على الأوراق المالية والعمليات المُتنوعة 6731A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 6732A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل ثابت 6733A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل متغير 6734A – مخصصات خسائر القيمة على الاستخدامات المُتنوعة 67341A – مخصصات خسائر القيمة على مخزون المرابحة 67342A – مخصصات خسائر القيمة على مخزون السلم 67343A – مخصصات خسائر القيمة على المصنوع 67344A – مخصصات خسائر القيمة على مصاريف الصيانة والضمان 67349A – مخصصات خسائر القيمة على الاستخدامات المُتنوعة الأخرى 674A – مخصصات خسائر القيمة على القيم الثابتة 6741A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة 67411A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المُشاركة 67412A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية للمساهمة الأخرى 6742A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 6743A – مخصصات خسائر القيمة على الأدوات التابعة 67431A – مخصصات خسائر القيمة على التمويلات التابعة 67432A – مخصصات خسائر القيمة على الأوراق المالية التابعة 679A – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد 6791A – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد المُغطَاة بالمؤونات 6792A – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد غير المُغطَاة بالمؤونات 68A – مخصصات المؤونات 681A – مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر العامة 6811A – مخصصات المؤونات لتغطية المخاطر البنكية العامة 6812A – مخصصات المؤونات المخصصة للتمويلات المتوسطة والطويلة الأجل 682A – مخصصات مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 6821A – مخصصات مؤونات مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 6822A – مخصصات مؤونات مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 68221A – مخصصات مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 68229A – مخصصات مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 6823A – مخصصات المؤونات المُرتبطة بتكلفة المخاطر 68231A – مخصصات المؤونات لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 68239A – مخصصات المؤونات الأخرى المُرتبطة بتكلفة المخاطر 69A – الضرائب على النتائج والعناصر المماثلة 691A – الضرائب الواجب دفعُها على النتائج العادية 692A – الضرائب المُؤجلة على النتائج العادية (التغيرات) الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م الصنف 7 : حسابات النواتج 70A – نواتج الاستغلال البنكي 701A – نواتج عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 7011A – أرباح مُكتسبة على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية ومراكز الصكوك البريدية والخزينة العمومية 70111A – أرباح مُكتسبة على الحسابات العادية لدى البنوك المركزية 70112A – أرباح مُكتسبة على الحسابات العادية لدى مراكز الصكوك البريدية 70113A – أرباح مُكتسبة على الحسابات العادية لدى الخزينة العمومية 7012A – أرباح مُكتسبة على الحسابات العادية لدى البنوك 7013A – أرباح مُكتسبة على التمويلات ما بين البنوك 70131A – أرباح مُكتسبة على التوظيفات اليومية لدى البنوك المركزية 70132A – أرباح مُكتسبة على التوظيفات لأجل لدى البنوك المركزية 70133A – أرباح مُكتسبة على التمويلات اليومية للبنوك 70134A – هبة مُكتسبة من البنوك والمؤسسات المالية 70135A – أرباح مُكتسبة على الحسابات والتمويلات بأجل للبنوك 70136A – أ رباح مُكتسبة على التمويلات اليومية للمؤسسات المالية 70137A – أ رباح مُكتسبة على التمويلات بأجل للمؤسسات المالية 7014A – أ رباح مُكتسبة على التمويلات الأخرى 7015A – هوامش / أرباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة 70151A – هوامش / أرباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من البنوك المركزية
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29 7 أكتوبر سنة 2025 م 70152A – هوامش / أرباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من البنوك 70153A – هوامش/ أ رباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة من المؤسسات المالية 7016A – هوامش/ أ رباح مُكتسبة على العمليات الداخلية للشبكة 7017A – نواتج أخرى وعناصر مُمَاثلة 7018A – عمولات 702A – نواتج من العمليات مع الزبائن 7021A – نواتج على التمويلات للزبائن 70211A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على المُستحقات التجارية 70212A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على التمويلات للتصدير 70213A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على تمويلات الخزينة 70214A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على التمويلات للتجهيز 70215A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على التمويلات للاستهلاك 70216A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على التمويلات العقارية 70219A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على التمويلات الأخرى للزبائن 7022A – مصاريف الإجارة المُسترجعة / المُستردة 7023A – عوائد الوكالة بالاستثمار 7024A – حوافز الأداء في الوكالة بالاستثمار 7025A – الأرباح المُكتسبة على التمويلات للزبائن / العُملاء الماليين 70251A – الأرباح المُكتسبة على التمويلات اليومية 70252A – الأرباح المُكتسبة على التمويلات اليومية بأجل 7026A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة 70261A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة اليومية 70262A – هوامش / أ رباح مُكتسبة على القيم المُستَلَمة على سبيل الأمانة بأجل 7027A – نواتج أخرى وعناصر مُماثلة 7028A – عمولات 703A – نواتج العمليات على الأوراق المالية 7031A – نواتج الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70311A – حصص أرباح على الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70312A – مداخيل /عوائد على الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 70313A – مكاسب على الأوراق المالية المَمْلُوكة لغرض التعامل 7032A – نواتج الأوراق المالية للتوظيف 70321A – أرباح على الأوراق المالية للتوظيف 70322A – اهتلاك الخصم على الأوراق المالية للتوظيف 70323A – حصص أرباح على الأوراق المالية للتوظيف 70324A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للتوظيف 7033A – نواتج الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 70331A – أرباح على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 70332A – اهتلاك للخصم على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 7034A – عمولات 704A – نواتج على العقارات الموظفة والأملاك العقارية إجارة والأملاك المنقولة إجارة 7041A – نواتج على العقارات الموظفة 70411A – بدل الإيجار على الأراضي التوظيفية 70412A – بدل الإيجار على المباني التوظيفية
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 70413A – فوائض – قيم التنازلات عن الأراضي والمباني التوظيفية 70414A – الاسترجاعات عن خسائر قيمة الأراضي والمباني التوظيفية 7042A – نواتج على مباني الإجارة 70421A – بدل الإيجار على مباني الإجارة التشغيلية 70422A – بدل الإيجار على مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 70423A – فوائض قيم التنازلات عن مباني الإجارة التشغيلية 70424A – فوائض قيم التنازلات عن مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 70425A – الاسترجاعات عن خسائر قيمة مباني الإجارة التشغيلية 70426A – الاسترجاعات عن خسائر قيمة مباني الإجارة المنتهية بالتمليك 7043A – نواتج على الأملاك المنقولة الإجارة 70431A – بدل الإيجار على الأملاك المنقولة – الإجارة التشغيلية 70432A – بدل الإيجارعلى الأملاك المنقولة – الإجارة المنتهية بالتمليك 70433A – الاسترجاعات عن خسائر قيمة الأملاك المنقولة – الإجارة التشغيلية 70434A – الاسترجاعات عن خسائر قيمة الأملاك المنقولة – الإجارة المنتهية بالتمليك 70435A – فوائض قيم التنازلات عن الأملاك المنقولة – الإجارة التشغيلية 70436A – فوائض قيم التنازلات عن الأملاك المنقولة – الإجارة المنتهية بالتمليك 705A – نواتج المستحقات الثابتة 7051A – نواتج على الأدوات التابعة 70511A – أرباح مُكتسبة على التمويلات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية 70512A – أرباح مُكتسبة على التمويلات التابعة للزبائن 70513A – أرباح مُكتسبة على الأوراق المالية التابعة، على البنوك والمؤسسات المالية 70514A – أرباح مُكتسبة على الأوراق المالية التابعة، على الزبائن الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 7052A – نواتج مُستلمة على الأوراق المالية الثابتة 70521A – حصص أرباح مُستلمة على الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة 70522A – حصص أرباح مُستلمة على الأوراق المالية التساهمية الأخرى 70523A – حصص أرباح مُستلمة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى 70524A – حصص أرباح وعوائد أخرى مُستلمة على الأوراق المالية الثابتة الأخرى – الأوراق المالية التَابِعة 706A – نواتج على عمليات الصرف 7061A – عمولات على عمليات الصرف 7062A – مكاسب الصرف 707A – نواتج عن عمليات خارج الميزانية 7071A – مداخيل ونواتج مُمَاثلة على الالتزامات الممنُوحَة 70711A – مداخيل على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 70712A – مداخيل على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 70713A – مداخيل على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 70714A – مداخيل على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 70719A – مداخيل أخرى على عمليات خارج الميزانية 7072A – عمولات 70721A – عمولات على التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 70722A – عمولات على التزامات التمويل لفائدة الزبائن 70723A – عمولات على التزامات الضمان بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 70724A – عمولات على التزامات الضمان بأمر من الزبائن 70729A – عمولات أخرى على عمليات خارج الميزانية 708A – نواتج على تقديم الخدمات المالية 7081A – عمولات على الأوراق المالية المُسَيَرة أو على شكل وديعة 7082A – عمولات على العمليات على الأوراق المالية لحِساب الزبائن
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31 7 أكتوبر سنة 2025 م 7083A – عمولات على نشاطات المُساعدة التقنية والاستشارة 7084A – عمولات على وسائل الدفع 7089A – نواتج أخرى على تقديم الخدمات 709A – نواتج أخرى للاستغلال البنكي 7091A – نواتج الأدوات المالية المُشتقَة 70911A – مكاسب على الأدوات المالية المشتقة بالقيمة العادِلة 70912A – مداخيل على أدوات التغطية 70919A – مداخيل أخرى ونواتج مُمَاثلة على الأدوات المالية المُشتقة 7092A – نواتج على عمليات الترقية العقارية 7093A – حصص / أقساط على العمليات البنكية المُنجزة بشكل مشترك 7094A – الحسم والخصم والاسترداد 7099A – نواتج متنوعة للاستغلال البنكي 74A – نواتج مُتَنوِعَة 741A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الثابتة 7411A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية التابعة 7412A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للمساهمة 74121A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية للمساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة والكيَانات المُشاركة 74122A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الأخرى للمساهمة 7413A – فوائض قيم التنازلات عن الأوراق المالية الثابتة الأخرى 742A – فوائض قيم التنازلات عن الأصول الثابتة المادية وغير المادية للاستغلال 743A – نواتج مُلحَقة 7431A – مداخيل النشاطات الغير بنكية 7439A – نواتج مُلحَقَة أخرى 749A – نواتج الاستغلال المتنوعة الأخرى 7491A – أعباء مُعَاد فَوترتُهَا 7492A – أقساط / حصص لعمليات الاستغلال غير البنكية المُنجزة بشكل مشترك 7493A – أقساط / حصص على دعم الاستثمار الُمُقيد في حسابات النتائج 7499A – نواتج الاستغلال المُتنوعة 75A – العناصرغير العادية – النواتج 76A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة 761A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية 7611A – استرجاعات عن خسائر قيمة فوارق الحيازة 7619A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة غير المادية الأخرى 762A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية للاستغلال 7621A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأراضي الأخرى 7622A – استرجاعات عن خسائر قيمة المباني الأخرى 7623A – استرجاعات عن خسائر قيمة التهيئة والإعداد 7624A – استرجاعات عن خسائر قيمة المنشآت التقنية والأدوات والمعدات الصناعية الأخرى 7629A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة المادية للاستغلال الأخرى 763A – استرجاعات عن خسائر قيمة الأصول الثابتة قيد الإنجاز 77A – استرجاعات عن خسائر القيم والمستحقات المشكوك في تحصيلها 771A – استرجاعات عن خسائر قيم عمليات الخزينة والعمليات ما بين البنوك 772A – استرجاعات عن خسائر قيم العمليات مع الزبائن 773A – استرجاعات عن خسائر قيمة العمليات على الأوراق المالية والعمليات المُتنوعة 7731A – استرجاعات عن خسائر قيم الأوراق المالية المملوكة إلى غاية الاستحقاق 7732A – استرجاعات عن خسائر قيم الأوراق المالية للتوظيف ذات دخل ثابت 7733A – استرجاعات عن خسائر قيم الاستخدامات المُتنوعة
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 774A – استرجاعات عن خسائر قيم المستحقات التَابِعَة 7741A – استرجاعات عن خسائر قيم التمويلات التَابِعَة 7742A – استرجاعات عن خسائر قيم الأوراق المالية التَابِعَة 775A – استردادات على المستحقات المُهتَلَكة 78A – استرجاعات المؤونات 781A – استرجاعات المؤونات المُخصصة لتغطية المخاطر العامة 7811A – استرجاعات المؤونات المُخصصة لتغطية المخاطر البنكية العامة 7812A – استرجاعات المؤونات على التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل 782A – استرجاعات المؤونات المخصصة لتغطية المخاطر والأعباء 7821A – استرجاعات مؤونات مرتبطة بالناتج البنكي الصافي 7822A – استرجاعات مؤونات مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 78221A – استرجاعات مؤونات على معاشات التقاعد والالتزامات المُماثلة 78229A – استرجاعات مؤونات أخرى مرتبطة بأعباء الاستغلال العامة 7823A – استرجاعات المؤونات المُرتبطة بتكلفة المخاطر 78231A – استرجاعات المؤونات المُخصصة لتغطية مخاطر تنفيذ الالتزامات بالتوقيع 78239A – استرجاعات المؤونات الأخرى المُرتبطة بتكلفة المخاطر الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية 90A – التزامات التمويل 901A – التزامات التمويل الممنُوحة 9011A – التزامات التمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية 90111A – اتفاقيات إعادة التمويل 90119A – التزامات التمويل الممنُوحة الأخرى الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م 9012A – التزامات التمويل لفائدة الزبائن 90121A – فتح خطوط التمويل المُؤَكَدة 90122A – فتح الاعتمادات المُستندية 90123A – قبول للدفع 90129A – التزامات التمويل الأخرى الممنوحة 9019A – الحساب المُقابل 902A – التزامات التمويل المُستَلَمة 9021A – التزامات التمويل المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 90211A – اتفاقيات إعادة التمويل 90219A – التزامات التمويل الأخرى المُستَلَمة 9022A – التزامات التمويل المُستَلَمة من الزبائن 90221A – فتح التمويلات المُؤَكَدة 90222A – فتح الاعتمادات المُستندية غير القابلة للإلغاء 90223A – قبول للدفع 9029A – الحساب المُقابل 91A – التزامات الضمان 911A – التزامات الضمان الممنُوحة 9111A – التزامات الضمان الممنُوحة بأمر من البنوك والمؤسسات المالية 91111A – تأكيد فتح الاعتمادات المُستندية 91112A – قبول للدفع 91119A – التزامات الضمان الأخرى الممنُوحة 9112A – التزامات الضمان الممنُوحة بأمر من الزبائن 91121A – كفالات ضمان أسواق الصفقات العمومية 91122A – التزامات مكفُولة 91129A – التزامات الضمان الأخرى الممنُوحة 9119A – الحساب المُقابل 912A – التزامات الضمان المُستَلَمة 9121A – التزامات الضمان المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية 91211A – الضمانات المُقابِلة المُستَلَمة على التمويلات والالتزام بالتوقيع 91212A – التزامات الضمان الأخرى المُستَلَمة من البنوك والمؤسسات المالية
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 33 7 أكتوبر سنة 2025 م 9122A – التزامات الضمان المُستَلَمة من الغير لفائدة الزبائن 91221A – الضمانات المُستَلَمة من الخزينة العمومية 91222A – الضمانات المُستَلَمة من هيئات تأمين /التكافل 92229A – ضمانات أخرى مُستَلَمة لفائدة الزبائن 9129A – الحساب المُقابل 92A – الالتزامات على الأوراق المالية 921A – الأوراق المالية للاستلام 922A – الأوراق المالية للتسليم 929A – الحساب المُقابل 93A – عمليات بالعملة الأجنبية 931A – عمليات الصرف الآني 9311A – دينار تم شراؤُه ولم يتم استلامُه بعد 9312A – عملات أجنبية تم شراؤُها ولم يتم استلامُها بعد 9313A – دينار تم بيعُه ولم يتم تسليمُه بعد 9314A – عملات أجنبية تم بيعُها ولم يتم تسليمُها بعد 932A – عمليات التمويل بالعملات الأجنبية 9321A – عملات أجنبية تم تسليفها ولم يتم تسليمُها بعد 9322A – عملات أجنبية تم استلافها ولم يتم استلامها بعد 933A – عمليات الصرف بأجل 9331A – دينار للاستلام مقابل عملات أجنبية للتسليم 9332A – عملات أجنبية للاستلام مقابل دينار للتسليم 9333A – عملات أجنبية للتسليم مقابل دينار للاستلام 9334A – دينار للتسليم مقابل عملات أجنبية للاستلام 934A – علاوة لأجل وخصم لأجل الغير مُترتب 9341A – علاوة لأجل وخصم لأجل للاستلام 9342A – علاوة لأجل وخصم لأجل للدفع 935A – الأرباح غير المُترتبة بالعملات الأجنبية المُغطاة 9351A – الأرباح غير المٌترتبة بالعملات الأجنبية المغطاة للاستلام 9352A – الأرباح غير المُترتبة بالعملات الأجنبية المغطاة للدفع 936A – حسابات وضعية الصرف وتسوية/ تعديل العملات الأجنبية خارج الميزانية 9361A – حسابات وضعية الصرف خارج الميزانية 93611A – وضعية الصرف الآني خارج الميزانية 93612A – وضعية الصرف بأجل خارج الميزانية 9362A – حسابات مقابل– قيمة وضعية الصرف خارج الميزانية 93621A – مقابل – قيمة وضعية الصرف الآني خارج الميزانية 93622A – مقابل – قيمة وضعية الصرف لأجل خارج الميزانية 9363A – حساب تسوية / تعديل العملات الأجنبية خارج الميزانية 94A – التزامات على الأدوات المالية المشتقة 941A – عمليات التغطية 942A – عمليات أخرى على الأدوات المالية المشتقة 949A – الحساب المُقابل 96A – الالتزامات الأخرى 961A – الالتزامات الممنُوحة الأخرى 962A – الالتزامات المُستَلَمة الأخرى 969A – الحساب المُقابل 97A – حسابات الاستثمار المُقيدة 971A – حسابات الاستثمار المُقيدة 979A – الحساب المُقابل 98A – الالتزامات المشكوك فيها 981A – الالتزامات المشكوك فيها 9811A – الالتزامات ذات المخاطر الممكنة 9812A – الالتزامات ذات المخاطر العالية 9813A – الالتزامات المتعثرة 989A – الحساب المُقابل
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة نظام رقم 25–11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسب المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المادة رقم 64، النقطة ي منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمّن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 11–05 المؤرّخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالمعالجة المحاسبية للفوائد غير المحصلة، الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى النظام رقم 20–02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، – وبمقتضى النظام رقم 25–10 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 والمتضمّن مخطط الحسابات المطبق على البنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، – وبناءً على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 24 يوليو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط إعداد ونشر الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام بما يأتي : – “المؤسسة الخاضعة“ : – البنوك والمؤسسات المالية التي لديها شبابيك مكلفة “حصريًا“ بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، – البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس “بصفة مهنية معتادة“ حصريًا العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. – “الهيئات المالية“ : البنوك والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والهيئات المالية الدولية والإقليمية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية. المادّة 3 : تتكون الكشوف المالية القابلة للنشر للمؤسسات الخاضعة من الميزانية وخارج الميزانية، وحساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة، وجدول تغير البنود خارج الميزانية لحسابات الاستثمار المقيدة والملحق. يتعلق جدول تغير البنود خارج الميزانية باستخدام حسابات الاستثمار المقيدة. المادّة 4 : يجب أن يتم إعداد الميزانية القابلة للنشر صافية من الإيرادات غير المحصلة. المادّة 5 : يجب أن يتم إعداد الكشوف المالية وفقًا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 35 7 أكتوبر سنة 2025 م المادّة 6 : يجب تنظيم المحاسبة المعلوماتية للمؤسسات الخاضعة طبقًا لأحكام التنظيم الساري المفعول. المادّة 7 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تنشر كشوفها المالية في الأشهر الستة (6) التي تلي نهاية السنة المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية وفقًا لأحكام التشريع الساري المفعول. المادّة 8 : تمنح المؤسسات الخاضعة الممارسة مهلة أربعة وعشرون شهرا ( 24 )، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة، للتطابق مع أحكامه. يجب على المؤسسات الخاضعة إرسال تقرير مرحلي نصف سنوي إلى اللجنة المصرفية يُبيّن مدى الامتثال لأحكام هذا النظام. المادّة 9 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام، عند الاقتضاء، بموجب تعليمات يُصدرها بنك الجزائر. المادّة 10 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 . صالح الدين طالب
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها
الملحق الأول : نموذج الميزانية الأصول بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 الصندوق، البنوك المركزية، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية 2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج 3 الأدوات المالية المشتقة للتغطية 4 أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة 5 قروض ومستحقات/ تمويلات على الهيئات المالية 6 قروض ومستحقات/ تمويلات على الزبائن 7 أصول مالية مملوكة إلى غاية الاستحقاق 8 الضرائب الجارية – أصول 9 الضرائب المؤجلة – أصول 10 أصول أخرى 11 حسابات التسوية 12 المساهمات في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة 13 أصول محازة بموجب عقود التمويل الإسلامي 14 العقارات الموظّفة 15 الأصول الثابتة المادية 16 الأصول الثابتة غير المادية 17 فارق الحيازة مجموع الأصول
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م بآلاف دج الخصوم الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 البنوك المركزية 2 خصوم مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج 3 الأدوات المالية المشتقة للتغطية 4 ديون اتجاه الهيئات المالية 5 ديون اتجاه الزبائن 6 ديون ممثلة بورقة مالية 7 الضرائب الجارية – خصوم 8 الضرائب المؤجلة – خصوم 9 خصوم أخرى 10 حسابات التسوية 11 مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء 12 إعانات التجهيز – إعانات أخرى للاستثمارات 13 أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة 14 ديون تابعة 15 رأس المال 16 علاوات مرتبطة برأس المال 17 احتياطيات 18 فارق التقييم 19 فارق إعادة التقييم 20 نتائج مرحلة من جديد )–/+( 21 نتيجة السنة المالية )–/+( مجموع الخصوم
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 37 7 أكتوبر سنة 2025 م محتوى بنود الأصول البند 1 : الصندوق، البنوك المركزية، الخزينة العمومية، مركز الصكوك البريدية. يشمل هذا البند ما يأتي : – الصندوق الذي يحتوي على الأوراق والقطع النقدية الجزائرية والأجنبية التي لها سعر قانوني وكذا الشيكات السياحية التي تم شراؤها، – الموجودات لدى البنك المركزي، – الموجودات لدى الخزينة العمومية، – الموجودات لدى مركز الصكوك البريدية لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة التي يمكن سحبها في أي وقت أو التي تستلزم مهلة أو إشعار مسبق مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد. تدرج المستحقات الأخرى على هذه المؤسسات ضمن البند الخامس من الأصول. البند 2 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج. يشمل هذا البند الأصول المالية المكتسبة من طرف المؤسسة الخاضعة لغرض تحقيق ربح في رأس المال في المدى القصير. يظهر في هذا البند الأصول المالية المكتسبة لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير في إطار عملية السوق والقيمة العادلة الموجبة للأدوات المالية المشتقة غير المؤهلة للتغطية. البند 3 : الأدوات المالية المشتقة للتغطية. يشمل هذا البند القيمة العادلة الموجبة للأدوات المالية المشتقة للتغطية البند 4 : أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة. يشمل هذا البند الاستثمارات التي تستوفي الشرطين الآتيين : أ – الاستثمار المحاز بموجب نموذج اقتصادي يتحقق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة وبيع الاستثمار، و ب – الاستثمار يمثل أداة دين غير نقدي أو أداة استثمارية أخرى ذات مردود فعلي قابل للتحديد على نحو معقول. تقاس هذه الاستثمارات حسب القيمة العادلة من خلال جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة. البند 5 : قروض ومستحقات / تمويلات على الهيئات المالية. يشمل هذا البند ما يأتي : – الحسابات العادية المدينة للبنوك والمؤسسات المالية، – القروض والتمويلات للهيئات المالية، – القيم المستلَمة على سبيل الأمانة من الهيئات المالية، – المستحقات المملوكة على البنوك والمؤسسات المالية الناتجة عن عمليات الإيجار – التمويل، – المستحقات التابعة على المؤسسات المالية. البند 6 : قروض ومستحقات/ تمويلات على الزبائن. يشمل هذا البند ما يأتي : – قروض والتمويلات للزبائن، بما في ذلك عمليات الإيجار – التمويل، – الأرصدة المدينة في حسابات الزبائن، – القروض وتمويلات الخزينة على الزبائن الماليين، – القيم المستلَمة على سبيل الأمانة من الزبائن والأوراق المالية المتلقاة من الزبائن بموجب اتفاقيات البيع وإعادة الشراء، – الديون التابعة على الزبائن. البند 7 : أصول مالية مملوكة حتى الاستحقاق. يشمل هذا البند الاستثمارات التي تستوفي الشرطين الآتيين : أ – الاستثمار المحاز بموجب نموذج إقتصادي يتمثل هدفه في حيازة الاستثمار لغرض تحصيل التدفقات النقدية المتوقّعة حتى أجل استحقاق الأداة، و ب – الاستثمار يمثل أداة ديْن أو أداة استثمارية أخرى ذات مردود فعلي قابل للتحديد على نحو معقول. تقيّم هذه الاستثمارات حسب التكلفة المهتلكة من خلال حساب النتائج. البند 8 : الضرائب الجارية – أصول. يسجل هذا البند التسبيقات والحسابات المدفوعة للدولة بموجب، على الخصوص، الضريبة على النتائج والرسوم على رقم الأعمال. وبشكل عام، يسجل هذا البند فائض الدفع على المبلغ المستحق للضريبة خلال الفترة الحالية والفترات السابقة.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة البند 9 : الضرائب المؤجلة – أصول. يسجل هذا البند مبالغ الضرائب على النتائج القابلة للتحصيل خلال السنوات المالية المستقبلية (حالة عبء مقيد محاسبيا في السنة المالية على أن تتم قابلية خصمه على المستوى الجبائي خلال السنوات المالية المقبلة). البند 10 : أصول أخرى. يتضمن هذا البند، لا سيما المخزونات والمستحقات على الغير التي لا تظهر ضمن بنود الأصول الأخرى، باستثناء حسابات التسوية. كما يظهر ضمن هذا البند أيضا، رأس المال المكتتب غير المطلوب أو غير المسدد رغم طلبه. البند 11 : حسابات التسوية. يشتمل هذا البند، على وجه الخصوص، على مقابل المكاسب الناجمة عن تقييم العمليات خارج الميزانية، لا سيما تلك المرتبطة بالعملات الأجنبية والأعباء المسجلة مسبقا والنواتج للاستلام. البند 12 : المساهمات في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة. يشمل هذا البند الأوراق المالية للمساهمة في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة التي لم يتم امتلاكها ضمن الغرض الوحيد المتمثل في التنازل عنها في المستقبل القريب. الأوراق المالية للمساهمة هذه، هي الأوراق المالية التي يُقدَّر أن يفيد امتلاكها لمدة طويلة نشاط المؤسسات الخاضعة ويمكّنها من ممارسة تأثير على المؤسسة المُصدِرة للأوراق المالية أو ممارسة رقابة عليها. البند 13 : أصول محازة بموجب عقود التمويل الإسلامي. يشمل هذا البند الأصول المحازة من طرف المؤسسة الخاضعة في إطار عقود التمويل الإسلامي، بما في ذلك المنتوجات المحتفظ بها بغرض البيع في إطار عقد المرابحة، والأصول المتسلمة من طرف المؤسسة الخاضعة في إطار عقد السلّم أو عقد الاستصناع، والأصول المؤجرة أو المخصصة للتأجير في إطار عقد الإجارة.لا يشمل هذا البند الأصول المالية المدرجة في البنود الأخرى. البند 14 : العقارات الموظّفة. يشمل هذا البند الأملاك العقارية (أرض، مبنى أو جزء من مبنى) المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة للحصول على إيجار و/أو لتعزيز رأس المال. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م العقارات الموظَّفة ليست موجهة نحو : – الاستعمال في الإنتاج، في تقديم سلع أو خدمات أو لأغراض إدارية، أو – البيع في إطار النشاط العادي. كما يشمل هذا البند أيضا العقارات (الشاغرة) المملوكة بغرض تأجيرها بموجب عقد إيجار بسيط. البند 15 : الأصول الثابتة المادية. يشمل هذا البند الأصول الثابتة المادية المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة لغرض الإنتاج، تقديم الخدمات، الإيجار، الاستعمال لأغراض إدارية والتي من المفترض أن تتعدى مدة استعمالها ما بعد السنة المالية. يشمل هذا البند أيضا الأملاك المنقولة والتي سبق تأجيرها بموجب عقد الإيجار – التمويل. كما يشتمل هذا البند بشكل خاص، على الأراضي والمباني والمنشآت التقنية والأصول الثابتة المادية الأخرى والأصول الثابتة قيد الإنجاز، باستثناء العناصر المسجلة في البند 14 من الأصول. البند 16 : الأصول الثابتة غير المادية. الأصول الثابتة غير المادية هي أصول قابلة للتحديد، غير نقدية وغير مادية، مراقبة ومستعملة من طرف المؤسسة الخاضعة في إطار أنشطتها العادية. يتضمن هذا البند، على الخصوص، المحلات التجارية المكتسبة، العلامات التجارية، البرامج المعلوماتية أو رخص الاستغلال الأخرى، الاعفاءات ومصاريف التطوير. البند 17 : فارق الحيازة. يسجل هذا البند فوارق الحيازة الإيجابية أو السلبية الناتجة عن تجميع مؤسسات في إطار عملية حيازة أو دمج. فارق الحيازة هو أصل غير معرف، وعليه يجب أن يُميَّز عن الأصول الثابتة غير المادية التي هي حسب المفهوم أصول معرفة. محتوى بنود الخصوم البند 1 : البنوك المركزية. يضم هذا البند الديون تجاه البنك المركزي لبلد إقامة المؤسسة الخاضعة، الواجب دفعُها تحت الطلب، أو التي تستلزم مهلة أو إشعارا مسبقا مدته 24 ساعة أو يوم عمل واحد. تسجل الديون الأخرى تجاه هذه الهيئات في البند 4 من الخصوم.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 39 7 أكتوبر سنة 2025 م البند 2 : خصوم مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج. يتضمن هذا البند القيمة العادلة السالبة للأدوات المشتقة غير المؤهلة للتغطية. كما تدرج أيضا ضمن هذا البند، الأوراق المالية المملوكة لغرض التعامل. البند 3 : الأدوات المالية المشتقة للتغطية. يتضمن هذا البند القيمة العادلة السالبة للأدوات المالية المشتقة للتغطية. البند 4 : ديون اتجاه الهيئات المالية. يغطي هذا البند الديون المتعلقة بالعمليات البنكية تجاه الهيئات المالية، باستثناء الديون اتجاه البنوك المركزية المذكورة في البند 1 أعلاه. تدرج أيضا ضمن هذا البند، القيم الممنوحة على سبيل الأمانة، مهما كانت الأداة المجسدة للعملية، عندما تتم هذه العمليات مع الهيئات المالية. البند 5 : ديون اتجاه الزبائن. يغطي هذا البند الديون المترتبة على العمليات البنكية تجاه الأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية. كما يدرج أيضا ضمن هذا البند، احتياطي مُعدّل الأرباح المخصص لأصحاب الودائع في حسابات الاستثمار، وأي احتياطي لمخاطر الاستثمار. البند 6 : ديون ممثلة بورقة مالية. يشمل هذا البند الديون الممثلة بأوراق مالية صادرة عن المؤسسة الخاضعة في الجزائر والخارج، باستثناء الأوراق المالية التابعة المسجلة في البند 14 من الخصوم. تدرج أيضا ضمن هذا البند، أذونات الصندوق، الأوراق المالية للسوق ما بين البنوك، الأوراق المالية للمستحقات القابلة للتداول الصادرة بالجزائر، الأوراق المالية من نفس النوع الصادرة في الخارج والسندات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت البند 7 : الضرائب الجارية – خصوم. يسجل هذا البند الضريبة الواجب دفعُها على الفترة الجارية والفترات السابقة في حالة عدم تسديدها. البند 8 : الضرائب المؤجلة – خصوم. يسجل هذا البند مبلغ الضرائب المستحقة الواجبة الدفع أثناء السنوات المالية القادمة (حالة منتوج مسجل محاسبيًا لكن يخضع للضريبة خلال السنوات المالية القادمة). البند 9 : خصوم أخرى. ويشمل هذا البند، على وجه الخصوص، الديون تجاه الغير والتي لا تدرج في البنود الأخرى للخصوم، باستثناء حسابات التسوية المسجلة في البند رقم 10 . البند 10 : حسابات التسوية. يغطى هذا البند، بالخصوص، مقابل الخسائر الناتجة عن تقييم عمليات خارج الميزانية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعملات الأجنبية والنواتج المسجلة مسبقا والأعباء للدفع. البند 11 : مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء. يغطي هذا البند المؤونات المخصصة لتغطية الخسائر التي يحتمل وقوعها بسبب نشوء حوادث والتي يكون تقييمها غير مؤكد. كما يدرج ضمن هذا البند، المؤونات على المعاشات والالتزامات المماثلة (التزامات التقاعد) لصالح المُستخدَمين والشركاء والوكلاء الاجتماعيين للمؤسسات الخاضعة. البند 12 : إعانات التجهيز – إعانات أخرى للاستثمارات. يشتمل هذا البند على الإعانات لفائدة المؤسسات الخاضعة لغرض : – حيازة ممتلكات معينة أو إنشائها. – تمويل أنشطتها طويلة الأجل : إقامة كيانات في الخارج، أو البحث عن سوق جديدة. البند 13 : أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة. يشتمل هذا البند على المبالغ المخصصة لتغطية المخاطر العامة، عندما يستلزم الحذر ذلك، بالنظر للمخاطر المرتبطة بالعمليات البنكية. البند 14 : ديون تابعة. يشمل هذا البند الأموال المتأتية من إصدار الأوراق المالية أو الاقتراضات والديون التي لا يمكن تسديدها، في حالة التصفية، إلا بعد إبداء الدائنين الآخرين عدم رغبتهم في ذلك. البند 15 : رأس المال. يوافق هذا البند القيمة الاسمية للأسهم والأوراق المالية الأخرى التي تُكوّن رأس المال الاجتماعي.
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه البند 16 : علاوات مرتبطة برأس المال. يشتمل هذا البند على العلاوات المرتبطة برأس المال المكتتب، لا سيّما علاوات الإصدار والمساهمة والدمج والانفصال أو تحويل السندات والصكوك إلى أسهم البند 17 : احتياطات. يشتمل هذا البند على الاحتياطات المخصصة عن طريق الاقتطاع من الأرباح السنوية السابقة. كما يدرج ضمن هذا البند، احتياطي مُعدّل الأرباح المخصص للمؤسسة الخاضعة. البند 18 : فارق التقييم. يسجل هذا البند رصيد الأرباح والخسائر غير المقيدة في النتيجة، والناتج عن تقييم بعض عناصر الميزانية بقيمتها الحقيقية، وفقًا للتنظيم الساري المفعول. 7 أكتوبر سنة 2025 م ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص بفوارق إعادة التقييم للأصول المتاحة للبيع، وفوارق التحويل المرتبطة بالتغيرات في سعر الصرف المرتبطة بمخصصات الفروع في الخارج. البند 19 : فارق إعادة التقييم. يسجل هذا البند فوائض القيمة الناتجة عن إعادة التقييم الملاحظة على الأصول الثابتة التي تكون موضوع إعادة تقييم حسب الشروط التنظيمية. البند 20 : مبالغ مرحّلَة من جديد. يعبر هذا البند عن المبلغ المتراكم لجزء من نتائج السنوات المالية السابقة الذي لم يقرر تخصيصه بعد. البند 21 : نتيجة السنة المالية. يسجل هذا البند ربح أو خسارة السنة المالية.
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها
الملحق رقم 1 مكرر : نموذج خارج الميزانية الالتزامات أ الالتزامات الممنوحة : 1 التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية 2 التزامات التمويل لفائدة الزبائن 3 التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية 4 التزامات ضمان بأمر من الزبائن 5 التزامات أخرى ممنوحة ب الالتزامات المستلَمة : 6 التزامات التمويل المستلَمة من الهيئات المالية 7 التزامات الضمان المستلَمة من الهيئات المالية 8 التزامات أخرى مستلَمة بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 41 7 أكتوبر سنة 2025 م محتوى بنود خارج الميزانية البند 1 : التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية. يتضمن هذا البند، خصوصًا، اتفاقيات إعادة التمويل وقبول الدفع أو الالتزامات بالدفع وتأكيد فتح الاعتمادات المستندية للهيئات المالية. البند 2 : التزامات التمويل لفائدة الزبائن. يتضمن هذا البند، خصوصًا، فتح الاعتمادات المؤكدة وخطوط استبدال أوراق الخزينة والالتزامات المتعلقة بتسهيلات إصدار الأوراق المالية لفائدة الزبائن. البند 3 : التزامات ضمان بأمر الهيئات المالية. يغطي هذا البند، خصوصًا، الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للهيئات المالية. البند 4 : التزامات ضمان بأمر الزبائن. يغطي هذا البند، خصوصًا، الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أمر أخرى للأعوان الاقتصاديين من غير الهيئات المالية. البند 5 : التزامات أخرى ممنوحة. يشمل هذا البند، خصوصًا، الاستثمارات المسلّمة والأوراق المالية والعملات الأجنبية للتسليم من طرف المؤسسة الخاضعة. البند 6 : التزامات التمويل المستلمة من الهيئات المالية. يتضمن هذا البند، لا سيما اتفاقيات إعادة التمويل والالتزامات المتنوعة المستلمة من الهيئات المالية. البند 7 : التزامات الضمان المستلمة من الهيئات المالية. يشمل هذا البند الكفالات والضمانات الاحتياطية وضمانات أخرى مستلَمة من الهيئات المالية. البند 8 : التزامات أخرى مستلمة. يشمل هذا البند، خصوصًا، حسابات الاستثمار والأوراق المالية والعملات الأجنبية للاستلام من طرف المؤسسة الخاضعة.
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها
الملحق رقم 2 : نموذج حساب النتائج 1 + فوائد وأرباح مكتسبة ونواتج مماثلة 2 – فوائد وأرباح مستحقة وأعباء مماثلة 3 + عمولات (نواتج) 4 – عمولات (أعباء) 5 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأدوات بالقيمة العادلة من خلال النتائج 6 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأصول بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 المالية المالية 7 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأوراق المالية المملوكة حتى أجل الاستحقاق
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 8 + نواتج النشاطات الأخرى 9 – أعباء النشاطات الأخرى 10 الناتج البنكي الصافي 11 – أعباء الاستغلال العامة 12 – مخصصات للاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية 13 الناتج الإجمالي للاستغلال 14 – مخصصات المؤونات وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد 15 + استرجاعات المؤونات وخسائر القيمة واسترداد على المستحقات المهتلكة 16 ناتج الاستغلال 17 + / – أرباح أو خسائر صافية على الأصول الأخرى 18 + العناصر غير العادية (نواتج) 19 – العناصر غير العادية (أعباء) 20 ناتج قبل الضريبة 21 – ضرائب على النتائج وما يماثلها 22 الناتج الصافي للسنة المالية
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 43 7 أكتوبر سنة 2025 م محتوى بنود حساب النتائج البند 1 : فوائد وأرباح مكتسبة ونواتج مماثلة. تدرج في هذا البند، على الخصوص : – النواتج ذات العائد الثابت المترتبة على الأصول المالية المتاحة للبيع، – نواتج التمويل المترتبة على الهيئات المالية مقدمة على شكل تمويلات ومستحقات، – صافي نواتج التمويل المترتبة على الزبائن مقدمة على شكل تمويلات ومستحقات، – النواتج المترتبة على الأصول المالية المملوكة حتى أجل الاستحقاق، – نواتج أخرى لتمويلات والنواتج المماثلة، – صافي النواتج على عمليات الإجارة. كما يدرج ضمن هذا البند، الفوائد والنواتج المماثلة، بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفوائد، كما هي محدّدة في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها. البند 2 : فوائد وأرباح مستحقة وأعباء مماثلة. يدرج في هذا البند، على الخصوص : – الأرباح المستحقة على حسابات الودائع تجاه الهيئات المالية، – الأرباح المستحقة على حسابات الودائع تجاه الزبائن، – الأرباح المستحقة على الودائع في حسابات الاستثمار تجاه الهيئات المالية، – الأرباح المستحقة على الودائع في حسابات الاستثمار تجاه الزبائن، – الأرباح المستحقة أو الأعباء المماثلة على الديون الممثلة بورقة مالية، – الأرباح المستحقة أو الأعباء المماثلة على الديون التابعة، – الأعباء المماثلة الأخرى. كما يدرج ضمن هذا البند، الفوائد والأعباء المماثلة، بما فيها العمولات التي تكتسي طابع الفوائد، كما هي محدّدة في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها. البند 3 : عمولات (نواتج). يغطي هذا البند نواتج الاستغلال المصرفي المفوترة في شكل عمولات الموافقة لدخل الخدمات المقدمة للغير، باستثناء النواتج المدرجة في البند 1 من حساب النتائج. البند 4 : عمولات (أعباء). يغطي هذا البند أعباء الاستغلال المصرفي في شكل عمولات التي مصدرها استعمال الخدمات المُقدَّمة من قبل الغير، باستثناء الأعباء المدرجة في البند 2 من حساب النتائج. البند 5 : أرباح أو خسائر صافية على الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج. يشتمل هذا البند، على الخصوص : – حصص الأرباح والمداخيل الأخرى الناتجة من الأسهم والأوراق المالية ذات العائد المتغير والمصنفة ضمن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل، – فوائض ونواقص القيم للتنازلات المحققة عن الأصول المالية المملوكة لغرض التعامل، – تغيرات القيمة العادلة للأصول والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – الأرباح والخسائر الأخرى المتعلقة بالأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج. البند 6 : أرباح أو خسائر صافية على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة. يشتمل هذا البند، على الخصوص : – حصص الأرباح والمداخيل الأخرى الناجمة عن الأسهم والأوراق المالية ذات العائد المتغير والمصنفة ضمن الأصول المالية المتاحة للبيع، – فوائض ونواقص القيم، وكذا رصيد القيمة العادلة للحساب الاحتياطي للاستثمارات، على التنازلات المحققة عن الأصول المالية المتاحة للبيع، – خسائر القيمة على الأوراق المالية ذات العائد المتغير للأصول المالية المتاحة للبيع. البند 7 : صافي فوائض أو نواقص القيم على الأوراق المالية المملوكة حتى أجل الاستحقاق. يشمل هذا البند : – اهتلاكات خصم وعلاوة الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – نواقص – قيم التنازلات على الأوراق المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق. البند 8 : نواتج النشاطات الأخرى. يشتمل هذا البند على مجموع نواتج الأنشطة الأخرى، باستثناء تلك المدرجة في البنود 1 و 3 و 5 و 6 و .7 كما يتضمن
44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة هذا البند، خصوصا، على نواتج العقارات للتوظيف، النواتج على العمليات البسيطة وحصص الأرباح والعوائد الأخرى الناجمة عن المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة. البند 9 : أعباء النشاطات الأخرى. يشتمل هذا البند على مجموع أعباء الأنشطة الأخرى، باستثناء تلك المسجلة في البنود 2 و 4 و 5 و 6 و .7 البند 10 : الناتج البنكي الصافي. يساوي هذا البند الفرق بين نواتج وأعباء الاستغلال المدرجة في البنود من 1 إلى .9 البند 11 : أعباء الاستغلال العامة. يشتمل هذا البند على أعباء المستخدمين والخدمات، والضرائب، والرسوم والتسديدات المماثلة، والأعباء الأخرى. البند 12 : مخصصات الاهتلاكات وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية. يغطي هذا البند مخصصات الاهتلاكات وخسائر القيمة وكذا استرجاعات خسائر القيمة المتعلقة بالأصول المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال من طرف المؤسسة الخاضعة. البند 13 : الناتج الإجمالي للاستغلال. يساوي هذا البند الفرق بين الناتج البنكي الصافي والبندين 11 و 12 . البند 14 : مخصصات المؤونات وخسائر القيمة والمستحقات غير القابلة للاسترداد. يشمل هذا البند، على الخصوص : – مخصصات المؤونات على خسائر القيمة للأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتمويلات والمستحقات على الزبائن والهيئات المالية، بما فيها المستحقات المعاد هيكلتها، – مخصصات المؤونات على الأموال المخصصة لتغطية المخاطر البنكية العامة، – مخصصات المؤونات على المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة، – خسائر على المستحقات غير القابلة للاسترداد. تصنف مخصصات المؤونات الأخرى ضمن البنود الملحقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي، وبنود أعباء الاستغلال العامة). الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م البند 15 : استرجاعات المؤونات وخسائر القيمة واسترداد على المستحقات المهتلكة. يشمل هذا البند، على الخصوص : – استرجاعات خسائر القيمة للسندات ذات الدخل الثابت والتمويلات والمستحقات على الزبائن والهيئات المالية، بما فيها المستحقات المعاد هيكلتها، – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر المصرفية العامة، – استرجاعات المؤونات لتغطية المخاطر والأعباء المرتبطة بخطر الجهة المقابلة، – الاستردادات على المستحقات المهتلكة. تصنف استرجاعات المؤونات الأخرى في البنود الملحقة بها (بنود الناتج البنكي الصافي، وبنود أعباء الاستغلال العامة). البند 16 : ناتج الاستغلال. يساوي هذا البند الفرق بين الناتج الإجمالي للاستغلال والبندين 14 و 15 . البند 17 : أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرى. يتضمن هذا البند الأرباح أو الخسائر الصافية على تنازلات الأصول المادية وغير المادية الموجهة للاستغلال بالمؤسسة الخاضعة. البند 18 : العناصر غير العادية (نواتج). يسجل هذا البند في الظروف الاستثنائية، العناصر غير العادية والتي لا صلة لها بنشاط المؤسسة الخاضعة. البند 19 : العناصر غير العادية (أعباء). يسجل هذا البند في الظروف الاستثنائية، العمليات غير العادية مثل حالة نزع الملكية أو حالة الكارثة الطبيعية غير المتوقّعة. البند 20 : ناتج قبل الضريبة. يساوي هذا البند الفرق بين ناتج الاستغلال والبنود 17 و 18 و 19 . البند 21 : ضرائب على النتائج وما يماثلها. يشمل هذا البند العبء الصافي للضريبة الواجب دفعها أو المؤجلة على الأرباح. البند 22 : الناتج الصافي للسنة المالية. يسجل هذا البند الربح أو الخسارة للسنة المالية.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 45 7 أكتوبر سنة 2025 م نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها
الملحق رقم 3 : نموذج جدول تدفق الخزينة (الطريقة غير المباشرة) بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 1 ناتج قبل الضريبة 2 + / – مخصصات صافية لاهتلاكات الأصول الثابتة المادية وغير المادية. 3 + / – مخصصات صافية لخسائر القيمة على فوارق الحيازة والأصول الثابتة الأخرى 4 + / – مخصصات صافية للمؤونات ولخسائر القيمة الأخرى 5 + / – خسارة صافية / ربح صافي من أنشطة الاستثمار 6 + / – نواتج / أعباء من أنشطة التمويل 7 + / – حركات أخرى 8 = إجمالي العناصر غير النقدية المدرجة ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة وتعديلات أخرى (إجمالي العناصر من 2 إلى 7) 9 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الهيئات المالية 10 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الزبائن 11 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول أو الخصوم المالية 12 + / – التدفقات المرتبطة بالعمليات المؤثرة في الأصول أو الخصوم غير المالية 13 – الضرائب المدفوعة 14 = انخفاض / (ارتفاع) صافي الأصول والخصوم المتأتية من الأنشطة العملياتية (إجمالي العناصر من 9 إلى 13 ) 15 إجمالي التدفقات الصافية للخزينة الناجمة عن النشاط العملياتي (إجمالي العناصر 1 و 8 و 14 ) (أ) 16 + / – التدفقات المرتبطة بالأصول المالية، بما فيها المساهمات 17 + / – التدفقات المرتبطة بالعقارات الموظَّفة 18 + / – التدفقات المرتبطة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية
46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م بآلاف دج الملاحظة السنة ن السنة ن – 1 19 إجمالي التدفقات الصافية للخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار (إجمالي العناصر من 16 إلى 18 ) (ب) 20 + / – تدفقات الخزينة المتأتية أو الموجهة للمساهمين 21 + / – التدفقات الصافية للخزينة الأخرى المتأتية من أنشطة التمويل 22 إجمالي التدفقات الصافية لأموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل (إجمالي العنصرين 20 و 21 ) (ج) 23 تأثير التغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادِلاتها (د) 24 ارتفاع / (انخفاض) صافي أموال الخزينة ومعادِلاتها (أ + ب + ج + د) التدفقات الصافيةلأموال الخزينة الناجمة عن النشاط العملياتي (أ) التدفقات الصافية لأموال الخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار (ب) التدفقات الصافية لأموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل (ج) تأثير التغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعادِلاتها (د) أموال الخزينة ومعادِلاتها 25 أموال الخزينة ومعادِلاتها عند الافتتاح (إجمالي العنصرين 26 و 27 ) 26 الصندوق والبنوك المركزية ومركز الصكوك البريدية (أصل وخصم) 27 حسابات (أصل وخصم) وقروض / اقتراضات عند الاطلاع لدى الهيئات المالية 28 أموال الخزينة ومعادِلاتها عند الإقفال (إجمالي العنصرين 29 و 30 ) 29 الصندوق والبنوك المركزية ومركز الصكوك البريدية (أصل وخصم) 30 حسابات (أصل وخصم) وقروض/اقتراضات عند الاطلاع لدى الهيئات المالية 31 صافي تغير أموال الخزينة
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 47 7 أكتوبر سنة 2025 م محتوى جدول تدفق الخزينة .1 الهدف من جدول تدفق الخزينة هو تزويد مستخدمي الكشوف المالية بقاعدة تقييم لمدى قدرة المؤسسة الخاضعة على توليد الخزينة ومعادِلاتها بالإضافة إلى معلومات حول استخدام هذه التدفقات. .2 تشمل أموال الخزينة الأموال في الصندوق والودائع تحت الطلب. .3 تعتبر معادِلات أموال الخزينة توظيفات مالية قصيرة الأجل، عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة إلى مبلغ معروف من أموال الخزينة وهي خاضعة لخطر ضعيف لتغيير القيمة. .4 تدفقات الخزينة هي عبارة عن دخول وخروج الأموال في الخزينة ومعادِلاتها. .5 يمثل جدول تدفق الخزينة التدفقات للفترة المصنفة بالأنشطة العملياتية والاستثمار والتمويل. .6 تعد الأنشطة العملياتية من أهم الأنشطة المولِّدة لنواتج المؤسسة الخاضعة وجميع الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية. .7 تمثل الأنشطة الاستثمارية الاقتناءات والتنازلات عن الأصول طويلة الأجل والتوظيفات الأخرى غير المدرجة ضمن معادِلات أموال الخزينة. .8 أنشطة التمويل هي تلك الأنشطة التي تنتج عن التغيرات في أهمية ومكونات رأس المال المقدم واقتراضات المؤسسة الخاضعة .9 يتم عرض تدفقات الخزينة المُتأتية من الأنشطة العملياتية حسب الطريقة غير المباشرة والمتمثلة في تعديل النتيجة للأخذ بعين الاعتبار : – آثار المعاملات دون التأثير في الخزينة، – عدم التوافق أو تسويات دخول أو خروج أموال الخزينة العملياتية الماضية أو المستقبلية المرتبطة بالاستغلال، – تدفقات الخزينة المرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل، ويتم عرض هذه التدفقات بشكل منفصل. 10 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعمليات مع الهيئات المالية، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالمستحقات على الهيئات المالية (باستثناء العناصر المدرجة في الخزينة)، خارج المستحقات الملحقة، – التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه الهيئات المالية، خارج الديون الملحقة. 11 . تشمل التدفقات المتعلقة بالعمليات مع الزبائن، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالمستحقات على الزبائن، خارج المستحقات الملحقة، – التحصيل والدفع المرتبطين بالديون تجاه الزبائن، خارج الديون الملحقة. 12 . تشمل التدفقات المتعلقة بالعمليات المؤثِّرة في الأصول أو الخصوم المالية، على الخصوص : – التحصيل والدفع المرتبطين بالأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – التحصيل والدفع المرتبطين بالخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – التحصيل والدفع المرتبطين بالأدوات المشتقة للتغطية، – التحصيل والدفع االمرتبطين بالديون الممثلة بورقة مالية. 13 . تشمل التدفقات المتعلقة بالأصول المالية، بما في ذلك المساهمات، على الخصوص : – الدفع المتعلق بالمساهمة في الفروع، المؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، – التحصيل المتعلق بالفروع، المؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة، – التحصيل المتعلق بحصص الأرباح المستلَمة، – الدفع المرتبط باقتناءات الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – الدفع المرتبط باقتناء الأصول المالية المتاحة للبيع، – التحصيل المتعلق بتنازلات الأصول المالية المتاحة للبيع، – التحصيل المتعلق بالفوائد والنواتج المستلَمة، خارج الفوائد والنواتج المترتبة غير المحصلة. 14 . تشمل التدفقات المرتبطة بالعقارات الموظفة، على الخصوص : – الدفع المرتبط باقتناء العقارات الموظفة، – التحصيل المتعلق بتنازلات العقارات الموظفة.
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 15 . تشمل التدفقات المتعلقة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية، على الخصوص : – الدفع المرتبط باقتناء الأصول الثابتة المادية وغير المادية، – التحصيل المرتبط بتنازلات الأصول الثابتة المادية وغير المادية. 16 . تتضمن التدفقات المتأتية أو الموجهة للمساهمين، على الخصوص : – التحصيل المرتبط بإصدارات أدوات رأس المال، – التحصيل المرتبط بتنازلات أدوات رأس المال، – الدفع المرتبط بحصص الأرباح المدفوعة، – الدفع المرتبط بالعوائد الأخرى غير تلك التي يُحتمل ربطها بالنشاط العملياتي أو الاستثماري. 7 أكتوبر سنة 2025 م 17 . تتضمن التدفقات الصافية الأخرى للخزينة المتأتية من الأنشطة التمويلية، على الخصوص، ما يأتي : – التحصيل المتعلق بنواتج إصدارات الاقتراضات والديون الممثلة بورقة مالية، بما في ذلك الأوراق المالية في سوق ما بين البنوك وأوراق المستحقات القابلة للتفاوض المرتبطة بأنشطة التمويل، – الدفع المتعلق بتسديدات الاقتراضات والديون الممثلة بورقة مالية، بما في ذلك الأوراق المالية لسوق ما بين البنوك وأوراق المستحقات القابلة للتفاوض المرتبطة بأنشطة التمويل، – التحصيل المرتبط بنواتج إصدارات الديون التابعة، – الدفع المرتبط بتسديدات الديون التابعة، – الدفع المرتبط بالفوائد والنواتج المدفوعة، خارج الفوائد والنواتج المترتبة غير المستحقة.
نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها
الملحق رقم 4 : نموذج جدول الملاحظة الرصيد إلى 31 ديسمبر ن– 2 أثر تغيرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح إلى 31 ديسمبر ن– 2 تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغير القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع الأرباح والخسائر الأخرى المقيدة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن– 1 تغير رؤوس الأموال الخاصة بآلاف دج رأس المال علاوة فارق فارق إعادة الاحتياطيات الاجتماعي الإصدار التقييم التقييم والنتائج
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 49 7 أكتوبر سنة 2025 م ملاحظة الرصيد إلى 31 ديسمبر ن– 1 أثر تغيرات الطرق المحاسبية أثر تصحيحات الأخطاء الهامة الرصيد المصحح إلى 31 ديسمبر ن– 1 تغير فوارق إعادة تقييم الأصول الثابتة تغير القيمة العادلة للأصول المالية المتاحة للبيع الأرباح والخسائر الأخرى المقيدة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة الحصص المدفوعة عمليات الرسملة صافي نتيجة السنة المالية ن الرصيد إلى 31 ديسمبر ن محتوى جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة .1 يشكل جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة، تحليلاً للحركات التي أثرت على كل فصل من الفصول التي تشكل رؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. .2 يخص الحد الأدنى من المعلومات الواردة في جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة الحركات المرتبطة بما يأتي : – النتيجة الصافية للسنة المالية، – التغييرات في الأساليب المحاسبية وتصحيحات الأخطاء الأساسية التي تم تسجيل أثرها مباشرة كرؤوس أموال خاصة، بآلاف دج رأس المال علاوة فارق فارق إعادة الاحتياطيات الاجتماعي الإصدار التقييم التقييم والنتائج – النواتج والأعباء الأخرى المسجلة مباشرة كرؤوس أموال خاصة، – عمليات الرسملة، – توزيع النتيجة والتخصيصات المقررة خلال السنة المالية. .3 عمليات الرسملة : يتعلق الأمر خصوصا بالزيادة، بالإنقاص وبتسديد رأس المال. .4 تُمثل مختلف المبالغ المُسجَّلة في أسطر وأعمدة جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة، موضوع الملاحظات المفصلة من أجل شرح طبيعة وتركيبة هذه المبالغ.
50 الجريدة الرسميّة 1 0 9 8 7 6 1 1 ب ا ا ا لم ا ا ا ح ل ل ؤ لح ل ل ر ت ؤ ع ع ص ص و س ص م م ز و و ة ي س يل ل ا د ة ة ة لم ع ة ا 18 ربيع الثاني عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 أكتوبر سنة 2025 م 5 4 3 2 1 ا ل ا ف لا ت س ر ا ل ص ا ل ا لإ ا ل ة ن ت ت ض ر ا ا ا ح ح ص لح تج في ق ص ا ا ا ف ي ل ا ا ق ا لت د ي ل في ا ا لإ ا ا ص ضي في زة ت لخ ج لم ل ث ن م ت ا ا ه / ا غ ب ر ا ض ا ت ب ا ل ل ي ي س ع ي ر ة ة حُ ة ة ة ل ا ل ل ل و ل ل و ف ت ل ك ت ب س و ي ر ا ك ل ت ي ي ة ي ل ر ا لخ ي ث لا ن ا ا ن في د ت ب ظ ة د / / ا ي ا ( ا ة م ا ل ل ت ا ي ن ن ل ت قس ع ص ا ن ل ز ة ق ا لا ن ب ) ت إ ا ع / لم د آ ج ا ج ل د ا صح ة ه ك ط
-
= ز ط أ ي + = ح ز و
-
ح و
-
د ي + + ( x x x x x x x x x x x ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ( x ( x ( x ( x ( x ( x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) ) ) ) ) ) ( x x x x x x ) x ( x ( x ( x ( x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) ) ) ) x ا ا ا ل ل ق ك ر ش د = ق و ب م ف ه ت ب أ
-
ا ت : لم ن م ا ( ا ا ل x x x x ل لأ و ي x x x x ب ر ذ ة x x x x ن ص ج ل x x x x ك ل x x x x ي د ج م x ة ة ؤ ) د ا و س ا لم ل ل ( x ل ت س x x x x س x x x x x ج ت ت ا x x x x x ا ح غ ت x ا ر ي x x x x x ق x x x x x ي ا ر ا ) ة ت لخ ع ن ا ( ب ا ا ض x x x x x ا لم ا لإ ص x x x x x ل ت ع x x x x x ن ج ر – x م ت ا ة x x x x x ل ه ر – x x x x x ي ي خ – ا لم ) ك ة ة ا – ر – مُ ا ج – س ا ( ا ا س – ر x x x x x لج ل ت ا – x x x x x ت ث لم – سِ x x x x x م م م – x x x x x ا و ي – ة x ع ي ا ر ز – ل x x x x x – ) ي ل ا ا – ل ت ن – ع ي م في ا ة ل لا ي ا ي ( س لم ا x x x x x ا ت x x x x x ل ت ت x x x x x ع ث x ق م ع ا x x x x x ا ل لم x x x x x ر ا ر ق ) ا ا ة ص ت ا ت ب ر ح ف و ا ا ل ا س ي ص لا ا ص لأ س ة ك ا ( و ت ب ا x x x x x ا لأ ر و ث ا لم x x x x x خ ا ك م ت x x x x x خ ق ت x x x x x ر و ا ر ع x x x x x ى ا x لم ا ا لا ل x لأ ا ت ق ) ا س س ا ة ل ي ه في ه ت ب ة م ث ا م ل ا ص لا ا ( س ر ( ي x x x x x ا لأ ا ر x x x x x ت ا لم x x x x x خ ث ف x x x x x ر م ق ة x x x x x ى ا ي x ى ر ي ا د لإ ) ا د ت ة س لا ( ( ا ل ل ا ا م x x x x لخ م ا لج لح x x x x ي x x ا ؤ س ة x x x x ض س ا x x x x ر ا و x x x x ع س ي ب ن ) ) ة ة ش ( ر ( ( إ ه ن ا ه x x x x لخ ا x x x x و x x x x ص x x x x جُ x x x x د و x x ت م ) ) م ب ) آ لا ل ا ف x x ( x x x x x x x x د x x x x x مجم ج x x x x x x x ) x x و ع
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2025 م 1 0 9 8 7 6 5 1 1 ب ا ا ا لم ا ا ا ح ا ل ل ؤ لح ل ل ل ر ت ؤ ع ع ص ن ص و س ص م م ا ز و و ة تج ي س يل ل ا د ة ة ة لم ا ع ة ا ل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 51 4 3 2 1 ا ل ا ف لا ت س ر ص ا ل ا لإ ا ل ة ت ت ض ر ا ا ح ح ص ل في س ق ص ا ا ف ي ا ا ق ا د ب لت ق في ا ا لإ ا ا ص ز ضي في ة ت لخ ج لم ل ث ا ن م ت ا ا في ه / ا غ ب ر ا ض ا ت ب ا ل ل ي ي س ع ي ر ة ة حُ ة ة ة ل ا ل ل ل و ل ل و ف ت ل ك ت ب س و ي ر ا ك ل ت ي ي ة ي ل ر ا / لخ ا ص ة ه ك د ط
- = ز ط أ ي + = ح ز و ه
- ح و
- د ي + + ( x x x x x x x x x x x ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ( x ( x ( x ( x ( x ( x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) ) ) ) ) ) ( x x x x x x ) x ( x ( x ( x ( x ( x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ) ) ) ) ) x ي ث لا ن ا د ت ب – ة د / / ا ي 1 ( ا ل ة ا ل ت ن ن ا ل قس ص ا ن ز ة ا لا ن ) ت / آ ج ا ل د ب ت ب أ + ت ( x ا ا x x x ل لأ x x x x ب ر x x x x ن ص x x x x ك x x x x ي د x ة ة ) ا ا لم ( ا ل x x x x ت س x x x x ج x x x x ت x x x x ا ح x x x x ر ق x ي ) ا ) ا ة ت ( ب ا x x x x ا لم ا لإ x x x x x ل ت x x x x ن ج x م ت ا x x x x ل ه ر x x x x ي ي ) ك ة ة س ا ( ا لج ا x x x x ل ت x x x x ت ث x x x x م م م x x x x ا و ا x x x x ع ي ر x ي ل ) ا ) ا ت في ا لا ( x س x x x x ا ل ت x x x x ع ث x x x x ق م x x x x ا x x x x ر ا x ر ) ا ا ت ا ت و ا ا ل ا ص لا ا ص لأ س ( و ك ت x x x x ا لأ ر و ث x x x x ا ك م x x x x خ ق x x x x ر و ا ر x x x x ى ا x لم ا x لأ ا ت ) س ا س ل ي ه في ة ه م ا لا ( س x ا س x x x x لأ ت x x x x خ ث x x x x م x x x x ر x x x x ى ا ر ) ا ت ( ( ا ل ل ا ا x x x x لخ م ا لج لح x x x x ؤ x x x x ا ا س x x x x ض س ر x x x x س ي ا x x x ع ب ) ) ة ة ( إ ( x ( x ن ا x x x x لخ x x x x و x x x x ص x x x x جُ x x x x د و x x ت م ) ) ) ب ا آ ا لا x ( x x ل x ف x x x x x x x x مجم د x x x x ج x ) x x و ع
52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة محتوى جدول تغير عناصر خارج الميزانية المتعلقة بحسابات الاستثمار المقيدة 1 . الرصيد في بداية السنة المالية : يشتمل هذا البند على الأرصدة المُرحّلة من نهاية السنة المالية السابقة. 2 . الإضافات : – الأرصدة البنكية : يشتمل هذا البند على الودائع في حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية والمودعة في حسابات البنك خلال السنة المالية الحالية. – المستحقات التجارية : يشتمل هذا البند على المستحقات الممولة باستخدام الودائع في حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية من خلال الطرق التجارية خلال السنة المالية. – الإجارة المنتهية بالتمليك : يشتمل هذا البند على الأصول المكتسبة خلال السنة المالية باستخدام ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية حسب طريقة التمويل القائمة على الإجارة المنتهية بالتمليك. – استثمارات التمويل الجماعي : يشتمل هذا البند على التوظيفات خلال السنة المالية باستخدام ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية حسب طرق التوظيف التشاركي مثل المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار. – الاستثمارات العقارية : يشتمل هذا البند على العقارات الموظفة خلال السنة المالية باستخدام ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. – الاستثمارات في الصكوك والأسهم والأوراق المالية الأخرى : يشتمل هذا البند على الاستثمارات في الصكوك والأسهم والأوراق المالية الأخرى التي تم القيام بها خلال السنة المالية من قبل أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. – الاستثمارات الأخرى : يشتمل هذا البند على الأصول الأخرى المولدة خلال السنة المالية في الصكوك والأسهم والأوراق المالية الأخرى المخصصة لودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. – الحساب الجاري للمؤسسة الخاضعة : يشتمل هذا البند على الإضافات التي تم القيام بها خلال السنة المالية على صافي رصيد الحساب الجاري للمؤسسة الخاضعة. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م – الخصوم (إن وجدت) : يشتمل هذا البند على التدفقات الداخلة خلال السنة المالية لأي خصوم تُحمّل على أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. 3 . التحصيلات / التنازلات / آجال الاستحقاق : يشتمل هذا البند على الحركات خلال السنة المالية للبنود المعنية بالتحصيلات أو التنازلات أو آجال الاستحقاق. 4 . صافي الزيادة / (النقصان) : يشتمل هذا البند على صافي الزيادة أو النقصان خلال السنة المالية للوضعيات المعنية. 5 . الناتج الصافي : يشتمل هذا البند على الناتج الصافي المولد خلال السنة المالية من استخدام الأصول الممولة من قبل أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. 6 . حصة المضارب : يشتمل هذا البند على حصة الربح المخصصة للمؤسسة الخاضعة بصفتها مضاربًا في تسيير ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. 7 . العمولة الثابتة للوكيل : يشتمل هذا البند على العمولة الثابتة للوكيل المخصصة للمؤسسة الخاضعة بصفتها وكيلًا في تسيير ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. 8 . العمولة المتغيرة للوكيل : يشتمل هذا البند على العمولة المتغيرة للوكيل المخصصة للمؤسسة الخاضعة بصفتها وكيلًا في تسيير ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية. 9 . الحصة الإجمالية للتسيير الخاصة بالمؤسسة الخاضعة : يشتمل هذا البند على الناتج الإجمالي المحصل من تسيير ودائع اصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج الميزانية للمؤسسة الخاضعة بصفتها مضاربًا و/ أو وكيلًا. 10 . التوزيعات / السحوبات : يشتمل هذا البند على عمليات التوزيع والسحب بين ودائع أصحاب حسابات الاستثمار المصنفة خارج ميزانية المؤسسة الخاضعة. 11 . الرصيد في نهاية الفترة : يشتمل هذا البند على الأرصدة المُرحّلة من نهاية السنة المالية الحالية إلى بداية السنة المالية الآتية.
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 53 7 أكتوبر سنة 2025 م نظام يتعلق بإعداد الكشوف المالية للمؤسسات الخاضعة المُمارِسة للعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ونشرها الملحق رقم 6 : نموذج ملحق للكشوف المالية 1 . يوفر ملحق الكشوف المالية التوضيحات والتعليقات اللازمة لفهم أفضل للكشوف المالية، ويتمم كلما اقتضت الحاجة، المعلومات المفيدة لمستخدمي هذه الكشوف. 2 . يحتوي ملحق الكشوف المالية على معلومات ذات طابع بالغ الأهمية أو مفيدة لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية والتي تتضمن ما يأتي : – القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية، – المعلومات الإضافية اللازمة للفهم الجيد للكشوف المالية، – المعلومات المتعلقة بالكيانات المشاركة والمعاملات التي تمت مع هذه الكيانات أو مسيِّريها، – المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة. 3 . لا يجب أن يتضمن ملحق الكشوف المالية إلا المعلومات الهامة، الكفيلة بالتأثير في الحكم الذي قد تصدره الجهات التي ترسَل إليها الكشوف المالية على ممتلكات المؤسسة الخاضعة ووضعيتها المالية ونتيجتها. 4 . يجب أن تكون الملاحظات المرفقة بالكشوف المالية محل تقديم منظم. يجب على كل بند من بنود الميزانية وخارج الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة وجدول تغير البنود خارج الميزانية المتعلقة بحسابات الاستثمار المقيدة أن يرسل المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة. 5 . يجب أن يكون محتوى الملحق موافقًا لنشاط كل مؤسسة خاضعة، وأن يتضمن على الخصوص المذكرات الآتية : المذكرة 1 : القواعد والطرق المحاسبية. – قواعد عرض الكشوف المالية، – طرق التقييم العامة، – طرق التقييم الخاصة (بما في ذلك العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية)، – تغيير الطرق المحاسبية. المذكرة 2 : المعلومات المتعلقة بالميزانية. – الصندوق والبنوك المركزية والخزينة العمومية ومركز الصكوك البريدية، – أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – الأدوات المشتقة للتغطية، – الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رِؤوس الأموال الخاصة، – التمويلات والمستحقات / التمويلات على الهيئات المالية :
- تحليل حسب نوع التمويل،
- تحليل حسب المدة المتبقية. – التمويلات والمستحقات / التمويلات على الزبائن :
- تحليل حسب نوع التمويل،
- تحليل حسب المدة المتبقية،
- تحليل حسب المنطقة الجغرافية،
- تحليل حسب العون الاقتصادي،
- تقسيم حسب نوعية المحفظة (المستحقات القائمة الآمنة والمشكوك في تحصيلها)،
- تقسيم المستحقات المشكوك في تحصيلها (مستحقات ذات مخاطر ممكنة، مستحقات ذات مخاطر عالية، ومستحقات متعثرة)،
- تقسيم المستحقات المشكوك في تحصيلها حسب نوع التمويلات المطابقة للصيرفة الإسلامية،
- تقسيم مخصصات المؤونات للمستحقات المشكوك في تحصيلها (مستحقات ذات مخاطر ممكنة، مستحقات ذات مخاطر عالية، ومستحقات متعثرة)،
- تقسيم مخصصات المؤونات للمستحقات المشكوك في تحصيلها حسب نوع التمويلات المطابقة للصيرفة الإسلامية،
- تقسيم مخصصات المؤونات للمستحقات المشكوك في تحصيلها (الأصول الممولة بالودائع في حسابات الاستثمار المطلقة والحسابات الأخرى).
54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأصول المالية المملوكة إلى غاية تاريخ الاستحقاق، – الضرائب الجارية والمؤجلة، – حسابات التسوية، – الأصول الأخرى، – المساهمات في الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكيانات المشاركة، – الأصول المملوكة بموجب العقود المطابقة للتمويل الإسلامي:
- مخزونات المرابحة،
- أصول الإجارة،
- مخزونات السلَم (المسلم فيه)،
- المصنوع. – العقارات الموظفة، – الأصول الثابتة المادية، – الأصول الثابتة غير المادية، – فارق الحيازة، – البنوك المركزية، – الخصوم المالية بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – الأدوات المشتقة للتغطية، – الديون تجاه الهيئات المالية :
- تحليل حسب نوع الدين،
- تحليل حسب المدة المتبقية. – الديون تجاه الزبائن :
- تحليل حسب نوع الدين،
- تحليل حسب المدة المتبقية،
- تحليل حسب المنطقة الجغرافية،
- تحليل حسب العون الاقتصادي. – الديون الممثلة بورقة مالية :
- تحليل حسب نوع الدين،
- تحليل حسب المدة المتبقية. الجزائريّة / العدد 66 18 ربيع الثاني عام 1447 ه 7 أكتوبر سنة 2025 م – الخصوم الأخرى، – مؤونات لتغطية المخاطر والأعباء، – إعانات التجهيز – إعانات الاستثمار الأخرى، – أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة، – الديون التابعة، – فارق التقييم، – فارق إعادة التقييم، – الاحتياطات. المذكرة 3 : المعلومات المتعلقة بالالتزامات خارج الميزانية. – الالتزامات الممنوحة، – الالتزامات المتسلمة. المذكرة 4 : المعلومات المتعلقة بحساب النتائج. – فوائد، أرباح مكتسبة ونواتج مماثلة :
- تحليل حسب طبيعتها. – فوائد، أرباح مستحقة وأعباء مماثلة :
- تحليل حسب طبيعتها. – عمولات، – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأدوات المالية المقومة بالقيمة العادلة من خلال النتائج، – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال رؤوس الأموال الخاصة، – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأوراق المالية المملوكة الى غاية تاريخ الاستحقاق، – نواتج وأعباء النشاطات الأخرى، – الناتج البنكي الصافي، – أعباء الاستغلال العامة، – مخصصات الاهتلاك وخسائر القيمة على الأصول الثابتة المادية وغير المادية، – استرجاعات خسائر القيمة ومخصصات المؤونات، – مخصصات المؤونات وخسائر القيمة،
18 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 55 7 أكتوبر سنة 2025 م – الأرباح أو الخسائر الصافية على الأصول المالية الأخرى، – العناصر غير العادية، – ضرائب على النتائج وما يماثلها، – نتيجة السنة المالية. المذكرة 5 : المعلومات المتعلقة بجدول تدفقات الخزينة. المذكرة 6 : المعلومات المتعلقة بجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة. المذكرة 7 : المعلومات المتعلقة بجدول تغير البنود خارج الميزانية المتعلقة بحسابات الاستثمار المقيدة. المذكرة 8 : المعلومات المتعلقة بالفروع والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة. – مبلغ رأس المال المملوك، – قسط عناصر الأموال الخاصة الأخرى، – قسط بالنسبة المئوية من رأس المال، – القيمة المحاسبية (الإجمالية والصافية) للأوراق المالية المملوكة، – نتائج آخر سنة مالية مقفلة، – حصص الأرباح المحصلة. المذكرة 9 : تسيير المخاطر. – تنظيم تسيير المخاطر، – تصنيف المخاطر، – خطر الائتمان / التمويل، – الخطر العملياتي، – خطر عدم الامتثال الشرعي، – خطر الاستثمار، – خطر السيولة، – خطر تجاري منقول، – خطر المردود، – مخاطر الجرد، – مخاطر أخرى. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المذكرة 10 : معلومات متعلقة برأس المال. – تطور رأس المال، – المتطلبات القانونية، – المعلومات المتعلقة بالأسهم :
- عدد الأسهم المرخصة، المصدرة وغير محررة كليا،
- القيمة الاسمية للأسهم،
- تطور عدد الأسهم بين بداية ونهاية السنة المالية،
- عدد الأسهم المملوكة من طرف المؤسسة الخاضعة أو فروعها أو الكيانات المشاركة،
- الحقوق والامتيازات والقيود المحتملة المتعلقة ببعض الأسهم. – حصص الأرباح المقترحة، – الحصص المستفيدة والسندات القابلة للتحويل والسندات القابلة للتبديل وقسائم الاكتتاب وأوراق مالية مشابهة، – معلومات أخرى هامة. المذكرة 11 : المكافآت والامتيازات الممنوحة للمستخدمين. – أعباء المستخدمين، – الالتزامات الاجتماعية، – العدد المتوسط للمستخدمين حسب الفئات، – امتيازات أخرى . المذكرة 12 : المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة. – مخاطر وخسائر غير قابلة للقياس عند تاريخ إعداد الكشوف المالية، ولم تكن موضوع مؤونة، – الأحداث التي تقع بعد قفل السنة المالية، – مساعدات عمومية غير مدرجة في الحسابات بفعل طبيعتها، – معلومات أخرى هامة. المذكرة 13 : غرامات التأخر عن السداد والعمليات غير المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة