مرسوم رئاسي رقم 24-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار الباب 2 : نفقات التسيير المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 250.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 80.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 170.000.000 الإدارة العامة 50.000.000 الدعم الإداري 50.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 250.000.000 250.000.000 250.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.