مرسوم رئاسي رقم 24-03 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانية وخمسين مليارا وتسعمائة وسبعة وعشرين مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (000 108 927 58 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانية وخمسين مليارا ومائتين وثلاثة وستين مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار (000 108 58263 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
عبد المجيد تبون ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية عام والجالية م الوطنية بالخارج
20 . 2024 الثانية سنة جمادى جانفي الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير المستخدمين المصالح عناوين البرامج 25 7 والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي 000 417 020 28 000 417 020 28 000 163 303 9 000 163 303 9 01 العدد والقنصلي / الدبلوماسية والعلاقات 17284010000 000 010 284 17 000 351 625 6 000 351 625 6 الجزائرية الخارجية الشؤون القنصلية 000 407 736 10 000 407 736 10 000 812 2677 000 812 677 2 للجمهورية والجالية الوطنية بالخارج الرسمية الإدارة العامة 000 000 171 2 000 000 171 2 000 035 298 1 000 035 298 1 تسيير الوزارة 000 544 10 000 544 10 الجريدة الدعم الإداري 000 000 171 2 000 000 171 2 000 491 287 1 000 491 287 1 مجموع الاعتمادات 000 417 191 30 000 417 191 30 000 198 601 10 000 198 601 10 الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 10 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 441 4 000 000 407 3 000 000 956 8 000 000 956 8 000 580 720 50 000 580 686 49 000 000 321 4 000 000 287 3 000 000 800 8 000 000 800 8 000 361 030 37 000 361 996 35 000 000 120 000 000 120 000 000 156 000 000 156 000 219 690 13 000 219 690 13 000 000 425 000 000 795 000 493 312 4 000 493 312 4 000 528 206 8 000 528 576 8 000 544 10 000 544 10 000 000 425 000 000 795 000 493 312 4 000 493 312 4 000 984 195 8 000 984 565 8 000 000 866 4 000 000 202 4 000 493 268 13 000 493 268 13 000 108 927 58 000 108 263 58 7 جانفي سنة 2024 . 11 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 23-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-336
مرسوم رئاسي رقم 24-336 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-402
مرسوم رئاسي رقم 24-402 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-352
مرسوم رئاسي رقم 24-352 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-299
مرسوم رئاسي رقم 24-299 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-292
مرسوم رئاسي رقم 24-292 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-258
مرسوم رئاسي رقم 24-258 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-257
مرسوم رئاسي رقم 24-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-256
مرسوم رئاسي رقم 24-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-208
مرسوم رئاسي رقم 24-208 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-188
مرسوم رئاسي رقم 24-188 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-187
مرسوم رئاسي رقم 24-187 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-153
مرسوم رئاسي رقم 24–153 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-121
مرسوم رئاسي رقم 24-121 مؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-84
مرسوم رئاسي رقم 24-84 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.