مرسوم رئاسي رقم 24–237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألف دينار ( 793.242.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألف دينار ( 793.242.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج الوزارتين، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة المجاهدين 412.000.000 412.000.000 وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي 412.000.000 412.000.000 البحث التاريخي 412.000.000 412.000.000 ومتابعة النشاطات المتحفية وزارة الثقافة والفنون – – الفنون والآداب – – الابتكار ونشر المنتوج – – الثقافي والفني مجموع الاعتمادات 412.000.000 412.000.000 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.