مرسوم تنفيذي رقم 24-12 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وسبعمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة وستة وسبعين ألف دينار (251.728.476.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وواحد وخمسين مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعين مليونا ومائة وستة وسبعين ألف دينار (251.797.176.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه 1445 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق عام م 2024 الثانية سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 التراث التاريخي 000 703 068 1 000 703 068 1 والثقافي 01 حماية الرموز 000 903 123 000 903 123 العدد والمآثر التاريخية / البحث التاريخي ومتابعة 000 800 944 000 800 944 الجزائرية النشاطات المتحفية المنح 000 500 4 000 500 4 للجمهورية المعطوبون والطعون 000 250 2 000 250 2 ذوو الحقوق 000 250 2 000 250 2 الحماية الاجتماعية 000 000 20 000 000 20 الرسمية صحة المجاهدين 000 000 10 000 000 10 وذوي الحقوق الجريدة الترقية الاجتماعية 000 000 10 000 000 10 الإدارة العامة 000 525 551 2 000 525 551 2 000 139 143 000 139 143 تسيير الوزارة 000 328 599 000 328 599 000 415 84 000 415 84 الدعم الإداري 000 197 952 1 000 197 952 1 000 724 58 000 724 58 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف | 2551525000 000 525 551 2 000 342 236 1 000 342 236 1 وزير المجاهدين 32 وذوي الحقوق بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات التحويل المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 530 445 000 930 614 000 862 316 000 862 316 000 095 831 1 000 495 000 2 000 930 335 000 930 209 000 862 316 000 862 316 000 695 776 000 695 650 000 600 109 000 000 405 000 400 054 1 000 800 349 1 000 411 739 214 000 411 739 214 000 911 743 214 000 911 743 214 000 735 632 96 000 735 632 96 000 985 634 96 000 985 634 96 000 676 106 118 000 676 106 118 000 926 108 118 000 926 108 118 000 200 337 000 500 230 000 923 697 29 000 923 697 29 000 123 055 30 000 423 948 29 000 200 337 000 500 230 000 923 909 2 000 923 909 2 000 123 257 3 000 423 150 3 000 000 788 26 000 000 788 26 000 000 798 26 000 000 798 26 000 500 191 000 500 197 000 183 212 2 000 183 212 2 000 347 098 5 000 347 104 5 000 000 31 000 000 51 000 743 714 000 743 734 000 500 160 000 500 146 000 183 212 2 000 183 212 2 000 604 383 4 000 604 369 4 000 230 974 000 930 042 1 000 379 966 246 000 379 966 246 000 476 728 251 000 176 797 251 7 جانفي سنة 2024 . 33 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-442
مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-383
مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-261
مرسوم رئاسي رقم 24-261 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-237
مرسوم رئاسي رقم 24–237 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-230
مرسوم رئاسي رقم 24–230 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-210
مرسوم رئاسي رقم 24-210 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.