مرسوم رئاسي رقم 24-186 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 46.485.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره تسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وستون دينارا ( 90.553.160 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسّيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار ( 46.485.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره تسعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا ومائة وستون دينارا ( 90.553.160 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول 27 يونيو سنة 2024 م الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 485 46 تسيير وتنسيق ومتابعة نشاط الحكومة 000 485 46 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 485 46
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.