مرسوم تنفيذي رقم 24-07

مرسوم تنفيذي رقم 24-07 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 13 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف نائب 15 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-207

    مرسوم رئاسي رقم 24-207 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 24-171

    مرسوم رئاسي رقم 24–171 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 24-311

    مرسوم رئاسي رقم 24-311 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 24-186

    مرسوم رئاسي رقم 24-186 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.